- احمد الخضيرموظف درجة 1
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 104
نقاط : 161
تاريخ التسجيل : 02/05/2011
العمل : بلدية
تمت المشاركة الإثنين 12 مارس 2012, 00:28
تصلني من طرف الموظفين كل يوم عطل مرضية تصل الى 3 ايام و15 يوما مع العلم ان هذه العطل مجرد ادعاء لقضاء امور خاصة والشهادات الطبية المقدمة ليست مؤشرة من طرف الضمان الاجتماعي ، فما التصرف القانون الذي يمكن مباشرته بهذا الشأن ؟ وهل يمكن اعتبار الشهادة غير المؤشرة من طرف الضمان الاجتماعي مبررة للغياب ؟
- lansari1975موظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 74
نقاط : 143
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 13 مارس 2012, 09:07
الاصح في هذا العملية هو بمجرد استلامك لهذا الشهادة من طرف الموظف يجب ان تكون مؤشرة من طرف م مصالح الضمان الاجتماعي لمدة لا تزيد عن 48 ساعة و تسلم له شهادة العمل الخاصة بالضمان الاجتماعي ليقوم هو بايداعها لديهم و تقوم انت بخصم الايام المتغيب فيها و للعلم بان هذه الشهادة مبرر قانوني للغياب
- احمد الخضيرموظف درجة 1
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 104
نقاط : 161
تاريخ التسجيل : 02/05/2011
العمل : بلدية
تمت المشاركة الثلاثاء 13 مارس 2012, 16:16
عفوا اخي لنصاري ، انا اسأل عما اذا كانت الشهادة بدون تأشرة الضمان الاجتماعي مبرر ام لا . اما الشهادة المؤشرة في حدود الوقت القانوني فالاجراءات واضحة
- BARBOموظف مرسم
-
الاقامة : setif
المشاركات : 22
نقاط : 26
تاريخ التسجيل : 29/10/2011
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 18 مارس 2012, 13:16
الشهادة غير المؤشر عليها من طرف الضمان الاجتماعي تحسب كغياب و تخصم من الراتب و لكن هناك من يتساهل في هذه الامور لان بعض الموظفين يقومون بهذا الاجراء بغرض تبرير غيابهم فقط و يبقى للادارة الاختيار بين الخصم أو لا ، و هذا يتوقف على مكانة الموظف عند المسؤول
- ابن الجنوبموظف درجة 2
-
الاقامة : el-oued
المشاركات : 149
نقاط : 282
تاريخ التسجيل : 11/10/2011
العمل : ملحق رئيسي للإدارة
تمت المشاركة الإثنين 02 أبريل 2012, 15:54
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم أحمد لخضير
هذا الإشكال ستجد حله في القرار المؤرخ في 13/02/1984 الذي يحدد مدة الاجال المضروب للتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات الضمان الاجتماعي أما بخصوص مدى شرعيتها في الغياب فتستطيع قبولها مع إجراء الخصم أما إن أردت التحقق من شرعيتها فلك طلب تحقيق إداري في الشهادة الطبية من هيئات الضمان الاجتماعي ... هذا خير ما عندنا فإن أتانا خير منه أخذنا به ...أخوكم إبن الجنوب
أخي الكريم أحمد لخضير
هذا الإشكال ستجد حله في القرار المؤرخ في 13/02/1984 الذي يحدد مدة الاجال المضروب للتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات الضمان الاجتماعي أما بخصوص مدى شرعيتها في الغياب فتستطيع قبولها مع إجراء الخصم أما إن أردت التحقق من شرعيتها فلك طلب تحقيق إداري في الشهادة الطبية من هيئات الضمان الاجتماعي ... هذا خير ما عندنا فإن أتانا خير منه أخذنا به ...أخوكم إبن الجنوب
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى