بمقتضى المادة 6 من قانون الصفقات العمومية رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010..التي نستقرأ منها مايلي:
متى يتوجب إجراء الصفقة العمومية ؟؟:
بالنسبة لخدمات الأشغال واللوازم : يتوجب أن يفوق المبلغ 8.000.000 دج
متى يتوجب إجراء استشارة؟؟:
بالنسبة لخدمات الأشغال واللوازم : يتوجب أن يكون المبلغ يساوي أو يقل عن 8.000.000 دج ولا ينزل عن 500.000 دج (يكون مابين 50 مليون سنتيم و 800 مليون سنتيم )
وهنا يتوجب إجراء استشارة بين 3 متعهدين (ممونين) على الأقل لاختيار أحسن عرض مع وجوب إبرام عقد مع الممون الذي تم اختياره
وهذا مايتوجب علينا القيام به مع مموني الخضر والفواكه ،اللحوم،مواد الصيانة..لأن التعامل فيها يفوق مبلغ 50 مليون سنتيم في العام..
متى يتم الإكتفاء بوصل الطلب فقط ؟؟:
عندما يقل مبلغ التعامل مع الممون عن 50 مليون سنتيم..فهنا لايتوجب إجراء استشارة أو إبرام عقد..بل مجرد تحرير وصل طلب وفقط..
فمنذ صدور قانون الصفقات العمومية الجديد..تم عقد العديد من الملتقيات التكوينية في هذا الصدد..وتم الخروج بتوصيات من مفتشي المالية بوجوب إجراء استشارات لمبالغ التعامل مع الممونين التي تفوق 50 مليون سنتيم..مع ضرورة إبرام العقود مع الممونين الذين تم اختيارهم..
ملاحظة: أحسن عرض لايعني الأقل ثمنا..بل مثلا: الأقرب من المؤسسة - الجزار الذي يملك شاحنة تحتوي على ثلاجة - الخضار الذي يملك سيارة مغطاة -أحسن الأسعار -الجودة والنوعية..وغيرها من العوامل..
خلاصـــــــــــــــــــــــة:
للتذكير..توجد مادتين تقيدنا بالقيام بالإجراءات السابقة:
المادة 10 من القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم والتي ذكرت مهامنا الإدارية ومن بينها:
- إعداد الصفقات والعقود.
المادة 06 من قانون الصفقات العمومية رقم 10/236 والتي أوجبت إجراء استشارات وإبرام عقود لمبالغ التعامل التي تفوق 50 مليون سنتيم..
لقد تم تعديل قانون الصفقات العمومية رقم 10/236 بموجب المرسوم الرئاسي 12/23 المؤرخ في 18/01/2012..
وهذا رابط تحميل المرسوم:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ولقد تم تعديل المادة 6 منه التي تهمنا..وتم إضافة كذلك المادة 6 مكرر..
[size=24]وفي هذين الموضوعين يوجد جملة من النماذج للإستشارات،عقود التموين،النصوص القانونية وإضبارات التكوين الخاصة بالصفقات..
[size=24][size=24]من الأحسن دوما الإطلاع على الجريدة الرسمية في هذه المواضيع
و خصوصا ما يتعلق بقانون الصفقات 10/236 المؤرخ في07/10/2010 و المتضمن تنظيم الصفقات المعدل و المتمم
.http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm