أريد تفسيرا واضحا للمادة 44 من قانون الصفقات العمومية والتي تنص على مايلي : تلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات التالية :
- ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻳـــﺘــــﻀﺢ أن اﻟـــﺪﻋـــﻮة إﻟـﻰ المـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﺠــﺪﻳــﺔ وذﻟﻚ إذا تم اﺳــﺘﻼم ﻋــﺮض واﺣــﺪ ﻓــﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳــﺘﻢ اﺳـــﺘـﻼم أي ﻋــــﺮض أو إذا ﺗــﻢ اﻟـــﺘـــــﺄﻫــــﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟــــﺘــــﻘـــﻨﻲ ﻟﻌـﺮض واﺣـﺪ ﻓـﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ ﺗﺄﻫـﻴﻞ أي ﻋـﺮض ﺑـﻌﺪ ﺗـﻘـﻴﻴﻢ اﻟـﻌـﺮوض اﻟــﻤــﺴـﺘـﻠـﻤـﺔ. وﻓﻲ ﻫـﺬه الحـﺎﻟــﺔ يمـﻜﻦ اﻟــﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ
اﻟـــﻤـﺘـﻌـﺎﻗـﺪة إﻣـﺎ إﻋـﺎدة إﺟـﺮاء المــﻨـﺎﻗـﺼـﺔ أو اﻟـﻠـﺠـﻮء ﻹﺟـﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة..................................................
و إذا تم اﺳـــﺘﻼم ﻋـــﺮض واﺣــﺪ ﻓـــﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳـــﺴـــﺘــﻠﻢ أي ﻋﺮض أو إذا تم اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳــــــﺘﻢ ﺗـــــﺄﻫـــــﻴـﻞ أي ﻋـــــﺮض ﺑـــــﻌـــــﺪ ﺗـــــﻘــــــﻴـــــﻴﻢ اﻟـــــﻌـــــﺮوض اﻟـﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌين إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة.
ﻓﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ ﻣـــﺎ إذا ﺗــــﻤﺖ إﻋــــﺎدة إﺟــــﺮاء المـــﻨــــﺎﻗــــﺼـــﺔ أو اﻟــﺘــﺮاﺿﻲ ﺑـﻌــﺪ اﻻﺳــﺘـﺸــﺎرة ﺑــﺴـﺒـﺐ اﻻﺳـﺘﻼم أو اﻟــﺘــﺄﻫـﻴﻞ اﻟــــﺘــــﻘــــﻨـﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟــــﻌــــﺮض واﺣــــﺪ ﻓــــﺈﻧـﻪ يمـــﻜﻦ المــــﺼــــﻠــــﺤــــﺔ المتﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ.
فمن خلال قرائتي لهذه المادة لم أستطع فهم بعض المقتطفات منها وعليه أرجوا من الإخوة الإعزاء موافاتي بتفسير لها وجزاكم الله كل الخير وهي كما يلي :
ما معنى التراضي بعد الإستشارة ؟ .
ما المقصود بهذه العبارة " ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌين إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة "
.ﻓﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ ﻣـــﺎ إذا ﺗــــﻤﺖ إﻋــــﺎدة إﺟــــﺮاء المـــﻨــــﺎﻗــــﺼـــﺔ أو اﻟــﺘــﺮاﺿﻲ ﺑـﻌــﺪ اﻻﺳــﺘـﺸــﺎرة ﺑــﺴـﺒـﺐ اﻻﺳـﺘﻼم أو اﻟــﺘــﺄﻫـﻴﻞ اﻟــــﺘــــﻘــــﻨـﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟــــﻌــــﺮض واﺣــــﺪ ﻓــــﺈﻧـﻪ يمـــﻜﻦ المــــﺼــــﻠــــﺤــــﺔ المتﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ.
من خلال قرائتي لهذه الفقرة الأخيرة يبدوا لي أن هناك تناقض بين الفقرات حيث أنه في الفقرة الأولى من المادة 44 نجد الحالات التي يتم فيها اللجوء للتراضي بعد الإستشارة وهي نفس الحالات الموجودة في الفقرة 13 من المادة 44 لكن في هذه الحالة نصت على " ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌين إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة " لم أفهم شيئا .
وفي الفقرة التي بعدها نص على " ﻓﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ ﻣـــﺎ إذا ﺗــــﻤﺖ إﻋــــﺎدة إﺟــــﺮاء المـــﻨــــﺎﻗــــﺼـــﺔ أو اﻟــﺘــﺮاﺿﻲ ﺑـﻌــﺪ اﻻﺳــﺘـﺸــﺎرة ﺑــﺴـﺒـﺐ اﻻﺳـﺘﻼم أو اﻟــﺘــﺄﻫـﻴﻞ اﻟــــﺘــــﻘــــﻨـﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟــــﻌــــﺮض واﺣــــﺪ ﻓــــﺈﻧـﻪ يمـــﻜﻦ المــــﺼــــﻠــــﺤــــﺔ المتﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ" .