استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي Empty رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

ali alilo
ali alilo
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : mostaganem

المشاركات : 131

نقاط : 189

تاريخ التسجيل : 14/12/2011

العمل : c p
تمت المشاركة الأحد 15 يناير 2012, 17:15
السلام عليكم
اريد لاايكم في هذا لقد تم رفض تسديد سند طلبية لمشروع حفر و قيمنه لا تتجاوز 500000.00 وهذا بحجة ان هذا المقول استفاد من مشروع من قبل عن طريق استشارة.
و كذلك اريد منكم حفظكم الله تفسير للمادة رقم 6 من قانون الصفقات اكتوبر 2010.


رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي Empty رد: رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

mehdi46
mehdi46
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 228

نقاط : 239

تاريخ التسجيل : 25/12/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 15 يناير 2012, 18:14
سلام هل سند الطلب في نفس المادة؟ و هل ميزانيتكم خاضعة للتاشيرة المسبقة ؟


رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي Empty رد: رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

ali alilo
ali alilo
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : mostaganem

المشاركات : 131

نقاط : 189

تاريخ التسجيل : 14/12/2011

العمل : c p
تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 20:06
لا ليس في نفس المادة
وماذا تققصد بالتاشيرة المسبقة المراقب المالي لا افريل ان شاء الله


رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي Empty رد: رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

ali alilo
ali alilo
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : mostaganem

المشاركات : 131

نقاط : 189

تاريخ التسجيل : 14/12/2011

العمل : c p
تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 20:09
لا ليس في نفس المادة
وماذا تققصد بالتاشيرة المسبقة المراقب المالي لا افريل ان شاء الله


رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي Empty رد: رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

طارق ابو عبد الرحمان
طارق ابو عبد الرحمان
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 250

نقاط : 402

تاريخ التسجيل : 21/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل

تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 20:18
السلام عليكم

تم تعديل التعليمة التي صدرت يوم 09 ماي 2010 و التي تنص على ان

الرقابة السابقة للنفقات تبدأ في افريل 2012 بالنسبة للبلديات مقر الدائرة ......................الخ

التعديل صدرعن طريق تعليمة معدلة في مارس 2011 للتعليمة الاولى

تنــــــص على ان الرقابة السابقة للنفقات تبدا في سنة 2012 بالنسبة للبلديات مقر الدائرة ....الخ


و للعلم اني قمت بنشر التعليمة الاولى في المنتدى

و التعديل سأنشره في هذه الايام ان شاء الله .






رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي Empty رد: رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 20:30
نحن هنا في إطار قسم التجهيز ... و تحديدا المادة 230 .... و العبرة هنا ليس بمجموع العمليات ... بل ينظر إلى كل عملية على حده ... فلو حازت نفس المقاولة على 20 مشروعا لا يتعدى كل مشروع على حدة مبلغ 500.000.00 دج أي أن المجموع يصل إلى 10.000.000.00 دج أي مليار سنتيم .. فإننا نكتفي بقسيمة الطلب في كل مشروع ... رغم أن مجموع العمليات يصل إلى مبلغ إجمالي قدره 10.000.000.00دج... و هو مبلغ يجعل الفهم الخاطيء للقانون يعتقد انه يدخل في حدود صلاحية لجنة الصفقات.

و المحاسب غير موفق في رفضه الذي لا يراعي نص المادة 11 المطة الأولى من الفقرة الثالثة :

" - القيمة الإجمالية لأشغال نفس العملية فيما يخص صفقات الأشغال "


رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي Empty رد: رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

ali alilo
ali alilo
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : mostaganem

المشاركات : 131

نقاط : 189

تاريخ التسجيل : 14/12/2011

العمل : c p
تمت المشاركة الإثنين 16 يناير 2012, 21:28
السلام عليكم
شكرا على الاجابة يا اخي و الله جد مشكور تفحصت الجريدة الرسمية ووجدت ما اشرت اليه و لكن ان سامحتني اريد شرحا اكثر لهذه النقطة و معمقة . لانه صراحة المحاسب العمومي لن و لن يستجيب اانا اعمل كمحاسب في بلدية حتى انني اتحاشاه و صراحة سئمت من الرفض المتكرر ابذل جهدا لكي اقنعه حتى لا يتعطل العمل و لا يتضرر الممون او المقاول وخاصة اعمل في منطقة سكنى و كل الذين اتعامل معهم من ابناء المنطقة لا يعني انه افرق في المعاملة راك عارف خويا
ربي يحفظك


رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي Empty رد: رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

مرادنغ
مرادنغ
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 128

نقاط : 163

تاريخ التسجيل : 24/11/2010

العمل : متصرف اقليمي رئيسي
المزاج المزاج : متفائل دوما

تمت المشاركة الأحد 22 يناير 2012, 22:32
اظنك أخي كرمس جانبك الصواب في هذه النفطة فحسب نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الصفقات في قولها : لا تكون محل استشارة وجوبا ولا سيما في حالة الاستعجال، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية، عن خمسمائة الف دينارفيما يخص الاشغال او اللوازم..... ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي الاستشارة.
بمعنى انه اذا تعامل شخص ما مع البلدية بعدة طلبيات خلال السنة المالية الواحدة بقيمة تقل عن 500000دج فانه لا تستوجب استشارة في حقه بينما اذا بلغ قيمة 500001دج من مجموع كل هذه الطلبيات فانه يستوجب استشارة تسوية تذكر خلالها كل الطلبيات السابقة في نفس الاستشارة... والله اعلم
اذا طلب الرفض من طرف المحاسب العمومي مؤسس قانونا


رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي Empty رد: رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 23 يناير 2012, 02:51
ربما أخي الكريم لم تتمعن جيدا في كلامي ... حاول مرة أخرى قراءة الفقرة التالية و لا سيما ما تحته خط :

نحن هنا في إطار قسم التجهيز ... و تحديدا المادة 230 .... و العبرة هنا ليس بمجموع العمليات ... بل ينظر إلى كل عملية على حده ... فلو حازت نفس المقاولة على 20 مشروعا لا يتعدى كل مشروع على حدة مبلغ 500.000.00 دج أي أن المجموع يصل إلى 10.000.000.00 دج أي مليار سنتيم .. فإننا نكتفي بقسيمة الطلب في كل مشروع .

و لك الحكم الآن إن كنت قد جانبت الصواب .. لأنك إعتمدت في ردك على أمور لا علاقة لها بالأشغال بل باللوازم... فما تفضلت أخي بقوله يصح بالنسبة لطلبيات اللوازم ( المعيار هو تجانس الحاجات ) و لكنه لا يصح لطلبيات الأشغال (لبمعيار هو العملية الواحدة)
يمكنك أن تعود إلى قانون الصفقات و قراءة المادة 11 قراءة متأنية ثم نعود للنقاش إن شاء الله



رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي Empty رد: رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

salah souf
salah souf
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : eloued

المشاركات : 20

نقاط : 26

تاريخ التسجيل : 21/09/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 23 يناير 2012, 08:40
شكرا أخي و جازاك الله خيرا


رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي Empty رد: رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الإثنين 23 يناير 2012, 08:44
أظن أته من الواجب هنا التفريق بين العمليات المسجلة ضمن قسم التجهيز في ميزانيات البلديات ومن ثم تصنيفها لعمليات متعلقة بالأشغال وأخرى باللوازم وبعد ذلك يمكننا إختيار المعيار الذي على أساسه يمكننا تحديد إختصاص لجنة الصفقات ، فحسب نص المادة 11:
- الأشغال : المعيار هو القيمة الإجمالية لأشغال نفس العملية .
- اللوازم : المعيار هو تجانس الحاجات ، فمثلا لو قمنا بتسجيل عمليتين ضمن ميزانية التجهيز في المادة 214 بعنوان 1- تجهيز مكاتب البلدية بعتاد الإعلام الآلي بمبلغ 25.000.00
2- عصرنة الحالة المدنية ( إعلام آلي )بمبلغ 27.000.00
الملاحظ هنا أنه يستوجب إبرام إستشارة لجميع العمليات لأن المجموع هو 52.000.00 أخذا بمعيار تجانس الحاجات .
والله أعلم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى