استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

abuhammadasedikis
abuhammadasedikis
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 1167

نقاط : 1711

تاريخ التسجيل : 17/11/2011

العمل : .
تمت المشاركة الإثنين 04 مارس 2013, 00:24
المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية
كثيرا ما يرتكب ضباط الحالة المدنية أو أعوانهم المفوضين أخطاء عند تحرير أو قيد أو تسجيل عقود بسجلات الحالة المدنية، و قد تكون هذه الأخطاء إما مادية تصحح إداريا أو قانونية تترتب عنها نزاعات يتطلب حلها اللجوء إلى القضاء وفقا للإجراءات القانونية ،لأنها تؤدي إلى إحداث آثار قانونية إما:
1- إلغاء عقود الحالة المدنية.
2- تصحيح عقود الحالة المدنية.
3- تعديل عقود الحالة المدنية.
4- إضافة بيانات لوثائق الحالة المدنية.
لذا فإن دراسة المنازعات تنصب على هذه المواضيع التي تعتبر بمثابة حالات خاصة تؤدي إلى إجراء تعديل في هذه العقود وهذا ما نتناوله تباعا حيث تكون هذه الدراسة مدعمة بدراسة حالة.

المبحث الأول: إلغاء عقود الحالة المدنية :

إن عقود الحالة المدنية باعتبارها وسيلة من وسائل إثبات الحالة المدنية للأشخاص، وكونها وثيقة رسمية كان من المفروض أنها لا تقبل الإلغاء ، ولكن قد تكون البيانات الأساسية التي تتضمنها خاطئة أو مزورة أو قد تكون حررت بشكل مخالف القانون مثل أن تتضمن ولادة صورية لشخص لم لم يري النور أو أن تثبت الوفاة لشخص مازال على قيد الحياة أو أن تتضمن وثيقة قد سبق تسجيلها في بلدية أخرى
وعليه فإن حسن تنظيم وثائق الحالة المدنية يستوجب إلغاء مثل هذه الوثائق لأن العيب المتعلق بها لا يمكن إزالته أو تصحيحه إلا عن طريق الإلغاء.
يقدم الطلب إما بصفة أصلية أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وإما بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع إليها نزاع تناول العقد المشوب بالبطلان، كما يجوز طلب الإبطال من قبل الأشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعي النظام ، ويسجل الأمر النهائي في تسجيلات الحالة المدنية ، ويشار إليه في هامش العقد المقرر إبطاله .

دراسة حالة :
تنصب على ثلاث حالات : 01- إلغاء عقد ميلاد 02- إلغاء عقد زواج 03- إلغاء عقد الوفاة
نتناول أسباب الإلغاء ,الإجراءات الواجب اتخاذها للإلغاء وأثار الإلغاء .

عريضة إلغاء وثيقة حالة مدنية
--------------------------------------------------------------------------------
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس:....................
محكمة:...................
وكيل الجمهورية:..........
عريضة إلغاء وثيقة حالة مدنية
إلي السيد رئيس محكمة ..............
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من من السيد فلان بن فلان ....... وبعد الإطلاع على المادة 46 من قانون الحالة المدنية
وبعد الإطلاع على الوثيقة رقم 231 المسجلة في السجلات الحالة المدنية لبلدية..... بتاريخ....... المتضمنة ميلاد أو وفاة أو زواج المعني المسمى ..........والتي ثبت أن أصحابها مسجلون في بلدية .......... تحت رقم ......... أو أنه لا وجود له أصلا.
يشرفني أن أعرض عليكم الوثيقة المذكورة والأوراق المرفقة وأرجوكم أن تفصلوا في ذلك ببطلان وإلغاء الوثيقة المشار إليها أعلاه والتي تحمل رقم 330.
وستجدون رفقة هذه العريضة
1. الطلب المقدم من المعني.
2. نسخة الوثيقة المطلوب إلغاؤها.
حررفي:.........بتاريخ: ............
وكيل الجمهورية

التوقيع والختم
---------------------------------------------------------------------------------------
الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و ز ا ر ة العـــــدل
مجلس:....................
محكمة:...................
الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
باسم الشعب الجزائري
في الجلسة المنعقدة بغرفة المداولة بتاريخ 5/5/1975 تحت رئاسة السيد/ع .س. رئيس المحكمة وبحضور السيد ق.م وكيل الدولة ومساعده السيد/ ن.ل كاتب الضبطية وقع الفصل في الطلبات التي تضمنتها عريضة السيد /وكيل الدولة على النحو التالي:
بعد الإطلاع على العريضة وكيل الدولة والأوراق المرفقة بها وبعد الإطلاع على نص المادتين 46 و 59 من قانون الحالة المدنية
حيث ثبت للمحكمة بعد التحقيق أن الوثيقة رقم .......المسجل في السجلات الحالة المدنية لبلدية: ........... بتاريخ ..................المتضمنة ميلاد أو زواج أو وفاة المدعو فلان بن فلان قد حررت بشكل مخالف للقانون لأنها تتضمن <يذكر سبب البطلان>.
وحيث أن ذلك يمس بالنظام العام يستوجب إلغاء هذه الوثيقة.
لهــــــذه الأسبـــــــــاب:
فان المحكمة تقرر بطلان وإلغاء الوثيقة .......المسجلة في بلدية .......بتاريخ: ..... والتأشير بذلك على وثيقة ميلاد المعني الملغاة.
حكما تاما صدر في غرفة المداولة بالتاريخ أعلاه.
حرر في:.........بتاريخ: .............
رئيس المحكمة
التوقيع و الختم
-----------------------------------------------------------------------------------------
ثانيا: تصحيح العقود الخاطئة:
إن ضابط الحالة المدنية أثناء قيامه بمهامه أي تحرير وثيقة ما ممكن أن يقوم بخطأ نسيانا أو سهوا فإنه لا يجوز له أن يمحو أو يشطب البيانات التي أخطأ فيها، ولا أن يحشر بين السطور المعلومات الناقصة، وإنما يجوز له فقط وبصفة استثنائية أن يضيفها في نفس السطر إذا بقي هناك بياض كاف لذلك، أو يكتبها في الهامش ثم يصادق عليها ويوقع عليها في الحين هو وكل الأطراف المذكورين في الوثيقة، وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تحرير الوثيقة وإذا لم يتم ذلك التصحيح في الحين فإنه لا يمكن إصلاح ذلك بعد إلا بمقتضى قرار قضائي ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية التي يمكن إصلاحها عن طريق التصحيح الإداري عن طريق وكيل الجمهورية.
أ- التصحيح الإداري:
أجازت المادة 51 ق ح م لوكيل الدولة المختص إقليميا أي الموجودة في دائرة اختصاصه البلدية التي سجل أو قيد في سجلاتها الوثيقة التي أنشأت الخطأ أو النقص أن يجري تحقيقا عن الخطأ من تلقاء نفسه أو بطلب من ذوي المصلحة، يمنح له القانون توجيه أمر إلى ضابط الحالة المدنية مباشرة لتصحيح هذا الخطأ أو النقص ، وتقييد ذلك في هامش الوثيقة موضوع التصحيح الموجودة في سجل الحالة المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصحيح بهذا الشكل يقبل المراجعة مرة أخرى من وكيل الدولة نفسه لإعادة تصحيح الوثيقة التي قام هو بتصحيحها.
والتصحيح الإداري الذي يقوم به وكيل الدولة محصور فقط في تصحيح الأخطاء أو إدراك النقص فقط، مثل أن يكتب لقب أو اسم الشخص محرف وغير مطابق لقواعد اللغة العربية أو خطأ في الجنس أو سهو في عدم ذكر موطن الشخص أو مهنته ….
ب- التصحيح القضائي :
هو ذلك الخطأ الغير مادي والبيانات المخالفة للحقيقة ، والتصحيح القضائي يكون إما بناء على طلب مكتوب على ورق عادي من ذوي المصلحة أو رئيس المحكمة بواسطة وكيل الدولة، إما بناء على طلب يقدمه وكيل الدولة نفسه مباشرة إلى رئيس المحكمة إن كان الخطأ يتناول نقص بيانا من البيانات الأساسية للوثيقة أو القرار القضائي المطلوب تصحيحه وفقا لأوضاع المادة 49،50ق.ح.م.
والطلب يكون لدى البلدية التي سجلت أو قيدت في سجلاتها الوثيقة المطلوب تصحيحها أو يكون إلى وكيل الدولة لدى محكمة الجزائر العاصمة إذا كانت الوثيقة المطلوب تصحيحها قد سجلت أو قيدت في سجلات الحالة المدنية الموجودة بالمركز القنصلية الجزائرية بالخارج أو سجلات الحالة المدنية المحلية للبلدان الأجنبية.
بهذه الصورة نرى أن رئيس المحكمة لا ينحصر اختصاصه المكاني في تصحيح الأخطاء الواقعة على الوثائق الأصلية المسجلة في السجلات الداخلية لمكان اختصاصه المكاني والإقليمي بل تتعدى إلى تصحيح جميع الوثائق الأخرى التي سجلت في سجلات بلديات أخرى خارج دائرة اختصاصه الإقليمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



دراسة حالة (حالات تصحيح ,إجراءات تصحيح و أثار تصحيح )
طلب تصحيح وثيقة حالة مدنية
من السيد/فلان الفلاني بن ........الساكن في

إلــي
السيد وكيل الدولة لدى محكمة......
تحية طيبة وبعد :

استنادا إلي أحكام المادتين و49 و50 من قانون الحالة المدنية، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الوثيقة المرفقة رقم 75 المحررة بتاريخ 12/12/1972 في بلدية(....) المتعلقة بولادة أو زواج أو وفاة>المدعو فلان الفلاني بن فلان قد تضمنت خطأ يتعلق بـ (يوضع نوع الخطأ وطبيعته)
لهذا فاني أعلن لكم بأني أرغب في تصحيح الخطأ المشار إليــه وأرجو منكم أن تتدخلوا لدي السيد/رئيس المحكمة المختصة ليصدر أمرا بتصحيح هذا الخطأ فيصبح كما يلي بين <نوع التصحيح الذي يريده ثم يأمر بتقييد هذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية.
وستجدون رفقة هذا الطلب :
1.الوثيقة المطلوب تصحيحها.
2.الوثيقة المؤيدة للطلب
وتقبلوا فائق الاحترام
حرر في ..../...../ ....
التوقيـع
-------------------------------------------------------------------------------------
عريضة تصحيح وثيقة حالة مدنية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس :
محكمة :
وكيل الجمهورية
عريضة تصحيح وثيقة حالة مدنية
إلي
السيد/رئيس محكمة ..........
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من إسم ولقب وعنوان الطالب على الوثيقة المرفقة.
وبعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 49 والفقرة الأولى من المادة 50 من قانون الحالة المدنية
حيث يتبين من المستندات المقدمة ومن إجراءات التحقيق ان الوثيقة رقم 333 المسجلة في بلدية........................... في تاريخ ....................... المتعلقة بفلان بن فلان قد تضمنت أخطأ يذكر نوع وطبيعة الخطأ وأن صاحب الطلب يرغب في تصحيح هذا الخطأ على النحو التالي يذكر بوضوح نوع وطبيعة التصحيح المراد إدخاله على الوثيقة> كما أن مصلحة الطالب ومصلحة النظام العام تتطلبان اجراء التصحيح المطلوب لذلك يشرفني أن أطلب منكم إصدار أمر بتصحيح مضمون الوثيقة المشار إليها أعلاه بوضع عبارة يذكر العبارة الصحيحة بدلا من العبارة يذكر العبارة الخاطئة


حرر في ..../.../ ..
توقيع وكيل الدولة


الختم
-----------------------------------------------------------------------------------------
أمر بتصحيح وثيقة الحالة المدنية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس :
محكمة : أمر بتصحيح وثيقة الحالة المدنية
نحن ط. ق رئيس محكمة ..................مجلس............ بعد الإطلاع على عريضة السيد/ وكيل الدولة وعلى المستندات المرفقة بها.
وبعد الإطلاع على أحكام المواد 49 و 50 من قانون الحالة المدنية
حيث تبين لنا من المستندات المقدمة من نتائج التحقيق إن الوثيقة رقم ...........المسجلة في بلدية ........ قد تضمنت خطأ عبارة <يذكر العبارة الخاطئة> وان صاحبها يرغب في تصحيح هذا الخطأ بعبارة <يذكر العبارة الصحيحة > محل العبارة الخاطئة.
وحيث أن مصلحة الطالب ومصلحة النظام العام تستدعيان تصحيح مثل هذا الخطأ.
لهذه الأسباب:
فإننا نأمر بأن تصحح وثيقة ميلاد (أو زواج أو وفاة ) المدعو فلان بن فلان المسجلة في بلدية .........بتاريخ ............ تحت رقم...... بحيث تصبح من الآن فصاعدا (يذكر العبارة الصحيحة ) بدلا من (يذكر العبارة الخاطئة ).
وأن يؤشر بهذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية في البلدية وفي كتابة ضبط المجلس بطلب من وكيل الدولة.


حررفي .../../..
توقيع رئيس المحكمة
الختم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ثالثا: تعديل عقود الحالة المدنية :

إن كل شخص يريد تبديل اسمه أو لقبه العائلي أو يريد أن يضيف اسما آخر إلى اسمه يمكن له ذلك وذلك بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1- طريقة استبدال اللقب:
نصت المادة 56 ق.م.م "كل شخص له سبب لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له ذلك ضمن الشروط التي ستحدد بمرسوم".
المرسوم 71/157 المؤرخ في 03/06/1979، ويتضمن كافة الشروط المطلوبة قانونا كيفية تقديم الطلب ونشره ، كيفية الفصل فيه والاعتراض عليه وآثار قبوله.
لذا فإن كل شخص يرغب في استبدال لقبه عليه أن يوجه بطلب مسببا إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام الذي يكلف النيابة العامة الموجودة بدائرة اختصاصها مكان ولادة الطالب بإجراء تحقيق حول الطلب وأسبابه ثم ينشر هذا الطلب في الجرائد المحلية التي تصدر بمكان ولادة المعني أو في أية جريدة يمكن أن توزع في دائرة سكناه وهذا بمسعى منه وعلى حسابه ليتمكن أكبر عدد ممكن من الناس الإطلاع على لقبه الجديد، وإذا رأى أي شخص أن للقب الجديد الذي اختاره المعني يخصه أو يضر بمصالحه جاز له الاعتراض على ذلك وذلك بتقديم اعتراضه إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال ستة أشهر من تاريخ النشر وإذا مضت مدة ستة أشهر ولم يعترض أحد يحال الطلب وما يضمنه من أوراق من قبل وزير العدل إلى لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزير العدل وممثلين عن وزير الداخلية يعينون خصيصا لهذا الغرض.
بعد دراسة الطلب من اللجنة يعاد إلى وزير العدل الذي يقدم اقتراحا بشأنه ويحيله إلى رئيس الدولة ليبدي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم وإما قبل الطلب بنشر التعديل في الجريدة الرسمية ، وتبلغ نسخة إلى صاحب الطلب ، ويجب على وكيل الدولة الموجود بدائرة اختصاصه محل سكن الطالب أن يقدم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر إن وجدوا.
2- طريقة تعديل الاسم:
كل شخص يرغب في تعديل اسمه الوارد في عقد الميلاد أو يريد إضافة اسم إلى اسمه عليه أن يوجه بطلب إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة الموجود بدائرة سكناه، ويوضح في طلبه المصلحة التي يريد الحصول عليها ثم يقوم وكيل الدولة من جهته بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة مرفقا بطلب المعني وبطلب منه إجراء تحقيق في موضوع الطلب وإصدار أمر بشأنه م57 ق.ع.م.
بعد إصدار الأمر بالتعديل في العقد (الوثيقة) أو إضافة اسم آخر إليه يرسل وكيل الدولة نسخة من هنا الأمر إلى ضابط الحالة المنية الذي سجلت أو قيدت في سجلاته الوثيقة المعدلة ونسخة أخرى إلى كاتب الضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل ، وبأمرهما بتقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما وأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة إلا بعد التعديل الجديد، وإلا سيتعرضان إلى عقوبة التي تمثل في غرامة حسب نص المادة 53 ق.م.م السالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إليه أن المادة 5 من الأمر رقم 71/157 المتعلق بقواعد تبديل أو تغيير اللقب العائلي نصت على أن تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القاصرين يكون بناء على طلب من وكيل الدولة محل سكن المعني دون أن يأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان لصاحب الطلب موطن أو سكن بالجزائر داخل التراب الوطني وأن الوثائق المراد تصحيحها مقيدة في سجلات بلدية أخرى خارجة عن دائرة اختصاص وكيل الدولة الذي يوجد بها سكن المعني أو كانت الوثائق المطلوب تصحيحها مسجلة في سجلات بلد أجنبي وعليه كان من الأفضل أن يكون وكيل الدولة المكلف بطلب تصحيح هذه الوثائق هو وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه مكان تقييد الوثيقة موضوع التصحيح وليس وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه محل أو سكن صاحب الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


طلب تعديل الاسم

من السيد / فلان الفلاني بن....الساكن في.....

إلــــــــى السيد / وكيل الدولة

لدى محكمة ......ك .....

استنادا إلى ص المادة 57 من قانون الحالة المدنية يشرفني أن أحيطكم علما بأنني أحمل اسم ....ع......س....وهو الإسم الوارد في وثيقة ميلادي المدونة في سجل الولادات ببلدية .....ط......بتاريخ ../../..19 تحث رقم .. وأرغب في تعديل هذا الإسم (أو بإضافة اسم آخر إليه).
وذلك لما سيضمنه لي الإسم المعدل (أو المضاف) من مصالح مشروعة تتلخص في (يجب أن تذكر الأسباب الحقيقية وبيان المصلحة المشروعة لتعديل الإسم أو إضافة اسم آخر إليه).
وعليه فإني أرجوكم أن تتدخلوا لدى السيد/ رئيس المحكمة المختصة من أجل أن يصدر أمرا قضائيا بتعديل الإسم المذكور وذلك بإضافة اسم../.. إلى اسمي الأصلي (أو ابداله باسم ..ع..ق..).
وستجدون رفقة هذا الطلب نسخة مستخرجة عن وثيقة الميلاد المشار إليها ، والمتضمنة الإسم المطلوب تعديله.
وتقبلوا مني فائق الاحترام
حرر في ../../....
التوقيع
الختم



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ--------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــ

طلب تبديل لقب عائلي

من (اسم ولقب صاحب الطلب)
إلـــــــى
السيد/ وزير العدل – حافظ الأختام
مديرية الشؤون القضائية
المديرية الفرعية للقضايا المدنية
معالي الوزير :
استنادا إلى نص المادة 56 من قانون الحالة المدنية ونص المادة الأولى من المرسوم رقم 71-157 الصادر في 3/6/1971 المنظم لإجراءات تغيير الألقاب.
يشرفني أنا المسمى فلان الفلاني بن فلان الساكن (يجب ذكر العنوان كاملا) أن أحيطكم علما بأني أرغب تبديل لقبي المذكور في وثيقة ميلادي رقم 257 المحررة بتاريخ 06/10/1969 في بلدية ..ك..دائرة ..س..و ..،.. وذلك للأسباب التالية: (يجب أن تذكر الإسم بوضوح).
وعليه فإنني أرجوا منكم أن تتدخلوا من أجل الترخيص باستبدال لقبي الحالي وهو....باللقب الجديد الذي اخترت وهو ....
هذا وستجدون رفقة هذا الطلب نسخة مستخرجة وثيقة ميلادي الأصلية التي تتضمن اللقب المطلوب تبديله.
وختاما تقبلوا فائق الاحترام.


حرر في ../../....
التوقيع والختم
----------------------------------------------------------------------------------------
رابعا :إضافة بيانات إلى عقود الحالة المدنية
تسجل عادة في هامش بعض العقود ، خاصة عقد الميلاد ،الأحداث التي تغير حالة الأشخاص.
و من الحالات التي تطرأ على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية إضافة بيانات بسبب عمل قانوني أو طارئ و هده البيانات أو جب القانون تقيدها في هامش الوثيقة الأصلية مثل إضافة بيان عقد الزواج أو بيان وفاة أو بيان القرار القضائي المتعلق بتصحيح الخطأ أو إتمام النقص أو تعديل الاسم أو للقب أو بيان الطلاق ويكون دلك في هامش وثيقة الميلاد لكل من الزوج و الزوجة .و نبينها فيما يلي :
أ- بيان عقد الزواج:
يعتبر من أهم البيانات الهامشية الواجب تقيدها على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية وتقيد في سجلات الموجودة في البلدية أو المحفوظة لدى كتابة الضبط بالمجلس القضائي حيث يتوجب على الموظف الذي حرر عقد الزواج أن يرسل بيان بدلك إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية الذي قيدت بسجلاتها وثيقة ميلاد الزوج و آخر إلى ضابط الحالة المدنية الذي قيدت بسجلاتها وثيقة ميلاد الزوجة . فيتعين على هدين الآخرين كتابة دلك البيان على هامش وثيقة ميلاد المعني يذكر فيها تزوج فلان مع فلان بتاريخ......في بلدية .....
ب- بيان حكم الطلاق :
إن الحكم القضائي المتضمن الطلاق يجب أن يقيد على هامش وثيقة ميلاد كل واحد من الزوجين المطلقين و على عقد زواجيهما حيث يرسل كاتب المحكمة نسخة من الحكم إلى ضابط الحالة المدنية ببلدية ولادة كل من الزوجين و إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي وقع بها تسجيل عقد الزواج.
ج- بيـان الوفـاة :
إذا توفي شخص داخل أو خارج البلدية التي سجلت بها وثيقة ميلاده فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي حصلت الوفاة ببلديته أن يقوم فورا بالاشارة إلى بيان الوفاة على هامش وثيقة الميلاد المتوفى إدا كانت مسجلة ببلدية الوفاة و إما أن يرسل بيان بالوفاة إلى ضابط الحالة المدنية للبلدية التي ولد فيها المتوفى ليؤشر بالوفاة في هامش وثيقته الأصلية ويتعين على ضابط الحالة المدنية لبلدية ميلاد المتوفى أن يرسل بدوره إلى النائب العام بيان يدرج في هامش وثيقة الميلاد بسجل المجلس القضائي (إذا كانت موجودة لديه)
د- بيان اكتساب اللقب و تغييره:
يجب على كل جزائري الجنسية يحمل عبارة s/n/p بدون لقب عائلي أن يكون له لقب عائلي ابتدءا من تاريخ نشر الأمر 76-7 .
كما نصت المادة الأولى من المرسوم 71 -157 على أن كل من يرغب في تغير لقبه لسبب من الأسباب يجب عليه أن يوجه طلبا إلى وزير العدل و إذا قبل الطلب من الجهة المعـنية يرسـل وكيل الجمهورية نسخة من القرار إلى ضابط الحالة المدنية المختص و يأمره بوضع بيان بدلك على هامش وثيقة ميلاد الطالب و أولاده القصر وعقد الزواج كما يرسل نسخة أخرى إلى رئيس كتابة الضبط بالمجلس القضائي ليضع مثل ذلك البيان على هامش وثيقة ميلاد المعني ووثائق ميلاد أولاده القصر و عقد زوجه بنسخة الأصلية الثانية .
و إدا كانت الوثيقة المراد تسجيل البيان بهامشها قد سجلت في بلد خارج الوطن فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية أو وكيل الدولة كل حسب اختصاصه إشعار وزير الخارجية .
هـ /بيان التصحيح أو التعديل أو الإلغاء:
نصت المواد 46_49_55 ق.ح.م على أنه يحق لكل شخص أن يطلب من القضاء تصحيح أي خطأ أو تعديل إسم أو إلغاء أية وثيقة من شهادات الميلاد أو الزواج أو الوفاة المتعلقة به شخصيا أو بزوجته أو أحد أولاده القصر حيث يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية يبين فيه الأسباب ويقوم هذا الأخير بإجراء تحقيق تم يحول الطلب إلى رئيس المحكمة متضمنا اقتراحاته تم يحقق فيه رئيس المحكمة و يأمر بتصحيح أو إلغاء وفي حالة صدور الأمر بالإيجاب ترسل نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية التي كانت الوثيقة الملغاة أو المصححة أو المعدلة قد قيدت في سجلاته أما النسخة الثانية فترسل إلى النائب العام بالمجلس القضائي من أجل الإشارة في هامش الوثيقة الأصلية بما حدث أو طرأ عليها من تصحيح أو تعديل أو إلغاء.
الملاحظ هو عدم احترام تسجيل هده البيانات الهامشية في عقود الحالة المدنية و لا في السجلات كدالك عدم توجيه إشعارات بدالك للجهات المعنية و يلاحظ أيضا ان تسليم العقود للمواطنين المعنيين بهده البيانات لا تتضمن تلك البيانات الهامشية وهدا نتيجة إهمال الأعوان المكلفين بدالك و عدم وجود تنسيق بين مختلف المصالح المعنية انظر المواد 60,59.58 من قانون الحالة المدنية لدا تنصب دراسة حالة لمثل هده البيانات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

هلاص
هلاص
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : setif

المشاركات : 93

نقاط : 144

تاريخ التسجيل : 29/10/2011

العمر : 37

العمل : مهندس دولة
تمت المشاركة الإثنين 04 مارس 2013, 18:01
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
السلام عليكم
شكرا لك على المجهود المبذول و المحتوى الذي كنا بحاجة ماسة إليه
أود أن تشرح لي نقطة مهمة ولم أجدها في قانون الحالة المدنية و لكنها موجودة في سجلات الحالة المدنية
و هي إلغاء هامش الزواج من السجل
في حالة إستخراج شهادة الميلاد ح م 12 عادية هل الهامش نكتبه و نكتب الالغاء أم نكتفي بعدم كتابة الهامش الملغى


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

aminach
aminach
موظف درجة 12
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 2289

نقاط : 4315

تاريخ التسجيل : 13/05/2012

العمل : عون رئيسي للإدارة الاقليمية
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الإثنين 04 مارس 2013, 18:17
هلاص كتب:السلام عليكم
شكرا لك على المجهود المبذول و المحتوى الذي كنا بحاجة ماسة إليه
أود أن تشرح لي نقطة مهمة ولم أجدها في قانون الحالة المدنية و لكنها موجودة في سجلات الحالة المدنية
و هي إلغاء هامش الزواج من السجل
في حالة إسخراج شهادة الميلاد ح م 12 عادية هل الهامش نكتبه و نكتب الالغاء أم نكتفي بعدم كتابة الهامش الملغى

نكتفي بعدم كتابة الهامش الملغى



المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

أبو تقي
أبو تقي
موظف درجة 10
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 805

نقاط : 1124

تاريخ التسجيل : 19/02/2011

العمل : مهندس
المزاج المزاج : اتق الله حيثما كنت

تمت المشاركة الإثنين 04 مارس 2013, 19:45
ألف و ألف شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ألف و ألف شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ألف و ألف شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ألف و ألف شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ألف و ألف شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

MANAR07
MANAR07
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 8

نقاط : 8

تاريخ التسجيل : 03/03/2013

العمل : موضف
تمت المشاركة الإثنين 04 مارس 2013, 20:16
بارك الله فيك اخي ونفع بك


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

abuhammadasedikis
abuhammadasedikis
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 1167

نقاط : 1711

تاريخ التسجيل : 17/11/2011

العمل : .
تمت المشاركة الإثنين 04 مارس 2013, 21:19
aminach كتب:

نكتفي بعدم كتابة الهامش الملغى

لايمكن لك أن تلغى البيانات الهامشية مهما كان نوعها سوى كانت بيانات خاصة بالزواج أو الطلاق أو الوفاة او الحجر الا بموجب حكم صادر من الجهة القضائية
في حالة اسنخراج شهادة الميلاد 12 تكتب جميع البيانات لانها نسخة من السجل الأصلي وانك مجبر بتدوين كل ما تجده في عقد الميلاد لان شهادة الميلاد هي اثبات حالة مدنية ابنداء من مولده الى وفاته


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

packardbell
packardbell
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 69

نقاط : 98

تاريخ التسجيل : 25/01/2013

العمل : بطال
تمت المشاركة الثلاثاء 05 مارس 2013, 23:48
شششششششششششششششششششششششششششششششششكككككرررررررا


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

هلاص
هلاص
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : setif

المشاركات : 93

نقاط : 144

تاريخ التسجيل : 29/10/2011

العمر : 37

العمل : مهندس دولة
تمت المشاركة الأربعاء 06 مارس 2013, 18:58
abuhammadasedikis كتب:
لايمكن لك أن تلغى البيانات الهامشية مهما كان نوعها سوى كانت بيانات خاصة بالزواج أو الطلاق أو الوفاة او الحجر الا بموجب حكم صادر من الجهة القضائية
في حالة اسنخراج شهادة الميلاد 12 تكتب جميع البيانات لانها نسخة من السجل الأصلي وانك مجبر بتدوين كل ما تجده في عقد الميلاد لان شهادة الميلاد هي اثبات حالة مدنية ابنداء من مولده الى وفاته
شكرا على الرد
إذن نكتب الزواج ثم إلغاء الزواج


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

aminach
aminach
موظف درجة 12
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 2289

نقاط : 4315

تاريخ التسجيل : 13/05/2012

العمل : عون رئيسي للإدارة الاقليمية
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأربعاء 06 مارس 2013, 19:05
abuhammadasedikis كتب:
لايمكن لك أن تلغى البيانات الهامشية مهما كان نوعها سوى كانت بيانات خاصة بالزواج أو الطلاق أو الوفاة او الحجر الا بموجب حكم صادر من الجهة القضائية
في حالة اسنخراج شهادة الميلاد 12 تكتب جميع البيانات لانها نسخة من السجل الأصلي وانك مجبر بتدوين كل ما تجده في عقد الميلاد لان شهادة الميلاد هي اثبات حالة مدنية ابنداء من مولده الى وفاته

قرار الغاء هامش أليس بموجب حكم صادر من الجهة القضائية


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

abuhammadasedikis
abuhammadasedikis
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 1167

نقاط : 1711

تاريخ التسجيل : 17/11/2011

العمل : .
تمت المشاركة الأربعاء 06 مارس 2013, 23:08
لا توجد أصلا كلمة أو عبارة -------------الغاء في البيانات الهامشة
يوجد حكم شطب بيان هامشي يصدرة رئيس المحكة دون سواه
و أن جميع البيانات الهامشية المدونة على هامش الميلاد تنقل حرفيا
ولو وجد على هامش ميلاده عدة بينات للزواج و طلاق ووووووو الخ
ان شهادة الميلاد رقم 12 شهادة اصلية طبقا لما يوجد في السجل وان عدم كتابة اي بيان هامشي اثناء التحرير يعتبر اهمال و تقصير او اخفاء حالة لمواطن يعاقب عليها القانون من 2 سنتان الى خمس 5 سنوات


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

aminach
aminach
موظف درجة 12
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 2289

نقاط : 4315

تاريخ التسجيل : 13/05/2012

العمل : عون رئيسي للإدارة الاقليمية
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الخميس 07 مارس 2013, 17:18
abuhammadasedikis كتب:لا توجد أصلا كلمة أو عبارة -------------الغاء في البيانات الهامشة
يوجد حكم شطب بيان هامشي يصدرة رئيس المحكة دون سواه
و أن جميع البيانات الهامشية المدونة على هامش الميلاد تنقل حرفيا
ولو وجد على هامش ميلاده عدة بينات للزواج و طلاق ووووووو الخ
ان شهادة الميلاد رقم 12 شهادة اصلية طبقا لما يوجد في السجل وان عدم كتابة اي بيان هامشي اثناء التحرير يعتبر اهمال و تقصير او اخفاء حالة لمواطن يعاقب عليها القانون من 2 سنتان الى خمس 5 سنوات

الغاء في البيانات الهامشية أو شطب معناه لا يكتب في شهادة ميلاد
أما بالنسبة جميع البيانات الهامشية المدونة على هامش الميلاد تنقل حرفيا اكيد لكن في حال كانت وثيقة لا تكفي لكل البيانات الهامشية ما الحل


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

هلاص
هلاص
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : setif

المشاركات : 93

نقاط : 144

تاريخ التسجيل : 29/10/2011

العمر : 37

العمل : مهندس دولة
تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 12:46
سوف اقوم بنقل الاشعار و أضعه أمامكم فهو مكتوب بالفرنسية وكلمة annule و كنت تصادفت مرة مع إشعار مكتوب بالعربية و القرارين صادرين طبعا من المحكة و توجد حالة أخرى هي انه تم عقد زواج لفتاة أقل من 19 سنة أضن ثم صدر حكم لإلغاء الزواج من المحكمة و أعيد عقد القران في المحكمة
أما الحالتين الاولتين لم أعرف السبب
المشكل أن التطبيقية الخاصة بوزارة الداخلية لا توجد بها إمكانية إدخال هده الاشعارات
في حال وجوب إضهارها في شهادة الميلاد أقوم بكتابة تقرير للولاية لكي يراسلوا الوزاة كما فعلنا في حالة الحجر
و شكرا على التفاعل مع السؤال


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

Sarab
Sarab
موظف درجة 5
انثى

الاقامة : Annaba

المشاركات : 417

نقاط : 508

تاريخ التسجيل : 26/11/2012

العمر : 35

العمل : موظفة
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 12:55
ماذا قالوا لك بالنسبة للحجر


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

هلاص
هلاص
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : setif

المشاركات : 93

نقاط : 144

تاريخ التسجيل : 29/10/2011

العمر : 37

العمل : مهندس دولة
تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 13:07
رفع التقرير إلى الوزارة ونحن ننتظر التعديلات


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 13:12
يتم " شطب " الملاحظات الهامشية في حالة واحدة و هي حالة كتابتها عن طريق الخطأ ... لنفترض أن أمين السجلات قد أخطأ في التكفل بإشعار زواج أو وفاة و عوض ان يكتب الملاحظة في عقد الميلاد رقم 10 قام بكتابته على هامش العقد 11... أو أن يرتكب خطأ في التكفل بحكم الطلاق و عوض تدوين املاحظة الهامشية في هذا العقد قام بتدوينها في عقد آخر.

طيب هنا وقعت الواقعة و لا يمكن لضابط الحالة المدنية التصرف إلا بمعرفة وكيل الجمهورية المختص إقليميا ... و حين يأمر هذا الأخير بـ " شطب " الملاحظة الهامشية المدونة عن طريق الخطأ يتعين على أمين السجلات كتابة ملاحظة هامشية جديدة دون محو أو شطب الملاحظة محل الخطأ ... و حين نسلم المواطن مستخرجا من عقد ميلاده أو زواجه فأننا لا نأخذ بعين الإعتبار هاتين الملاحظتين الهامشيتين لأن الأولى ( بفعل الثانية ) تعتبر في حكم غير الموجودة أصلا ...

في جميع الحالات، على ضباط الحالة المدنية التنسيق مع السادة وكلاء الجمهورية في كل صغيرة و كبيرة و أن لا يتخذوا أي إجراء يتعلق بالحالة المدنية عموما و بسجلات الحالة املدنية إلا بعد إستشارتهم ... و الآراء التي نطرحها هنا قد تكون صحيحة و لكن أنصح زملائي بعدم الأخذ بها إلا بعد عرض المسألة على الجهات المختصة .. فإن كان رأينا صحيحا فالحمد لله أننا على صواب و إن كان رأينا لا يتفق مع رأي وكيل الجمهورية المختص فيكون الزملاء قد وفروا على أنفسهم كثيرا من المشاكل التي هم في غنى عنها.



المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 13:14
هلاص كتب:كما فعلنا في حالة الحجر


لم أفهم جيدا مسألة الحجر هذه ... فهل من توضيح


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

aminach
aminach
موظف درجة 12
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 2289

نقاط : 4315

تاريخ التسجيل : 13/05/2012

العمل : عون رئيسي للإدارة الاقليمية
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 13:39

عند استفسارنا عن كيفية كتابة الحجر لم يردو علينا بشيء مفيد فقط طلبوا منا تقديم شهادة الميلاد
مكتوبة بالقلم كالسابق
لكن نحن ببلديتنا قمنا بكتابة الحجر مكان حجز اسم المصرح و مهنته كحل مؤقت
فكتابة الحجر أهم بكثير من كتابة معلومات عن المصرح


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 15:45
و لكن هل يؤثر الحجر على الحالة المدنية للأشخاص المحجور عليهم حتى يتم إعتباره مما يجب تضمينه في عقود الحالة المدنية في شكل ملاحظة هامشية .... أم أنه مجرد إجراء قضائي يمس أهلية الأشخاص المعنيين و لا يرتب أي أثر على حالتهم المدنية ؟


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

aminach
aminach
موظف درجة 12
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 2289

نقاط : 4315

تاريخ التسجيل : 13/05/2012

العمل : عون رئيسي للإدارة الاقليمية
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 17:37

أيهما أهم ان تعرف أن الشخص فاقد للأهلية و ليس له الحق في التصرف في أموره

أم معلومات حول الشخص الذي صرح بميلاده

و العامل بالحالة المدنية يدرك جيدا مدى أهمية الحجر


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 17:43
صحيح أن " العامل بالحالة المدنية يدرك جيدا مدى أهمية الحجر " حين يكون العون مدعوا لإتمام بعض المعاملات .. و هو ما تراعيه المادة 106من قانون الأسرة إن كانت ذاكرتي جيدة و التي توجب نشر الحكم للإعلام....

أما أن يعتبر " الحجر " مما يغير الحالة المدنية للأشخاص مما يجعل الإشارة إليه على هامش عقود الحالة المدنية أمرا واجبا ...فالمسألة لا تتعلق بتدوينه كملاحظة هامشية ... ذلك مفروغ منه و معمول به ..... و لكنني فقط أريد أن أناقش مع زملائي جدوى ذلك .. لا سيما و أنني لم أعثر في حياتي الوظيفية كلها أي نص مهما تكن درجته يحدد قائمة الملاحظات الهامشية و صيغها ... فمسألة الإشارة إلى الحجر توارثناها عن النظام الفرنسي الذي أقرها أول مرة سنة 1955 .... و لكن هل تم إقرار العمل بها بعد الإستقلال ... هذا ما أريد الوصول إليه.




عدل سابقا من قبل karmes في السبت 09 مارس 2013, 09:49 عدل 2 مرات

المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

aminach
aminach
موظف درجة 12
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 2289

نقاط : 4315

تاريخ التسجيل : 13/05/2012

العمل : عون رئيسي للإدارة الاقليمية
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 18:00


أنا أيضا ليس لي دراية كبيرة بالحالة المدنية فأنا بالأصل

اختصاصي اعلام ألي مكلفة بالرقمنة و خبرة سنتين فقط

لكن عملي بمكتب الحالة المدنية و الانتخابات جعلي أكسب معلومات لا بأس بها الى حد ما


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 18:38
جميعنا لا نتوقف عن التعلم ... و من خلال تبادل الآراء يتجلى الصواب أكثر ... من يدري أختي الكريمة ربما تكون معلوماتي غير دقيقة و لربما كان هناك ما أجهله.

أما عنك أنت فو الله حين أنظر إلى إختصاصك و إلى معلوماتك يزداد إحترامي لك ... لأنك و الحمد لله من النوع الذي لا يدفن نفسه في إختصاصه


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

aminach
aminach
موظف درجة 12
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 2289

نقاط : 4315

تاريخ التسجيل : 13/05/2012

العمل : عون رئيسي للإدارة الاقليمية
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الجمعة 08 مارس 2013, 19:03


شكرا


المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية Empty رد: المنازعات الناتجة عن عقود الحالة المدنية

abuhammadasedikis
abuhammadasedikis
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 1167

نقاط : 1711

تاريخ التسجيل : 17/11/2011

العمل : .
تمت المشاركة السبت 09 مارس 2013, 21:49

احكام الحجر بقانون الاسرة .
احكام الحجر بقانون الاسرة الجزائري
الحجز // هو تصرف قانوني يبرم على كل شخص بلغ سن رشد به احد العوارض التاليةمجنون ، معتوه، سفيه او ظهرت هده العوارضبعد بلوغه سن الرشد ، بمعنى ان كل شخص بلع سن الرشد (( سن الرشد حسب القانون الجزائري هو بلوع الشخص سن 19 سنة المادة 40 من القانون المدني )) و به احد العوارض المدكورة يحجر عليه او كل شخص ظهرت به هده العوارض بعد بلوغه هدا السن المادة 101 قانون الاسرة.
ـ و يكون الحجر بناءا على طلب احد الاقارب او من له مصلحةاو من النيابة العامة ، بمعنى ان كل شخص له صفة القرابة او مصلحة مع الشخص الدي به احد العوارض المدكورة اعلاه يمكنه ان يتقدم للمحكمة بطلب الحجر عليه المادة 102 من قانون الاسرة .
ـ ويكون بحكم قضائي و على القاضي الاستعانة باهل الخبرة لاثبات اسباب الحجر ، بمعنى الحجر لا يتم الا بحكم صادر عن هيئة قضائية و القاضي لا يمكنه ان يصدر حكم بالحجر الا بعد اتخاد راي خبير مختص انه فعلا هدا الشخص غير قادر على القيام بتصرفاته لوحده و انما يحتاج لمساعدة للقيام بدلك المادة 103 من قانون الاسرة.
ـ و بعد اعلان الحجر على المحجورعليه بحكم قضائي ادا لم يكن له ولي او وصي يعين له القاضي مقدما يتولى القيام، بمعنى انه على القاضي الدي يصدر حكم بالحجر ان يعين و لي او وصي للمحجور عليه و ادا لك يكن للمحجور عليه ولي او وصي يعين له القاضي مقدم أي شخص يتولة القيام بشؤونه المادة 104 من قانون الاسرة .
ـ و المحجور عليه تحتطائلة بطلان الاجراءات الحجريجب على القاضي ان يعين له مساعد يتولى الدفاع عنه ، بمعنى على القاضي قبل النطق بحكم الحجر و عند اول جلسة محدد للنظر في قضية الحجر ان يعين له محامي في اطار المساعدة القضائية يتولى الدفاع عنه هل فعلا يخضع هدا الشخص لاحكام الحجر ام لا المادة 105 من قانون الاسرة.
ـ وتعتبر الاحكام الصادر بالحجر قابلة للطعن بكل طرق الطعن بمعنى ان حكم المحكمة القاضي بالحجر قابل لكل طرق الطعن العادية او غير العادية و يتم الطعن في حكم بالحجر عن طريق كل من له مصلحة في الحجر المادة 106 من قانون الاسرة.
ـ تصرفات المحجور عليه بعد الحكم هي باطلة و قبل الحكمادا كانت اسباب الحجر ظاهرة وقت ابرام التصرف فهي باطلة ، بمعنى جميع تصرفات المحجور عليه من بيع او غيرها تعتبر باطلة ادا وقعت بعد صدور حكم الحجر اما ادا وقعت قبل صدور الحكم و كانت اسابا الحجر ظاهرة تعتبر هده التصرفات باطلة كدلك المادة 107 من قانون الاسرة.
ـ في حالة زوال الحجرو بناءا على طلبالمحجور عليه يمكن رفع الحجر ، بمعنى ادا زالت عوارض الحجر بالشفاء مثلا يحق للمحجور عليه رفع الحجر بنفس اجراءات توقيع الحجر عليه أي ان رفع الحجر يكون بحكم قضائي كدلك المادة 108 من قانون الاسرة.

الا جراءات العملية لتوقيع الحجر امام المحكمة //

ــــ 1 ) ـــ يقوم احد افراد عائلة المحجور عليه او من له مصلحةبتسجيل دعوى الحجر امام قسم الاحوال الشخصية للمحكمة مقر اقامة المحجورعليه
ـ 2 ) ـ يقوم كاتب المحكمة بتسجيل الدعوى و يضع لها رقم وتحدد لها حلسة
ـ 3 ) ـ بالجلسة المحدد يقومرئيس قسم الاحوال الشخصية بصفة تلقائية بتعين للمحجور عليه
محامي في اطار المساعدةالقضائية يتولى مهمة الدفاع عن مصالحه
ـ 4 ) ـ الطلب العادي للمحامي في هده الحالة حتى و لو كانت عوارض الحجر و اضحة يطلب
الاستعانة باهل الخبرة و القاضي في هده الحالة يعين خبير طبي تسند له مهمة فحصالمحجور
عليه و تحديد نوعية اسباب الحج
ـ 5 ) ـالخبير و بعد الانتهاء من الخبرة المسندة اليه يقومبايداع الخبرة لدى كتابة الضبط المحكمة
التي عينته في القضية
ـ 6 ) ـ بعد ايداع الخبرة من طرف الخبير يقوم من قام بتسجيل دعوى الحجر بسحب الخبرة بعد ايداع
مصاريف الخبرة لدى كتابة ضبط المحكمة و يقوم بالاجراءات التالية .
ـــ 7 ) ــ يقوم باعادة السير في الدعوى أي ارجاع الدعوى للمحكمة و يطلب المصادقة على الخبرة و
تعينه كولي على المحجور عليه يتولى هو القيام بشؤونه .
ـ 8 ) ـالمحامي في اعادة السير و بعد اطلاعه على الخبرة ادا راى ان اسباب الحجر واضحةيوافق
عليها و ادا راى العكس لا يوافق عليها و في غالب الاحيان يتم الموافقةعليها لظهور اسباب
الحجر و حاجة المحجور عليه من يتولى القيام بشؤونه .
ـ 9 ) ـ في حالـــة الموافقة يصدر القاضيحكمه بالحجر مع تعين و لي او وصي او مقدم
للمحجورعليه.
ـ 10 ) ـ يتحصل الدي عين ولي او وصي اومقدم على المحجور عليه حكم قضائي و يصبح من دلك
الوقت الشخص الدي يقوم بجميع اعمالو تصرفات المحجور عليه


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى