المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
قيل لي أن تعليمة من الوظيفة العمومية تتداول هذه الأيام قد صدرت تدرج كل من شغل منصب مدفوع الأجر يستفيد من الخبرة المهنية حسب المادة 16 من المرسوم الرئاسي 07-304 أرجو من لديه التعليمة يوافينا بها وشكرا
من المفروض يتم احتساب هذه الفترة من العمل باعتبار ان العاملين في جهاز الادماج المهني يقضون فترات قد تصل الى 6 سنوات او أكثر في ظل تهميش كامل لحقوقهم من ناحية الأجر المتحصل عليه و من ناحية العطلة السنوية و الحقوق الاخرى بالمقارنة بالعمل الذي يؤدونه خصوصا في بعض الادارات التي تفرض عليهم الدوام شبه كامل مثلهم مثل العمال المرسمين...