كثيرا ما يرتكب ضباط الحالة المدنية أو أعوانهم المفوضين أخطاء عند تحرير أو قيد أو تسجيل عقود بسجلات الحالة المدنية، و قد تكون هذه الأخطاء إما مادية تصحح إداريا أو قانونية تترتب عنها نزاعات يتطلب حلها اللجوء إلى القضاء وفقا للإجراءات القانونية ،لأنها تؤدي إلى إحداث آثار قانونية إما:
1- إلغاء عقود الحالة المدنية.
2- تصحيح عقود الحالة المدنية.
3- تعديل عقود الحالة المدنية.
4- إضافة بيانات لوثائق الحالة المدنية.
لذا فإن دراسة المنازعات تنصب على هذه المواضيع التي تعتبر بمثابة حالات خاصة تؤدي إلى إجراء تعديل في هذه العقود وهذا ما نتناوله تباعا حيث تكون هذه الدراسة مدعمة بدراسة حالة.
المبحث الأول: إلغاء عقود الحالة المدنية :
إن عقود الحالة المدنية باعتبارها وسيلة من وسائل إثبات الحالة المدنية للأشخاص، وكونها وثيقة رسمية كان من المفروض أنها لا تقبل الإلغاء ، ولكن قد تكون البيانات الأساسية التي تتضمنها خاطئة أو مزورة أو قد تكون حررت بشكل مخالف القانون مثل أن تتضمن ولادة صورية لشخص لم لم يري النور أو أن تثبت الوفاة لشخص مازال على قيد الحياة أو أن تتضمن وثيقة قد سبق تسجيلها في بلدية أخرى
وعليه فإن حسن تنظيم وثائق الحالة المدنية يستوجب إلغاء مثل هذه الوثائق لأن العيب المتعلق بها لا يمكن إزالته أو تصحيحه إلا عن طريق الإلغاء.
يقدم الطلب إما بصفة أصلية أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وإما بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع إليها نزاع تناول العقد المشوب بالبطلان، كما يجوز طلب الإبطال من قبل الأشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعي النظام ، ويسجل الأمر النهائي في تسجيلات الحالة المدنية ، ويشار إليه في هامش العقد المقرر إبطاله .
دراسة حالة :
تنصب على ثلاث حالات : 01- إلغاء عقد ميلاد 02- إلغاء عقد زواج 03- إلغاء عقد الوفاة
نتناول أسباب الإلغاء ,الإجراءات الواجب اتخاذها للإلغاء وأثار الإلغاء .
عريضة إلغاء وثيقة حالة مدنية
--------------------------------------------------------------------------------
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس:....................
محكمة:...................
وكيل الجمهورية:..........
عريضة إلغاء وثيقة حالة مدنية
إلي السيد رئيس محكمة ..............
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من من السيد فلان بن فلان ....... وبعد الإطلاع على المادة 46 من قانون الحالة المدنية
وبعد الإطلاع على الوثيقة رقم 231 المسجلة في السجلات الحالة المدنية لبلدية..... بتاريخ....... المتضمنة ميلاد أو وفاة أو زواج المعني المسمى ..........والتي ثبت أن أصحابها مسجلون في بلدية .......... تحت رقم ......... أو أنه لا وجود له أصلا.
يشرفني أن أعرض عليكم الوثيقة المذكورة والأوراق المرفقة وأرجوكم أن تفصلوا في ذلك ببطلان وإلغاء الوثيقة المشار إليها أعلاه والتي تحمل رقم 330.
وستجدون رفقة هذه العريضة
1. الطلب المقدم من المعني.
2. نسخة الوثيقة المطلوب إلغاؤها.
حررفي:.........بتاريخ: ............
وكيل الجمهورية
التوقيع والختم
---------------------------------------------------------------------------------------
الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
و ز ا ر ة العـــــدل
مجلس:....................
محكمة:...................
الأمر ببطلان وثيقة حالة مدنية
باسم الشعب الجزائري
في الجلسة المنعقدة بغرفة المداولة بتاريخ 5/5/1975 تحت رئاسة السيد/ع .س. رئيس المحكمة وبحضور السيد ق.م وكيل الدولة ومساعده السيد/ ن.ل كاتب الضبطية وقع الفصل في الطلبات التي تضمنتها عريضة السيد /وكيل الدولة على النحو التالي:
بعد الإطلاع على العريضة وكيل الدولة والأوراق المرفقة بها وبعد الإطلاع على نص المادتين 46 و 59 من قانون الحالة المدنية
حيث ثبت للمحكمة بعد التحقيق أن الوثيقة رقم .......المسجل في السجلات الحالة المدنية لبلدية: ........... بتاريخ ..................المتضمنة ميلاد أو زواج أو وفاة المدعو فلان بن فلان قد حررت بشكل مخالف للقانون لأنها تتضمن <يذكر سبب البطلان>.
وحيث أن ذلك يمس بالنظام العام يستوجب إلغاء هذه الوثيقة.
لهــــــذه الأسبـــــــــاب:
فان المحكمة تقرر بطلان وإلغاء الوثيقة .......المسجلة في بلدية .......بتاريخ: ..... والتأشير بذلك على وثيقة ميلاد المعني الملغاة.
حكما تاما صدر في غرفة المداولة بالتاريخ أعلاه.
حرر في:.........بتاريخ: .............
رئيس المحكمة
التوقيع و الختم
-----------------------------------------------------------------------------------------
ثانيا: تصحيح العقود الخاطئة:
إن ضابط الحالة المدنية أثناء قيامه بمهامه أي تحرير وثيقة ما ممكن أن يقوم بخطأ نسيانا أو سهوا فإنه لا يجوز له أن يمحو أو يشطب البيانات التي أخطأ فيها، ولا أن يحشر بين السطور المعلومات الناقصة، وإنما يجوز له فقط وبصفة استثنائية أن يضيفها في نفس السطر إذا بقي هناك بياض كاف لذلك، أو يكتبها في الهامش ثم يصادق عليها ويوقع عليها في الحين هو وكل الأطراف المذكورين في الوثيقة، وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تحرير الوثيقة وإذا لم يتم ذلك التصحيح في الحين فإنه لا يمكن إصلاح ذلك بعد إلا بمقتضى قرار قضائي ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية التي يمكن إصلاحها عن طريق التصحيح الإداري عن طريق وكيل الجمهورية.
أ- التصحيح الإداري:
أجازت المادة 51 ق ح م لوكيل الدولة المختص إقليميا أي الموجودة في دائرة اختصاصه البلدية التي سجل أو قيد في سجلاتها الوثيقة التي أنشأت الخطأ أو النقص أن يجري تحقيقا عن الخطأ من تلقاء نفسه أو بطلب من ذوي المصلحة، يمنح له القانون توجيه أمر إلى ضابط الحالة المدنية مباشرة لتصحيح هذا الخطأ أو النقص ، وتقييد ذلك في هامش الوثيقة موضوع التصحيح الموجودة في سجل الحالة المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أن التصحيح بهذا الشكل يقبل المراجعة مرة أخرى من وكيل الدولة نفسه لإعادة تصحيح الوثيقة التي قام هو بتصحيحها.
والتصحيح الإداري الذي يقوم به وكيل الدولة محصور فقط في تصحيح الأخطاء أو إدراك النقص فقط، مثل أن يكتب لقب أو اسم الشخص محرف وغير مطابق لقواعد اللغة العربية أو خطأ في الجنس أو سهو في عدم ذكر موطن الشخص أو مهنته ….
ب- التصحيح القضائي :
هو ذلك الخطأ الغير مادي والبيانات المخالفة للحقيقة ، والتصحيح القضائي يكون إما بناء على طلب مكتوب على ورق عادي من ذوي المصلحة أو رئيس المحكمة بواسطة وكيل الدولة، إما بناء على طلب يقدمه وكيل الدولة نفسه مباشرة إلى رئيس المحكمة إن كان الخطأ يتناول نقص بيانا من البيانات الأساسية للوثيقة أو القرار القضائي المطلوب تصحيحه وفقا لأوضاع المادة 49،50ق.ح.م.
والطلب يكون لدى البلدية التي سجلت أو قيدت في سجلاتها الوثيقة المطلوب تصحيحها أو يكون إلى وكيل الدولة لدى محكمة الجزائر العاصمة إذا كانت الوثيقة المطلوب تصحيحها قد سجلت أو قيدت في سجلات الحالة المدنية الموجودة بالمركز القنصلية الجزائرية بالخارج أو سجلات الحالة المدنية المحلية للبلدان الأجنبية.
بهذه الصورة نرى أن رئيس المحكمة لا ينحصر اختصاصه المكاني في تصحيح الأخطاء الواقعة على الوثائق الأصلية المسجلة في السجلات الداخلية لمكان اختصاصه المكاني والإقليمي بل تتعدى إلى تصحيح جميع الوثائق الأخرى التي سجلت في سجلات بلديات أخرى خارج دائرة اختصاصه الإقليمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراسة حالة (حالات تصحيح ,إجراءات تصحيح و أثار تصحيح )
طلب تصحيح وثيقة حالة مدنية
من السيد/فلان الفلاني بن ........الساكن في
إلــي
السيد وكيل الدولة لدى محكمة......
تحية طيبة وبعد :
استنادا إلي أحكام المادتين و49 و50 من قانون الحالة المدنية، يشرفني أن أحيطكم علما بأن الوثيقة المرفقة رقم 75 المحررة بتاريخ 12/12/1972 في بلدية(....) المتعلقة بولادة أو زواج أو وفاة>المدعو فلان الفلاني بن فلان قد تضمنت خطأ يتعلق بـ (يوضع نوع الخطأ وطبيعته)
لهذا فاني أعلن لكم بأني أرغب في تصحيح الخطأ المشار إليــه وأرجو منكم أن تتدخلوا لدي السيد/رئيس المحكمة المختصة ليصدر أمرا بتصحيح هذا الخطأ فيصبح كما يلي بين <نوع التصحيح الذي يريده ثم يأمر بتقييد هذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية.
وستجدون رفقة هذا الطلب :
1.الوثيقة المطلوب تصحيحها.
2.الوثيقة المؤيدة للطلب
وتقبلوا فائق الاحترام
حرر في ..../...../ ....
التوقيـع
-------------------------------------------------------------------------------------
عريضة تصحيح وثيقة حالة مدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس :
محكمة :
وكيل الجمهورية
عريضة تصحيح وثيقة حالة مدنية
إلي
السيد/رئيس محكمة ..........
بعد الإطلاع على الطلب المقدم من إسم ولقب وعنوان الطالب على الوثيقة المرفقة.
وبعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 49 والفقرة الأولى من المادة 50 من قانون الحالة المدنية
حيث يتبين من المستندات المقدمة ومن إجراءات التحقيق ان الوثيقة رقم 333 المسجلة في بلدية........................... في تاريخ ....................... المتعلقة بفلان بن فلان قد تضمنت أخطأ يذكر نوع وطبيعة الخطأ وأن صاحب الطلب يرغب في تصحيح هذا الخطأ على النحو التالي يذكر بوضوح نوع وطبيعة التصحيح المراد إدخاله على الوثيقة> كما أن مصلحة الطالب ومصلحة النظام العام تتطلبان اجراء التصحيح المطلوب لذلك يشرفني أن أطلب منكم إصدار أمر بتصحيح مضمون الوثيقة المشار إليها أعلاه بوضع عبارة يذكر العبارة الصحيحة بدلا من العبارة يذكر العبارة الخاطئة
حرر في ..../.../ ..
توقيع وكيل الدولة
الختم
-----------------------------------------------------------------------------------------
أمر بتصحيح وثيقة الحالة المدنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
مجلس :
محكمة : أمر بتصحيح وثيقة الحالة المدنية
نحن ط. ق رئيس محكمة ..................مجلس............ بعد الإطلاع على عريضة السيد/ وكيل الدولة وعلى المستندات المرفقة بها.
وبعد الإطلاع على أحكام المواد 49 و 50 من قانون الحالة المدنية
حيث تبين لنا من المستندات المقدمة من نتائج التحقيق إن الوثيقة رقم ...........المسجلة في بلدية ........ قد تضمنت خطأ عبارة <يذكر العبارة الخاطئة> وان صاحبها يرغب في تصحيح هذا الخطأ بعبارة <يذكر العبارة الصحيحة > محل العبارة الخاطئة.
وحيث أن مصلحة الطالب ومصلحة النظام العام تستدعيان تصحيح مثل هذا الخطأ.
لهذه الأسباب:
فإننا نأمر بأن تصحح وثيقة ميلاد (أو زواج أو وفاة ) المدعو فلان بن فلان المسجلة في بلدية .........بتاريخ ............ تحت رقم...... بحيث تصبح من الآن فصاعدا (يذكر العبارة الصحيحة ) بدلا من (يذكر العبارة الخاطئة ).
وأن يؤشر بهذا التصحيح على هامش الوثيقة الأصلية في البلدية وفي كتابة ضبط المجلس بطلب من وكيل الدولة.
حررفي .../../..
توقيع رئيس المحكمة
الختم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا: تعديل عقود الحالة المدنية :
إن كل شخص يريد تبديل اسمه أو لقبه العائلي أو يريد أن يضيف اسما آخر إلى اسمه يمكن له ذلك وذلك بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1- طريقة استبدال اللقب:
نصت المادة 56 ق.م.م "كل شخص له سبب لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له ذلك ضمن الشروط التي ستحدد بمرسوم".
المرسوم 71/157 المؤرخ في 03/06/1979، ويتضمن كافة الشروط المطلوبة قانونا كيفية تقديم الطلب ونشره ، كيفية الفصل فيه والاعتراض عليه وآثار قبوله.
لذا فإن كل شخص يرغب في استبدال لقبه عليه أن يوجه بطلب مسببا إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام الذي يكلف النيابة العامة الموجودة بدائرة اختصاصها مكان ولادة الطالب بإجراء تحقيق حول الطلب وأسبابه ثم ينشر هذا الطلب في الجرائد المحلية التي تصدر بمكان ولادة المعني أو في أية جريدة يمكن أن توزع في دائرة سكناه وهذا بمسعى منه وعلى حسابه ليتمكن أكبر عدد ممكن من الناس الإطلاع على لقبه الجديد، وإذا رأى أي شخص أن للقب الجديد الذي اختاره المعني يخصه أو يضر بمصالحه جاز له الاعتراض على ذلك وذلك بتقديم اعتراضه إلى وزير العدل حافظ الأختام خلال ستة أشهر من تاريخ النشر وإذا مضت مدة ستة أشهر ولم يعترض أحد يحال الطلب وما يضمنه من أوراق من قبل وزير العدل إلى لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزير العدل وممثلين عن وزير الداخلية يعينون خصيصا لهذا الغرض.
بعد دراسة الطلب من اللجنة يعاد إلى وزير العدل الذي يقدم اقتراحا بشأنه ويحيله إلى رئيس الدولة ليبدي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم وإما قبل الطلب بنشر التعديل في الجريدة الرسمية ، وتبلغ نسخة إلى صاحب الطلب ، ويجب على وكيل الدولة الموجود بدائرة اختصاصه محل سكن الطالب أن يقدم طلب إلى رئيس المحكمة المختصة يطلب منه تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر إن وجدوا.
2- طريقة تعديل الاسم:
كل شخص يرغب في تعديل اسمه الوارد في عقد الميلاد أو يريد إضافة اسم إلى اسمه عليه أن يوجه بطلب إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المختصة الموجود بدائرة سكناه، ويوضح في طلبه المصلحة التي يريد الحصول عليها ثم يقوم وكيل الدولة من جهته بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة مرفقا بطلب المعني وبطلب منه إجراء تحقيق في موضوع الطلب وإصدار أمر بشأنه م57 ق.ع.م.
بعد إصدار الأمر بالتعديل في العقد (الوثيقة) أو إضافة اسم آخر إليه يرسل وكيل الدولة نسخة من هنا الأمر إلى ضابط الحالة المنية الذي سجلت أو قيدت في سجلاته الوثيقة المعدلة ونسخة أخرى إلى كاتب الضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل ، وبأمرهما بتقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما وأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة إلا بعد التعديل الجديد، وإلا سيتعرضان إلى عقوبة التي تمثل في غرامة حسب نص المادة 53 ق.م.م السالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إليه أن المادة 5 من الأمر رقم 71/157 المتعلق بقواعد تبديل أو تغيير اللقب العائلي نصت على أن تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد وأولاده القاصرين يكون بناء على طلب من وكيل الدولة محل سكن المعني دون أن يأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان لصاحب الطلب موطن أو سكن بالجزائر داخل التراب الوطني وأن الوثائق المراد تصحيحها مقيدة في سجلات بلدية أخرى خارجة عن دائرة اختصاص وكيل الدولة الذي يوجد بها سكن المعني أو كانت الوثائق المطلوب تصحيحها مسجلة في سجلات بلد أجنبي وعليه كان من الأفضل أن يكون وكيل الدولة المكلف بطلب تصحيح هذه الوثائق هو وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه مكان تقييد الوثيقة موضوع التصحيح وليس وكيل الدولة الذي يوجد بدائرة اختصاصه محل أو سكن صاحب الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلب تعديل الاسم
من السيد / فلان الفلاني بن....الساكن في.....
إلــــــــى السيد / وكيل الدولة
لدى محكمة ......ك .....
استنادا إلى ص المادة 57 من قانون الحالة المدنية يشرفني أن أحيطكم علما بأنني أحمل اسم ....ع......س....وهو الإسم الوارد في وثيقة ميلادي المدونة في سجل الولادات ببلدية .....ط......بتاريخ ../../..19 تحث رقم .. وأرغب في تعديل هذا الإسم (أو بإضافة اسم آخر إليه).
وذلك لما سيضمنه لي الإسم المعدل (أو المضاف) من مصالح مشروعة تتلخص في (يجب أن تذكر الأسباب الحقيقية وبيان المصلحة المشروعة لتعديل الإسم أو إضافة اسم آخر إليه).
وعليه فإني أرجوكم أن تتدخلوا لدى السيد/ رئيس المحكمة المختصة من أجل أن يصدر أمرا قضائيا بتعديل الإسم المذكور وذلك بإضافة اسم../.. إلى اسمي الأصلي (أو ابداله باسم ..ع..ق..).
وستجدون رفقة هذا الطلب نسخة مستخرجة عن وثيقة الميلاد المشار إليها ، والمتضمنة الإسم المطلوب تعديله.
وتقبلوا مني فائق الاحترام
حرر في ../../....
التوقيع
الختم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ--------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــ
طلب تبديل لقب عائلي
من (اسم ولقب صاحب الطلب)
إلـــــــى
السيد/ وزير العدل – حافظ الأختام
مديرية الشؤون القضائية
المديرية الفرعية للقضايا المدنية
معالي الوزير :
استنادا إلى نص المادة 56 من قانون الحالة المدنية ونص المادة الأولى من المرسوم رقم 71-157 الصادر في 3/6/1971 المنظم لإجراءات تغيير الألقاب.
يشرفني أنا المسمى فلان الفلاني بن فلان الساكن (يجب ذكر العنوان كاملا) أن أحيطكم علما بأني أرغب تبديل لقبي المذكور في وثيقة ميلادي رقم 257 المحررة بتاريخ 06/10/1969 في بلدية ..ك..دائرة ..س..و ..،.. وذلك للأسباب التالية: (يجب أن تذكر الإسم بوضوح).
وعليه فإنني أرجوا منكم أن تتدخلوا من أجل الترخيص باستبدال لقبي الحالي وهو....باللقب الجديد الذي اخترت وهو ....
هذا وستجدون رفقة هذا الطلب نسخة مستخرجة وثيقة ميلادي الأصلية التي تتضمن اللقب المطلوب تبديله.
وختاما تقبلوا فائق الاحترام.
حرر في ../../....
التوقيع والختم
----------------------------------------------------------------------------------------
رابعا :إضافة بيانات إلى عقود الحالة المدنية
تسجل عادة في هامش بعض العقود ، خاصة عقد الميلاد ،الأحداث التي تغير حالة الأشخاص.
و من الحالات التي تطرأ على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية إضافة بيانات بسبب عمل قانوني أو طارئ و هده البيانات أو جب القانون تقيدها في هامش الوثيقة الأصلية مثل إضافة بيان عقد الزواج أو بيان وفاة أو بيان القرار القضائي المتعلق بتصحيح الخطأ أو إتمام النقص أو تعديل الاسم أو للقب أو بيان الطلاق ويكون دلك في هامش وثيقة الميلاد لكل من الزوج و الزوجة .و نبينها فيما يلي :
أ- بيان عقد الزواج:
يعتبر من أهم البيانات الهامشية الواجب تقيدها على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية وتقيد في سجلات الموجودة في البلدية أو المحفوظة لدى كتابة الضبط بالمجلس القضائي حيث يتوجب على الموظف الذي حرر عقد الزواج أن يرسل بيان بدلك إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية الذي قيدت بسجلاتها وثيقة ميلاد الزوج و آخر إلى ضابط الحالة المدنية الذي قيدت بسجلاتها وثيقة ميلاد الزوجة . فيتعين على هدين الآخرين كتابة دلك البيان على هامش وثيقة ميلاد المعني يذكر فيها تزوج فلان مع فلان بتاريخ......في بلدية .....
ب- بيان حكم الطلاق :
إن الحكم القضائي المتضمن الطلاق يجب أن يقيد على هامش وثيقة ميلاد كل واحد من الزوجين المطلقين و على عقد زواجيهما حيث يرسل كاتب المحكمة نسخة من الحكم إلى ضابط الحالة المدنية ببلدية ولادة كل من الزوجين و إلى ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي وقع بها تسجيل عقد الزواج.
ج- بيـان الوفـاة :
إذا توفي شخص داخل أو خارج البلدية التي سجلت بها وثيقة ميلاده فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي حصلت الوفاة ببلديته أن يقوم فورا بالاشارة إلى بيان الوفاة على هامش وثيقة الميلاد المتوفى إدا كانت مسجلة ببلدية الوفاة و إما أن يرسل بيان بالوفاة إلى ضابط الحالة المدنية للبلدية التي ولد فيها المتوفى ليؤشر بالوفاة في هامش وثيقته الأصلية ويتعين على ضابط الحالة المدنية لبلدية ميلاد المتوفى أن يرسل بدوره إلى النائب العام بيان يدرج في هامش وثيقة الميلاد بسجل المجلس القضائي (إذا كانت موجودة لديه)
د- بيان اكتساب اللقب و تغييره:
يجب على كل جزائري الجنسية يحمل عبارة s/n/p بدون لقب عائلي أن يكون له لقب عائلي ابتدءا من تاريخ نشر الأمر 76-7 .
كما نصت المادة الأولى من المرسوم 71 -157 على أن كل من يرغب في تغير لقبه لسبب من الأسباب يجب عليه أن يوجه طلبا إلى وزير العدل و إذا قبل الطلب من الجهة المعـنية يرسـل وكيل الجمهورية نسخة من القرار إلى ضابط الحالة المدنية المختص و يأمره بوضع بيان بدلك على هامش وثيقة ميلاد الطالب و أولاده القصر وعقد الزواج كما يرسل نسخة أخرى إلى رئيس كتابة الضبط بالمجلس القضائي ليضع مثل ذلك البيان على هامش وثيقة ميلاد المعني ووثائق ميلاد أولاده القصر و عقد زوجه بنسخة الأصلية الثانية .
و إدا كانت الوثيقة المراد تسجيل البيان بهامشها قد سجلت في بلد خارج الوطن فإنه يتعين على ضابط الحالة المدنية أو وكيل الدولة كل حسب اختصاصه إشعار وزير الخارجية .
هـ /بيان التصحيح أو التعديل أو الإلغاء:
نصت المواد 46_49_55 ق.ح.م على أنه يحق لكل شخص أن يطلب من القضاء تصحيح أي خطأ أو تعديل إسم أو إلغاء أية وثيقة من شهادات الميلاد أو الزواج أو الوفاة المتعلقة به شخصيا أو بزوجته أو أحد أولاده القصر حيث يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية يبين فيه الأسباب ويقوم هذا الأخير بإجراء تحقيق تم يحول الطلب إلى رئيس المحكمة متضمنا اقتراحاته تم يحقق فيه رئيس المحكمة و يأمر بتصحيح أو إلغاء وفي حالة صدور الأمر بالإيجاب ترسل نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية التي كانت الوثيقة الملغاة أو المصححة أو المعدلة قد قيدت في سجلاته أما النسخة الثانية فترسل إلى النائب العام بالمجلس القضائي من أجل الإشارة في هامش الوثيقة الأصلية بما حدث أو طرأ عليها من تصحيح أو تعديل أو إلغاء.
الملاحظ هو عدم احترام تسجيل هده البيانات الهامشية في عقود الحالة المدنية و لا في السجلات كدالك عدم توجيه إشعارات بدالك للجهات المعنية و يلاحظ أيضا ان تسليم العقود للمواطنين المعنيين بهده البيانات لا تتضمن تلك البيانات الهامشية وهدا نتيجة إهمال الأعوان المكلفين بدالك و عدم وجود تنسيق بين مختلف المصالح المعنية انظر المواد 60,59.58 من قانون الحالة المدنية لدا تنصب دراسة حالة لمثل هده البيانات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ