استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5%  في الخطأ الحسابي Empty إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5% في الخطأ الحسابي

السائل
السائل
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : أرض الله

المشاركات : 282

نقاط : 419

تاريخ التسجيل : 15/12/2011

العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش

تمت المشاركة الأربعاء 31 أكتوبر 2012, 04:04
السلام عليكم
نص دفتر الشروط المقترح الذي وضعته على نسبة 5% كهامش خطأ حسابي :

تصحيـــــح الأخطـــــاء الحسابيـــــة
تبادر اللجنة قبل تقييم العروض المالية إلى التدقيق في حدول أسعار الوحدات و التفصيل الكمي و التقييمي من أجل تصحيح الأخطاء و ذلك وفق الشروط التالية:
في حالة التعارض ما بين سعر الوحدة بالحروف و سعر الوحدة بالأرقام، يؤخذ بعين الإعتبار السعر الوحدوي بالأرقام.
عندما يوجد تضارب ما بين سعر الوحدة و المبلغ الإجمالي لإحدى المواد يؤخذ بسعر الوحدة إلا إذا كان سعر الوحدة يتضمن خطا فاضحا في الفاصلة، ففي هذه الحالة يقسم المبلغ الإجمالي على عدد الوحدات و يصحح سعر الوحدة.
إذا كان الخطأ الحسابي في المبلغ الإجمالي للعرض يفوق 05 % زيادة أو نقصانا يستبعد العرض نهائيا.
المصدر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

نريد تفصيلا في توضيح كيفية تطبيق الهامش , مع مثال إذا أمكن
وهل من سند قانوني يمكـّـكنا مع محاججة اللجنة الولائية للصفقات في حالة إدراج هذا الشرط ؟ أم أن القبول به من طرف المتعهد هو هو السند عملا بقاعدة " العقد شريعة المتعاقدين"


إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5%  في الخطأ الحسابي Empty رد: إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5% في الخطأ الحسابي

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 31 أكتوبر 2012, 08:10
حقيقة لم اصادف نصا قانونيا في هذا الشأن و هناك قول بعدم قانونية هذا الاجراء ....غير أنه قول يناقش .. حيث أن قانون الصفقات نفسه يتحدث عن العروض المفرطة مقارنة بالتقييم الإداري للمشروع ليكون تحديد هذه النسبة أو غيرها بمثابة طريقة عملية لتفادي الإختلاف في تقدير الإفراط ما بين أعضاء لجان التقييم


إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5%  في الخطأ الحسابي Empty رد: إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5% في الخطأ الحسابي

السائل
السائل
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : أرض الله

المشاركات : 282

نقاط : 419

تاريخ التسجيل : 15/12/2011

العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش

تمت المشاركة الأربعاء 31 أكتوبر 2012, 18:12
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
karmes كتب:حقيقة لم اصادف نصا قانونيا في هذا الشأن و هناك قول بعدم قانونية هذا الاجراء ....غير أنه قول يناقش .. حيث أن قانون الصفقات نفسه يتحدث عن العروض المفرطة مقارنة بالتقييم الإداري للمشروع ليكون تحديد هذه النسبة أو غيرها بمثابة طريقة عملية لتفادي الإختلاف في تقدير الإفراط ما بين أعضاء لجان التقييم
القاعدة معمول بها في بعض الهيئات
في جامعة خنشلة تنص دفاتر الشروط هامش الخطأ الحسابي , ولكن بنسبة 2 % إذ تنص دفاتر شروط الجامعة على ما يلي :

في حالة ما وقع خطأ في الحساب الكلي فإنه يمكن تصحيحه و أخذ التصحيح بعين الاعتبار إذا توافرت الشروط التالية:
01/ أن لا يؤثر الخطأ على التقييم والترتيب العام للعارضين.
02/ أن لا تزيد أو تقل نسبة الخطأ عن 02% من مبلغ العرض
ميزة العمل بهذه القاعدة أنها تحمي المتعامل المتعاقد في مناقصات "أقل عرض" , فبعض الإدارات تتعسف في إلزام المتعهد بقبول التصحيح حتى مع عدم توازن العقد


بعض الدول تعمل بهذه القاعدة وينص قانون المناقصات عندها على ذلك صراحة

قانون المناقصات الكويتي ينص على ذلك لكن وفق كيفية في التصحيح غير المعمول بها عندنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مادة (24)
تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك والسعر الاجمالى المبين فى صيغة المناقصة هو السعر الذى تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن اية ارقام قد تظهر فى الملخص العام أو مكان آخر فى وثائق المناقصة بصرف النظر عن اية اخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الاجمالى – ولا يسمح للمناقص باجراء أى تعديل فى هذا السعر بعد تقديم عطائه.
فاذا كان الخطأ الحسابي يجاوزه 5 % من السعر الاجمالى استبعد العطاء ما لم تر اللجنة باجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
واذا اختلف المبلغ المكتوب بالارقام عن المبلغ المكتوب بالحروف اخذت لجنة المناقصات المركزية بالمبلغ الاقل.

قانون المناقصات القطري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تقدم أسعار جميع العطاءات بالعملة القطرية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك. ويجوز قبول العطاءات المسعرة بعملة أخرى إذا رأت اللجنة بإجماع الحاضرين ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو الذي يؤخذ في الاعتبار، ولا يلتفت إلى الأرقام الأخرى أو إلى أي أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي. ولا يسمح له بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.
فإذا تجاوز الخطأ الحسابي 5% من السعر الإجمالي استبعد العطاء، إلا إذا رأت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبلغ المكتوب بالأرقام اعتد بالمبلغ الأقل.


إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5%  في الخطأ الحسابي Empty رد: إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5% في الخطأ الحسابي

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 31 أكتوبر 2012, 18:53
الف شكر اخي " السائل " على هذا الاثراء المتميز


إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5%  في الخطأ الحسابي Empty رد: إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5% في الخطأ الحسابي

السائل
السائل
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : أرض الله

المشاركات : 282

نقاط : 419

تاريخ التسجيل : 15/12/2011

العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش

تمت المشاركة الأربعاء 31 أكتوبر 2012, 19:12
karmes كتب:الف شكر اخي " السائل " على هذا الاثراء المتميز
العفو أستاذي
تلميذك في جامعة "الموظف الجزائري"


إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5%  في الخطأ الحسابي Empty رد: إلى الأستاذ كارمس : ف/ي نسبة 5% في الخطأ الحسابي

nakheb
nakheb
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 552

نقاط : 530

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

العمل : apc
المزاج المزاج : الحمدلله

تمت المشاركة الأربعاء 12 مارس 2014, 09:59
بارك الله فيكم على المعلومات القيمة


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى