المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
إخواني ما هي إجراءات الواجب اتخاذها قبل عزل موظف بسبب تخليه عن منصب عمله ارجو أن تكون الإجابة بسند قانوني وليس اعتقادات بعد ارسال الاعذار الأول والثاني هل يتخد ضده قرار التوقيف ومن يتخذه وما هي مدة التوقيف إذا رجع الموظف خلال مدة التوقيف ما العمل معه وإذا لم يرجع كيف العمل بارك الله فيكم
العمل : تسيير موارد بشرية المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل
تمت المشاركة السبت 22 سبتمبر 2012, 09:36
السلام عليكم ياخي ادا تم اجراء الاعدارين بصفة قانونية ولم يستجب الموظف للاعدارين يعزل مباشرتا دون لجنة المتساوية الاعضاء فقط تشير في حيثيات المقرر الي الاعدارين اما ادا رجع للعمل عليه ان يبرر مدة الغياب ولك الحق في احالته علي الجنة المتساوية الاعضاء للنضر في قضيته من الناحية التاديبية ..اكن اعادة ادماجه تكون من تاريخ رجوعه للعمل وليس من تاريخ اهماله للمنصب وشكرا
المادة 184 من الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تقول : "إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم".
- فماهو التنظيم في هذا الحال؟ - وهل تنطبق على العزل نفس الإجراء ات التأديبية المطبقة على الأخطاء من الدرجة الرابعة؟