[quote="rommio"][right][size=18][font=Georgia][b][color=blue]خدمات التمثيل و المساعدة القضائية تخضع لإجراءات الإستشارة ، و قد سبق لشركة سوناطراك أن أعلنت في عدة جرائد يومية على عرض من هذا النحو ، تطلب فيه محامون دوليين و وطنيين ، ثمّ أني استقرئت النصين القانونيين المنظمين لمهنة المحاماة و لم أجد أيّة مقتضية من المقتضيات التي تمنع اللجوء إلى الإستشارة ،و أقصد القانون العضوي 91-04 و القرار الوزاري المؤرخ في 17/04/1995 ، المحدّد للنظام الداخلي لمهنة المحاماة.
بالفعل إنّ القانون المنظم للمهنة يمنع المناقصة في الأتعاب فقط [color=blue]cassation des prix [/color]عند العرض ، فيما عدا هذا فإنّ العرض التقني هو المطلوب ، مع تحديد الأسعار مسبقاً مع الإدارات العمومية.
لكن يبقى على المصلحة المـتعاقدة إثبات عدم الجدوى ، و منه الإنتقال إلى المرحلة الثانية ..حتى الدعوة للتعاقد بالتراضي البسيط
دفتر الشروط
دفـتــر شـــروط
خاص بالدعوة للتعاقد مع مصالح البلدية
في إطار خدمات المساعدة و التمثيل القضائي
◄المادة الأولى : موضوع دفتر الشروط
أعد دفتر الشروط الحالي طبقا للنصوص سارية المفعول عند تاريخ عرضه و لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم.
ينصب دفتر الشروط هذا على تحديد شروط و كيفيات و آجال و شكليات تقديم التعهدات،كما يحدد الشروط التقنية و المالية و الإدارية المتعلقة بتقديم خدمات التمثيل و المساعدة القضائية بإسم بلدية ..................... و لحسابها ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة و / او ممثل للبلدية طبقا لنص المادة 82 من القانون 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011.
◄المادة 02 : تعيين المصلحة المتعاقدة
.............بلدية ..................
- مســؤول الهيئـــة :السيد ...................................رئيس المجلس الشعبي لبلدية ..........
- مقره الإجتماعي : ............بمكاتبها بـ : بلدية ..............................................
◄المادة 03 : مكان تنفيذ الإتفاقية
تنفذ هذه الإتفاقية ببلدية ـ ...........................................
◄المادة 04 :
تعرِِض البلدية للتعاقد مع الشركات المدنية مكاتب المحاماة المتجمعة أو مكاتب محامين لتمثيلها أمام الجهات القضائية
طبقا للاتفاقية المنشورة مع دفتر الشروط .
◄ المادة 05 : الإجـــراءات المتبعـــــة
تتم العروض عن طريق الإستشارة طبقا للتدابير المنصوص عليها في المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم
◄ المادة 06 : شروط المشاركة
أن تقدم الشركات المدنية أو المكاتب المهتمة الوثائق التالية :
• سحب الإستمارات من مكتب الأمانة العامة تتضمن طلب التعاقد .
• نسخة من شهادة الاعتماد بالنسبة للشركات المدنية للمكاتب المتجمعة أو نسخة من بطاقة مهنية بالنسبة للمحامين
• شهادة الاعتماد لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة في حالة وجودها
• شهادة إدارية للمتعاقد مع المصالح العمومية إن وُجدت.
• شهادة عمل لدى القطاع العام إن وُجدت .
• وضعية المستخدمين لدى الشركة المدنية أو مكتب المحامي، مصادق عليها ، إن وجدت .
◄ المادة 07 : المعلومـــات الإضافيــــة
يمكن للهيئات أو المكاتب المهتمة بهذه الإستشارة أن تطلب من المصلحة المتعاقدة كل التوضيحات و المعلومات الإضافية اللازمة لتحضير ملفاتهم .
◄المادة 08 : حالات الإقصاء من المشاركة في الإستشارة
لا يقبل للمشاركة في هذه الإستشارة :
- كل متعهد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بسبب مخالفة تمس نزاهته المهنية.
- كل متعهد يوجد ورد اسمه ضمن البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش اتجاه إدارة الضرائب و مختلف صناديق الضمان.
- كل متعهد صدر في حقه قرار الفسخ من جانب واحد لتقصيره في تنفيذ التزاماته مع البلدية .
◄ المادة 09: كيفية الدعوة للمشاركة في الإستشارة
تتم دعوة المتعاملين بصفة فردية عن طريق دعوات مكتوبة تتضمن ما يلي :
- التحديد الدقيق لعنوان المكتب و رقم هاتفه.
- موضوع الدعوة للتعاقد.
- الوثائق المطلوب إرفاقها بالعرض.
- أجل إيداع العروض.
◄ المادة 10 : تكويــــن ملـــف التعهـــــد
يزود المتعهد عرضه التقـني .
1. العرض التقني
- القانون الأساسي للشركة المدنية لمكاتب المحاماة المتجمعة- حسب الحالة + محضر تعيين مسير الشركة في حالة المكاتب المتجمعة.
- بطاقة التعريف المهني.
- مستخرج الدور الضريبي ساري الصلاحية بوضعية مسوّاة أو برزنامة تسديد.
- شهادة مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للأجراء CNASAT
- شهادة مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء CASNOS
- دفتر الشروط مملوء، مؤرخ، مؤشر و موقع مع ختم العارض.
- التصريح بالإكتتاب ( إستمارة تسحب من مصالح البلدية ).
- التصريح بالنزاهة ( إستمارة تسحب من مصالح البلدية ).
- كل وثيقة مفيدة
◄ المادة 11 : سحب دفاتر الشروط:
يسحب دفتر الشروط خلال الأوقات القانونية للعمل المطبقة من طرف المصلحة المتعاقدة و ذلك على مستوى بلدية .................................... ... و ذلك إبتداء من تاريخ الدعوة للتعاقد.
◄ المادة 12 : آجال تحضير العروض:
طبقا لنص المادة 50 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، حدد أجل تحضير العروض بثلاثين (30) يومـا من تاريخ الدعوة للمشاركة في الإستشارة بما في ذلك أيام العطل و الأعياد.
يمكن تمديد هذا الأجل من طرف المصلحة المتعاقدة لفسح مجال أكبر للمنافسة، على أن يتم إخبار المترشحين به بكل الوسائل.
تقدم العروض في ظرف مغلق مبهم لا يحمل سوى العبارة التالية :
إلى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ............................................
إستشـــــارة رقم : .........../ 2012
لخدمات التمثيل والمساعدة أمام الجهات القضائية بإسم و لحساب بلدية ............................
عرض – لا يفتـــح -
يجب أن يؤشر العارض على جميع صفحات دفتر الشروط و جميع الوثائق المرفقة بالعرض.
◄ المادة 13 : تاريخ إيداع العروض
تودع العروض على مستوى بلدية ............... .....مصلحة ....................... و ذلك قبل الساعة الثالثة مساء من آخر يوم من الأجل المحدد لتحضير العروض.
تودع العروض مباشرة من طرف المتعهدين أو من يمثلهم قانونا مقابل وصل يحمل تاريخ الإيداع و رقم ترتيبه في السجل و ساعة الوصول، حيث يؤخذ هذا الوصل كإثبات وحيد للإيداع.
◄ المادة 14 : مدة صلاحية التعهدات
تبقى التعهدات ملزمة لأصحابها طيلة المائة و عشرين (120) يوما الموالية لآخر يوم من المدة المحددة لإيداع العروض المبين أعلاه.
◄ المادة15 : اللغـــة المستعملــــة فـي تقديـــم العــــروض
تقـــدم العــروض باللغـــة العربيــــة.
◄ المادة 16 : تاريخ و مكان جلسة فتح الأظرفة
طبقا لنص المادة 123 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية يحضرها جميع المتعهدين أو من يفوضونه كتابيا لهذا الغرض و ذلك على الساعة الثالثة و النصف من آخر يوم من المدة المحددة لإيداع العروض المبينة أعلاه و ذلك بمقر بلدية ........................... قاعة الإجتماعات.
يتم التقييم والإختيار بـ :
معاينة و إثبات صحة تسجيل العروض في السجل المخصص لهذا الغرض.
تعد قائمة التعهدات حسب ترتيب تاريخ وصول الأظرفة، مع توضيح مضمونها
تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض..
تحرر محضرا أثناء الجلسة، يوقعه أعضاؤها الحاضرون، متضمنا تحفظاتهم المحتملة.
تدعو عند الإقتضاء المتعهدين كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة إلى إستكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبة في أجل عشرة (10) أيام تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض.
تعلن عدم الجدوى بموجب محضر في حالة عدم تلقي أي عرض أو تلقي أقل من 3 متعهدين.
◄ المادة 17 : حالات رفض أظرفة التعهدات لأسبــاب شكليـــة
يمكن رفض أظرفة التعهدات لأسباب شكلية مع الإشارة إلى عددها و بيانها في محضر الجلسة للأسباب التالية :
عدم تقديم التعهد في ظرف مبهم أو عدم ذكر مرجع الإستشارة على الظرف الخارجي.
إذا كان الظرف الخارجي مفتوحا أو كان يحمل إشارة قد تدل على صاحبه.
إذا وصل الظرف بعد إفتتاح جلسة لجنة فتح الأظرفة أو لم يكن مسجلا في السجل الخاص المفتوح لتدوين العروض.
تحال الأظرفة المرفوضة لأسباب شكلية على لجنة تقييم العروض.
تنعقد جلسة تقييم العروض خلال 48 ساعة الموالية لتاريخ إنعقاد جلسة فتح الأظرفة .
طبقا للمادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم تقوم لجنة تقييم العروض باستبعاد العروض غير المطابقة لموضوع الإتفاقية و محتوى دفتر الشروط.
◄ المادة 18 : معايير و منهجية تقييم العروض
يحدّد سلم التّنقيط بمائة 100 نقطة وتقيّم كالتالي :
1- 15 نقطة للمتعهّد في شكل شركة مدنية للمكاتب المتجمّعة للمحامين .
2- 10 نقاط للمتعهّد في شكل مكتب محاماة .
3- 10 نقاط للإعتماد أمام مجلس الدّولة و المحكمة العليا .
4- 01 نقطة لكل سنة عن الأقدمية في المهنة في حدود 10 نقاط.
5- 02 نقطتين عن كل مستخدم في مكتب المحاماة في حدود 08 نقاط.
6- 01 نقطتين عن كل شهادة إدارية للشّركة المدنية أو المكاتب المتعاقدة مع الهيئات أو الشّركات العمومية أو الخاصة في حدود 05 نقاط .
7- 01 نقطة واحدة عن كل سنة خبرة في مؤسسة عمومية أو إقتصادية في حدود 05 نقاط .
8- 05 نقاط للمتقدّم الذي مارس مهنة التدريس لمادة القانون في الجامعة أو مركز أو معهد متخصص .
9- 10 نقاط بالنسبة للملف الكامل.
10- 05 نقاط بالنسبة للمترشح الذي يثبت شهادة تأهيل إضافية في فروع الإقتصاد ، المالية ، المناجمنت العمومي، التجارة .
11- 05 نقاط عن كل محامي مقيم خارج دائرة ... .
12- 10 نقاط عن كل محامي مقيم داخل إقليم دائرة ...
13- 02(نقطتين ) عن كل محامي عيّن كمدير تدريب لمحامين متربصين .
* لا يمكن جمع المعيارين الثالث (03) و الرّابع (04).
◄ المادة 19 : مراجعة و تحيين الأسعار
أُبرم هذا العقد بأسعار ثابتة قابلة للمراجعة و للتحيين ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم.
◄ المادة 20 : التسبيقات
هذا العقد غير معني بأي نوع من أنواع التسبيقات المقررة قانونا.
◄ المادة 21 : آجال الدفع
في حال إستيفاء الفاتورة لكل شروطها و المبرّرة بوثائق الإثبات اللازمة و تأشيرتها برسم خدمة منجزة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، يُودِع المتعهد الفاتورة على مستوى مصالح المحاسبة بالبلدية مقابل وصل أو التأشير على نسخة منها للقيام بتسديد مستحقاتها في ظرف ستين يوما ( 60) إلاّ في حالة عدم كفاية الإعتمادات المخصصة طبقاً للتنظيم الساري في قواعد المحاسبة و المالية.
يتم الدفع بالعملة الوطنية و طبقا لقواعد المحاسبة العمومية و ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم ، أي بالدفع على الحساب.
يجب أن تسلم الفواتير في 04 نسخ بالآلة الراقنة أو بجهاز الحاسوب و أن تحرر باللّّغة العربية فقط ، و أن تتضمّن البيانات التّالية المنصوص عليه طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 يحدد شروط تحرير الفاتورة.
قورئ و صُودق عليه بتاريخ
( الشّركة المدنية للمحاماة ، المحامي )
نموذج للإتفاقية مثلاً :
بلدية .........
- بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 ، يتعلّّق بالبلدية .
- بمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 08 أوت 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .
بيــــــــن
البلدية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي لبلدية ............
و
الأستاذ :......................ممثل الشركة المدنية للمحاماة ..........................
أو
الأستاذ .................................... محامي معتمد لدى ........................................
2012
إنّ موضوع الاتّفاقية الحالية هو تحديد الشّروط المحققة لمهام خدمات التّمثيل والمساعدة
القضائية المكلّّف بها الأستاذ..............................لفائدة بلدية ................ ممثّلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي .
الفصل الأول: إلتزامات المحامي
المادة الأولى : يلتزم بالتّّّّكفل بمهمة الدّفاع عن مصالح البلدية أمام مختلف الجهـات القضائيـة ،بنــاءا على تكليف أو توكيل كتابي .
المادة 02: يلتزم بتمثيل و مساعدة البلدية ، عندما تكـون هـذه الأخيــرة مطالبــة صراحـة بالمثـول أمــام مختلف الجهات القضائية، كمدّعية أو مدعى عليها أو مدخلة في الخصام.
المادة 03 : يلتزم بتقديم الاستشارة القانونية للولاية ومساندتها إمّا بالإدعاء أو الدّفاع عن مصالحهـا بالنسبة لكلّ الملفات المتنازع فيها المُُوكلة إليه.
المادة 04: يلتزم بتوخي العناية و الاهتمام اللاّّزمين للقضايـا الموكلـة إليه من طـرف بلدية ..... ، طبقاً لقواعد و أخلاقيات المهنة.
المادة 05 : يلتزم بالحـرص على حضـور جلسـات المحاكـم و تفـادي إصــدار أحكــام غيابيــة في مواجهـة البلدية و إلاّّ فإنّه يكون مسؤولا عمّا يترتب عن هذا الغياب من ضرر .
المادة 06: يلتزم بإخطار البلدية بصدور كل حكم أو قرار لفائدتها أو ضدّها ضمن تقرير مفصّل حول ظـروف و ملابسـات صـدور الحكـم وتقديـم مقترحات وحلـول لإلغــاءه أو تنفيذه عن طريق
تقرير يقدّم إلى مصالح البلدية .
المادة 07 : يلتزم بالامتناع عن الدفاع عن خصـوم البلدية وتقديم الإستشارات لهم خـلال مدّة سريـان الإتفاقية.
المادة 08 :يلتزم بإحترام مبدأ التّحفّظ و السّر المهني، و استعمال الوثائـق الموضوعـة تحت تصرّفـه في حدود الضّرورة التي تقتضيها مع إرجاعها لمصالحها بعد غلق الملف .
المادة 09: يلتزم بعـرض كـل العرائض الافتتاحيـة و المذكرات الجوابيـة لقـراءتهـا و مراجعتهــا إن اقتضى الأمر قبل إيداعها على مكتب الشؤون القانونية والمنازعات للبلدية .
المادة 10: يلتزم بتقديم تقارير كتابية دورية عند نهاية كل ثلاثي عن وضعيـة القضايا الموكلـة إليـه.
المادة 11: يلتزم بتبليغ البلدية في حالــــة عجزه عن تمثيلها أمـــــام الجهات القضائية لظروف قاهرة في الآجال المحدّدة و قبل إنقضاء المواعيد القانونيـة للدفـاع.
المادة 12: يكون التّفويض الكتابي صـالح فقط للمحامي أو المحـامين المعتمدين لدى مصالحنا .بحيث لا يمكـن للمحــامي إصـدار تكليف لمحامـي آخـر لإنابتـه في نفس القضيـة وفي حـال الضّـرورة ينبغـي إستشارة مصالحنا لإلغاء التّفويض الأول و إصدار تكليف جديد.
الفصل الثاني: تســوية الأتـــعــاب
المادة 13: لا تكون قابلة للمخالصة إلاّّ أتعــــاب المحــــامي المنصبة على أحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع فقط ،أمّا الأحكام والقرارات التي لم تكن موضوع طلبات البلدية ، و لم تفصـل في أصـل الحـق( التّحضيـريـة التّمهيديـة، المتعلّّقـة بالتّحقيق في الدّعوى،الخبرة - ماعدا التحقيق الجزائي- ) ، أي تنظيم إجــراءات السّيـر فـي الخصومـة دون حسـم النّزاع حول أصل الحق فإنّها تبقى خارج الإلتزام بالنّفقة ، مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه.
المادة14: يلتـزم التّحلـي بالثّقــة الكاملـة في أجهـزة إدارة البلدية دون اللّّجـوء إلى القضـاء للمطالبــة بمستحقاته المالية التي تتم وفقــــــا للإجراءات المحاسبية المعروفة و طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذه الإتفاقية ، سيما المادة 21 الفقرة الأولى منه.
الفصل الثّالث : إلتزامات البلدية
المادة 15: تلتـزم البلدية بتقديمهـا للمحـامي جميع التّوجيهـات و الوثائـق الضّروريـة لدراسـة و متابعـة القضايا الموكلة إليه ، و يمكن له طلب أي وثيقة يراها ضرورية لمعالجتها لدى مصــالحها .
المادة 16: تلتزم البلدية بتسوية جميع أتعــاب ونفقـات المحـامـي حسب الشّـروط المذكـورة في صلـب الإتفاقيــة غيــر أنّه في حال عدم كفـاية الإعتمادات في السّنة الماليـة الجاريـة أو تجــاوزهـا التّقديرات المتوقعــة عند ضبط الميزانيـة ، تتمّ تسويتهــا في السّنـة الماليـة المواليـة مع إبــلاغ لمحامون المتعاقدون من أجل تسديد مستحقاتهم بالطّّرق المحاسبية المعروفة.
المادة 17: تحدّد أتعاب المحامي بالنظر إلى طبيعة النزاع و الجهة القضائية ، كما يلي:
* بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام قضاء التحقيق ( قاضي التحقيق ، غرفة الإتهام): 5000دج .
* بالنسبة لقضايا مخالفات البناء و التعميــر : 3000دج
* بالنسبة للإجراءات الولائية و التحفظية : 6000 دج
* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية : 8000 دج .
* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام محكمة الجنايات : 12000 دج .
* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية : 10000 دج .
* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام المجالس قضائية : 10000دج .
* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام جهات مجلس الدولة ، المحكمة العليا ، أو محكمة التنازع: 15000 يمكن أن تكون هذه المبالغ موضوع تعديل بإتفاق الأطراف المتعاقدة .
المادة 18 : خلافا للفقرة السّابقة يمكن للبلدبة مراجعة أتعاب المحامين بصفة إستثنائية إذا كانت
القضية ذات أهمية خاصّة .
المادة 19: تلتزم بتسوية أتعاب المحامي عن طريق حوالة الدّفع ، و يكون إثبات الخدمة المنجزة مبررا بتبليغ المحامي تقرير عن القضية المفصول فيها و رسالة تثبت تأسيسه في الدعوى ،و كذا الأوامر و الأحكام والقرارات الصّادرة عن المحاكم والمجالس القضائية أمّا المتعلقة بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التّنازع فيكفي تقديم العريضة مؤشر عليها من طرفهما.
المادة 20: البلدية غير مسؤولة عن دفع أتعاب القضايا التي يتم شطبها أو يتم رفض الدعوى فيها شكلا أو لعدم الإختصاص ،أو لعدم قبول الدعوى.
الفصل الرابع: أحكام ختامية متعلّّقة بالإتفاقية
المادة 21: تعقد هذه الإتّفاقية لمدّة سنة (01) قابلة للتّجديد عن طريق السّكوت الضمني إلاّّ إذا أراد أحد الطّّرفين إلغاءها.
المادة 22: كل تعديل يمسّ أحكام هذه الإتّفاقية يتم بإعداد ملحق بإتفاق الطّّرفين وبنفس الأشكال
الواردة في هذه الإتّفاقية ويلحق بالإتفاقية الأصلية و يعتبر جزء لا يتجزّأ منها.
المادة 23: يمكن للمحامي عن طريق إشعار مسبق مدّته ثلاثة أشهر و بموجب رسالة موصى عليها أن يطلب إلغاء الإتّفاقية.
المادة 24: تحتفظ البلدية بحق الفسخ بصفة انفرادية و بدون إشعار مسبق في حالة الإخلال بالبنود المتّفق عليها.
المادة25 : يبدأ سريان هذه الإتّفاقية من تاريخ توقيعها.
حرر ب.......... في ................................
رئيس المجلس الشعبي البلدي الأستـــــــــــاذ [/color]
[/b][/font][/size][/right]
[/quote]