استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty ب/خ المادة 44 المعدلة

achour medea
achour medea
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : medea

المشاركات : 79

نقاط : 133

تاريخ التسجيل : 22/12/2012

العمل : ingenieur d'aplication
تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 19:19
فى حالة الاستشارة هل بامكاننا فى اعلان الاستشارة الثانية تطبيق تعديل المادة 44 المعدلة وفتح العرض الوحيد علما ان الاستشارة الاولى كانت عدم جدوى العملية


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

abdude1976
abdude1976
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 145

نقاط : 164

تاريخ التسجيل : 18/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 20:35
لكن المادة 44 تتحدث عن المناقصة والاستشارة المادة 6


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

abdude1976
abdude1976
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 145

نقاط : 164

تاريخ التسجيل : 18/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 20:37
هل بامكانك شرح المادة 44 المعدلة وما مدى التعديل


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

mouadafa
mouadafa
موظف درجة 7
انثى

الاقامة : mosta

المشاركات : 529

نقاط : 628

تاريخ التسجيل : 14/04/2012

العمل : mouadafa
المزاج المزاج : حسب الحالة

تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 21:28
المادة 44 المعدلة :"…في حالة إعادة الإجراء , عن طريق المناقصة أوالتراضي بعد الاستشارة , و تم الاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد , فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد… ."

1.في حالة عدم جدوى مناقصة أعلنت للمرة الأولى لسبب من الأسباب المذكورة في المادة 44 فهناك خيارين :
إما
أ‌. إعادة المناقصة للمرة الثانية, ومواصلة الإجراء (تقييم,...) حتى ولو تم تلقي عرض وحيد
أو
ب‌. اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة بالإعلان عن استشارة لا تنشر في الصحف وكذلك مواصلة الإجراء (تقييم,...) حتى ولو تم تلقي عرض وحيد


أي تلقي عرض وحيد يعتبر من حالات عدم الجدوى في المناقصة الأولى ولا يعد كذلك في المناقصة الثانية أوالتراضي بعد الاستشارة الأول بعد المناقصة


2.هناك حالات أخرى يتم اللجوء فيها إلى التراضي بعد الإستشارة من الوهلة الأولى, وفي هذه الحالات تلقي عرض وحيد يعتبر من حالات عدم الجدوى في التراضي بعد الإستشارة الأول ولا يعد كذلك في التراضي بعد الاستشارة الثاني أي عند إعادة الإجراء
والله أعلم



ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 22:15
تعلن حالة عدم الجدوى الاستشارة حسب الشروط المدكورة في المادة 44
المادة 6 مرتبطة بالمادة 44 في شروط اعلان عدم الجدوى
اي ان في حالة ما ادا تاهل عرض واحد في الاعلان الثاني للاستشارة يمكن مواصلة تقييم العرض الوحيد
و الله اعلم


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

عمرون الدراجي
عمرون الدراجي
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة

المشاركات : 737

نقاط : 769

تاريخ التسجيل : 12/05/2011

العمل : متصرف
المزاج المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس

تمت المشاركة الجمعة 08 فبراير 2013, 08:58
في حالة عدم الجدوى في الإستشارة معناه تطبيق المادة 44 أي نذهب إلى العمل بالتراضي بعد الإستشارة
وهنا في المرة الأولى للإعلان عن الإستشارة بالتراضي يلتزم وجود 3 متعهدين مؤهلين مع إبلاغ المشاركين سابقا ..وفي حالة هذه تقدم عرض واحد يعاد الإجراء ثانية وتتم عملية التقييم في العرض الواحد
أي بشكل عام: - في الحالة العادية قمنا بالإعلان إستشارة الأولى وتقدم عرض واحد واصبحت العملية بدون جدوى
- ننتقل إلى تطبيق إجراءات التراضي بعد الإستشارة وهي تقتضي المرور على مرحلتين
1- الإعلان الأول بدون جدوى التراضي بعد الإستشارة
2- الإعلال الثاني تطبق قاعدة العرض الوحيد وتتم الإجراءات


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 08 فبراير 2013, 12:13
السلام عليكم ...المادة 44 لم تعدل فعلا بموجب المرسوم الأخير ، بل تم تبسيط صياغة بعض أحكامها من أجل قراءة أكثر وضوحا، فمواصلة تقييم العرض الوحيد في حالة تلقي عرض وحيد أو اتأهل التقني لعرض وحيد تم إدخاله بموجب التعديل الصادر في المرسوم الرئاسي رقم 12-23 في جانفي 2012 ...لكن ونظرا لعدم الوضوح الكافي لهذه الفقرة تم إعادة صياغتها بموجب هذا التعديل.. ولعل الهدف من هذا الإجراء التسريع في إنجاز المشاريع. ليبفى النبيه أن هذه الأحكام تطبق فقط في حالة إعادة إجراء المناقصة أو الاستشارة لعدم جدوى الإجراء الأول، وحالات عدم الجدوى هي تلك المذكورة في الفقرة 01 من المادة 44.

بالتوفيق


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

achour medea
achour medea
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : medea

المشاركات : 79

نقاط : 133

تاريخ التسجيل : 22/12/2012

العمل : ingenieur d'aplication
تمت المشاركة الجمعة 08 فبراير 2013, 15:20
السؤال قبل تقييم العروض وهو كالتالي :
قمت باستشارة المرة الاولى ولم يتم تقديم اي عرض فاصبحت عدم جدوى
الاستشارة الثانية تم تقديم عرض وحيد
هل يتم فى هذه الحالة فتح العرض الوحيد ومواصلة الاجراءات
وشكرا جزيلا


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

عمرون الدراجي
عمرون الدراجي
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة

المشاركات : 737

نقاط : 769

تاريخ التسجيل : 12/05/2011

العمل : متصرف
المزاج المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس

تمت المشاركة الجمعة 08 فبراير 2013, 18:17
عندما يتضح أن الدعوى إلى المنافسة غير مجدية. وذلك إذا تم إستلام عرض واحد فقط أو لم يتم إستلام أي عرض. أو إذا تم التأهيل الأول التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض . بعد تقييم العروض المستلمة . وفي هذه الحالة يمكن المصلحة المتعاقدة إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الإستشارة
حسب الفقرة الآولى من المادة44 أنت قمت بإعادة إجراء الإستشارة مرة ثانية...لأن القاعدة القانونية في المادة أعطت لك خياران وهو .في حالة الإعلان عن لإستشارة في المرة الأولى وكانت بدون جدوى هنا يكون الخيار إما إعادة الإستشارة مرة ثانية أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الإستشارة
وبالتالي تقوم بإجراء التراضي بعد الإستشارة في المرة الأولى وفي المرة الثانية مهما يكون عدد العروض يتم عملية التقييم إذ كان عرض واحد


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

mouadafa
mouadafa
موظف درجة 7
انثى

الاقامة : mosta

المشاركات : 529

نقاط : 628

تاريخ التسجيل : 14/04/2012

العمل : mouadafa
المزاج المزاج : حسب الحالة

تمت المشاركة السبت 09 فبراير 2013, 08:44
في رأيي هناك فرق بين الاستشارة بمفهوم المادة 6 الخاصة بالاتفاقيات
والتراضي بعد الاستشارة بمفهوم المادة 44الخاصة بخمس حالات معينة محددة في المادة نفسها

فاستشارة ثانية بمفهوم المادة 6 لا تعد تراضي بعد الاستشارة بل تعد استشارة ثانية فحسب
أما عن اذا كان يجب الفتح في المرة الثانية للاستشارة عند تلقي عرض وحيد فالكثير يعمل بالقياس بالمادة 44, ...إلا أنه ليس يقينا , لهذا نرجوا من كل من لديه تأكيد على ذلك بنص قانوني أو أي وثيقة أن يطلعنا على الأقل بمفادها


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

عمرون الدراجي
عمرون الدراجي
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة

المشاركات : 737

نقاط : 769

تاريخ التسجيل : 12/05/2011

العمل : متصرف
المزاج المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس

تمت المشاركة السبت 09 فبراير 2013, 16:12
أختي الكريمة °°°موظفة°°° المشرع طبق المادة 44 على الإستشارة في حالة عدم الجدوى....
ومفهوم المادة 44 يعني الخضوع لشروط التي حددتها المادة والخاصة بإجرا ء التراضي بعد الإستشارة ينطبق على الصفقة كما ينطبق على الإتفاقية










ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

mouadafa
mouadafa
موظف درجة 7
انثى

الاقامة : mosta

المشاركات : 529

نقاط : 628

تاريخ التسجيل : 14/04/2012

العمل : mouadafa
المزاج المزاج : حسب الحالة

تمت المشاركة السبت 09 فبراير 2013, 16:54
نعم أخ عمرون المؤكد هو أن حالات عدم الجدوى في المادة6 هي نفسها المذكورة في المادة 44

و لكن لا يوجد شيئ مذكور صراحة على فتح الظرف الوحيد في حالت الإستشارة الثانية (المتعلقة بالمادة 6)


ومن ناحية أخرى فإن المنح المؤقت في التراضي بعد الإستشارة يجب أن ينشر إجباريا في الجرائد أما في الإستشارة العادية (بمفهوم المادة6)فلا ينشر في الجرائد مما يبين أنه هناك فرق بين الاستشارة (المادة 6) والتراضي بعد الإستشارة(المادة44)

و الله أعلم


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

abdude1976
abdude1976
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 145

نقاط : 164

تاريخ التسجيل : 18/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 09 فبراير 2013, 22:04
الصحيح ان الاستشارة واالتراضي بعد الإستشارة هناك فرق
فكيق تعلن عن استشارة واذا كانت غير مجدية تذهب الي التراضي بعد الاستشارة فماذا سوف تحذف
كفالة التعهد او كيفية الاجراء او الاعلان الذي ليس شرطا في الاستشارة


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

abdude1976
abdude1976
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 145

نقاط : 164

تاريخ التسجيل : 18/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 09 فبراير 2013, 22:15
ببساطة كم مرة تعيد التراضي بعد الاستشارة من اجل تقييم العرض الوحيد


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

el baydhi
el baydhi
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 140

نقاط : 157

تاريخ التسجيل : 31/10/2010

العمل : متصرف اقليمي رئيسي
المزاج المزاج : شاكر لأنعم الله

تمت المشاركة الإثنين 25 فبراير 2013, 00:28
السؤال المطروح وهو في حالة التقاضي ، عافى الله كل مسؤول نزيه منه فكيف سيحكم القاضي في ظل هذا الغموض و الجدل .


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 25 فبراير 2013, 07:47
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
القاضي يجتهد في تطبيق القانون، و ذلك طبيعي حين يتعلق الأمر بالقضاء في كل دول العالم، و لا تعليق على أحكام القضاء، إنما يجوز الطعن فيها.

غير أن المشكلة تبدأ و تنتهي عند المسيرين أنفسهم ... ففي ظل هذا الغموض الذي يكتنف بعض الإجراءات يتعين على المسير الذكي أن يتخذ جميع الإحتياطات التي تحول دون وقوع تصرفاته في المحظور ... فإذا كنا غير متفقين على تفسير مادة معينة فالأصح أن أكون متطرفا في تطبيقها ... أي أن آخذ بالرأي المتشدد في تطبيق قانون الصفقات.

و بالمناسبة، شخصيا لو كنت آمرا بالصرف لأختلف موقفي كثيرا من بعض الأمور التي نناقشها في المنتدى ... لأنني سأتصرف بمنطق مغاير لموقف " المحلل المتفرج ".

و لكن مع الأسف أغلب مسؤولي المصالح المتعاقدة يقعون في فخ " اللامبالاة " و ليس في فخ " الغموض "... و تجد أغلبهم يتصرف بمنطق " أنا الكل في الكل " فلا يلتفتون إلى آراء معاونيهم التي كثيرا ما تكون صائبة و كفيلة بالحد من أخطاء التسيير في مختلف الملفات و ليس في ملف الطلب العمومي وحده.


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

سهام 83
سهام 83
موظف مرسم
انثى

الاقامة : tipasa

المشاركات : 3

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 13/03/2013

العمل : مهندسة دولة
تمت المشاركة الأربعاء 13 مارس 2013, 20:32
و في حالة إعادة الإجراء كما تنص عليه المادة 06 عن طريق المناقصة أوالتراضي بعد الاستشارة هل يجب إعادة المناقصة بمناقصة ثانية أو يمكنا اللجوء إلى إستشارة



ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

سهام 83
سهام 83
موظف مرسم
انثى

الاقامة : tipasa

المشاركات : 3

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 13/03/2013

العمل : مهندسة دولة
تمت المشاركة الأربعاء 13 مارس 2013, 20:33
فى حالة الاستشارة بعد مناقصة غير مجدية هل بامكاننا تطبيق تعديل المادة 44 المعدلة وفتح العرض الوحيد و تأهيله


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

فيصل13
فيصل13
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : باتنة

المشاركات : 314

نقاط : 316

تاريخ التسجيل : 06/03/2013

العمل : محاسب اداري رئيسي
تمت المشاركة الخميس 14 مارس 2013, 19:30
الشيئ الذي فهمته باختصار الإستشارة تعاد مرة واحدة ( حسب تقييم المصلحة المتعاقدة اي ليست مجبرة ان لا تعيد الإجراء لكن على الأقل تعاد مرة واحدة فقط وهذا في حالة العرض الوحيد )
نفس الشيئ بالنسبة للمنقاصة تعاد مرة واحدة على الأقل إما عن طريق إعادة مناقصة او اللجوء الى التراضي بعد الإستشارة اي تخفيف الإجراءات فقط خصوصا الإشهار لأنه تم في المرحلة الأولى والتي اسفرت عن عدم جدوى المناقصة .
اما التراضي بعد الإستشارة فحسب فهمي هو حالات خاصة للمناقصة وهذه الحالات لاتحتاج الى اشهار
في المطة 2 و 3
او تم الإشهار عنها ولو مرة في حالة الفقرة الأولى عدم جدوى المناقصة او صفقة محل الفسخ وطبيعتها لا تتلائم مع آجال مناقصة جديدة .
اما الربط الموجود بين المادة 06 التي تتحدث عن الإستشارة والمادة 44 التي تتحدث عن المناقصة والتراضي بعد الإستشارة هي حالة عدم الجدوى أي في حالة العرض الوحيد او عدم تلقي أي عرض ماذا نفعل؟ فالإجابة توجد في المادة 44 ، لأن المادة 06 تحيلنا الى المادة 44 في حالة عدم الجدوى ونحن نعلم ان الإستشارة هي حالة من حالات المناقصة والمتعلقة بالمبالغ اقل من 800000 و 400000 او أكبر
وكذلك التراضي بعد الإستشارة هو حالة خاصة من حالات المناقصة والمتعلقة بي في الإعادة تخفيف اجراء الإشهار وكفالة التعهد .
ويبقى هذا مفهومي الخاص ونرجوا من الإخوة التصحيح لنا ان أخطأنا الفهم وشكرا لكم


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

mouadafa
mouadafa
موظف درجة 7
انثى

الاقامة : mosta

المشاركات : 529

نقاط : 628

تاريخ التسجيل : 14/04/2012

العمل : mouadafa
المزاج المزاج : حسب الحالة

تمت المشاركة الخميس 14 مارس 2013, 21:47
1) تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي.

أ) تكون المناقصة وطنية و/أو دولية، ويمكن أن تتم حسب أحد الأشكال الآتية
- المناقصة المفتوحة،
- المناقصة المحدودة،
- الاستشارة الانتقالية،
- المزايدة،
-المسابقة.


ب) يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة .
إحدى حالات التراضي بعد الاستشارة تأتي بعد عدم جدوى مناقصة (أي أنه يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة في الإبرام نتيجة لمناقصة غير مجدية وهذا لايعني أن التراضي بعد الإستشارة حالة من حالات المناقصة)


2) هناك الإستشارة بمفهوم المادة 6 وهي خاصة بكل عقد أو طلب≤ 8.000.000 دج لخدمات الأشغال أو اللوازم و ≤ 4.000.000دج لخدمات الدراسة و الخدمات (مع مراعات الحدود الدنيا المذكورة في المادة 6 التي لا تتطلب استشارة)


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

حمودية
حمودية
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : عنابة

المشاركات : 159

نقاط : 199

تاريخ التسجيل : 20/11/2010

العمل : الولاية
تمت المشاركة الإثنين 25 مارس 2013, 20:56
في حالة صفقة تم اجراءات اول مرة فلم يتقدم احد
تم تمديد االاجال تقدمت03 عروض غير مؤهةل فتقرر عدم جدوى
اعيدت الاجراءت تقدمت 5 عروض تأهل منها 02 فقط
في هذه الحالة هل تعلن عدم جدوى او نعمل بالمادة 44 من قانون الصفقات


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 26 مارس 2013, 07:59
حمودية كتب:في حالة صفقة تم اجراءات اول مرة فلم يتقدم احد
تم تمديد االاجال تقدمت03 عروض غير مؤهةل فتقرر عدم جدوى
اعيدت الاجراءت تقدمت 5 عروض تأهل منها 02 فقط
في هذه الحالة هل تعلن عدم جدوى او نعمل بالمادة 44 من قانون الصفقات

هنا الاجراءات مجدية و لايوجد سبب لعدم الجدوى


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

sellah smail
sellah smail
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : eloued

المشاركات : 22

نقاط : 32

تاريخ التسجيل : 29/05/2011

العمل : ouargla
تمت المشاركة الثلاثاء 26 مارس 2013, 09:29
-لدي سؤال : في حالة استقبال عرضين في أول مناقصة أو استشارة في مفهوم المادة 06 هل هذه الحالة مجدية ؟؟؟


ب/خ المادة 44 المعدلة  Empty رد: ب/خ المادة 44 المعدلة

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الثلاثاء 26 مارس 2013, 10:46
sellah smail كتب:-لدي سؤال : في حالة استقبال عرضين في أول مناقصة أو استشارة في مفهوم المادة 06 هل هذه الحالة مجدية ؟؟؟
عند استقبال عرضين في مناقصة (اي بعد الاعلان عن العملية في الجريدة ) يمكنمواصلة اجراءات الفتح والتقييم والاسناد.
في الاستشارة يجب ان تكون العروض المشاركة لا تقل عن ثلاثة والمؤهلة تقنيا لا تقل عن اثنان.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى