- nounou2000موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 161
نقاط : 360
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
العمل : متقاعــــــــــــــــد
المزاج : الموسيقى
تمت المشاركة الأربعاء 13 مارس 2013, 12:23
المطلوب من الأخوة الكرام شرح لنا المادة 11 من المرسوم التنفيذي أعلاه و شكرا
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 13 مارس 2013, 12:28
المقصود أن الإشتراكات القانونية التي تدفع برسم أجور المنتخبين الدائمين و تعويضاتهم يجري صرفها لحساب صندوق الضمان الذي كانوا يتبعون إليه عند إنتدابهم و بالنسب المطبقة من طرف هذا الصندوق بما في ذلك القسط المتعلق بالتقاعد.
- nounou2000موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 161
نقاط : 360
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
العمل : متقاعــــــــــــــــد
المزاج : الموسيقى
تمت المشاركة الأربعاء 13 مارس 2013, 12:32
أنا أقصد من اي مرتب تقتطع له الأشتراكات هل من الأجر الجديد أو الأجر الذي كان يتقاضاه قبل الأنتداب
و شكرا الأخ كرمس
و شكرا الأخ كرمس
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 13 مارس 2013, 12:39
من الخام الذي تقوم البلدية بدفعه ... لأن هناك من المنتخبين من يكون أجره في مؤسسته الأصلية أفضل و بالتالي فهو يحتفظ بالقديم ... أما إذا كان القديم أقل من الجديد فإننا ندفع له على أساس ما جاء به المرسوم الجديد
- nounou2000موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 161
نقاط : 360
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
العمل : متقاعــــــــــــــــد
المزاج : الموسيقى
تمت المشاركة الأربعاء 13 مارس 2013, 12:51
حسب الأخوة و فهمهم للموضوع
أنا أقصد حسب شرح المادة مثلا رئيس البلدية كان أجره في القديم 30000.دج
الأن أصبح الجديد 77000دج
هل اقتطاه الضمان الأجتماعي و التقاعد حصة العامل و رب العمل تقتطع من المرتب القديم أو الجديد
لأن البعض يقول يبقىاقتطاع اشتراكات الضمان الأجتماعي و التقاعد على المرتب القديم
أرجو التوضيح أكثر و شكرا ثانية الأخ كرمس
أنا أقصد حسب شرح المادة مثلا رئيس البلدية كان أجره في القديم 30000.دج
الأن أصبح الجديد 77000دج
هل اقتطاه الضمان الأجتماعي و التقاعد حصة العامل و رب العمل تقتطع من المرتب القديم أو الجديد
لأن البعض يقول يبقىاقتطاع اشتراكات الضمان الأجتماعي و التقاعد على المرتب القديم
أرجو التوضيح أكثر و شكرا ثانية الأخ كرمس
- doubze05موظف درجة 1
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 63
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
العمل : cfpa
تمت المشاركة الخميس 14 مارس 2013, 08:44
القديم 30.000.00
- ALI3030موظف درجة 4
-
الاقامة : ouargla
المشاركات : 311
نقاط : 375
تاريخ التسجيل : 26/08/2012
العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 14 مارس 2013, 14:27
يتم إحتساب إقتطاعات الضمان الإجتماعي حصة العامل ورب العمل على أساس أجرته في منصب عمله الأصلي والمبينة في شهادة توقيف الراتب ، سواء تم حساب أجرته على أساس التعويضات المذكورة في المرسوم رقم 13-91 أو على أساس أجرة منصب العمل الأصلي . كما تبينه الفقرة الثانية من المادة 11 .
- rimadzzموظف مرسم
-
الاقامة : el bayadh
المشاركات : 28
نقاط : 43
تاريخ التسجيل : 10/10/2012
العمر : 43
العمل : IP TREZOR
المزاج : هايل
تمت المشاركة الثلاثاء 10 نوفمبر 2015, 14:09
السلام عليكم سؤالي هو : فيما يخص الضريبة على الدخل هل نقتطع الضريبة على اجرته الاولى او الضريبة على الاجرة الجديدة .
ارجو الرد السريع جزاكم الله خيرا .
ارجو الرد السريع جزاكم الله خيرا .
- مرسوم تنفيذي رقم: 05-468 مؤرخ في 10/12/2005 يحدد شروط تحرير الفاتورة و
- مرسوم تنفيذي رقم 15-19 مؤرخ في 2015 يحدد كيفيات تحضيرعقود التعمير
- مرسوم تنفيذي رقم176/91 مؤرخ في 14ذي القعدة 1411 الموافق 28مايو 1991،يح
- مرسوم تنفيذي رقم 91 / 167 مؤرخ في 28 مــاي 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعماله
- مرسوم تنفيذي رقم 91 – 311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر 1991 يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتماد اتهم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى