استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

اجتهادات قضائية Empty اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 00:13

]مجلس الدولة ،الغرفة الثانية
[قضية رقم 202953 جلسة تاريخ 06/11/2001 ، قضية : رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية بئر ولد خليفة، ضـد : بب


]
وظيــف عمومــي
[/size]

إنهاء مهام الأمين العام للبلدية من إختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي ( نعم )
إنهاء مهامه من رتبته الأصلية ( لا )
حيث يتبين من المراسيم التنفيذية المتعلقة بالعمال المنتمين لقطاع البلديات و لا سيما المرسوم 85 / 29 المؤرخ في 23 / 3 / 1985 و المرسوم رقم 91 / 26 المؤرخ في 2 / 6 / 1992 ، فإن تعيين و إنهاء مهام الكتاب العامون للبلديات من صلاحيات رئيس البلدية
و لكن إنه من الثابت أنه في قضية الحال أن النزاع يتعلق بطرد المستأنف عليه من منصبــه ( أي رتبته الأصلية ) و تلك العقوبة من إختصاص لجنة التأديب مما يتعين القول أن رئيس المجلس الشعبي البلدي تجاوز سلطته و أن قاضي الدرجة الأولى أصاب لماحكم بإلغاء قرار العزل و يتعين المصادقة على قراره





التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 00:55

مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
قضية رقم 6460 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضــية عيموش سمير ضــد والي ولاية الجزائر و من معه

قرار إداري:ا
الاستيلاء إجراء استثنائي - ترخيص ولائي يخول الاستيلاء على مسكن و اخراج المستاجر من العين - تسخيرة غير قانونية نعم
المادتين :679 و 681 مكرر 3 من القانون المدني
السلطة القضائية هي الجهة المختصة دون غيرها للبت في اخراج المستأجر من العين نعم

في الموضوع
حيث أن الإستيلاء يعتبر إجراء إستثنائي للإكتساب الجبري يسمح للإدارة بالتصرف في أملاك مادية
حيث أن المادة 679 من القانون المدني )المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 88/14 المؤرخ في 13/05/1988( تنص على أنه
يتم الحصول على الأموال و الخدمات لضمان سير المرافق العمومية بإتفاق رضائي وفق الحالات و الشروط المنصوص عليها في القانون ،إلا أنه يمكن في الحالات الإستثنائية و الإستعجالية و ضمانا لإستمرارية المرفق العمومي،الحصول على الأموال و الخدمات عن طريق الإستلاء،و لا يجوز الإستلاء بأي حال على الحالات المخصصة فعلا للسكن
و أن المادة 681 مكرر 3 تنص على أنه يعد تعسفيا كل إستلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة قانونا و أحكام المادة 679 و ما يليها أعلاه
و أنه في قضية الحال إستولى الوالي المنتدب للشراقة على محل ذات الإستعمال السكني مشغول بصفة قانونية من طرف السيد عميوش سمير،و أنه بإتخاذ قرار الإستلاء المشوب بمخالفة جسيمة و ظاهرة فإن الوالي المنتدب للشراقة إرتكب تجاوز للسلطة يجب أن يؤدي إلى إبطال هذا الإستلاء
و أنه زد على ذلك فإن السيد عيموش سمير أخرج من الأمكنة من طرف الدرك و أعوان إقامة الدولة الساحل بناء على هذا الإستلاء غير القانوني في حين أن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق بمثل هذه الإجراءات بالإخراج
و أنه يتعين الأمر إضافة إلى إبطال الإستلاء المتنازع عليه بإعادة إرجاع المستأنف إلى المسكن الذي كان يشغله في إقامة الدولة الساحل

لـــهذه الأسبـــــاب


يقضي مجلس الدولة
في الشكــل
قبول الإستئناف شكلا

في الموضوع
إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جديد التصريح بإبطال قرار التصخيرة المؤرخة في 08/10/1997 و الأمر بإرجاع المستأنف إلى السكن محل النزاع
المصاريف القضائية على الخزينة


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 00:58
[size=18]
مجلس الدولة، الغرفة الثالثة
قضية رقم 3628 جلسة تاريخ 08/10/2001 ، قضية :وزارة الشؤون الدينية، ضـد: بلدية العفرون

إجــراءات
الشخصية المعنوية :تمــثيل الإدارة المادتان 459 ق أ م و المادة 50 ق م

1. ناظر الشؤون الدينية

حيث أن ناظر الشؤون الذي كان مدعيا سابقا ، لا تتوفر فيه صفة التقاضي بناء على المرسوم التنفيذي رقم 91 / 83 المؤرخ في 23 / 3 / 1991 الذي لا يخول له الحق في التقاضي و التمثيل أمام الجهات القضائية
وعليه ، فإن الدعوى الأصلية كانت خاطئة مما يتعين إلغاء القرار المعاد ، و القضاء من جديد بعدم قبول الدعوى في الشكل لإنعدام الصفة

2. أمين المحافظة الرئيسية لأمن الولاية ( لا )

إن الدعوى المرفوعة من محافظة الشرطة لإسترجاع سكن وظيفي على ملك مديرية الأمن الوطني
مما يجعل الدعوى الحالية مخالفة للمادة 459 من ق إ م لكون المحافظة لا تتمتع بصفة التقاضي في هذا النزاع
[/size]


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 00:59
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
قضية رقم 6504 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية بلدية بوقادير ضــد خرشي إبراهيم

صفقــة عموميــة
محضر يفيد استلام البلدية الانجاز نهائي و بدون أي تحفظ يبرر حق المقاول في استرجاع مبلغ الضمان نعم

و أنه بموجب محضر مؤرخ في 13/05/1998،إستلمت البلدية المستأنفة نهائيا الأشغال و ذكر فيه بأن الأشغال إنتهت بدون إدلاء أية تحفظات
و أنه يتم إسترجاع مبلغ ضمان حسن تنفيذ الصفقة و مبلغ الضمان و لاحقا مقتطعات الضمان في أجل شهر إبتداءا من تاريخ الإستيلام النهائي للأشغال
و أن المستأنف عليه كان بالتالي محقا في طلب إسترجاع مبلغ الضمان المحجوز لدى المتعاقد أي البلدية المستأنفة
و أن بلدية بوقادير لا يمكنها التمسك بأنها تتصرف بصفة وسيط بما أنها هي التي أبرمت الصفقة مع المستأنف عليه
و أن قضاة الدرجة الأولى و بحكمهم على البلدية المستأنفة بإسترجاع مبلغ الضمان لم يقوموا سوى بتطبيق القانون و ثمة مجال بالتالي لتأييد القرار المستأنف

لـــهذه الأسبــــاب

يقضي مجلس الدولة
في الشكــل
قبول الإستئناف
في الموضــوع00000000
تأييد القرار المستأنف و المضاريف القضائية على الخزينة


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 01:03
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
قضيـة رقم 5321 جلسـة تاريخ 01/10/2002 قضــية :ذوي حقوق المرحومة مرابط آمال ضــد: مديرية مدرسة البنات بقديل و من معها

مسؤولية - المسؤولية التعليمية
حادث وقع في ساحة المدرسة أدى إلى وفاة التلميذة
عدم تقديم الاسعافات الأولية الى الضحية مسؤولية المكلف بالرقابة نعم

في الموضوع

حيث أن النزاع يتعلق بطلب إصلاح الضرر الذي لحق المستأنفين المدعيين أصلا بسبب وفاة ابنتهما القاصرة مرابط آمال إثر اصطدامها و سقوطها بساحة المدرسة أثناء تواجد كل التلاميذ بهاته الساحة و حيث أن مديرة المدرسة قد أخبرت أم الصحية بالحادث التي سارعت إلى المدرسة أين وجدت ابنتها مغمى عليها فأخذتها الى المستشفى حيث توفيت وثبتت وفاتها بشهادة طبية
و حيث أن مسؤولية المدرسة ثابتة و أن التأخير في تقديم الإسعافات الأولية إلى الضحية رغم وجودها في حالة خطيرة حتى حضور والدتها التي أخذتها إلى المستشفى يؤكد مسؤولية الإدارة في هذا الحادث الأليم لكون الحادث قد وقع حين كانت الضحية بالمدرسة و تحت رقابة المعلمين و أن المكلف بالرقابة لم يثبت أنه قام بواجب الوقاية منعا لوقوع الضرر و ذلك استنادا إلى المادة 135 من القانون المدني
و حيث أن الدولة ممثلة في مديرية التربية و التعليم بوهران أن تحل محل المديرة المدرسة في تحمل مسؤولية الحادث و ما يترتب عنه من تعويضات


لــــهذه الأسبـــاب
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليهما

في الشكـل : قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع إلغاء القرار المستأنف و من جديد إلزام المستأنف عليهما مديرة مدرسة قديل للبنات تحت مسؤولية مديرية التربية و التعليم بوهران بتعويضهما للمستأنفين مرابط محمد و مرابط فتيحة ذوي حقوق الضحية مرابط آمال بمبلغ قدره (150.000,00 دج) مائة و خمسين ألف دينار لكل واحد منهما،،و (20.000,00دج) عشرين ألف دينار للأب مصاريف الجنازة،و إخراج التعاضدية للتأمين المدرسي بوهران من الخصام


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 01:06

مجلس الدولة، الغرفة الثالثة
قضية رقم 3649 جلسة تاريخ 10/06/2002، قضيـة : رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية غيليزان ،ضــد: بلمنور الحاج

مــسؤولية

إتلاف أجزاء سيارة موضوعة في حضيرة سيارات للبلدية
البلدية ملزمو بالتعويض نعم

حيث أن حضيرة السيارات تعد ملكا عموميا يكون تسييرها من إختصاص البلدية و أنها حارسة للأملاك المودعة بالحضيرة و التي تتقاضى مقابلها ضرائب
حيث،و بالتالي فإن هذه الأخيرة كان يتعين عليها إستعمال جميع الوسائل من أجل حماية هذا الهيكل، و أن التقصير في الحماية يشكل خطأ من شأنه خلق مسؤولية إزاء الغير
حيث أنه يستخلص مما سبق أن السيد بلنمور الحاج محق في إدعائه أن البلدية مسؤولة
حيث أن الخبير المعين قدر الخسائر اللاحقة بسيارة السيد بلنمور الحاج بمبلغ 175.000دج ، حيث أن المبلغ مبالغ فيه نوعا ما بالنظر إلى سنة عرض السيارة للتداول أي سنة 1980 و أنه يتعين تخفيض هذا المبلغ إلى نسب أكثر عدلا


لـــــهذه الأسبــــــاب

يقضي مجلس الدولة : علانيا حضوريا نهائيا

في الشكــل : قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع: بتأييد القرار المستأنف من حيث المبدأ

و تعديلا له تخفيض مبلغ التعويض عن السيارة إلى مبلغ 120.000 دج
بالقول بأنه لا مجال للحكم على رئيس المجلس الشعبي البلدي بالمصاريف القضائية



التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 01:07

مجلس الدولة، الغرفة الخامسة
قضية رقم 6467 جلسة تاريخ 06/11/2001 ،قضية: بودية الطيب ضـد: مديرية التربية لولاية سعيدة


الطرد من المسكن الوظيفي – إختصاص الجهات القضائية الإدارية ( نعم )
حيث أن الثابت من النزاع يتعلق بسكن وظيفي ملكا للبلدية و أنه طبقا للمادة 7 من ق إ م إن قاضي الغرفة الإدارية هو المختص بالفصل في النزاع

و حيث أنه و في قضيةالحال يتبين أن المستأنف مستفيد من السكن المتنازع من اجله بموجب مقررة صادرة عن البلدية ما زال ساري المفعول مما يتعين معه القول ان قاضي الدرجة الأولى لم يصب لما إعتبر المستانف شاغل بدون سند قانوني و يتعين إلغاء قراره من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس




التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 01:08

مجلس الدولة، الغرفة الثالثة
قضية رقم 1553 جلسة تاريخ 08/10/2001 قضية : ولاية بومرداس ، ضد : أحمد حموش و رشيد غالمي

قــــرار إداري


حق الادارة في سحب قراراتها في اجل محدد (نعم)
من حق الإدارة ان تسحب القرار الذي اصدرته
و لكن حسب الإجتهاد القضائي الثابت للغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قراراتها رقم 178894 بتاريخ 10/02/1988 فإن الإدارة لها مهلة اربع شهور لسحب القرار الذي يبدو لها غير قانوني

و يتبين من القرار الصادر عن السيد والي ولاية بومرداس في 24/03/1998 الملغي لإستفادة المستأنف عليها من قرار صادر بتاريخ 12/01/1997 صدر بعد أربعة شهور من قرار الإستفادة



التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 01:10

الإستعجـــال
اختصاص مجلس الدولة للنظر في طلبات الإستعجالية مباشرة إبتدائيا و نهائيا (لا)
حيث أنه طبقا للمادة 9 من القانون العضوي المتضمن إنشاء مجلس الدولة رقم 98 / 01 ، فإن مجلس الدولة يفصل إبتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و في الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات
و حيث أنه يستخلص من نفس القانون إن مجلس الدولة يقدم على مستواه إستئناف القرارات الصادرة إبتدائيا عن الغرفة الإدارية لمجالس القضاء بما فيها الأوامر الإستعجالية
و حيث أنه في قضية الحال فإن العارض قدم طلبه مباشرة أمام مجلس الدولة و هو الطلب المسجل في إطار الإستعجال
و إن مجلس الدولة غير مختص للفصل مباشرة إبتدائيا و نهائيا في طلب كهذا


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 01:14

مجلس الدولة ،الغرفة الرابعة
قضية رقم 3238 جلسة تاريخ 11/03/2002 ،قضية : والي ولاية بجاية و بلدية أدكار، ضـد: أكلي كيسوم


عقــاري

تحرير عقد شهرة على أرض تابعة لأملاك الدولة ( لا )

شرط تحرير عقد الشهرة يتم وفقا للمادة 827 ق . م
حيث ثابت من الرسالة الواردة من إدارة أملاك الدولة في 29 / 6 / 1977 ، أن القطعة موضوع النزاع تابعة لبلدية وادي الصومام سابقا بموجب المرسوم المؤرخ في 20 / 4 / 1899
و أنه ثابت كذلك ، أن المستأنف لم يكن حائزا للقطعة الترابية التى أراد تحرير عقد شهرها وفقا للمرسوم 83 – 352 ،
و أن قضاة مجلس بجاية لما إعتمدوا على عقد الشهرة لرفض إعتراض الوالي لم يلتزموا صحيح القانون حيث لا يمكن إكتساب أملاك الدولة عن طريق التقادم المكسب
و عليه يتعين إلغاء القرار المعاد
و فصلا من جديد رفض الدعوى الأصلية


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 01:17

مجلس الدولة، الغرفة الثالثة
قضية رقم 3044 جلسة تاريخ 08/10/2001 ، قضية : مصطفى مولف، ضـد: رئيس جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة

وظيف عمــومي


التخلي عن منصب العمل لا يستلزم المثول أمام لجنة التأديب

إن المستأنف يعترف بنفسه أن الإدارة لم تمنح له مقرر عطلة رسمي يسمح له بمغادرة منصب عمله
أن سفره بدون مقرر عطلة إلى خارج الوطن يكون السيد ( م . م ) إرتكب فادح بتخليه عن منصبه
و أن التخلي عن منصب العمل لا يستدعي المثول أمام لجنة التأديب


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 01:19

مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة
قضية رقم 137195 بجلسة 27/07/1998 ، قضية : المندوبية التنفيذية لبلدية بني ولمان ، ضـد : داودي عبد العزيز

وظيف عمومـي

حق الإدارة إزاحة موظف من منصب نوعي ( نعم )
رقابة القاضي الإداري حول ملاءمة هذا القرار ( لا )
حيث أن المستأنف يذكر بأن السيد د . ع قد نصب في وظيفته مديرا لمؤسسة بلدية بتاريخ 1987 وشغل هذه الوظيفة إلى غاية 4 / 1 / 1990 و تم تسريحه على إثر زيارة والى سكيكدة للورشة الذي كانت تحت مسؤوليته و كان غائبا
و لهذا السبب إتخد الوالي قرار تسريحه من المنصب
و حيث أن المستأنف يتمسك بأن القرار المطعون فيه لم يحترم نص المادة 79 من القانون 6 / 82 المؤرخ في 7 / 4 / 1982 و كذلك نص المادة 133 من القانون 12 / 78 المؤرخ في 5 / 8/ 1978
و بما أن القضية تتعلق بمنصب نوعي أي منصب مؤقت قابل للتراجع عنه و أن الإدارة تقدر بكل سيادة مدى ملاءمة القرار الواجب إتخاذه ، و بالتالي أخطأ قضاة الدرجة الأولى لما أبطلوا مقرر التسريح


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 01:20

مجلس الدولة ،الغرفة الرابعة
قضية رقم 137131 جلسة تاريخ 27/07/1998 ، قضية : بوالترة أحمد ، ضـد : مدير القطاع الصحي ميلة

وظيــف عمومــي
تقدير التعويض جزافيا في حالة إعادة إدراج الموظف في منصب عمله السابق ( نعم )
و منحه رواتبه الشهرية السابقة على قرار الإدماج ( لا )
حول تطبيق المادتان 124 و 182 من القانون المدني :
حيث أنه من الثابت قضاء أن مسؤولية الإدارة عن الأضرار التى تلحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص اللذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادىء التى يقررها القانون المدني للعلاقات فيما يبين الأفراد ، و هذه المسؤولية ليست بالعامة و لا بالمطلقة بل لها قواعدها الخاصة التى تتنوع وفقا لحاجيات المرفق و ضرورة التوفيق بين حقوق الدولة و الحقوق الخاصة
و حيث أن إلغاء قرار الفصل يجعل الرابطة الوظيفية لا تزال قائمة بين الإدارة و الموظف بكافة أثارها و من هذه الأثار حقه في المرتب إلا أن هذا الحق لا يعود إليه تلقائيا بعودة الرابطة بعد إنفصالها بل يخضع لإعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أدائه للعمل و قد حيل بينه و بين أدائه بالفصل و من ثم فإن ما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولى عندما قضوا للمستأنف بتعويض جزافي هو التطبيق السليم للقانون


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture

اجتهادات قضائية Empty رد: اجتهادات قضائية

ابو محمد
ابو محمد
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : 阿尔及利亚

المشاركات : 3254

نقاط : 6273

تاريخ التسجيل : 15/08/2009

العمل : 人理
المزاج المزاج : 美丽

تمت المشاركة السبت 24 أكتوبر 2009, 01:22
منقولة من موقع مجلس الدولة


التوقــيـــــــــــــــــــــع


لايحزنك انك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد
.المهنية سلاحنا الفعال!
لا يمكن أن نواجه هذا العالم الذكي بالهبل والدجل والكسل والشلل!
لتنمية مهارتك تابعنا على




مدونة الموظف الجزائرى

اجتهادات قضائية Capture
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى