رغم أن الموضوع قديم و لم أنتبه إليه في حينه إلا أن الرد عليه يبقى مفيدا متى جاء .... فأغلب البلديات مع الأسف حين تكون بصدد تشكيل لجان الصفقات تتجاهل كثيرا من قواعد اللباقة الإدارية و يتصرف رئيس البلدية و كأنه الجهة الرسمية الوحيدة في البلاد.
جميعنا يعرف أن لجنة صفقات البلدية طبقا للمادة 137 من قانون الصفقات تتكون من :
- رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي أو ﻣﻤﺜﻠﻪ، رﺋﻴﺴﺎ،
- ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة،
- ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ (2) ﻳﻤﺜﻼن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي،
- ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ (2) ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ)،
- ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ
فإذا كان الأمر مفصولا فيه بالنسبة لرئيس اللجنة، فأن نقاشنا سبنصب حول عضوية البقية المذكورة آنفا.
فليس من صلاحيات رئيس البلدية أن يختار منفردا تشكيلة اللجنة، بل عليه مراسلة الجهات المعنية التي تقترح ممثليها في لجنة صفقات البلدية و تعيين مستخلفيهم، كما يجب عليه العودة إلى المجلس الشعبي الذي يتولى إختيار عضوين منه لعضوية هذه اللجنة..
كما يجدر التأكيد على نقطة هامة، و هي أنه لا يجوز أن يحضر أشغال اللجنة إلا من كان معينا فيها بموجب قرار إنشائها .. و بالتالي فأمين الخزينة ليس مخيرا في إرسال هذا أو ذاك متى شاء و كيفما شاء بل عليه أن يتقيد بقرار إنشاء اللجنة و مقتضياته و إلا سيكون إجتماع اللجنة باطلا و جميع ما يصدر عنها في حكم الباطل أيضا.