استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تساؤل للاخوة الخبراء Empty تساؤل للاخوة الخبراء

youcef3007
youcef3007
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Mila

المشاركات : 231

نقاط : 439

تاريخ التسجيل : 15/09/2011

العمر : 39

العمل : ingenieur
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال

تمت المشاركة الخميس 11 أكتوبر 2012, 06:46
حوال حساب الحق المكتسب فارق الدرحتين


تساؤل للاخوة الخبراء Empty رد: تساؤل للاخوة الخبراء

IP-TRESOR
IP-TRESOR
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : NAAMA

المشاركات : 638

نقاط : 811

تاريخ التسجيل : 15/04/2011

العمل : موظف اطار بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 11 أكتوبر 2012, 20:30
تفضل اخي الكريم :

6- الفوارق السلبية الناتجة عن نقل بعض الرتب ضمن الشبكة الجديدة:

إن بعض الرتب التي استفادت من ترتيب أعلى في الأصل، ستظهر فوارق سلبية، نتيجة إعادة تصنيفها ضمن الشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات، بالنظر إلى مستوى التأهيل المطلوب.

غير أنه، عملا بمبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة، كما هو مبين في المادة 223 من القانون الأساسي العام، فإن أي فارق سلبي في الراتب الرئيسي يترتب على تصنيف أي رتبة ضمن الشبكة الاستدلالية الجديدة يتم التكفل به في المرتب الجديد، من خلال منح فارق في الدخل.

1.6- الفارق في الدخل:

إذا كان الراتب الرئيسي المدفوع قبل أول يناير سنة 2008، الذي يضاف إليه التعويض التكميلي عن الدخل وتعويض التبعة الخاصة أو أي تعويض آخر من نفس الطبيعة، أعلى من الرتب الشهري الخام الناتج عن إعادة التصنيف ضمن الشبكة الاستدلالية الجديدة، فإن الموظف المعني يمنح فارقا في الدخل، يساوي مبلغه الفرق بين الراتبين.

ويضاف المبلغ الخام للفارق في الدخل إلى عناصر الراتب الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن الفارق السلبي في الدخل الذي يخول الحق في الاستفادة من الفارق في الدخل لا يتحدد إلا بعد استنفاد الحق في الترقية في الدرجة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2007.


ومن جهة أخرى، لا بد من الإشارة إلى استمرارية حساب فارق الأجر الوطني الأدنى المضمون طبقا لأحكام المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وينبغي حساب الراتب الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند المقارنة مع الأجر الوطني الأدنى المضمون طبقا لأحكام هذا المنشور.

2.6- الزيادة في الدرجة:

يستفيد الموظف الذي يكون راتبه الجديد أقل من الراتب الذي كان يتقاضاه قبل أول يناير سنة 2008 أو يساويه، زيادة على ذلك، من مبلغ يعادل الترقية في درجتين في صنف ترتيبه، أي 10% من المرتب الأساسي.

ويخص هذا الإجراء أيضا الموظف الذي يساوي راتبه الاجر الوطني الادنى المضمون.

ويستمر الموظف المعني في تقاضي الفارق ومبلغ قيمة الدرجتين إلى غاية نهاية النشاط.

لا يمكن تعديل المبالغ المكتسبة بعنوان الفارق في الدخل والترقية في درجتين، سواء من خلال تغيير التصنيف (الترقية) أو بزيادة النقطة الاستدلالية.

- مثال عن حساب راتب موظف في وضعية الفارق السلبي:
- حالة موظف مصنف في الصنف 10، القسم1، الدرجة الخامسة.

عناصر الراتب بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 التي يجب اعتمادها:

1. الراتب الرئيسي في الدرجة الخامسة: 8722 دج
2. التعويض التكميلي عن الدخل: 4970 دج
3. تعويض التبعة الخاصة (30 % من المرتب الأساسي): 2093 دج
المجموع = 1+2+3، أي: 785 15 دج (1)

عناصر الراتب بتاريخ أول يناير سنة 2008 التي يجب اعتمادها:

يتم حساب الراتب الجديد للموظف المعني الذي أعيد تصنيفه في الصنف 1، الدرجة الخامسة، كما يأتي:

- الراتب في الدرجة الخامسة: الرقم الاستدلالي للراتب x قيمة النقطة الاستدلالية:250 x 45 = 11250 دج (2)
- الفارق = (2) – (1): 11250-15785 أي -4535 دج

إن الفرق بين الراتب المدفوع بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2007 والراتب الواجب دفعه ابتداء من أول يناير سنة 2008، يظهر فارقا سلبيا قدره 4535 دج. وفي هذه الحالة يستفيد الموظف المعني من فارق في الدخل يساوي 4535 دج.

وزيادة على الفارق في الدخل، يستفيد الموظف المعني من مبلغ يساوي قيمة درجتين، أي 10 % من المرتب الأساسي، الذي يتم حسابه كما يأتي:
9000 x 10 % = 900 دج

ويضاف إلى راتب الموظف المعني بالفارق السلبي مبلغ قدره
5435 دج، أي 4535 دج + 900 دج.

ومن المعلوم أن الموظف المعني يستفيد من العلاوات والتعويضات التي يمكنه الاستفادة منها والتي يتم الاستمرار في حسابها طبقا للتنظيم المعمول به بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2007، باستثناء التعويض التكميلي عن الدخل والتعويض التبعة الخاصة أو أي تعويض من نفس الطبيعة، كما هو محدد في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.



استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى