لقد لاحظت في المنتدى وهذا رأيي الخاص بأن بعض السادة يطرحون تساؤلات عديدة حول علاوة المردودية للاعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي فمنهم من قال بأنه لا يستفيد منها كل المتعاقدين ومنهم من قال العكس ؟ والملاحظ في التعليمة المؤرخة في 2010/08/04 المتضمنة تطبيق النظام التعويضي الجديد أن هناك بعض الأخطاء في النسخة العربية والتي تغير المفهوم رأسا على عقب مصححة في النسخة الفرنسية ، كما هناك أخطاء مطبعية في النسخة الفرنسية مصححة في النسخة العربية والتي أيضا تغير المفهوم رأسا على عقب ، وعلى حسب علمي فإن كل المتعاقدين بالتوقيت الجزئي بدون استثناء معنيون بعلاوة المردودية والفرق في كيفية منحها فقط في فترة الاستحقاق .
أما الموضوع الثاني فهو الفرق في الدخل الذي لا يحذف واظن ان هذا الفرق هو العملية الحسابية التالية : (الاجر القاعدي بتاريخ 2007/12/31 + الخبرة المهنية بتاريخ 2007/12/31 + التعويض التكميلي عن الدخل ICR بتاريخ 2007/12/31) -( الأجر القاعدي بتاريخ 2008/01/01 + الخبرة المهنية بتاريخ 2008/01/01 )
إذا كان المبلغ في مجموع ما ذكر أعلاه بتاريخ 2007/12/31 أكبر من المجموع فيما ذكر أعلاه بتاريخ 2008/12/31 يستفيد المعني من هذا الفرق و بإضافة 10% من الخبرة المهنية إلى غاية نهاية النشاط ولو أعيد تثمين قيمة النقطة الاستدلالية
أرجو النقاش في هذا الموضوع وشكرا