استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استخلاف رئيس البلدية Empty استخلاف رئيس البلدية

avatar
منكم نتعلم
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : blida

المشاركات : 360

نقاط : 723

تاريخ التسجيل : 19/12/2011

العمر : 51

العمل : موظف
المزاج المزاج : الجـزائر في العيون نفــنى ولاتهــون

تمت المشاركة الخميس 02 أغسطس 2012, 22:28
هل يمكن لرئيس البلدية وضع عضوالجلس الشعبي البلدي وفي نفس الوقت هو مندوب بفرع اداري مستخلفا له لمدة شهر اثناء فترة عطلته السنوية مستخلفا له في مهامه باستثناء الشؤون المالية والعقارية وذلك لحدوث مانع قانوني يمنعه من وضع احد نائبيه الاثنين مستخلفا له ارجو الاجابة من فضلكم مستعجل جدا وكيف يتم اجراء هذا الاستخلاف


استخلاف رئيس البلدية Empty رد: استخلاف رئيس البلدية

عمرون الدراجي
عمرون الدراجي
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة

المشاركات : 737

نقاط : 769

تاريخ التسجيل : 12/05/2011

العمل : متصرف
المزاج المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس

تمت المشاركة الجمعة 03 أغسطس 2012, 00:23
رئيس البلدية له كل الصلحيات ويستخلف ما يشاء من نوابه أو عضو منتدب حسب مايراه هو مفيد لتفيذ وإستمرارية سياسته العامة داخل إدارته بالبلدية وحسب القانون البلدي الجديد


استخلاف رئيس البلدية Empty رد: استخلاف رئيس البلدية

rayanalissia
rayanalissia
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 209

نقاط : 201

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 03 أغسطس 2012, 11:46
المندوب البلدى ليس نائب الرئيس لا يستمتع بكل الصلاحيات.


استخلاف رئيس البلدية Empty رد: استخلاف رئيس البلدية

rommio
rommio
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : bejaia

المشاركات : 303

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : باحث عن العمل
تمت المشاركة الجمعة 03 أغسطس 2012, 19:37
الموضوع المدرج خارج الباب المخصص
على كل الإجابة كالآتي :
- المندوبين الخاصين ليست لهم صفة نائب هذا معروف
- الوصاية يجب أن تراقب هذا و وفق مايلي :
القاعدة العامة: تتم بقرار بلدي يصدره الرئيس
يستخلف رئيس م ش ب الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئيس يختاره هو من بين النواب الذين تم اختيارهم مسبقا طبقا للكيفيات المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون البلدية.
الإستثناء : تتم بمداولة حسب الأشكال المقررة
إذا استحال على الرئيس تعيين نائب له ، يقوم المجلس البلدي بتعيين مستخلف له (01)
إن تعذر كذلك تعيين مستخلف وفق الكيفية المشار إليها سابقا يتم التّعيين من بين مجموع أعضاء المجلس ش ب (02)
راجع المواد 70 ، 71 و 72 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب 1432، يتعلق بالبلدية

ارجو من الأعضاء الدعاء للسيد كارمس بالشفاء و التوفيق
لا تنسوني بدعواتكم الصالحة تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام.




عدل سابقا من قبل rommio في الجمعة 03 أغسطس 2012, 19:43 عدل 1 مرات (السبب : لغوي)
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى