- منكم نتعلمموظف درجة 5
-
الاقامة : blida
المشاركات : 360
نقاط : 723
تاريخ التسجيل : 19/12/2011
العمر : 51
العمل : موظف
المزاج : الجـزائر في العيون نفــنى ولاتهــون
تمت المشاركة الخميس 02 أغسطس 2012, 22:28
هل يمكن لرئيس البلدية وضع عضوالجلس الشعبي البلدي وفي نفس الوقت هو مندوب بفرع اداري مستخلفا له لمدة شهر اثناء فترة عطلته السنوية مستخلفا له في مهامه باستثناء الشؤون المالية والعقارية وذلك لحدوث مانع قانوني يمنعه من وضع احد نائبيه الاثنين مستخلفا له ارجو الاجابة من فضلكم مستعجل جدا وكيف يتم اجراء هذا الاستخلاف
- عمرون الدراجيموظف درجة 9
-
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
تمت المشاركة الجمعة 03 أغسطس 2012, 00:23
رئيس البلدية له كل الصلحيات ويستخلف ما يشاء من نوابه أو عضو منتدب حسب مايراه هو مفيد لتفيذ وإستمرارية سياسته العامة داخل إدارته بالبلدية وحسب القانون البلدي الجديد
- rayanalissiaموظف درجة 3
-
الاقامة : algérie
المشاركات : 209
نقاط : 201
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة الجمعة 03 أغسطس 2012, 11:46
المندوب البلدى ليس نائب الرئيس لا يستمتع بكل الصلاحيات.
- rommioموظف درجة 4
-
الاقامة : bejaia
المشاركات : 303
نقاط : 378
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمل : باحث عن العمل
تمت المشاركة الجمعة 03 أغسطس 2012, 19:37
الموضوع المدرج خارج الباب المخصص
على كل الإجابة كالآتي :
- المندوبين الخاصين ليست لهم صفة نائب هذا معروف
- الوصاية يجب أن تراقب هذا و وفق مايلي :
القاعدة العامة: تتم بقرار بلدي يصدره الرئيس
يستخلف رئيس م ش ب الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئيس يختاره هو من بين النواب الذين تم اختيارهم مسبقا طبقا للكيفيات المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون البلدية.
الإستثناء : تتم بمداولة حسب الأشكال المقررة
إذا استحال على الرئيس تعيين نائب له ، يقوم المجلس البلدي بتعيين مستخلف له (01)
إن تعذر كذلك تعيين مستخلف وفق الكيفية المشار إليها سابقا يتم التّعيين من بين مجموع أعضاء المجلس ش ب (02)
راجع المواد 70 ، 71 و 72 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب 1432، يتعلق بالبلدية
ارجو من الأعضاء الدعاء للسيد كارمس بالشفاء و التوفيق
لا تنسوني بدعواتكم الصالحة تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام.
على كل الإجابة كالآتي :
- المندوبين الخاصين ليست لهم صفة نائب هذا معروف
- الوصاية يجب أن تراقب هذا و وفق مايلي :
القاعدة العامة: تتم بقرار بلدي يصدره الرئيس
يستخلف رئيس م ش ب الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئيس يختاره هو من بين النواب الذين تم اختيارهم مسبقا طبقا للكيفيات المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون البلدية.
الإستثناء : تتم بمداولة حسب الأشكال المقررة
إذا استحال على الرئيس تعيين نائب له ، يقوم المجلس البلدي بتعيين مستخلف له (01)
إن تعذر كذلك تعيين مستخلف وفق الكيفية المشار إليها سابقا يتم التّعيين من بين مجموع أعضاء المجلس ش ب (02)
راجع المواد 70 ، 71 و 72 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب 1432، يتعلق بالبلدية
ارجو من الأعضاء الدعاء للسيد كارمس بالشفاء و التوفيق
لا تنسوني بدعواتكم الصالحة تقبل الله منا و منكم الصيام و القيام.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى