شكرا اخي . لم اقصد ما رد عليه الأخ adem1963 بل قصدت بسؤالي هل للأمين العام للبلدية الصلاحية في التدخل في الامور التقنية البحثة . لأن قانون الصفقات العمومية في المادة 137 تنص على:
المادة 137 : تتكون اللجنة البلدية للصفقات المختصة بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرهما البلدية ضمن حدود
المستويات المنصوص عليها في المادة 136 أعلاه، من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل المصلحة المتعاقدة،
- منتخبين اثنين ( 2) يمثلان المجلس الشعبي البلدي،
- ممثلين اثنين ( 2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)،
- ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
ولم تذكر الأمين العام للبلدية.
فهل يسمح له القانون أن يكون ممثل المصلحة المتعاقدة في ضل وجو مهندسين مؤهلين . إذا كان يمكنه ذلك ألا يعتبر هذا تهميش أو عدم اشراك الإطارات التقنية في نخصصاتهم.