السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ان القانون أوجب على الادارة إخبار الموظف الذي احيل على المجلس التاديبي بتاريخ الجلسة و حدد الطريقة بان تبلغه عن طريق البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام كما جاء في نص المادة 168/2 من الامر 06-03 ، فهل يحق للموظف ذاته الطعن اذا خالفت الادارة هذا الاجراء و أرسلت له الاستدعاء عن طريق التيلرغام ؟ علما ان هذا الشكل محدود و لا تستطيع الادارة ان تخبر الموظف فيه بالضمانات التي كفلها له القانون من حق الاطلاع على الملف التاديبي و حق اصطحاب الشهود و حق الاستعانة بمدافع ووو .
شكرا لكم مسبقا و صحا فطوركم