GUEDIANE SALIM
النظـام القانونـي للخبيـر
تمهيد:[rtl]ينظم مهنة الخبير القضائي في الجزائر المرسوم التنفيذي رقم 95-310 المؤرخ في 15/10/1995 ( الجريدة الرسمية رقم 06 الصادرة بتاريخ 15/10/1995 )، و الذي يحدد الشروط العامة للتسجيل بجدول الخبراء القضائيين و الإجراءات المتخذة للاكتساب صفة الخبير القضائي، و يبين حقوق و التزامات الخبراء المقيدون بالجدول.[/rtl]
[rtl] و سنتناول في المبحث الأولالشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي أو المعنويلأجل اعتمادهم كخبراء القضائيين.[/rtl]
[rtl] و نخصص المبحث الثاني لدراسة حقوق و واجبات الخبراء القضائيون.[/rtl]
[rtl]المبحث الأول[/rtl]
[rtl]اعتماد الخبراء القضائيين[/rtl]
[rtl]المطلب الأول:الشروط العامةلاعتماد الخبراء القضائيين.[/rtl]
الفرع الأول:بالنسبة للشخص الطبيعي.[rtl]لايجوز لأي شخص طبيعيأن يسجل في قائمة الخبراء القضائيين إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة ( 04 ) من المرسوم رقم 95-310، و هي كالآتي:[/rtl]
[rtl]أولا:الجنسية جزائرية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.[/rtl]
[rtl]يعتبر شرط الجنسية شرط تقليدي، و عنصر حاسم لتحديد هوية المترشح، حيث يمثل حماية للموظفين ضد مزاحمة و منافسة الأجانب على الوظائف العامة، كما يؤدي إلى تفادي الصعوبات العملية تحقيقا للمصلحة العامة و التي تحتم فحص عمل الموظف الأجنبي، حيث يكون غير مضمون الولاء.([url=#_ftn1][1][/url])[/rtl]
[rtl]إلا أن الضرورة تستدعي في بعض الأحيان دخول الأجانب المجال الوظيفي و تحرص الدولة في أن يكون ذلك في أضيق الحدود.[/rtl]
[rtl] و شرط الجنسية ليس مطلوب فقط للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين بل مطلوب أيضا للاستمرار فيه، أي أنه شرط بقاء و استمرار و ليس قبول فقط ، لكن توجد استثناءات ترجع إلى الاتفاقيات دولية.[/rtl]
[rtl] فتطبيقا لمبدأ السيادة الوطنية المعترف به دوليا، و حرصا على أمن الدولة فإن لكل الدول الحق في أن تضع من القوانين ما يسمح بقصر شغل الوظائف العامة على الوطنيين دون الأجانب، لكن هذا المبدأ لا يحول دون استعانة الدولة ببعض الأجانب، و ذلك في حالة عدم الاكتفاء الذاتي من العنصر البشري.[/rtl]
[rtl]فالمشرع الجزائري يشترط على كل شخص طبيعي الجنسية الجزائرية حتى يمكن له التسجيل بجدول الخبراء القضائيين ما عدى الأشخاص المستثنون بموجب اتفاقيات دولية، لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 95-310.[/rtl]
[rtl] لكن يمكن للدولة الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب كاستثناء عن الأصل العام في حالة الحاجة لذلك، و يتم توظيف الأجانب بصفة مؤقتة لا دائمة و بعقد محدد المدة و ذلك وفقا لأحكام القانون رقم 81-10 المؤرخ في 09 رمضان عام 1401 الموافق ل 11 يوليو 1981 و المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، و كذا المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 11/11 1986 و المتعلق بشروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية، و القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يونيو 2008 و المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها.[/rtl]
[rtl] تخضع الجنسية الجزائرية للأمر رقم 05-01 الصادر في 18/محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير 2005 المعدل و المتمم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 و المتضمن قانون الجنسية.[/rtl]
[rtl]و يعتبر من جنسية جزائرية طبقا لقانون الجنسية الجزائري كل شخص مولود من أب جزائري أو أم جزائرية ( مع مراعاة المواد 07، 08، 09، 10 من قانون الجنسية.)[/rtl]
[rtl]ثانيا:أن تكون له شهادة جامعية أو تأهيل مهني في الاختصاص الذي يطلب التسجيل فيه.[/rtl]
[rtl]إنالتحاق الشخص الطبيعي بمهنة الخبير القضائي ما هي إلا لأجل استعانة القاضي بهم في الأمور الفنية و التقنية التي لست لهم دراية فيها.[/rtl]
[rtl] فالقضاة لدى تصديهم للفصل في القضايا المعروضة عليهم، يمكن لهم الاستعانة بأهل المعرفة و الخبرة و يكلونهم بتقديم المعلومات و التوضيحات الضرورية التي تساعدهم في الفصل في تلك النزاعات، و أهل المعرفة و الفن هؤلاء يصبحون بذلك أعوانا للعدالة[/rtl]
[rtl]و عليه فمن الضروري أن يشترط في الشخص الطبيعي لأجل التسجيل في جدول الخبراء القضائيين أن يكون متحصل على شهادة جامعية أو تأهيل مهني في الاختصاص الذي يريد التسجيل فيه.[/rtl]
[rtl] و يتم إثبات التأهيل بالشهادات و المستندات التي ترفق مع الطلب [/rtl]
[rtl]ثالثا:أن لا يكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالأدب العامة و الشرف.[/rtl]
[rtl]يطلق علىعلى هذا الشرط في بعض الدولبحسن السيرة (bonne moralité)[/rtl]
[rtl]فتشترط معظم الدول لأجل الالتحاق بوظيفة عامة درجة عالية من الأخلاق و يختلف ذلك حسب طبيعة الوظيفة.[/rtl]
[rtl] و نظرا لأهمية و وظيفة الخبير القضائي يشترط المشرع الجزائري أن لا يكون قد ارتكب وقائع تتنافى و ممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها.[/rtl]
[rtl]و يتم التأكد من توافر هذا ا لشرط أو تخلفه عن طريق صحيفة الحالة الجزائية للمترشح أو ما تسمى بصحيفة السوابق العدلية و البحث في مدى توافر بياناتها مع ممارسة الوظيفة العامة، وهذا الشرط ليس بشرط مؤقت عند دخول الوظيفة فحسب بل هو شرط بقاء و استمرار،فيجب على الخبير أن يحتفظ بملف وظيفي جيد[/rtl]
[rtl]و صحيفة السوابق القضائية (Casier judiciaire) هي قسيمة يثبت فيها أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أي جهة قضائية بما في ذالك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ، و كذا الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد عن الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعة مائة ( 400) د ج غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ. بالإضافة إلى الأحكام تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين و القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها التجريد من الأهلية. و الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس و التسوية، و الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بحسب الحقوق المتعلقة بها كلها او بعضها، و إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.[/rtl]
[rtl] و مصلحة صحيفة السوابق القضائية توجد لدى كل مجلس قضائي،و تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة اختصاص ذلك المجلس، أو عند الاقتضاء بدائرة المحاكم المحددة بقرار من وزير العدل.([url=#_ftn2][2][/url])[/rtl]
[rtl] و بالتالي فإنه لا يمكن الالتحاق بالوظيفة لمن تحمل صحيفة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى و ممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها.[/rtl]
[rtl] و الجدير بالذكر هو أن المشرع الجزائري اشترط أن تكون العقوبة نهائية، و بهذا فإن العقوبات الصادرة بصفة غير نهائية لا تكون عقبة للالتحاق بصفة الخبير القضائي...[/rtl]
[rtl]رابعا:أن لا يكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائية.[/rtl]
و الإفلاس هي وضعية قانونية لتاجر توقف عن الوفاء بديونه، أو لم يقبل في التسوية القضائية، و يتم الإعلان عنه بمقتضى حكم.
و الإفلاس هي وضعية قانونية لتاجر توقف عن الوفاء بديونه، أو لم يقبل في التسوية القضائية، و يتم الإعلان عنه بمقتضى حكم.
[rtl]و الإفلاس إجراء تنفيذي يؤدي إلى الموت التجاري للمفلس و تصفية مؤسسته، أما التسوية القضائية فتهدف إلى إعادة المدين ( التاجر المفلس ) على رأس أعماله بعد اتخاذ بعض الاحتياطات الواجبة.([url=#_ftn3][3][/url])[/rtl]
[rtl]هذا و قد قنن المشرع الجزائري نظامي الإفلاس و التسوية القضائية في المواد من 215 إلى 388 من القانون التجاري.[/rtl]
[rtl]- و تجدر الإشارة إلى أنه لا يترتب الإفلاس أو التسوية القضائية على مجرد التوقف على الدفع ( طبقا لنص المادة 225 ق تجاري) إلا بعد صدور حكم من الجهة المختصة ( محكمة مقر المجلس ) يقرر ذلك.[/rtl]
[rtl]- و بهذا يكون المشرع الجزائري قد استبعد نظرية الإفلاس الفعلي (Théorie de La Faillite de Fait ) و التي تعترف بواقعة الإفلاسصدور حكم مقرر لذلك، لكن يمكن تقرير عقوبة في حالة التفليس بالتقصير أو التدليس طبقا لنصوص المواد 378، 379، 380 من قانون العقوبات.[/rtl]
[rtl]-و يمكن أن ينتهي الإفلاس أو التسوية القضائية و ذلك بحكم تصدره الجهة المختصة عند عدم وجود ديون مستحقة أو عندما يكون تحت تصرف وكيل التفليسة ما يكفي لسداد الديون، أو عندما يبرم صلح مع دائنيه، و لقد أقرت المادة 357 من ق تج رد الاعتبار للتاجر المفلس بعد صدور حكم بانقضاء الديون.[/rtl]
[rtl]خامسا: أن لا يكون ضابطا عموميا وقع خلعه أو عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالأدب العامة أو الشرف.[/rtl]
[rtl].....[/rtl]
[rtl]سادسا:أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة.[/rtl]
[rtl]يجب على الشخص الذي يريد التسجيل بقائمة الخبراء القضائيين أن يكون يتمتع بحقوقه المدنية، (ومن أمثلة الحقوق المدنية حق التصويت، و حق الشخص أن يكون محلفا أو خبيرا،أو شاهد أمام القضاء و الحق في الترشيح، و حقه في أن يكون أهل للانتخاب.)[/rtl]
[rtl]فإذا حرم الشخص من حق التصويت، أو حق الترشيح فإنه بالضرورة يصبح غير أهل لممارسة وظيفة عامة.([url=#_ftn4][4][/url])[/rtl]
[rtl] فيمكن ان يتعرض الشخص إلى عقوبات تكميلية تحرمه من حق من الحقوقه المدنية فتكون بذلك مانعا لالتحاقه بجدول الخبراء القضائيين.[/rtl]
[rtl]سابعا:أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن يتحصل على تأهيل كاف لمدة لا تقل عن (07) سبعة سنوات.[/rtl]
[rtl]......[/rtl]
امنا: أن تعتمده السلطة الوصية في اختصاصه أو يسجل في قائمة تعدها هذه السلطة............
امنا: أن تعتمده السلطة الوصية في اختصاصه أو يسجل في قائمة تعدها هذه السلطة............
[rtl]الفرع الثاني:بالنسبة للشخص المعنوي.[/rtl]
[rtl]تشترط المادة 05 من المرسوم 95-310 في الشخص المعنوي الذي يترشح للتسجيل في قائمة الخبراء القضائيين ما يلي:[/rtl]
[rtl]أولا:أن تتوفر في المسيرين الاجتماعيين الشروط المنصوص عليها في الفقرات 03 و 04 و 05 من المادة الرابعة السبقة.[/rtl]
[rtl]و هي:- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالأدب العامة و الشرف.[/rtl]
-أن لا يكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائية.
-أن لا يكون قد تعرض للإفلاس أو التسوية القضائية.
[rtl]- وأن لا يكون ضابطا عموميا وقع خلعه أو عزله، أو محاميا شطب اسمه من نقابة المحامين أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالأدب العامة أو الشرف.[/rtl]
ثانيا: أن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن خمس (05) سنوات لاكتساب تأهيل كاف في التخصص الذي يطلب التسجيل فيه.ثالثا: أن يكون له مقر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصه في دائرة اختصاص المجلس القضائي.
المطلب الثاني:إجراءات التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين.
الفرع الأول:تقديم طلب التسجيل.
يتم تقديم طلب التسجيل في جدول الخبراء القضائيين ( بعد توافر الشروط المنصوص عيها في المواد 04، و 05 منم المرسوم التنفيذي 95-310 )إلى النائب العام لدى المجلس القضائيالذي يختار مقر إقامته بدائرة اختصاصه.
[rtl]- يبين في الطلب بدقة الاختصاص أو الاختصاصات التي يطلب التسجيل فيها.[/rtl]
[rtl]* الوثائق اللازمة في ملفطلب التسجيل[/rtl]
[rtl]يجب أن يصحب طلب التسجيل ما يلي[/rtl]
[rtl]01- الوثائق اللازمة التي تبين توافر الشروط اللازمةللالتحاق بمهنـة الخبـراء القضائيين ( كالجنسية، صحيفة السوابق القضائية، اعتماد الهيئة الوصية، و ما يثبت الخبرة اللازمة )[/rtl]
[rtl]02- الوثائق الثبوتية المتعلقة بالمعلومات النظرية و التطبيقية التي يكتسبها المترشح في الاختصاص الذي يريد التسجيل فيه.[/rtl]
[rtl]3- عند الاقتضاء يصحب طلب التسجيل بالوثائق التي تثبت توافر الوسائل المادية التي يحوزها المترشح.[/rtl]
[rtl]و يتولى وزير العدل تحديد هذه الوثائق عند الاقتضاء.[/rtl]
[rtl]- بعد استكمال الملف و تقديم الطلب يتولى النائب العام إجراء تحقيق إداريثم يحول الطلب مع الملف إلى رئيس المجلس القضائي.[/rtl]
[rtl]الفرع الثاني: إعداد قائمة الخبراء القضائيين.[/rtl]
[rtl]- بعد أن يتم تحويل الطلب مع الملف إلى رئيس المجلس القضائـي يقوم هذا الأخيـر باستدعاء الجمعية العامة للقضاة العاملين على مستوى المجلس و المحاكم التابعة له.[/rtl]
[rtl]- و يكون ذلك في أجل شهرين على الأقل قبل نهاية السنة القضائية.[/rtl]
[rtl]- تقوم الجمعية العامة برئاسة رئيس المجلس القضائي بتحديد عدد الخبراء الباقين في القائمة بعد حذف الخبراء المشطوبة أسمائهم لأي سبب من الأسباب ( كالوفاة ، الاستقالة، الإقالة التقاعد، أو الشطب).[/rtl]
[rtl]- تقوم الجمعية العامة بعدها بإضافة الخبراء الجدد القابلين للتسجيل في القائمة حسب كل فرع من فروع الخبرة و حسب تخصص كل خبير بعد تحديدها لعدد الخبراء الذين يمكن تسجيلهم في كل فرع حسب احتياجات المحاكم المتواجدة في دائرة اختصاص المجلس القضائي.[/rtl]
[rtl]- و تجري المداولةالتي تقوم بها الجمعية العامة بعد استطلاع رأي النيابة العامة في طلب كل راغب في التسجيل على حدى.[/rtl]
[rtl]- و لا تعتبر القائمة المختارة من الجمعية العامة نهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل وزير العدل حافظ الأختام.[/rtl]
[rtl]الفرع الثالث:أداء اليمين القانونية.[/rtl]
بعدما يقوم وزير العدل بالتصديق على القائمة المختارة من الجمعية العامة يستدعى الخبراء من قبل النيابة العامة ليطلب من المجلس القضائي أن يشهد تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية.[rtl]فتحميلا للخبير مسؤولية أداء مهمته بالنزاهة و الحيدة أوجب المشرع تحليفه اليمين قبل أداء مهامه و التي تكون على الصيغة التالية:[/rtl]
[rtl]"أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهمتي كخبير على أحسن وجه و بكل إخلاص، و أن أبدي رأيي بكل نزاهة و استقلال "[/rtl]
[rtl] و يتم إعداد محضر أداء اليمين الذي يحتفظ به في أرشيف المجلس القضائي ليرجع إليه عند الحاج[/rtl]
[rtl]هذه اليمين صحيحة كافية لكل مهمة يعين فيها الخبير دون الحاجة إلى تكرار اليمين في شأن كل قضية يعهد بها إليه.[/rtl]
[rtl] أما إذا كان الخبير المعين من القاضي غير مقيد بجدول الخبراء القضائيين فيتعين عليه أن يؤدي اليمين أمام القاضي الذي عينه في شأن كل قضية يعهد بها إليه بحسب نص المادة 131 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و تودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية [/rtl]
[rtl]المبحث الثاني[/rtl]
حقوق و واجبات الخبراء القضائيون
[rtl]المطلب الأول:ضمانات و حقوق الخبير القضائي.[/rtl]
[rtl]الفرع الأول: الحماية القانونية للخبير القضائي أثناء تأدية مهامه.[/rtl]
[rtl]إن الخبير القضائييؤدي مهمته تحت سلطة القاضي الذي عينه و تحت مراقبة النائب العام.[/rtl]
[rtl] و يوفر النائب العام الحماية و المساعدة اللازمتين للخبير القضائي لأداء المهمة التي أسندتها إليه الجهة القضائية (م 14 من المرسوم 95/310)[/rtl]
[rtl]كما أن المشرع الجزائري قرر الحماية للخبير القضائي أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها بموجب مواد في قانون العقوبات.[/rtl]
حيث اعتبر الخبير القضائي ضمن الموظفين العموميين ،و تقرر معاقبة كل من يهينه أو يعتدي عليه بالقوة أثناء تأدية مهامه طبقا لنص المادة 16 من المرسوم 95/310.[rtl] فكل من قام بإهانته بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليه، أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبة تأديتها، و ذلك بقصد المساس بشرفه أو باعتباره أو بالاحترام الواجب لسلطته يعاقب وفقا لنص المادة 144 من قانون العقوبات ( المعدل بموجب القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001)[/rtl]
[rtl]كما يعاقب وفقا لنص المادة 148 من قانون العقوبات كل من تعدى على الخبير القضائي بالعنف أو القوة أثناء مباشرة وظيفته أو بمناسبة مباشرتها.[/rtl]
[rtl]الفرع الثاني: أتعاب الخبير القضائي.[/rtl]
[rtl]إذا أنهى الخبير مهمته وجب عليه أن يقدم متضمن لنتيجة أعماله التي كلف بها ورأيه الخاص الذي توصل أليه فكل خبير قام بعمل معين بمقتضى حكم قضائي يستحق أتعابا مقابل ذلك العمل الذي قام به ، مكافأة على خدماته وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ، و يحدد هذه الأجرة القاضي الذي عينه طبقا لنص المادة 15 من المرسوم 95/310.[/rtl]
[rtl]أولا: كيفية تقدير أتعاب الخبير[/rtl]
[rtl]إذا قام الخبير بالمهمة الموكلة إليه و قدم تقديره للمحكمة أرفقته بمذكرة أتعابه تودع هذه المذكرة لدى كتابة ضبط المحكمة التي عينتهم ، فترفع إلى النيابة العامة التي تقدم إلتماسات و تعيد المذكرة إلى القاضي الذي عين الخبير و الذي بدوره يحدد الأجرة.[/rtl]
[rtl]لا يمكن للجهة القضائية كمبدأ عام أن تسلم الخبير المبلغ الذي طلبه في المذكرة للأتعاب بصفة إجمالية و دون تفصيل لتلك الأتعاب بل يجب عليها أن تراجع معه المبلغ المقدم من طرفه مع الأخذ بعين الإعتبار الأعمال التي قام بها الخبير.[/rtl]
[rtl]و الجدير بالملاحظة أنه يجب على المحكمة في بعض القضايا مراجعة مذكرة أتعاب الخبير و مقارنتها بالنسبة المؤوية الواردة في أحكام المادة 01 من الأمر رقم 96 –79 .[/rtl]
[rtl]و قد بينت المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08 – 09 أنه يتم تحديد أتعاب الخبير النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية ، بعد إيداع التقرير مراعيا في ذلك المساعي المبذولة ، و إحترامالأجال المحددة و جودة العمل المنجز .[/rtl]
[rtl]و يأذن رئيس الجهة القضائية لأمانة الضبط بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبير في حدود المبلغ المستحق مقابل أتعابه[/rtl]
[rtl]يأمرالرئيس عند اللزوم إما بإستكمال المبالغ المستحقة للخبير مع تعيين الخصم الذي يتحمل ذلك و إما إعادة المبالغ الفائضة إلى من أودعها [/rtl]
[rtl]في جميع هذه الحالات ، يفصل رئيس الجهة القضائية بأمر ، تسلم أمانة الضبط نسخة رسمية منه إلى الخبير للتنفيذ[/rtl]
[rtl]ثانيا: معارضة الخبراء و الأطراف أمر التقدير .[/rtl]
[rtl]إذا أصدرت الجهة القضائية أمرا بتقدير أتعاب الخبير و لم يعجبه لعدم تلبية طلباته المقدمة للهيئة في كشف البيانات المتعلقة بتقرير هذه الأتعاب ، يجوز للخبير أن يعارض في أمر التقدير خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغه بأمر التقرير أو تعديل التقرير ، وفي حالة تقديم الخبير لهذه المعارضة و صدر قرار أو أمر بشأنها أيا كان هذا الأمر فليس له أن يلجأ إلى أي طريق من طرق الطعن فيها ، و بالتالي يصبح هذا القرار نهائيا ، و قد أجاز المشرع للأطراف الأخرى معارضة تحديد المصاريف سواء إذا ما تم تقديرها من الخبير أو الرئيس ، و لكن ذلك لا يتم إلا بشرطين أساسين :[/rtl]
[rtl]01)- أن ترد المعارضة خلال ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغهم الأمر أو الحكم المقدر للمصاريف .[/rtl]
[rtl]02)- أن يكون الحكم أو القرار الصادر في الموضوع النزاع نهائيا .[/rtl]
[rtl]ثالثا: جزاء تسليم الخبير أتعاب من الخصوم مباشرة.[/rtl]
[rtl]لقد منع المشرع الخبير من تسلم أي مبلغ مهما كان من يد أحد الخصوم[/rtl]
[rtl]على هذا الأساس إعتبر المشرع الجزائري في المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية(1)ه لا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال أداء تسبيقات عن الأتعاب و المصاريف مباشرة إلى الخبير ، و يترب على قبول الخبير المقيد في الجدول هذه التسبيقات ، شطبه في قائمة الخبراء و بطلان الخبرة لما في ذلك من ابتزاز واضح لأموال الخصوم من طرف الخبراء [/rtl]
[rtl]صفوة القول أنه يجب على الخبير أن يستلم الأتعاب القانونية بمعرفة قلم كتاب الضبط تحت مراقبة القاضي المختص و لا يجوز للخبير تسلم مقابل أتعابه من الخصوم مباشرة دون المرور بقلم الكتاب ، فإن هو فعل تعرض لعقوبة الشطب من القائمة.[/rtl]
[rtl]رابعا:[/rtl]
[rtl]المطلب الثاني: واجبات و التزامات الخبير القضائي.[/rtl]
[rtl]الفرع الأول: في تأدية مهام الخبير القضائي.[/rtl]
[rtl]إن الخبير القضائيكما سبق و أن رأينا يؤدي مهمته تحت سلطة القاضي الذي عينه و تحت مراقبة النائب العام[/rtl]
[rtl] و في حالة عدم استطاعة الخبير أداء مهمته في ظروف تقيد عمله أو من شأنها أن تضر بصفته كخبير قضائي، أو إذا سبق له أن اطلع على القضية في نطاق آخر يتعين على الخبير القضائي أن يقدم طلبا مسببا للطعن في هاتين الحالتين السابقتين (م 11 من المرسوم 95/310).[/rtl]
[rtl]إن الخير القضائي هو المسؤول الوحيد عن الأعمال التي ينجزها، و يمنع على الخبير القضائي أن يكلف غيره بمهمة أسندت إليه، و يتعين عليه في جميع الحالات أن يحفظ سر ما أطلع عيه.[/rtl]
[rtl] كما أنالقضائي هو المسؤول عن جميع الوثائق التي تسلم له بمناسبة تأدية مهمته، و يتعين عليه في كل الأحوال أن يلحقها بتقرير الخبرة الذي يقدم إلى الجهة القضائية. [/rtl]
[rtl]الفرع الثاني:المسؤولية المهنية ( التأديبية) و الجزائية للخبير القضائي.[/rtl]
[rtl]أولا: : المسؤولية التأديبية للخبراء القضائيين.[/rtl]
[rtl] كل خبير يخل بالتزاماته المرتبطة بهذه الصفة و بالالتزامات الناتجة عن أداء مهمته، يتعرض للمتابعة التأديبية، دون المساس بالمتابعات المدنية و الجزائية المحتملة.[/rtl]
[rtl] و لقد حددت المادة 19 من المرسوم 95/310 تلك العقوبات بما يلي:[/rtl]
[rtl] الإنـذار، التوبيـخ، التوقيـف مدة لا تتجاوز ثلاث (03) سنوات، الشطـب النهائـي.[/rtl]
[rtl]هذا ونصت المادة 20 من المرسوم 95/310 على الأخطاء المهنية التي قد تؤدي إلى المتابعة التأديبية و حصرتها في الآتي:[/rtl]
[rtl]- الانحياز إلى أحد الأطراف، أو الظهور بمظهر من مظاهره [/rtl]
[rtl]- المزايدات المعنوية و المادية قصد نتائج تغيير الخبرة الموضوعية.[/rtl]
[rtl]- استعمال صفة الخبير القضائي في أغراض إشهار تجاري تعسفي.[/rtl]
[rtl]- عدم إخطار الجهة القضائية المختصة بانقضاء الأجل المحدد في الحكم قبل إنجاز الخبرة و إعداد التقرير.[/rtl]
[rtl]- رفض الخبير القضائي القيام بمهمته أو تنفيذها في الآجال المحددة بعد إعذاره بدون سبب شرعي.[/rtl]
[rtl]- عدم حضور الخبير القضائي أمام الجهات القضائية لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن التقرير الذي أعده إذا طلب منه ذلك.[/rtl]
[rtl]- هذا بالإضافة إلى تقاضي الخبراء أتعابه من الأطراف مباشرة و التي نصت عليها المادة 15 من المرسوم 95/310، و المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.[/rtl]
[rtl] كما أوضحت المادة 04، و 05 من المرسوم التنفيذي المشار إليه سابقا أنه يجب ألا يكون المترشح قد صدرت ضده أحكام قضائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة و الشرف،و أن لا يكون قد منع من ممارسة المهنة بقرار قضائي.[/rtl]
[rtl] فإذا ما صدرت ضده عقوبة نهائية بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف بعد اعتماده كخبير قضائي، أو صدور ضده عقوبات تبعية تحرمه من الحقوق المدنية (كعدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا ... ) فهنا يتم شطب اسمه من جدول الخبراء القضائيين.[/rtl]
[rtl]*/ مباشرة المتابعة التأديبية:[/rtl]
[rtl] يباشر النائب العام المتابعة التأديبية ضد الخبير القضائي، بناءا على شكوى أحد الأطراف، أو في حالة وجود قرائن كافية تدل على إخلاله بالتزاماته [/rtl]
[rtl] و يحيل النائب العام الملف التأديبي على رئيس المجلس الذي يصدر العقوبة أو يرفع الأمر إلى وزير العدل بعد استدعاء الخير قانونا و سماع أقواله و ثبوت الوقائع المنسوبة إليه.(المادة 21 من المرسوم 95/310)[/rtl]
[rtl] و يقوم رئيس المجلس القضائي بإصدار عقوبة إما الإنذار أو التوبيخ و يرسل نسخة من محضر تبليغ العقوبة إلى وزير العدل، أما شطب الخير القضائي من قائمة الخبراء القضائيين أو التوقيف فيصدرهما الوزير المكلف بالعدل بمقرر بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيس المجلس. (المادة 22 من المرسوم 95/310).[/rtl]
[rtl]ثانيا: المسؤولية الجزائية للخبراء القضائيين.[/rtl]
[rtl]لقد نصت المواد17 ، 18من المرسوم 95/310 على المسؤولية الجزائية المحتملة التي يمكن أن يتعرض إليها الخبير بمناسبة صفته هذه فضلا عن المتابعات الجزائية عن الجرائم التي يمكن ارتكابها.[/rtl]
[rtl]بحيث قررت أن الخبير يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد 238، و 302 من قانون العقوبات.[/rtl]
[rtl] فإذا ما قام الخبير المعين من السلطة القضائية إبداء شفاهة أو كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة، و ذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد 232 إلى 235 من قانون العقوبات، طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات.[/rtl]
[rtl]و إذا ما أدلى الخبير القضائي أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إل جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية، أو إلى جزائريين يقيمون في الجزائر بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يكون بذلك قد أفشى أسرارا اطلع عليها بصفته كخبير و يعاقب وفقا لنص المادة302 من قانون العقوبات.[/rtl]
[rtl] و تتم المتابعة الجزائية وفقا لما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائية.[/rtl]
[url=#_ftnref1][/url]([1])- Chopus.R droit administratif général 8e Edition. Paris tome 2 1995 p 124
[rtl][url=#_ftnref2][/url]([2]) الأمر رقم 08 يونيو 1966 المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. [/rtl]
[rtl][url=#_ftnref3][/url]([3]) د. راشد راشد، الأوراق التجارية ، الافلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، طبعة 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر.[/rtl]
[url=#_ftnref4][/url]([4])-Chopus.R droit administratif général 8e Edition. Paris tome 2 1995 . P 128