استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

المادة 144 من المرسوم 205-02 Empty المادة 144 من المرسوم 205-02

كادي
كادي
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد

المشاركات : 2297

نقاط : 3307

تاريخ التسجيل : 22/07/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين

تمت المشاركة الخميس 30 ديسمبر 2010, 10:04
المادة41: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 144 من المرسوم 250-02 المؤرخ في 24-07-2002 كما يلي
المادة 144:
يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة خلال 03 أشهر على الأكثر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة
وإذا إنقضت هذه المهلة تقدم هذه الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة .

السؤال المطروح للنقاش :
صفقة صودق عليها بتاريخ 24-01-2010 لكن لضروف تتمثل في حل المجلس المنتخب لم يتم البدأ في تنفيذ الصفقة أي لم يستلم المقاول أمر الشروع في الأشغال إلى غاية 01-07-2010 بعد تعيين المكلف بتسيير البلدية فهل في هذه الحالة يتم عرض الصفقة من جديد على اللجنة المختصة بالصفقات الجديدة؟


المادة 144 من المرسوم 205-02 Empty رد: المادة 144 من المرسوم 205-02

reda
reda
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 488

نقاط : 711

تاريخ التسجيل : 16/12/2010

العمر : 51

العمل : مهندس
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الخميس 30 ديسمبر 2010, 17:19
البلدية التي اعمل بها نخصص مادة تشير الى شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ (سريان مفعول الصفقة)طبقا لأحكام المادة 50 من المرسوم الرئاسي 02_250 .وتدخل الصفقة حيز التنفيذ ابتداء من تبليغ أمر الإنطلاق في الأشغال للمؤسسة المكلفة بالإنجاز .وارى في هذه الحالة أمر واحد فقط لعرض الصفقة من جديد على اللجنة المختصة بالصفقات هوأجل صلاحية العروض المنصوص عليه في دفتر الشروط الذي يمكن ان يعترض عليه المتعهد.


المادة 144 من المرسوم 205-02 Empty رد: المادة 144 من المرسوم 205-02

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 22 يناير 2011, 11:18
kadi كتب:المادة41: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 144 من المرسوم 250-02 المؤرخ في 24-07-2002 كما يلي
المادة 144:
يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة خلال 03 أشهر على الأكثر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة
وإذا إنقضت هذه المهلة تقدم هذه الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة .

السؤال المطروح للنقاش :
صفقة صودق عليها بتاريخ 24-01-2010 لكن لضروف تتمثل في حل المجلس المنتخب لم يتم البدأ في تنفيذ الصفقة أي لم يستلم المقاول أمر الشروع في الأشغال إلى غاية 01-07-2010 بعد تعيين المكلف بتسيير البلدية فهل في هذه الحالة يتم عرض الصفقة من جديد على اللجنة المختصة بالصفقات الجديدة؟

نعم يجب عرض مشروع الصققة على الجنة البلدية للصفقات من أجل إعادة منح التأشيرة من جديد باعتبار التأشيرة القديمة انتهت صلاحيتها ..وهنا يجب تبرير التأخر في تنفيذ الصفقة عبر التقرير التقديمي.
صلاحية التأشيرة : 03 أشهر فقط


المادة 144 من المرسوم 205-02 Empty رد: المادة 144 من المرسوم 205-02

kidi70
kidi70
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : bechar

المشاركات : 63

نقاط : 63

تاريخ التسجيل : 13/01/2014

العمل : agent sonelgaz
تمت المشاركة الإثنين 10 مارس 2014, 18:43
جزاك الله ألف خير


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى