استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الى الاخ كرمس  Empty الى الاخ كرمس

faridb
faridb
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 343

نقاط : 570

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة السبت 24 ديسمبر 2011, 11:56
في قانون الصفقات تنص
المادة 20: تشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم او تقديم الخدمات دات النمط العادي والطابع المتكرر.
تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون ان تتجاوز 05 سنوات.

فانطلاقا من مفهوم هده المادة ، هل يمكن ان تبرم اتفاقية ، بين ممون وهيئة ما ، وتحدد هده المدة بسنة قابلة للتجديد دون ان تتجاوز 05 سنوات؟. بمعنى يقوم الممون بتموين الهيئة سنوات اخرى ، دون اللجوء الى الاستشارة.؟
ادا كان كدلك ، وقام الممون بحصر القيمة الدنيا ، والقيمة القصوى ، لسعر الشئ في الاتفاقية ،فمع واقع السوق المتغيير ، ادا حدثت ندرة وادت الى ارتفاع السلعة بكيفية فاقت التقديرات القصوى ، مما يعني ان استمرار الممون ، سوف يؤدي الى الحاق خسائر به ، فهل يلجا الى فسخ الاتفاقية ؟، وماهي الاجراءات التي يقوم بها ؟
في حالة عكسية : انخفاض السلعة ، بكمية كبيرة مقارنة مع قيمتها الدنيا ، فهل تستمر الهيئة الممونة ، او تلجا الى فسخ الاتفاقية.

فهل ابرام اتفاقية ، للمدى الطويل من طرف هيئة ما، مع عدم مراعاتها لجانت مهم ، وهو المتغيرات الخارجية ، والتي يصعب التحكم فيها ، هو تفصير يؤدي الى ما يسمى بسؤ التسيير .
وشكرااااااااا


الى الاخ كرمس  Empty رد: الى الاخ كرمس

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 24 ديسمبر 2011, 12:38
المتعامل المتعاقد هنا يقترح القيمة الأدنى التي لا ينزل دونها .. و القيمة القصوى التي لا يتجاوزها ..
نحن هنا أمام قيمتان ... قيمة في مصلحة المشتري ... و قيمة في مصلحة المورد .. و على المورد حين يقترح القيمة القصوى أن يأخذ بعين الإعتبار تقلبات السوق .... و المصلحة المتعاقدة ليست مسؤولة عن سوء تقدير المتعهد ... و عرضه يبقى ملزما له .... و لا أرى صراحة أين هي المشكلة.

أما إذا أصبحت القيمة القصوى لا تتطابق فعلا مع تقلبات السوق بحيث أن هذه التقلبات كبيرة جدا و مرتبطة بإعتبارات لم تكن قابلة للتوقع وقت إبرام العقد .. فنطبق القواعد العامة بإختصار شديد.

و لكن أعود هنا للتأكيد على ضرورة قراءة الفقرة الثانية من المادة 20 قراءة متأنية للوقوف على المفهوم الحقيقي لصفقة الطلبيات التي :
01. تحدد كمية و / أو قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوزام و / أو الخدمات.
02. تحدد إما السعر و إما آلياته و إما كيفيات تحديده المطبق على عمليات التسليم المتعاقبة.

و بالتالي على كل مصلحة متعاقدة ان تحدد آليات السعر ... و من بين هذه الآليات تحديد سعر أدنى و سعر أقصى.

و الموضوع للنقاش


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى