- ابو هندموظف درجة 3
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 294
نقاط : 387
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الثلاثاء 17 يوليو 2012, 15:02
انا موظف جديد بالرقابة المالية برتبة مراقب رئيسي للميزانية كنت اعمل بالولاية لمدة 03 سنوان برتبة محاسب اداري رئيسي فكيف تحسب لي الخبرة المهنية افيدوني جزاكم الله خيرا
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الثلاثاء 17 يوليو 2012, 16:47
ادا كانت الشهادة التي توظفت بها في منصب محاسب رئيسي هي نفس الشهادة التي توظفت بها في منصب مراقب رئيسي فهنا تحسب كامل المدة اي 3 سنوات
اما ادا لم تكن نفس الشهادة فتحسب نصف المدة اي 1.5 سنة
و شكرا
اما ادا لم تكن نفس الشهادة فتحسب نصف المدة اي 1.5 سنة
و شكرا
- ابو هندموظف درجة 3
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 294
نقاط : 387
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : المراقبة المالية
تمت المشاركة الجمعة 03 أغسطس 2012, 01:00
جزاك خيرا ياخي كل خير
- touatiموظف درجة 12
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 1280
نقاط : 1505
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
تمت المشاركة الأحد 05 أغسطس 2012, 01:50
ليس فقط الشهادة
بل ينظر الى طريقة التوظيف
اذا كانت طريقة التوظيف تختلف فتحتسب بنصف المدة
بل ينظر الى طريقة التوظيف
اذا كانت طريقة التوظيف تختلف فتحتسب بنصف المدة
- cfcdoudineموظف درجة 11
-
الاقامة : béjaia
المشاركات : 935
نقاط : 993
تاريخ التسجيل : 01/05/2013
العمل : مراقب مالي
تمت المشاركة الأربعاء 12 يونيو 2013, 21:02
merci mes amis - attention il faut lire les circulaires 4589 et n° 02 du 13-02.1989
- CHOUAIB34موظف مرسم
-
الاقامة : ILLIZI
المشاركات : 29
نقاط : 47
تاريخ التسجيل : 03/04/2013
العمل : FONCTIONNER
تمت المشاركة الأربعاء 12 يونيو 2013, 21:20
اين تعمل
- lynda22موظف درجة 1
-
الاقامة : 07
المشاركات : 88
نقاط : 98
تاريخ التسجيل : 10/01/2013
العمل : مفتش رئيسي بالخزينة العمومية
المزاج : هادئة
تمت المشاركة الأربعاء 12 يونيو 2013, 21:27
هل يعني هذا انه أذاكان موظف عنطريق العقود مفتوحة او محددة المدة بالتوقيت الكامل او التوقيت الجزئي لا يستفيد من الخبرة المهنية
- abdrazekموظف مرسم
-
الاقامة : GUELMA
المشاركات : 13
نقاط : 15
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمل : FONCTIONNAIRE
تمت المشاركة الخميس 13 يونيو 2013, 22:24
نرجوا إعطاء توضيح لكيفية حساب الخبرة المهنية داخل القطاع العمومي وخارج القطاع وشكرا
- abdrazekموظف مرسم
-
الاقامة : GUELMA
المشاركات : 13
نقاط : 15
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمل : FONCTIONNAIRE
تمت المشاركة الخميس 13 يونيو 2013, 22:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجوكم ياإخواني الموظفين أن تفيدوني هل يحق للموظف ان يكمل دراسته في الجامعة خاصة حضور الحصص التطبيقية أم لايحق له ذالك نرجوا توضيح ذلك من ناحية قانونية وهل يحق للمسؤول الإداري حرمانه من هذا الحق
ونشكركم جزيل الشكر
ونشكركم جزيل الشكر
- haydiموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 5
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 20/06/2013
العمل : عون معاينة في الرقابة المالية
تمت المشاركة الخميس 20 يونيو 2013, 19:46
شكرا
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الخميس 20 يونيو 2013, 20:33
abdrazek كتب:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجوكم ياإخواني الموظفين أن تفيدوني هل يحق للموظف ان يكمل دراسته في الجامعة خاصة حضور الحصص التطبيقية أم لايحق له ذالك نرجوا توضيح ذلك من ناحية قانونية وهل يحق للمسؤول الإداري حرمانه من هذا الحق
ونشكركم جزيل الشكر
لديك الحق في 4 ساعات في الاسبوع بعد ان تقد الوثائق التي تثبت ان تدرس مع الطلب
حسب المادة 208 من 06 03 قانون الوظيف العمومي
- sara47موظف درجة 1
-
الاقامة : ghardaia
المشاركات : 104
نقاط : 183
تاريخ التسجيل : 27/02/2013
العمل : الجزائر
تمت المشاركة الخميس 20 يونيو 2013, 21:01
السلام عليكم ارجوا ان امكن جواب ان امكن.هل من حق المسؤول الاداري ان يخصم للموظف المتخب عند غياباته حت وان قدم له غياب بعدر لي حضور الجلسات او لا ارجوا سند قانوني لهذا
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الخميس 20 يونيو 2013, 22:00
نفس المادةالدي دكرتها وهي 208 من 06 03
يمكن للموظف شريطة تقديم عدر مسبق الاستفادة من رخصة تغيب دون فقدان الراتب في الحالات الاتية
للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية ادا لم يكن في وضعية انتداب
لدا حسب تقديري في حالة اعلام المسؤول لا يحق له الخصم
يمكن للموظف شريطة تقديم عدر مسبق الاستفادة من رخصة تغيب دون فقدان الراتب في الحالات الاتية
للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية ادا لم يكن في وضعية انتداب
لدا حسب تقديري في حالة اعلام المسؤول لا يحق له الخصم
- فريد41موظف درجة 1
-
الاقامة : سوق أهراس
المشاركات : 114
نقاط : 162
تاريخ التسجيل : 07/06/2012
العمل : المراقبة المالية سوق أهراس
تمت المشاركة الجمعة 21 يونيو 2013, 23:09
راجع قانون البلدبة وقانون الولاية
- abdrazekموظف مرسم
-
الاقامة : GUELMA
المشاركات : 13
نقاط : 15
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمل : FONCTIONNAIRE
تمت المشاركة الأحد 28 يوليو 2013, 23:04
تحياتي الى جميع المشتركين وكافة الموظفين أنا موظف وطالب جامعي في قسم الماستر حقوق نطلب مساعدة أهل الاختصاص إذا كانت تتوفر لديهم مراجع بخصوص موضوع الضبط الاداري , فأنا في إطار إعداد بحث أرجوا أن تساعدوني وأجركم على الله
لمن أراد المساعدة هذا بريدي الالكتروني zihing2البريد فى البيانات الشخصية
لمن أراد المساعدة هذا بريدي الالكتروني zihing2البريد فى البيانات الشخصية
- abdrazekموظف مرسم
-
الاقامة : GUELMA
المشاركات : 13
نقاط : 15
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمل : FONCTIONNAIRE
تمت المشاركة الأحد 28 يوليو 2013, 23:28
بالنسبة لحساب الخبرة المهنية للموظف الذي عمل لمدة 3 سنوات في الولاية وإستنادا للمادة 16 من المرسوم الرئاسي 307_04المتعلق بالنقطة الاستدلالية وبما أنك عملت لدى الادارة العمومية فإن المدة تحسب على اساس 1.4 بالمئة على كل سنة نشاط بمعنى أنك تستفيد من سنة ونصف . والله أعلم
- excelموظف درجة 3
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 181
نقاط : 203
تاريخ التسجيل : 08/03/2013
العمل : mouwazaf
تمت المشاركة الإثنين 29 يوليو 2013, 22:09
1,4 بالمائة تعني 100 بالمائة أما 0,7 فتعني 50بالمائة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى