هذه الفقرة بالذات يجب على جيمع المصالح المتعاقدة ربطها بالفقرة الأخيرة من نص المادة نفسها التي تنص على أن قرارا وزاريا سيصدر عن وزارة المالية يوضح كيفيات تطبيقها.... فالإجتهاد في تفسيرها و تطبيقها بصورة مختلفة و متباينة من مصلحة متعاقدة إلى اخرى قد يضع المصلحة المتعاقدة في منازعات لا حصر لها كما يكون قرار المنح المؤقت محل طعون متعددة بدون أن يكون هناك أساس قانوني واضح تعتمد عليه لجنة الصفقات عند دراستها للطعون المماثلة ناهيك عن الجهات القضائية في حال وصول النزاع إليها.
فما المعيار الذي نعتمد عليه لنقرر أن منح المشروع لمتهد ما سينتج عنه هيمنة هذا الأخير على السوق أو إختلال مبدأ المنافسة في القطاع المعني ؟
هذا الفقرة يمكن تطبيقها على المشروعات الوطنية ذات الأهمية الكبرى التي تمس قطاعا بكامله، و لكنها لا تصلح للتطبيق عندما يتعلق الأمر مثلا ببلدية ما أو ولاية ما أو مؤسسة عمومية ما ... أولا لإنعدام معايير موضوعية متفق عليها و ثانيا لأن مشروعات هذه المصالح المتعاقدة لا تشمل قطاعا بكامله و لا تكتسي طابعا يسمح للمتعهد من خلالها بالسيطرة على السوق.