- ygrabsiaموظف درجة 1
-
الاقامة : guelma
المشاركات : 68
نقاط : 77
تاريخ التسجيل : 28/05/2011
العمل : ملحق رئيسي للادارة
تمت المشاركة الجمعة 08 يونيو 2012, 16:10
قررت يوم 04/06/2012 الإستقالة من تسيير مصلحة على مستوى إقامة جامعية إلا ان المدير لم يقم بالرد على إستقالتي الى يومنا هذا . كما أريد أن تنيروني بالمدة القانونية للإستقالة ؟
- noure.nanarموظف درجة 2
-
الاقامة : setif
المشاركات : 155
نقاط : 164
تاريخ التسجيل : 30/05/2012
العمل : dew setif
تمت المشاركة الجمعة 29 يونيو 2012, 09:37
للمدير مدة شهر كامل للموافقة علي الاستقالة ، بعد انقضاء الشهر تصبح فاعلة مباشرة حتي ولم يوافق عليها
- IP-TRESORموظف درجة 8
-
الاقامة : NAAMA
المشاركات : 638
نقاط : 811
تاريخ التسجيل : 15/04/2011
العمل : موظف اطار بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 29 يونيو 2012, 18:55
بانقضاء مدة شهرين .....انظر الامر06/03 :
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الجمعة 29 يونيو 2012, 19:05
ألا يوجد هناك فرق ما بين الإستقالة من منصب العمل و ما بين طلب الإعفاء من المهام المرتبطة بالمنصب النوعي ؟
- السائلموظف درجة 3
-
الاقامة : أرض الله
المشاركات : 282
نقاط : 419
تاريخ التسجيل : 15/12/2011
العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج : الزهر ماكانش
تمت المشاركة الأحد 01 يوليو 2012, 16:07
لا يكون الإعفاء من التكليف بتسيير مصلحة أو الإنهاء من المنصب العالي كرئيس مصلحة إلا بنفس إجراءات التكليف أو التعيين في المنصب العالي
لذلك يبقى الموظف ملزما بأداء المهام المسندة إليه إلى غاية التوقيع على قرار أو مقرر الإعفاء من التكليف أو إنهاء المهام من المنصب العالي
وترك المهام المسندة دون وجود مقرر يعفي صاحب الشأن قد تترتب عنه عقوبات إلحاق الضرر والإهمال واللامبالاة والتقصير في أداء الواجب.
أمّا المدة القانونية المذكورة في النص 03/06 فأظنها تتعلق بالإستقالة من الوظيفة العمومية وليس بطلب الإعفاء من التكليف بتسيير مصلحة أو إنهاء المهام من المنصب العالي.
لذلك يبقى الموظف ملزما بأداء المهام المسندة إليه إلى غاية التوقيع على قرار أو مقرر الإعفاء من التكليف أو إنهاء المهام من المنصب العالي
وترك المهام المسندة دون وجود مقرر يعفي صاحب الشأن قد تترتب عنه عقوبات إلحاق الضرر والإهمال واللامبالاة والتقصير في أداء الواجب.
أمّا المدة القانونية المذكورة في النص 03/06 فأظنها تتعلق بالإستقالة من الوظيفة العمومية وليس بطلب الإعفاء من التكليف بتسيير مصلحة أو إنهاء المهام من المنصب العالي.
- ygrabsiaموظف درجة 1
-
الاقامة : guelma
المشاركات : 68
نقاط : 77
تاريخ التسجيل : 28/05/2011
العمل : ملحق رئيسي للادارة
تمت المشاركة السبت 14 يوليو 2012, 10:58
شكرا للجميع على هذه الشروحات .
- zouknaneموظف درجة 12
-
الاقامة : إيليزي
المشاركات : 1249
نقاط : 1448
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمل : متقاعد
المزاج : هادئ ومسالم
تمت المشاركة السبت 14 يوليو 2012, 17:52
أظن أن الإستقالة تتعلق بالمنصب، أي لإنهاء علاقة العمل كليا، طبقا للمادة 218 المذكورة أعلاه، أما الوظيفة (المنصب النوعي) فصاحبها يقدم طلب الإعفاء من المسؤولية، والتي لم يتطرق إليها القانون أصلا.
فليكن هذا وذاك، لكن .... ما هو مصير الموظف الذي طلب الإعفاء قبل سنة، ولم يتحصل لحد الساعة على رد كتابي بالرفض أو تأجيل الموافقة حسب نص المادة 220 من الأمر 06/03، أو تمكينه من قرار الإعفاء من المهام?
ما هي الخطوات الواجب اتباعها لغلق الموضوع، عندما يكون الموظف مصر على ذلك?
فليكن هذا وذاك، لكن .... ما هو مصير الموظف الذي طلب الإعفاء قبل سنة، ولم يتحصل لحد الساعة على رد كتابي بالرفض أو تأجيل الموافقة حسب نص المادة 220 من الأمر 06/03، أو تمكينه من قرار الإعفاء من المهام?
ما هي الخطوات الواجب اتباعها لغلق الموضوع، عندما يكون الموظف مصر على ذلك?
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى