المادة 144:
يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة خلال 03 أشهر على الأكثر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة
وإذا إنقضت هذه المهلة تقدم هذه الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة .
السؤال المطروح للنقاش :
صفقة صودق عليها بتاريخ 24-01-2010 لكن لضروف تتمثل في حل المجلس المنتخب لم يتم البدأ في تنفيذ الصفقة أي لم يستلم المقاول أمر الشروع في الأشغال إلى غاية 01-07-2010 بعد تعيين المكلف بتسيير البلدية فهل في هذه الحالة يتم عرض الصفقة من جديد على اللجنة المختصة بالصفقات الجديدة؟