المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
هل لضحايا الارهاب أو المأساة الوطنية الحق في تعويض الخبرة المهنية 1.40 % أقصد المستفيدين ولماذا؟ مع العلم أنو عند اطلاعي على الجريدة الرسمية رقم 61 عرفت أنه لا يستفيد منها إلا الموظفين المتعاقدين
يا سيدتي الكريمة الذين يستفيدون من تعويض الخبرة المهنية 1.40% هم المتعاقدين ، أما الموظفين أي الذين لهم صفة الموظف وهم الذين لا يتم توظيفهم في إطار المادة 19 ، 20 ، 21 من الأمر رقم 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، أما الموظفين ضحايا الارهاب فعلي حسب علمي أن الموظف الذي قتل من جراء عملية ارهابية فيبقى راتبه ساري المفعول إلى غاية بلوغه سن التقاعد القانونية بحيث بعد هذا السن يتكفل به الصندوق الوطني للتقاعد ويتم تسيير مساره المهني وكأنه حي يرزق ، أما الموظفين الذين انظموا إلى جماعات إرهابية واستفادوا من اجراءات العفو تطبيقا لأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على ما أظن ان هذا الميثاق يطلب إدماجهم في مهامهم ولحد الساعة هناك بعض الأسلاك تعتبر محضورة عليهم وبدون احتساب السنوات التي قضاها أو حتى في بعض الأحيان اعتبر وكانه موظف جديد ، أما المتعاقدين فليس لهم هذا الحق يا سيدتي باعتبار أن منصب عملهم كان مؤقتا ويمكن الاستغناء عنه