استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

بخصوص الغيابات المرضية المدعاة Empty بخصوص الغيابات المرضية المدعاة

احمد الخضير
احمد الخضير
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ادرار

المشاركات : 104

نقاط : 161

تاريخ التسجيل : 02/05/2011

العمل : بلدية
تمت المشاركة الإثنين 12 مارس 2012, 00:28
تصلني من طرف الموظفين كل يوم عطل مرضية تصل الى 3 ايام و15 يوما مع العلم ان هذه العطل مجرد ادعاء لقضاء امور خاصة والشهادات الطبية المقدمة ليست مؤشرة من طرف الضمان الاجتماعي ، فما التصرف القانون الذي يمكن مباشرته بهذا الشأن ؟ وهل يمكن اعتبار الشهادة غير المؤشرة من طرف الضمان الاجتماعي مبررة للغياب ؟


بخصوص الغيابات المرضية المدعاة Empty رد: بخصوص الغيابات المرضية المدعاة

lansari1975
lansari1975
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 143

تاريخ التسجيل : 30/06/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 13 مارس 2012, 09:07
الاصح في هذا العملية هو بمجرد استلامك لهذا الشهادة من طرف الموظف يجب ان تكون مؤشرة من طرف م مصالح الضمان الاجتماعي لمدة لا تزيد عن 48 ساعة و تسلم له شهادة العمل الخاصة بالضمان الاجتماعي ليقوم هو بايداعها لديهم و تقوم انت بخصم الايام المتغيب فيها و للعلم بان هذه الشهادة مبرر قانوني للغياب


بخصوص الغيابات المرضية المدعاة Empty رد: بخصوص الغيابات المرضية المدعاة

احمد الخضير
احمد الخضير
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : ادرار

المشاركات : 104

نقاط : 161

تاريخ التسجيل : 02/05/2011

العمل : بلدية
تمت المشاركة الثلاثاء 13 مارس 2012, 16:16
عفوا اخي لنصاري ، انا اسأل عما اذا كانت الشهادة بدون تأشرة الضمان الاجتماعي مبرر ام لا . اما الشهادة المؤشرة في حدود الوقت القانوني فالاجراءات واضحة


بخصوص الغيابات المرضية المدعاة Empty رد: بخصوص الغيابات المرضية المدعاة

BARBO
BARBO
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 22

نقاط : 26

تاريخ التسجيل : 29/10/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 18 مارس 2012, 13:16
الشهادة غير المؤشر عليها من طرف الضمان الاجتماعي تحسب كغياب و تخصم من الراتب و لكن هناك من يتساهل في هذه الامور لان بعض الموظفين يقومون بهذا الاجراء بغرض تبرير غيابهم فقط و يبقى للادارة الاختيار بين الخصم أو لا ، و هذا يتوقف على مكانة الموظف عند المسؤول


بخصوص الغيابات المرضية المدعاة Empty رد: بخصوص الغيابات المرضية المدعاة

ابن الجنوب
ابن الجنوب
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : el-oued

المشاركات : 149

نقاط : 282

تاريخ التسجيل : 11/10/2011

العمل : ملحق رئيسي للإدارة
تمت المشاركة الإثنين 02 أبريل 2012, 15:54
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم أحمد لخضير
هذا الإشكال ستجد حله في القرار المؤرخ في 13/02/1984 الذي يحدد مدة الاجال المضروب للتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات الضمان الاجتماعي أما بخصوص مدى شرعيتها في الغياب فتستطيع قبولها مع إجراء الخصم أما إن أردت التحقق من شرعيتها فلك طلب تحقيق إداري في الشهادة الطبية من هيئات الضمان الاجتماعي ... هذا خير ما عندنا فإن أتانا خير منه أخذنا به ...أخوكم إبن الجنوب


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى