المبحث الأول : القضاء الموحد والقضاء المزدوج :
المطلب الأول : القضاء الموحد:
المطلب الثاني : النظام القضائي المزدوج
المبحث الثاني: النظام القضائي والمنازعة الإدارية في الجزائر :
المطلب الأول : النظام القضائي الجزائري قبل 1996
المطلب الثاني : النظام القضائي الجزائري بعد 1996.
الخاتمة :
مقدمة :
النظام القضائي الذي يدرس الهياكل القضائية التي يتوجه إليها الأشخاص من أجل النزاع الإداري أما المنازعات المادية فإننا بصفة كلاسيكية نتجه إلى التنظيم القضائي كونه مجموعة من الهياكل المادية والبشرية وبمستوياته المعروفة بقضاة القانون والموضوع وبالتالي فإنه إنطلاقا من كونه أصبح هناك قضاء متخصصة يفصل في القضايا الإدارية فإنه يوجد نظامين قضائيين وهو نظام القضاء الموحد والقضاء المزدوج ومن جهة ثانية فإنه يتطلب منا الأمر إلى تحديد الشروط اللازمة لكلا القضائين .
المبحث الأول : القضاء الموحد والقضاء المزدوج :
المطلب الأول : القضاء الموحد:
القضاء الموحد والقضاء المزدوج حين معرفة التطور نجد أن القضاء الموحد فيه نظام قانوني واحد ألا وهو القانون المشترك ويظهر هذا النظام في الدول التي لا يوجد فيها الازدواجية القانونية ويقوم على أساس اختصاص السلطة القضائية ممثلة في جميع المستويات لمختلف أنواعها بالفصل في جميع أنواع النزاعات مهما كانت طبيعتها ويعرف على وجود هيكل واحد على جميع المستويات ووفق قانون واحد وإجراءات واحدة والقضاء هنا هو المختص في جميع النزاعات ونجد هذا النظام في الدول الأنجلوسكسونية
أسس القضاء الموحد :
1-مبدأ الفصل ما بين السلطات أي أن كل سلطة لها اختصاص معين تشريعية تنفيذية قضائية وبالتالي إذا كانت السلطة القضائية مستقلة عن السلطات فيجب أن تكون محايدة خاصة أمام الإدارة على اختلاف مستوياتها.
2-مبدأ المساواة أمام القانون يعني سمو القانون على جميع الأشخاص ومهما تعدد واختلفت درجاتهم لا يوجد قانون مخصص للطرف الإداري .
مميزاته :
-إزدواجية قانونية ومن ثم وحدة قضاء وبالتالي قضاء واحد وقانون واحد
-وحدة الإجراءات نفس الإجراءات تتبع في القضاء الإداري أو العادي
-نظام الإحالة الداخلية : في حالة ما إذا كان القاضي الإداري غير مختص في نزاع فإنه لا يحكم بعدم اختصاص بل يحكم بالإحالة الداخلية إلى الغرفة العادية المختصة .
المطلب الثاني : النظام القضائي المزدوج
الفقيه أحمد محيو عرفه على أنه نظام الذي توجد فيه محاكم إدارية ومحاكم عادية ووزعو بينهم النزاعات حسب طبيعتها .
أما أغوردارغو يعرف الازدواجية قضائية بأنها التي تود فيها المحاكم المختصة في النزاع الإداري المستقلة عن المحاكم الأخرى وتأسس هيئة أخرى في الفصل في النزاع حول الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري ومن ذلك نستخلص أن النظام المزدوج فيه قضائين مستقلين بشريا وهيكليا وقانونيا كما أنه يجب أن تكون هناك هيئة تفصل في منازعات الاختصاص محكمة تنازع .
أسباب النظام القضائي المزدوج :
1-السبب التاريخي : ترجع إلى مقولة دولوبلاز القانون هو فكرة تاريخية وابتدئ المشكل في الثورة التاريخية ومن بين أثاره أنه يعتبر القضاء الذي يفصل في نزاعات الإدارية هو تدخل في الإدارة مثلا في الجزائر أخذ الازدواجية القضائية في 1996 وبالتالي من أسبابها إذا تم إلغاء إداري أو فسخ عقد إداري أو نشاط إداري هذا يعد مساس بالإدارة والتي هي سلطة تنفيذية وها يعني أن السلطة القضائية تدخلت في السلطة التنفيذية وهذا ما يسمى الفصل ما بين السلطات ويجب أن يكون هناك قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي ولا يجب أن تتدخل السلطة القضائية في السلطة التنفيذية ويجب أن يكون هناك قضاء إداري مختلف ومما سبق تستنتج أنه انطلاق من الثورة الفرنسية ومن أسبابها الفصل بين السلطات فيجب أن يكون هناك قضاء إداري مختص .
2-سبب تقني : القاضي الإداري الذي يتكون بطريقة خاصة وتحكم في قواعد القانون العادي وهو يتعرف على نشاط إداري أكثر من العادي فالقاضي العادي يتبع مفاهيم القانون العادي إذا كان القاضي العادي يفصل في القضاء الإداري فبأي شيء يفصل فيه هل بواعد القانون المدني والتجاري فالقاضي العادي لا يعرف المصلحة العامة ولا يعرف المرفق العام بل يعرف المصلحة الخاصة ولا يستطيع القاضي العادي أن يحكم بالقانون الإداري .
مميزاته :
-وجود إزدواجية قانونية أي وجود قانون خاص وقانون عام
-إجراءات عادية تسري على الدعوة العادية وإجراءات إدارية تسري الدعاوى إدارية .
-قواعد اختصاص القضائي تختلف عن النظام العام في القضاء الخاص .
-دور القاضي الإداري اجتهادي إنشائي لأنه لا يوجد عنده تقنين إداري عكس القضائي العادي الذي يكتفي بتطبيق القانون .
نشأة القضاء المزدوج :
يعد القضاء المزدوج فرنسيا المنشأ حيث ظهر بموجب قانون 24أوت 1790 قانون المنع والذي منع القضاء العادي أن يفصل في القضايا الإدارية وبالموازاة دخلت مرحلة الإدارية القاضية وهي مرحلة غير منطقية لأنه بعد الفصل القضايا الإدارية أصبحت الإدارة تفصل في القضايا الإدارية ومرحلة أوزير القاضي وهي الفصل والمرحلة الثانية وبالتالي انقسمت إلى قسمين :
1-مرحلة القضاء المقيد : لما أنشأ مجلس الدولة كان عمله عمل استشاري أي لا يفصل في النزاع ويعطي رأيه فقط للوزير القاضي الذي يفصل في النزاع .
2-مرحة القضاء المفوض : 24/05/1952 المادة 09 جعلت من مجلس الدولة جهاز قضاء إداري أصبح القضاء في هذه الفترة يفصل في النزاع ولكن كدرجة أخيرة لأن ما زالت فترة الوزير القاضي موجودة فلوزير يفصل في القرار ثم يأتي مجلس الدولة كدرجة ثانية ثم درجة إستأناف نهائية ولكن انتهت مرحلة الوزير القاضي وأنشأت المحاكم الإدارية في 13/09/1953 فأصبحت توجد المحاكم الإدارية وجاءت درجة أخرى للمجالس القضائية كدرجة إستأناف للمحاكم الإدارية ومجلس الدولة كدرجة نقض .
خصوصية المنازعات الإدارية في النظام القضائي :
إذا كان النظام القضائي الموحد لا يعترف بالنظام القضائي ها ليس معناه أنه لا يعترف بالنزاعات الإدارية
قد يكون النظام القضائي موحد وتكون هناك منازعات إدارية فالمنازعة الإدارية دعوة أدارية يطبق فيها القاضي قواعد القانون الإداري ولا يهمنا إن كان القاضي إداري أم عادي فالمنازعة الإدارية توجد في النظام القضائي الموحد والمزدوج لكنها تختلف حسب كل نظام قضائي على حد
وخصوصية المنازعة الإدارية في النظام القضائي هي كونها مرتبطة بقواعد وشروط تنظيمية وإجراءات يجب أن تتخذ من أجل الفصل في نزاع إداري قسمها الفقه على أساس التشريعات إلى مسائل مرتبطة بقبول الدعوة الإدارية ومسائل مرتبطة بموضوعها .
المسائل المتعلقة لقبول الدعوى الإدارية :
هي كل القواعد والشروط الشكلية المتعلقة بقبول الدعوى.
المسائل المتعلقة بموضوع الدعوة الإدارية وهي كل الشروط والقواعد التي تحكمها نصوص قانونية موضوعية وهي المرحلة الثانية التي يفصل فيها القاضي في النزاع بتطبيق القانون الموضوعي مثل رفع دعوة قضائية موضوعها الصفقة العمومية هذه الدعوة إدارية موجعة أمام القضاء الإداري يجب أن تكون مسائل مرتبطة بقبولها والقاضي الإداري مختص في الصفقة العمومية واحترام معيار الدعوة وهذا ما يحدده النصوص القانونية الإجرائية وفي الجزائر نجد أن الشروط الإجرائية منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية .
المسائل المتعلقة بموضوع الدعوى الإدارية هي شروط موضوعية في موضوع الدعوة الإدارية وليس شكليا وهذه المسائل سواءا كانت متعلقة بقبول الدعوى الإدارية أو موضوعية هي التي تجعل الدعوة الإدارية تختلف اختلاف عن أي دعوى قضائية أخرى وميعاد الاختصاص القضائي القرار الإداري السابق وانتفاء الدعوى الموازية .
المسائل المرتبطة بقبول الدعوى الإدارية :
هي التي حددتها نصوص قانونية نسميها بالنصوص القانونية الإجرائية أي كل ما تعلق بالنصوص التي يحدد إجراءات رفع العدوى القضائية ذات الطبيعة الإدارية أو بالأحرى الشروط التي تسمح لقاضي الإداري قبول الفصل في الدعوة وخاصة ما حددته تلك النصوص التي تعد من النظام العام .
المبحث الثاني: النظام القضائي والمنازعة الإدارية في الجزائر :
بالنسبة لأي نظام قضائي فهو الناتج عن القانون الذي يحكم هذا النظام والجزائر مرت بعدة قوانين سواء قبل أو بعد الاستقلال غيرت في كثير من الأمور بطبيعة نظام القضاء الجزائري ولهذا يجب دراسة التطور التاريخي لهذا النظام مع التركيز على ما هو موجود حاليا وعى هذا الأساس تكون دراستنا على أساس طبيعة نظام القضائي الجزائري بين الأحادية والازدواجية
المطلب الأول : النظام القضائي الجزائري قبل 1996
النظام القضائي الجزائري قبل الإستقلال كان يخضع للقانون الفرنسي ويخضع للقانون الفرنسي ماعدا قانون الأحوال الشخصية الفرنسي لا يطبق على الجزائريين وأول قانون نضم القضاء في الجزائر في 26/09/1843 وبدأ تطبيق الحر في النظام القضائي الفرنسي لكن كان التنظيم يتكون من نظامين أحدهما للجزائريين محاكم الصلح هي أول درجة للجزائريين ومحاكم إبتدائية ثانية درجة للجزائريين وأول درجة للفرنسيين ومحكمة إستناف بالقاضي تقضي للجزائريين وإستئناف الفرنسيين أي درجة ثانية وتوجد في باريس محكمة النقض كما أنشأت محاكم إبتدائية في قسنطينة وهران الجزائر 1953 وأنشأت ثلاث مجالس مديريات على غرار مجالس الإقليم في قسنطينة وهران العاصمة وتعد الفاصلة في النزاعات الإدارية وهي درجة أولى وتستأنف في مجلس الدولة في باريس وبمقتضى مرسوم 1963 حل محل المجالس والمحاكم الإدارية في كل من وهران الجزائر قسنطينة وتستأنف في مجلس الدولة في باريس ويتضح أنه هناك قضاءان عادي وإداري
مرحلة من62 – 65 :
وهي المرحلة الإنتقالية حيث صدر في 31 / 12 / 1962 أمر يقضي بتمديد العمل بالقانون الفرنسي إلى ما يتعارض مع السيادة الوطنية ثم صدور الامر 213/63 المؤرخ 18/06/1963 المتضمن إنشاء المجلس الأعلى مع الإستمرار بالعمل بالمحاكم التي كانت موجودة من قبل ويعد للإزدواجية فاتحا عهد جديد لقضاء قوامه أحادية .
مرحلة من 65/ 96
بدأت تظهر المعالم الحقيقية للنظام القضائي الجزائري الذي نعرفه الآن درجتي التقاضي المحكمة والمجلس ومحكمة النقض كما أن أمر 65/ 278 المؤرخ في 16 / 11 / 1965 المتضمن للتنظيم القضائي الجزائري أسس بموجبه 15 مجلسا قضائيا بعدد الولايات الموجودة آنذاك ونجد أنه لم يذكر المحاكم الإدارية مما يدل على إلغائها وحولت إلى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية واصبح يضم المجلس القضائي غرق الجزائية المدنية الإتهام وبصدور الأمر رقم 24/ 74 المؤرخ في 23 / 07/1974 وهو المعدل والمتمم لقانون 63/ 213 المتعلق بالمجلس الأعلى الذي أصبح بموجله المجلس الأعلى يحتوى على 07 غرف مدنية أحوال شخصية تجارية بحرية اجتماعية جزائية إدارية وهذه الأخيرة هي تطبيق نظام القضاء الفرنسي الذي يتكلم عن مجلس الدولة الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، هي مجلس الدولة الفرنسي الفاصل في النزاعات الإدارية أي وجود غرفة إدارية في المجلس القضائي أو عليا وجاء قانون 89 / 28 المؤرخ في 27/12/1989 الذي غير المجلس الأعلى إلى المحكمة العليا والذي ينظمها انطلاقا من المادة 17 وقسم المحكمة العليا إلى ثمن غرف 08 حيث أضيفت الغرفة الاجتماعية ثم الغرفة العقارية بموجب الأمر 96 /25 أما المجالس القضائية فأصبح عددها 48 مجلس في أخر تعديل للهياكل القضائية أي بعدد ولايات الوطن .
النظام القضائي من الناحية الموضوعية :
نتكلم عن مرسوم 86/ 07 المؤرخ في 29 / 04 / 1986 الذي يحدد قائمة المجالس القضائية ويحدد الاختصاصات بالإقليم في المادة 07 من قانون إجراءات المدنية حيث أن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي أصبحت تفصل في جميع القضايا التي تعد إدارية وجود الدولة الولاية البلدية أو أي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بحكم قابل الاستئناف أمام المحكمة العليا ومهما كانت طبيعة هذه وتختص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالفصل بحكم ابتدائي ونهائي في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المركزية لكن في مرسوم 902 / 407 المؤرخ في 22 / 12 / 1990 وهو الذي يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصاتها الإقليمية العامة وبموجب هذا المرسوم خفف العبء من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حيث أصبحت تختص القرارات الإدارية المركزية والمجالس القضائية تختص بالقرارات اللامركزية وأصبحت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جهة استئناف بالنسبة لحكام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .
ملاحظة : اختلف الفقه حول النظام القضائي الجزائري إبان هذه الفترة وقد وجد الدكتور أحمد محيو نوعا من الحل حيث قال أن النظام القضائي الجزائري عرف وحدة القضاء وازدواجية المنازعات مستها بالمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية التي اعتمدت على المعيار العضوي في تحديد النزاع الإداري .
المطلب الثاني : النظام القضائي الجزائري بعد 1996.
وتبدأ هذه المرحلة بالتعديل الدستوري لدستور الجزائر لسنة 1989 بموجب المرسوم الصادر 96 الذي تم بموجبه استحداث هياكل إدارية جديدة تختص بالفصل في النزاعات الإدارية ، وبالتالي نزعها عن القضاء العادي وهذه الهياكل الجديدة تمثلت في مجلس الدولة الذي حل محل محل الغرفة لإدارية بالمحكمة العليا واشتمل كافة الصلاحيات التي كانت مناطة بالغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ومن المفروض أن تكون هناك محاكم إدارية تحل محل الغرف الإدارية بالمجالس القضائية والتي في القانون موجودة وعلى أرض تالواقع لا نراها وبقي العمل بالغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية .
وتم استحداث كذلك محكمة عليا تسمى محكمة التنازع دورها الفصل في النزاع القائم بين مجلس الدولة والمحكمة العليا حول الاختصاص القضائي .
الخاتمة :
وفي الأخير يمكن القول أن القضاء الجزائري قد عرف نظامي القضاء الموحد في بداية مراحل تطور القضاء الجزائر ثم عرف الازدواجية إبان الاستعمار الفرنسي ليعود إلى الأحادية بعد الاستقلال ثم إلى الازدواجية بعد التعديل الدستوري سنة 1996 ، ورغم أننا لا نرى المحاكم الإدارية على أرض الواقع .
منقول للفائدة