اثناء تعاملي مع امين الخزينة أفاجؤ كل مرة برفض الفواتير بسبب نقص بعض الوثائق التي يراها في كل مرة قانونية مثل دفتر شروط الصفقة ، الاعلان المؤقت للصفقة و ضرورة الاشارة الى سند الطلب و سند الاستلام فعلى الفاتورة ..... و غيرها من التحفضات التي تستثار في كل مرة ....
لأجل هذا ارجو ان تفيدوني بالشكل القانوني للفاتورة و الوثائق التي يجب ارفاقها مع الفاتورة و المبررةللنفقة و اذا ما كان هناك نص قانوني مؤسس للوثائق المبررة للنفقة ؟