الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات
مديرية الصحة لولاية ....................وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات
المؤسسة العمومية الاستشفائية .........
- نموذج - مقرر رقم مؤرخ في 2013.00.00 المتضمن إنشاء و تكوين
لجنة إدارية متساوية الأعضاء على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية ...........
الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب
إن مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ..................
• بمقتضى الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفـــــة العموميةلجنة إدارية متساوية الأعضاء على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية ...........
الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب
إن مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية ..................
• بمقتضى القانون رقم 91/05 المؤرخ في 16 جانفي 1991 المتضمن تعميم استعمــال اللغـة العربيــــة المعدل و المتمم
• بمقتضى القانون رقم 12/07 المؤرخ في 2012.02.21 المتعلـــق بالولايـــــة
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابـع الإداري
• بمقتضى المرسوم رقم 66/145 المؤرخ في 02 جوان 1966 المتعلق بتحرير و نشر بعض القـرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، المعدل و المتمم
• بمقتضى المرسوم رقم 82/302 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلــق بكيفيــات تطبيــق الأحكـــــام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07/140 المؤرخ في 19 ماي 2007 المتضمــن إنشـــاء المؤسســــات العمومية الاستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية و تنظيمها و تسييرها المعدل و المتمم
• بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ديسمبر 2009 المحـدد للتنظيـم الداخلـي للمؤسسات العمومية الاستشفائية
• بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلاليـة لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم
• بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10/84 المؤرخ في 11 جانفـي 1984 المحــدد لاختصــاص اللجــــان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها
• بمقتضى المرسـوم التنفيذي رقم 84/11 المـؤرخ في 11 جانفـي 1984 المحــدد لكيفيـة تعييـن ممثليـن عن الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
• بمقتضى القرار الوزاري المـؤرخ في 09 أفريــل 1984 المحــدد للأعضـاء لجنـة متسـاويـة الأعضـاء
• بمقتضى التعليمة رقم 20 المـؤرخة في 26 جوان 1984 الصـادرة عـن المديريـة العامـة للوظيفـة العمومية المتضمنة كيفيات تنظيم و تسيير عمل اللجان المتساويـة الأعضـاء و لجـان الطعـــن.
• بمقتضى المرسوم تنفيذي رقم 08/04 مؤرّخ 19 جانفي 2008 المتضمـن القانــون الأساسـي الخــاص بالموظّفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية
• بمقتضى المرسوم تنفيذي رقم 08/05 مؤرّخ في 19 جانفي 2008 المتضمـن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيّين وسائقي السيّارات والحجاب
• بناء على محضر إعـلان النتائج النهائية لإنتخاب أعضاء اللجنة الإداريـة المتساويـة الأعضـاء الخاصة بالموظفيـن المنتميـن للأسـلاك المشتركـة في المؤسّسـات والإدارات العموميـة و كـذا العمـال المهنيّيـن وسائقـي السيّارات والحجاب بتاريخ ..................................
يقــــــــــــــــــــــــــــرر
المادة الأولى : تنشأ على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية ........ لجنة إدارية متساوية الأعضاء الخاصة بسلك: الموظّفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية و كـذا العمـال المهنيّين وسائقي السيّارات والحجاب.
المادة الثانية : تتشكل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كما يلي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفون
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيـون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيـون
المادة الثالثة : ترأس اللجنـة الإداريـة المتساويـة الأعضـاء مـن طــرف السيــد : ................................ مدير المؤسسـة العموميـة الاستشفائيـة .......... أو ممثله الذي يختار من بين الأعضاء المعينين
بعنـوان الإدارة وفقـا لأحكام المادة 63 من الأمــر رقــم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 و المذكور أعـــلاه
المادة الرابعة : تعيـن اللجنـة الإداريـة المتساويـة الأعضـاء لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد وفقا للتشريع و التنظيـم الجاري به العمـل و هـذا ابتـداء من تاريخ التوقيع على مقرر الإنشاء ، يقوم رئيسها
بتنشيطها و تسييرها طبقا للتنظيم المحدد عن طريق التعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 جــوان 1984 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المتضمنة كيفيات تنظيم و تسيير عمــل
اللجان المتساويـة الأعضـاء و لجـان الطعـــن.
المادة الخامسة : تعد اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء خلال اجتماعها الأول بإعداد نظامها الداخلي و تصادق عليه
المادة السادسة : يكلـف السادة المدير الفرعي للموارد البشرية و أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كل فيمـا يخصـه بتنفيـذ هـذا المقــرر الـذي ينشـر في سجـل القـرارات الإداريـة و النشـرة الداخلية
للمؤسسة العمومية الاستشفائية ..................... .
المــديـــــــــــر