djamel eddine1984 كتب:
-1- في حالة ما ادا قدمت صفقة لجنة الصفقات العمومية و اتضح ان صلاحية العروض قد انتهت ( مدة تحضير العروض + 3 اشهر )
هل ترفض التاشير بحجة انتهاء الصلاحية و تطلب الغاء اجراء الصفقة و تعيد المصلحة الاجراءات من جديد
-2- في حالة ما ادا لم تحترم قاعدة تنافي العضوية بين لجنة تقييم العروض و لجنة الصفقات العمومية هل يمكن رفض التاشير غلى الصفقة
-3- في حالة ما ادا تم التاشير على دفتر شروط و في مرحلة التاشير على الصفقة ظهر خطا في دفتر الشروط حيث ان صنف التهيل المطلوب في تاهيل المتعهدين 5 لكن في الملف التقني المطلوب 4 و كدا في الاعلان 4
هل نقوم بتصحيح دفتر الشروط لان اللجنة اكدت انه خطا كتابي ام نلغي الاجراء
-4- ملحق صفقة فاقت اشغاله التكميلية 32 في المئة و السبب يعود الى ان مخبر LTPE اكد على ان احد المواد المستعملة لا ينفع و ينبغي اسبداله ما تسبب في رفع قيمة الصفقة والمشكل ان هدا المشروع سبقته دراسة و اتضح ان مكتب الدلراسات لم يقم بعمله
هنا هل يحق للجنة طلب توضيح من مكتب الدراسات
و شكرا
-1- في حالة ما ادا قدمت صفقة لجنة الصفقات العمومية و اتضح ان صلاحية العروض قد انتهت ( مدة تحضير العروض + 3 اشهر )
هل ترفض التاشير بحجة انتهاء الصلاحية و تطلب الغاء اجراء الصفقة و تعيد المصلحة الاجراءات من جديد
تمت الإجابة في مساهمة أخرى ... و الخلاصة أنه لا يحق للجنة الصفقات رفض التأشيرة لهذا السبب.-2- في حالة ما ادا لم تحترم قاعدة تنافي العضوية بين لجنة تقييم العروض و لجنة الصفقات العمومية هل يمكن رفض التاشير غلى الصفقة.
التنافي هنا ليس تناف مطلقا ... فهو لا يقوم إلا عندما يتعلق الأمر بنفس الملف .... و بالتالي يعود للجنة الصفقات أن تحرص عند إجتماعها على أن لا يشارك في أشغالها العضو الذي سبق له أن درس الملف نفسه في إطار لجنة التقييم ... و إذا لم تنتبه لجنة الصفقات لهذه الجزئية فالبطلان ينال إجتماعها و لا يشمل إجتماع لجنة التقييم ... و بالتالي لا يمكن للجنة الصفقات رفض التأشيرة لهذا السبب ... -3- في حالة ما ادا تم التاشير على دفتر شروط و في مرحلة التاشير على الصفقة ظهر خطا في دفتر الشروط حيث ان صنف التهيل المطلوب في تاهيل المتعهدين 5 لكن في الملف التقني المطلوب 4 و كدا في الاعلان 4
هل نقوم بتصحيح دفتر الشروط لان اللجنة اكدت انه خطا كتابي ام نلغي الاجراء
شخصيا أعتقد بوجوب المضي في الإجراءات بتطبيق ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط ... و نترك المسألة للطعون المحتملة في قرار المنح المؤقت ... بحيث يعود للجنة الصفقات الفصل في الموضوع .... و هذا لا ينفي إمكانية أن تبادر المصلحة المتعاقدة إلى نشر إعلان تصحيحي خلال أجل تحضير العروض ... أما إذا لم تنتبه إلا بعد إنتهاء هذا الأجل، فقد تطلب الموافقة المسبقة للوالي أو الوزير على إلغاء الإجراءات -4- ملحق صفقة فاقت اشغاله التكميلية 32 في المئة و السبب يعود الى ان مخبر LTPE اكد على ان احد المواد المستعملة لا ينفع و ينبغي اسبداله ما تسبب في رفع قيمة الصفقة والمشكل ان هدا المشروع سبقته دراسة و اتضح ان مكتب الدلراسات لم يقم بعمله
هنا هل يحق للجنة طلب توضيح من مكتب الدراسات
كقاعدة عامة، مؤسسة الإنجاز ملزمة بالحصول على الموافقة المسبقة من المصلحة المتعاقدة على المواد المزمع إستعمالها و المصانع و المحاجر التي يتم جلب هذه المواد منها ... غير أننا في السنوات الأخيرة أصبحنا لا نعطي قيمة كبيرة لهذا الإجراء ... و هو ما يعطي المصلحة المتعاقدة الحق في إجراء تجارب أو طلب خبرة من المخابر المعتمدة و المقبولة من طرفها ...فإذا ثبت عدم صلاحية أو مطابقة تلك المواد فإن إستبدالها يقع على عاتق مؤسسة الإنجاز بما في ذلك تهديم أجزاء المشروع المنجزة بمواد غير مراقبة أو غير مقبولة .. و ذلك لا يعطي مؤسسة الإنجاز أي حق في أي تعويض و بالتالي لا مجال للحديث عن أي ملحق ....إلا في حالة حصول مؤسسة الإنجاز على موافقة المصلحة المتعاقدة ثم تبين فيما بعد أن هذه الموافقة غير مؤسسة و غير سليمة، ففي هذه الحالة لا يتحمل المقاول أي مسؤولية و يكون من حقه الحصول على التعويض اللازم من خلال إبرام ملحق.
أما عن مسؤولية مكنب الدراسات فتحدد تبعا لحقيقة الواقع و الذي يحتاج إلى تفصيل أكثر لتحديد مسؤولية التقصير بدقة..