حسب المرسوم التنفيدي رقم 99-44 / 13 فبراير 1999، فان المادة رقم 18 تنص على ان يخضع معاش الخدمة للاقتطاع و هو يتكون من الاجر الاساسي، وتعويض الخبرة المهنية ومن كل التعويض يخضع للاقتطاع بعنوان الضمان الاجتماعي و/او الضريبة على الدخل الاجمالي الموافق للرتبة الممنوحة بعد الوفاة و كدلك المنحة العائلية.
السؤال المطروح زملائي: هل يستفيــــد ضحايــا الارهـــاب من منحــة المردوديــة و ما هي نسبتهـــا ؟
افيدونـــي من فضلكـــم، وشكـــــرا