- ho-seinموظف درجة 3
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 264
نقاط : 307
تاريخ التسجيل : 27/12/2012
العمل : متصرف اقليمي
المزاج : نحمد الله و نشكره
تمت المشاركة الأربعاء 29 مايو 2013, 01:19
هل يمكن لرئيس المجلس اشعبي البلدي انشاء لجنة مناقشة اسعار الصفقة بقرار داخلى و ان وجدت ماهي الشروط العضوية
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الثلاثاء 04 يونيو 2013, 00:53
حبدا لو يفعل هدا تقاء للشبهات
- lamiaepspموظف درجة 3
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 207
نقاط : 267
تاريخ التسجيل : 03/03/2012
العمل : finance
تمت المشاركة الثلاثاء 04 يونيو 2013, 12:48
اخي بالمناسبة اثناء فتح الاظرفة اذا كان جدول الاسعار الكمي في دفتر الشروط الخاص مثلا لاقتناء مواد ولوازم يفوق مبلغ المحددة له بالميزانية علما ان الجدول الكمي تقديري فيه المبلغ بالمكسيموم maximum هل يتم الاعلان عن عدم جدوى الاستشارة لان مبلغ الاستشتارة يفوق المحدد بالميزانية
- لعلىموظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 799
نقاط : 913
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 58
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الثلاثاء 04 يونيو 2013, 13:24
يجب اعادة الاستشارة لان المبالغ المفرطة ليست من حالات عدم الجدوى المادة 44
ط
ط
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة الثلاثاء 04 يونيو 2013, 16:02
السلام عليكم
- لا يوجد ما يعرف بـ "لجنة مناقشة اسعار الصفقة"، ويكفي لذلك لجنة تقييم العروض فهو نشاطها تحت رئاسة مدير المؤسسة (أو من ينوب عنه)،
- لا يمكن للجنة الصفقات العمومية المصادقة (التأشير) على دفتر شروط لا تتواجد الإعتمادات المالية اللازمة لتغطيته (تحفظات موضوعية موقفة)، وفي حالة ما إذا تم منح التأشيرة قبل إجراء اقتطاعات من البنود اللازمة لتغطية مبلغ الصفقة، يكون على الآمر بالصرف تغطية المبلغ بإجراءه تحويلات أخرى (على مختلف الأصعدة إذا أمكن) حتى يتسن للجنة منح التأشيرة على مشروع الصفقة، كما تصح آلية إجراء إنقاصات في الكميات المطلوبة بالكشف الكمي والتقديري مع المتعاقد معه الذي رست عليه المناقصة، ويمكن أيضا تحويلها إلى إتفاقية (أقل من عتبة الصفقة) ويوضح ذلك لزوما بالتقرير التقديمي.
سلام
- لا يوجد ما يعرف بـ "لجنة مناقشة اسعار الصفقة"، ويكفي لذلك لجنة تقييم العروض فهو نشاطها تحت رئاسة مدير المؤسسة (أو من ينوب عنه)،
- لا يمكن للجنة الصفقات العمومية المصادقة (التأشير) على دفتر شروط لا تتواجد الإعتمادات المالية اللازمة لتغطيته (تحفظات موضوعية موقفة)، وفي حالة ما إذا تم منح التأشيرة قبل إجراء اقتطاعات من البنود اللازمة لتغطية مبلغ الصفقة، يكون على الآمر بالصرف تغطية المبلغ بإجراءه تحويلات أخرى (على مختلف الأصعدة إذا أمكن) حتى يتسن للجنة منح التأشيرة على مشروع الصفقة، كما تصح آلية إجراء إنقاصات في الكميات المطلوبة بالكشف الكمي والتقديري مع المتعاقد معه الذي رست عليه المناقصة، ويمكن أيضا تحويلها إلى إتفاقية (أقل من عتبة الصفقة) ويوضح ذلك لزوما بالتقرير التقديمي.
سلام
- lamiaepspموظف درجة 3
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 207
نقاط : 267
تاريخ التسجيل : 03/03/2012
العمل : finance
تمت المشاركة الثلاثاء 04 يونيو 2013, 18:51
شكرا خواتي الكرام على الاجابة و التوضيح شكرا اخي لعلى وشكرا اخي مختارينو جزاكم الله كل خير
حسب ما فهمت يمكن تغيير في الكشف الكمي وزلك من خلال القيام ببعض التخفيضات لبعض الكميات حتى لا يفوق الغلاف المالي المخصص له في الميزانية صح من جهة ومن جهة اخرى هذا الكشف ما هو الا كشف تقديري فقط لانه العملية التي تليها هي ابرام الاتفاقية مع صاحب اقل عرض و بالاتفاقية اكيد سيتم تدوين الكشف الكمي الحقيقي لعمليات الشراء و بالتالي في التقرير التقديمي ما هو مبلغ الذي يمكن تدوينه ..؟ هل هوا مبلغ الاتفاقية او مبلغ التقديري الذي صار فيه تخفيضات سامحوني شوية تخربطت
حسب ما فهمت يمكن تغيير في الكشف الكمي وزلك من خلال القيام ببعض التخفيضات لبعض الكميات حتى لا يفوق الغلاف المالي المخصص له في الميزانية صح من جهة ومن جهة اخرى هذا الكشف ما هو الا كشف تقديري فقط لانه العملية التي تليها هي ابرام الاتفاقية مع صاحب اقل عرض و بالاتفاقية اكيد سيتم تدوين الكشف الكمي الحقيقي لعمليات الشراء و بالتالي في التقرير التقديمي ما هو مبلغ الذي يمكن تدوينه ..؟ هل هوا مبلغ الاتفاقية او مبلغ التقديري الذي صار فيه تخفيضات سامحوني شوية تخربطت
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة الثلاثاء 04 يونيو 2013, 19:20
lamiaepsp كتب:شكرا خواتي الكرام على الاجابة و التوضيح شكرا اخي لعلى وشكرا اخي مختارينو جزاكم الله كل خير
حسب ما فهمت يمكن تغيير في الكشف الكمي وزلك من خلال القيام ببعض التخفيضات لبعض الكميات حتى لا يفوق الغلاف المالي المخصص له في الميزانية صح من جهة ومن جهة اخرى هذا الكشف ما هو الا كشف تقديري فقط لانه العملية التي تليها هي ابرام الاتفاقية مع صاحب اقل عرض و بالاتفاقية اكيد سيتم تدوين الكشف الكمي الحقيقي لعمليات الشراء و بالتالي في التقرير التقديمي ما هو مبلغ الذي يمكن تدوينه ..؟ هل هوا مبلغ الاتفاقية او مبلغ التقديري الذي صار فيه تخفيضات سامحوني شوية تخربطت
سلام الأخت
عن بادئ ذي بدئ، حبذا لو تحددي الشأن الراجح لهذا العقد المزمع عقده، فهل هو استشارة أم صفقة بموجب التنظيم المعمول به؟
المبالغ من أول إعلان مهما كانت الصيغة يجب أن تتساوى بالنسبة للمتعهدين في كل من رسالة العرض والكشف الكمي والتقديري (الذي لا ينبغي أن يكون هو ممثلا لجدول الأسعار الوحدوية-فهما أمران مختلفان-) وكذا نفس هته المبالغ توضح بمحضر لجنة فتح الأظرفة وكذا محضر لجنة تقييم العروض التقنية والمالية وكذا بالتقرير التقديمي (إضافة للوثائق الأخرى الإضافية بالصفقة والتي توضح بالتنظيم المعمول به 10-236 المعدل والمتمم...)، إذن نقدم دفتر الشروط للجنة الصفقات للمصادقة عليه (باعتبار العقد يتعدى مبلغه عتبة الصفقات)، وستطلب هته اللجنة وضعية الإعتمادات المالية اللازمة ومدى إمكانيتها تغطية هذا العقد، وبعدها تقدم دفاتر الشروط للراغبين في التعاقد وفقا للتنظيم المشار له طبعا، على أن يتقدموا لانتقاء أحسن عرض من حيث الجودة (تقييم تقني) والسعر (تقييم مالي)، لما ترسوا الصفقة على متعامل منهم وفقا للتنظيم دوما اهههه يتم تقديم مشروع الصفقة للمراقبة المزدوجة (المراقب المالي ولجنة الصفقات العمومية المختصة)، وحين تمضي اللجنة التأشيرة تكون الصفقة صالحة للتنفيذ، وتسمى بهذا الصدد "صفقة" وليس مجرد "مشروع صفقة" وبشأن الإعتمادات المالية ومدى تغطيتها للمبلغ الأقصى -دوما- فيمكن أن ترجعي للشرح المقدم أعلاه. أما إذا كان الأمر متعلق باستشارة تقع تحت العتبة المالية للصفقات فإن المتعهد الذي رست عليه الإستشارة يمكن إمضاء معه اتفاقية (مثلا -أو عقد-) وإذا ما كانت الإعتمادات غير كافية يمكن إجراء تحويلات للإعتمادات أو طلب (بالميزانية الإضافية -التي هي غير ذات طابع رسمي بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري- ) اعتمادات إضافية للعنوان (أو الباب) المعني تظهر بالقرار الوزاري المشترك المعدل للأصل المعني بتوزيع الإيرادات والنفقات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري (لكونك الأخت تعملين وفق تدخل سابق بمؤسسة عمومية ذات طابع إداري وكذا كنيتك بالمنتدى -EPSP- مؤسسة عمومية للصحة الجوارية، راجعي المرسوم التنفيذي 07-140 المعدل والمرسوم التنفيذي 89-198...). كما يمكن أيضا أن يتم إمضاء عقد أو إتفاقية بين الآمر بالصرف والمتعاقد معه الذي رست عليه الإستشارة بمبلغ يقع تحت أو يساوي المتاحات من الإعتمادات المالية المتواجدة، وهذا بإجراء إنقاصات في الكميات المتواجدة بالكشف الكمي والتقديري حتى يتم تخفيض المبلغ التعاقدي وبالنسبة للوثائق الثبوتية في هته الحالة، يتم إدراج رسالة العرض التي تقدم بها المتعهد من أول وهلة، وكذلك الكشف الكمي التقديري بالحالة الأولية وكذلك كشف للإنقاصات الكمية ومنه المبلغ الجديد المتنازل فيه لبعض الوحدات قصد المقدرة على تغطية المبلغ من الميزانية، ويوضح ذلك بمحضر تقييم العروض التقنية والمالية -اختيارا- وبالتقرير التقديمي لزوما.
أتمنى تكون الأفكار وصلت وقيد الإجابة في حالة طرح سؤال من جديد.
سلام
- lamiaepspموظف درجة 3
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 207
نقاط : 267
تاريخ التسجيل : 03/03/2012
العمل : finance
تمت المشاركة الأربعاء 05 يونيو 2013, 20:18
بارك الله فيك اخي الكريم على الاجابة ,,عاملني وحدة بوحدة وخدني على قد عقلي هههه لانك ماشاء الله
اول شي الاجراء الذي قمنا به هوا اجراءات الايشتارة فنحن امام اسشتارة
ثاني شي اليوم اتصلنا برئيس مكتب الصفقات بالولاية قال في حالة الكشف الكمي و المبلغ يفوف الغلاف المالي يتم اعادة الاسشتارة من الوها لا ادري لماذا ؟؟؟
لب الموضوع ؟؟
تم الاعلان عن استشارة مواد غدائة المبلغ الغلاف المالي 150000دج يعني مية وخمسين مليون بالعامية نتاعنا
جاء موعد الفتح و التقييم مرت في ظروف عادية المشكلة في الكشف الكمي لقينا المبلغ اكبر من الغلاف المالي حوالي 25000 الكميات كانت كبيرة لهذا طلبو منا اععادة الاسشتارة بكميات معقولة
الاشكالية التانية في حصة مغايرة مواد ولوازم مكتبية
الحمد لله مبلغ الايتشارة اقل من الغلاف المالي
الاشكالية لكبيرة اخي بمؤسستنا يمكن ان لا نشتري نفس الكميات في دفتر الشروط يمكن اقل ؟؟
فكيف نتعامل مع هذه الوضعية خاصة في التقرير التقديمي و في الاتفاقية
حتى تفهم اكثرمني اخي
مثلا مبلغ الذي رصي عليه الاستشارة 230000
وفي الواقع تم اقتناء 200000 يعني باقل الكميات كيف نتعامل مع هذه الحالة
فيما يخص التقرير التقديمي و الاتفاقية .؟؟
وبارك الله فيك اخي
اول شي الاجراء الذي قمنا به هوا اجراءات الايشتارة فنحن امام اسشتارة
ثاني شي اليوم اتصلنا برئيس مكتب الصفقات بالولاية قال في حالة الكشف الكمي و المبلغ يفوف الغلاف المالي يتم اعادة الاسشتارة من الوها لا ادري لماذا ؟؟؟
لب الموضوع ؟؟
تم الاعلان عن استشارة مواد غدائة المبلغ الغلاف المالي 150000دج يعني مية وخمسين مليون بالعامية نتاعنا
جاء موعد الفتح و التقييم مرت في ظروف عادية المشكلة في الكشف الكمي لقينا المبلغ اكبر من الغلاف المالي حوالي 25000 الكميات كانت كبيرة لهذا طلبو منا اععادة الاسشتارة بكميات معقولة
الاشكالية التانية في حصة مغايرة مواد ولوازم مكتبية
الحمد لله مبلغ الايتشارة اقل من الغلاف المالي
الاشكالية لكبيرة اخي بمؤسستنا يمكن ان لا نشتري نفس الكميات في دفتر الشروط يمكن اقل ؟؟
فكيف نتعامل مع هذه الوضعية خاصة في التقرير التقديمي و في الاتفاقية
حتى تفهم اكثرمني اخي
مثلا مبلغ الذي رصي عليه الاستشارة 230000
وفي الواقع تم اقتناء 200000 يعني باقل الكميات كيف نتعامل مع هذه الحالة
فيما يخص التقرير التقديمي و الاتفاقية .؟؟
وبارك الله فيك اخي
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 05 يونيو 2013, 20:34
يا سيدتي .. إذا كنت قد فهمت أسئلتك هنا فأنت تتحدثين هنا على ما يسمى بصفقة الطلبيات .. و هو نوع من العقود نلجأ إليه عندما يتعذر علينا التحديد الدقيق لحاجيات المصلحة المتعاقدة فنقوم بحصرها من بين حدين أدنى و أقصى ... و يتم تنفيذ هذا العقد بواسطة طلبيات متعاقبة لا يمكن أن تتجاوز الحد الأقصى و لا أن تنزل دون الحد الأدنى.
الحد الأقصى يبين لنا طريقة الإبرام واجبة الإتباع ... فإذا تجاوزت قيمة العقد بالحد الأقصى السقف القانوني لإبرام الصفقات القانونية يكون لزاما علينا اللجوء إلى المناقصة ... أما إذا كان يساويه أو دونه فيكون بمقدرونا تطبيق أحكام المادة 06.
و بالتالي فالمصلحة المتعاقدة ليست ملزمة بتنفيذ العقد بحده الأقصى ... المهم أن لا تتجاوزه.
المشكلة المثارة هنا من طرفك تتعلق بتجاوز الحد الأقصى للإعتمادات المسجلة بالميزانية ... هذه مشكلة أخرى و تتطلب بعض التفصيل ... فإن كانت الإعتمادات المسجلة بالميزانية قائمة على تقديرات صحيحة للحاجيات بحيث يتم إعتبارها بمثابة تقييم إداري فنكون هنا أمام حالة عروض مفرطة .. مما يوجب إعادة الإجراء .... بمعنى أننا هنا امام إحتمالين :
- أن تكون تقديراتنا صحيحة و بالتالي فالعروض مفرطة ... و إما ان يكون الكشف الذي قمنا بإعداده غير مدروس مما يوجب إعادة النظر فيه ...
و عموما لا يمكن الإلتزام بما يفوق إعتمادات الميزانية.
غير أننا نستطيع معالجة هذه المشكلات بتطبيق ما هو متاح قانونا من حيث إبرام العقود بقسط ثابت و آخر إشتراطي ... و بذلك نتفادى هذه الإشكالات.....طبعا متى كان ذلك ممكنا.
الحد الأقصى يبين لنا طريقة الإبرام واجبة الإتباع ... فإذا تجاوزت قيمة العقد بالحد الأقصى السقف القانوني لإبرام الصفقات القانونية يكون لزاما علينا اللجوء إلى المناقصة ... أما إذا كان يساويه أو دونه فيكون بمقدرونا تطبيق أحكام المادة 06.
و بالتالي فالمصلحة المتعاقدة ليست ملزمة بتنفيذ العقد بحده الأقصى ... المهم أن لا تتجاوزه.
المشكلة المثارة هنا من طرفك تتعلق بتجاوز الحد الأقصى للإعتمادات المسجلة بالميزانية ... هذه مشكلة أخرى و تتطلب بعض التفصيل ... فإن كانت الإعتمادات المسجلة بالميزانية قائمة على تقديرات صحيحة للحاجيات بحيث يتم إعتبارها بمثابة تقييم إداري فنكون هنا أمام حالة عروض مفرطة .. مما يوجب إعادة الإجراء .... بمعنى أننا هنا امام إحتمالين :
- أن تكون تقديراتنا صحيحة و بالتالي فالعروض مفرطة ... و إما ان يكون الكشف الذي قمنا بإعداده غير مدروس مما يوجب إعادة النظر فيه ...
و عموما لا يمكن الإلتزام بما يفوق إعتمادات الميزانية.
غير أننا نستطيع معالجة هذه المشكلات بتطبيق ما هو متاح قانونا من حيث إبرام العقود بقسط ثابت و آخر إشتراطي ... و بذلك نتفادى هذه الإشكالات.....طبعا متى كان ذلك ممكنا.
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأربعاء 05 يونيو 2013, 20:40
ho-sein كتب: هل يمكن لرئيس المجلس اشعبي البلدي انشاء لجنة مناقشة اسعار الصفقة بقرار داخلى و ان وجدت ماهي الشروط العضوية
هذا السؤال يقودنا إلى الحديث عن مسألة التفاوض ... و هو لا علاقة له بمسألة التقييم التي تبقى حصرا من صلاحيات لجنة تقييم العروض كما تفضل الأخوة بالإجابة أعلاه ... و بالتالي حين يتعلق الأمر بالتفاوض يكون كل شيء في دائرة الإجتهاد الذي لا نص ينظمه مع الأسف
- lamiaepspموظف درجة 3
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 207
نقاط : 267
تاريخ التسجيل : 03/03/2012
العمل : finance
تمت المشاركة الأربعاء 05 يونيو 2013, 21:00
كارمس الكشف غير مدروس هذه هي المشكلة
انا لحد الان لما اجد حل للمشكلة الصراحة
نحس مفهمتوش المقصود
طيب حتى اسهل الفكرة في التقرير التقديمي ماذا نكتب المبلغ
هل نكتب مبلغ الاتفاقية وهل مبلغ الاتفاقية يجب ان يكون هوا مبلغ الاستشارة
لانو مثلا في الكشف الكمي الخاص بالمواد غدائية ,,الطونthon نكتب الكمية المقدرة 100 بدفتر الشروط
و في الواقع نحن نشتري بالكميات القليلة كل ما يتطلب الامر وفي نهاية السنة نحدد الكمية قد نجدها 70
في هذه الحالة المبلغ الموجود في دفتر الشروط ينقص ؟؟ و في الاتفاقية نكتب المبلغ الاخير الذي حدد فيه 70 علبة طون في التقرير التقديمي ماذا نكتب في هذه الحالة ؟؟
انا لحد الان لما اجد حل للمشكلة الصراحة
نحس مفهمتوش المقصود
طيب حتى اسهل الفكرة في التقرير التقديمي ماذا نكتب المبلغ
هل نكتب مبلغ الاتفاقية وهل مبلغ الاتفاقية يجب ان يكون هوا مبلغ الاستشارة
لانو مثلا في الكشف الكمي الخاص بالمواد غدائية ,,الطونthon نكتب الكمية المقدرة 100 بدفتر الشروط
و في الواقع نحن نشتري بالكميات القليلة كل ما يتطلب الامر وفي نهاية السنة نحدد الكمية قد نجدها 70
في هذه الحالة المبلغ الموجود في دفتر الشروط ينقص ؟؟ و في الاتفاقية نكتب المبلغ الاخير الذي حدد فيه 70 علبة طون في التقرير التقديمي ماذا نكتب في هذه الحالة ؟؟
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة الخميس 06 يونيو 2013, 20:51
lamiaepsp كتب:كارمس الكشف غير مدروس هذه هي المشكلة
انا لحد الان لما اجد حل للمشكلة الصراحة
نحس مفهمتوش المقصود
طيب حتى اسهل الفكرة في التقرير التقديمي ماذا نكتب المبلغ
هل نكتب مبلغ الاتفاقية وهل مبلغ الاتفاقية يجب ان يكون هوا مبلغ الاستشارة
لانو مثلا في الكشف الكمي الخاص بالمواد غدائية ,,الطونthon نكتب الكمية المقدرة 100 بدفتر الشروط
و في الواقع نحن نشتري بالكميات القليلة كل ما يتطلب الامر وفي نهاية السنة نحدد الكمية قد نجدها 70
في هذه الحالة المبلغ الموجود في دفتر الشروط ينقص ؟؟ و في الاتفاقية نكتب المبلغ الاخير الذي حدد فيه 70 علبة طون في التقرير التقديمي ماذا نكتب في هذه الحالة ؟؟
السلام أختاه
دعيني أسهل عليكِ الطرح وبصورة تدريجية حتى تتمكني من فقه ما يحدث لديك ومن حولك الأخت الفاضلة.
1- دفع النفقات التي تقومين بالعمل بالمصلحة التي تعمل على ذلك تحت إمرة الآمر بالصرف (مدير المؤسسة)، يسري في إطار نفقات عمومية تقوم بها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تخضع للأحكام القانونية الأساسية المشتركة (أنظري للمرسوم التنفيذي رقم 89-198 يحدد شروط توزيع الإيرادات والمصاريف المقررة في ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الخاضعة للأحكام القانونية الأساسية المشتركة ج/ ر عدد 47-1989 وكذا المادة 165 من الأمر 94-03 المتضمن قانون المالية لسنة 1995 بالإضافة إلى التعليمات الممكن إمدادي إياها للراغب/ة عبر التواصل بالإيميل).
2- دفع النفقة يتم من خلال الأمر بالدفع إذا كان الآمر بالصرف ثانويا أو الأمر بالصرف إذا كان رئيسيا، وفي حالة مؤسستكم (EPA) يتم الأمر بالدفع (mondat de paiement) نظرا لكون الإعتمادات تأتي بصورة تخويل وليس عن مرسوم تنفيذي لتوزيع الإعتمادات المتعلقة بالتسيير(الوزير الأول). ويجب (في إطار القانون رقم 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم) أن ترفق حوالة الدفع بوثائقها الثبوتية اللازمة.
3- الوثائق الثبوتية بالنسبة لاكتساب "تأشيرة" الإلتزام مع المراقب المالي تشكل ممكن سند لأمر (bon de commande) بالنسبة لحالات اقتناء اللوازم توافقا مع الأمثلة التي تقدمينها أعلاه (التغذية ولوازم المكتب)، بينما تكون فقط الفاتورة أو الفاتورات هي الوثائق الثبوتية لحوالة الدفع التي توجه إلى أمين خزينة القطاعات الصحية كمحاسب عمومي مختص بميزانية مؤسستكم (حالات استثنائية فاتورة شكلية -نفطال- في انتظار الفاتورة النهائية). إذن حتى هنا لدينا حوالة دفع + فواتير + بطاقة التزام.
4- تنظيم الصفقات العمومية يفرض على الآمرون بالصرف حين تواجد نفقات تتعدى مبلغ 50 مليون سنتيم وتكون ذات هدف مشابه أو ذات نفس الهدف (مثلا أثاث وأجهزة معلوماتية معا) خلال السنة المالية المعنية وتقل عن عتبة 800 مليون سنتيم أو حتى تساويها، بالنسبة لنفس النوع من النفقات: اقتناء لوازم (المثالين أعلاه: التغدية ولوازم المكتب)... هذا التنظيم يفرض القيام باستشارة consultation في هته الحالة.
5- الإستشارة لا توجد صيغة رسمية موجبة لطريقة إجراءها وفق التنظيم المعمول به، ولكن ثمة وصاية تراقب وثمة عون تنفيذ آخر للميزانية (المحاسب العمومي: أمين الخزينة) وثمة رقابة بعدية و و و، معنى هذا بالنسبة للنفقات ذات الإستعمال متكرر والعادي يكون من الأفضل إجراء بشأنها استشارات بصيغة الإعلان أو الإلصاق بالإضافة إلى توجيه استدعاءات أو دفاتر شروط للمعنيين والمسجلين بمكتب الصفقات بكونهم مؤهلين لنوع الإقتناءات المرغوبة (عامل الرشادة في الإنفاق العام، والذي تتواجد تعليمات ومذكرات دورية ومحينة من أعلى سلطة بالسلطة التنفيذية - الوزارة الأولى: الوزير الأول). يضاف إلى هذا أن التنظيم المعمول به لا يوجب تماما بالمعنى الحرفي للإيجاب إدراج "عقد" بمفهوم الإستشارة لما يكون المبلغ مناسبا لما يحدده التنظيم قصد التقيد بها. ولكن ثمة تنظيم آخر يقيد الآمر بالصرف بتسيير أموال مصلحته كأنها أمواله، ومنه يكون عليه اللجوء إلى تحديد البنود التعاقدية مع المتعاقد معه لضبط الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، ولكن: ما هو محتوى هذا العقد المتضمن "استشارة بهذه الصيغة؟؟
6- يشتهر هذا العقد بتسمية "اتفاقية" وهي تتكون مما يلي:
أ- صفحة الواجهة.
ب- البنود التعاقدية: وأهم ما نجد فيها:
- إجراءات التمرير (الصفقة/ العقد/ الإتفاقية): ويحبذ ذكر آخر تعديل لتنظيم الصفقات العمومية بها تفاديا للعراقيل ورفوض التأشير و/ أو الدفع (بالخطأ) التي قد تنجر في حال ظهور تعديلات جديدة للتنظيم المعمول به.
- المدة: وهي ضرورية ومن الأفضل أن تتطابق السنة المالية المتطابقة بموجب التشريع المعمول به (84-17) مع السنة المدنية من 01/01/ن إلى 31/12/ن.
- المستفيد وحساباته مع تحديد الحساب البنكي / البريدي الذي يتم فيه الدفع.
- بند الأسعار: ضروري لتحديد نتائج تقلبات السوق بالنسبة للمقتنيات بأسعارها. وهو مجال الحديث في جدول الأسعار الوحدوية أدناه.
- الأعوان الممثلين للمصالح المتعاقدة (يفضل ذكر الوظيفة و التسمية وليس التسمية منفردةً).
- النزاعات.... ولا بد من ذكر في مادة منفردة إمكانية اللجوء إلى إبرام ملحق لأنه لا يوجد تنظيم ولا تشريع يمنع الأطراف من تنفيذ مقتضى ملحق دون العتبات المالية للصفقات، المهم أن تحدد سبله وآلية وإمكانية إجراءه. كما يعد ضروري ذكر إمكانية تعديل بند أو أكثر من البنود التعاقدية في حالة طارئ بالتراضي بين الطرفين.
-...
بالنسبة لـ ب وج ود :القرارات المرفقة بملف الـ PDF المتضمن الصفقات العمومية وهو متواجد بهذا القسم (قسم الصفقات العمومية).
ب- التصريح بالإكتتاب.
ج- التصريح بالنزاهة.
د- رسالة العرض: وتتضمن مبلغ يتعهد به المتعهد وهته الوثيقة لا يجوز تغييرها مهما حصل، إذا ما كانت الإستشارة صحيحة. ولكن ثمة سؤال يطرح وفقا للمثالين اللذان تفضلتي بهما أعلاه (التغذية ولوازم المكتب): كيف يمكن وكيف يتم توضيح هذا المبلغ ومن أين جئنا به؟
هـ- جدول الأسعار الوحدوية: هو وثيقة تقدم بدفتر الشروط للراغبين في أن يكونوا متعاقد معه بالنسبة لهته الإستشارة، وتحدد كافة الوحدات (المقتنيات) التي تحتاجها المصلحة المتعاقدة ليقوم المتعهدين بملئها لديهم بالأسعار التي يحددونها (أنظر المادة 19 من القانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية) وهنا يتمثل مبدأ المنافسة في الطلبات العمومية.
و- الكشف الكمي والتقديري: الإشكال فعلا متواجد بالنسبة للكشف الكمي والتقديري، فبالنسبة للنفقات ذات الإستعمال عادي والمتكرر (التي يرصد لها تنظيم الصفقات العمومية إمكانية إجراء صفقة تسوية بشأنها وللأسف لم تحدد القرارات المتعلقة بها إلى يومنا)، نجد بهذا الكشف نفس الوحدات الموضحة بجدول الأسعار الوحدوية أعلاه، وكلها تماما، لا بزيادة ولا بنقصان، وبخانة موالية نجد السعر الوحدوي لكل منها، وبخانة / عمود موال نجد عدد الكميات الدنيا (المرغوب اقتناءها على الأقل) وبعمود موال نجد عدد الكميات القصوى (المرغوب اقتناءها على الأكثر)، ومن ثمة نحدد المبالغ الدنيا والقصوى للكميات الدنيا والقصوى بعمودين موالين، لينتج لدينا إجمالي خارج الرسوم يتعلق بالمبالغ الدنيا وآخر يتعلق بالمبالغ القصوى، ونخضع ما يمكن إخضاعه إلى الرسوم المفروضة قانوناً (على مسؤولية المتعهد) ليتحدد لدينا مبلغين إجمالين يتضمنان الرسوم والضرائب المفروضة أحدهما يسمى المبلغ الأدنى للإتفاقية والآخر وهو الأهم دوما، يسمى المبلغ الأعلى للإتفاقية.
معنى هذا أن الطرف الذي يريد أن يتعهد يلتزم بتقديمه لكشف كمي وتقديري ممضي ومملوء من طرفه بإمكانية توليه ذلك خلال المدة وبالشروط المتفق عليها بالبنود التعاقدية قبل ذلك، كما أن الآمر بالصرف بتقديمه لدفتر شروط به كشف كمي وتقديري يحتاج لملئه بالوحدات السعرية المناسبة، هذا الكشف المقدم به الكميات الدنيا والعليا ويحتاج لتوضيح الوحدات السعرية التي يملئها أيضا المتعهد بجدول الأسعار الوحدوية أعلاه، وذلك للخروج بمبلغ الإتفاقية الأدنى والأعلى ومتضمن كافة الضرائب والرسوم المشروطة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها. وتقديم الآمر بالصرف لهذا الكشف الكمي (كمي لكون الآمر بالصرف يحدد ما ينقصه من الكميات، والتقديري (الميزانية العمومية هي أصلا ذات طابع تقديري/ تنبؤي) يعني ضمنيا أنه على استعداد لتلقي مقتنيات موضحة بدفتر الشروط في حدود الكميات القصوى أو بمعنى أدق، في حدود المبلغ الأقصى للإتفاقية لا أكثر (ممكن الزيادة طبعا بالرجوع إلى بند الأسعار بالبنود التعاقدية وكذلك من خلال ما يسمى ملحق للإتفاقية )لا يوجد نص رسمي يمنع من القيام بالملحق في الإستشارات/ الإتفاقيات).
ي- محضر مداولات لجنة فتح الأظرفة+ محضر مداولات لجنة تقييم العروض، ومحضر التقييم مهمته تحديد المتعامل المتعاقد معه -أفضل عرض من حيث الجودة والسعر- (أنظري للتنظيم المعمول به 10-236 م . م...).
ط- التقرير التقديمي: في حالة الإستشارات هته يكون التقرير التقديمي هو الوثيقة الوحيدة التي "تحكي" قصة هته الإستشارة، من مرجعية تمويلها وأطرافها وأيام الإعلان وطريقته بالتحديد وتبرير سبب إجراء الإستشارة بالصورة المباشرة دون الإعلان و/ أو دون الإلصاق وتاريخ انعقاد الجلسات بالنسبة للجان والمتعهدين المتقدمين بالمبالغ الدنيا والقصوى لكل واحد وإمكانية حضور ممثليهم بانعقاد الجلسات، وكذا كاااافة العراقيل التي تلقت يوميات وقصة هته الإستشارة/ الإتفاقية إلى حين انعقادها. ولكن ثمة سؤال طرحته الأخت في هته النقطة ألا وهو: ما ذا بشأن استشارة/ اتفاقية لا تتواجد بالنسبة لها اعتمادات مالية؟؟؟
هنا يتم الجواب بسهولة عن ما تقدمت به: في حالة ما إذا كان أقل / أفضل عرض من بين المتعهدين المتقدمين لهته الإتفاقية/ الإستشارة يفوق مبلغه مبلغ الإعتمادات المالية المتاحة بالميزانية (بالبنود المعنية بهته الصفقة والتي ذكرت بالتقرير التقديمي الذي يقدم للرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها - الإلتزام - المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236)، هنا يكون أمام الآمر بالصرف مسؤولية طبعا بكونه مسؤول / مدير المؤسسة، فإما أن يعمل على/ أو:
1- إجراء تحويلات في الإعتمادات المالية من البنود التي تتوافر بها اعتمادات فائضة توقعا حتى يغطي العجز المشهود بهته الإتفاقية/ الإستشارة (أنظري المادة 165 من قانون المالية لسنة 1995 والمرسوم التنفيذي 89-198 المذكورين أعلاه + القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية والقانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية).
2- يمتنع عن التعاقد بهته الحالة وعدم امضاءه على الإتفاقية هته يعني عدم مقدرته على الإلتزام بدفع نفقات كل الكميات التي "يمكن" أن يحوز عليها كلها خلال مدة الإتفاقية (سنة مثلا كما تفضلتي)، ومنه لا تتواجد رابطة قانونية تفرض عليه دفع المبلغ الأقصى مع المتعاقد معه. ولكن ما العمل؟ نستغني على التغذية لمؤسسة استشفائية؟ وعن لوازم المكتب؟ كلا
- - لما قام رئيس لجنة الصفقات الولائية بالتصريح بضرورة إعادة الإجراء من النقطة صفر والإستغناء عن كميات محددة من هته الإستشارة بالشكل الذي يسمح بتراجع مبلغها الأقصى (وهو المهم) في حدود ما يتوافر بالنسبة للإعتمادات المالية حين إعادة الإستشارة من جديد، فهو بهذا يحرر المؤسسة من إلزامية دفعها لنفقات قصوى قد لا تجد لها مصدر تمويل. ورئيس لجنة الصفقات هنا أحسن ما فعل، لأنه على علم بأن الإتفاقيات والإتفاقات والإستشارات والصفقات والعقود وغيرها من هذا المثيل يسمح بالقيام بها (تنفيذها) مجلس الإدارة لمؤسستكم (بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي لا تخضع للأحكام القانونية الأساسية المشتركة نجد غالبا مجليس توجيه وليس مجلس إدارة)، وقبل ذلك وقبل حلول السنة المالية المعنية للتنفيذ يتم ما يعرف ببرنامج/ مخطط النشاط/ العمل (Plan d'action) وفيه يتقدم أعضاء مجلس الإدارة ومدير المؤسسة... بتحديد كل ما يودون القيام به بالسنة المقبلة (الخاصة بالتنفيذ) ويؤشر المجلس الذي يعد مسيرا لمؤسسكم (EPSP) على كل ما سيتم القيام به من اتفاقيات وصفقات بعناوينها المناسبة (التي لا يعلم أصحابها بعد) وخلال السنة باجتماعين كل ستة أشهر بصفة عادية يمضي المجلس (رئيسه بمستخرج سجل مداولات المجلس) على الإتفاقيات والصفقات بأصحابها الذين رست عليهم المنافسة، ويعد هذا الإجراء ضروري أمام المحاسب العمومي لكي يدفع النفقات لأن التنظيم يشير أن مجلس الإدارة يسير المؤسسة ويكلف بتنفيذ ذلك (في إطار الميزانية وعلى مسؤوليته) الآمر بالصرف (طبعا العون الثاني في التنفيذ الميزاني هو المحاسب العمومي: أمين خزينة القطاعات الصحية بحالتكم هته) انظري المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم + القانون 90- 21 المذكور أعلاه.
ومن مهام مجلس الإدارة كذلك الإمضاء على المبالغ المتمثلة في الإيرادات والنفقات للميزانية وهو على بحيز النفقات الموجهة لهته المؤسسات من هذا الطابع، وعليه قد يشهد القرار الوزاري المشترك المعدل الذي يأتي من أواسط السنة إلى آخرها ضيق وتشدد واضح قد يؤول إلى عدم تقديم نفقات جديدة إضافية (تسمية الميزانية الإضافية بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمفهومها الواسع لا أساس له من الصحة الرسمية بالنصوص التنظيمية والتشريعية). واستنادا لهذا وتخوفا من رئيس لجنة الصفقات أقر بضرورة إعادة الإجراء من النقطة صفر. ولكن؟؟؟
- - بالطرح أعلاه كنت قد قلت أنه يمكن إجراء انقاصات في الكميات ومواصلة الإجراء، وتحديدا كنت قدمت هذا الطرح في حالة "صفقة" (أكثر من 8 مليون دينار بالمثالين: التغذية واللوازم المكتبية) ولما تكون لجنة الصفقات الولائية قد أشرت على مشروع دفتر شروط، ليصبح دفتر شروط بمفهوم المصطلح (تتواجد اعتمادات مالية لازمة له) وبعد ذلك يحدث طارئ يؤول إلى تناقص في الإعتمادات المالية وأفضل مثال ما تقوم به بعض الوزارات (المديريات المركزية) باجراءها اقتطاعات من ميزانيات مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري لإجراء صفقات دولية الهدف منها الرشادة نعم ولكن يعاب عليها أنها مشبوهة من الناحية النظامية في النصوص الميزانية بالجزائر إلى اليوم، لأن ميزانية المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري لديها آمر بالصرف ولا يمكن بوجه أو بآخر إجراء اقتطاع منها ليأمر بصرفها آمر بالصرف آخر (-ولو على صعيد مركزي- فلسنا بنفقات تجهيز عمومي يتم فيها تفويض الإعتمادات من الوزير إلى الوالي وإمكانية إلغاء هذا التفويض ليعود إلى الوزير فيما بعد فيأمر بصرف بعد أن ينفذه نفسه). المهم أن هته الإقتطاعات حاليا تحصل وإذا ما جرى هذا الإقتطاع لمؤسستكم وحصل أن تراجع مستوى الإعتمادات المالية المخصصة للمناقصة التي حصلت على مستوى مؤسستكم بعد تأشير لجنة الصفقات على دفتر الشروط، وإذا ما كنتم قد أشهرتم المناقصة ورست على أحدهم؟ فإن التنظيم -وهو رسمي غير منشور- يبيح إمكانية مواصلة التعاقد مع من رست عليه الصفقة بإجراء إنقاصات في الكميات، الهدف منها تخفيض المبلغ الأقصى للصفقة حتى يتعادل بأقصى قدر مع المتاحات من الإعتمادات المالية للصفقة حتى يمكن تنفيذها، ولكن هل يمكن استخراج استنتاج عن هذا إجابةً عن سؤالك هنا؟ نعم
-- لا يمكن التأشير على الصفقات من طرق لجان الصفقات و/ أو إمضاء الإتفاقيات/ العقود (الإستشارات) إلا بتواجد اعتمادات مالية تغطي المبالغ القصوى لها.
-- يجب عليكي بالتقرير التقديمي ذكر مثل هته العراقيل التي شهدتها الصفقة أو الإستشارة.
-- كل الوثائق المذكورة أعلاه والمتضمنة "الإتفاقية" تعد وثيقة ثبوتية لإجراءات تنفيذ هذا النوع من النفقات (يجب استحضار كل هته الوثائق بحيز الصفقات بمفهوم المصطلح: الصفقات+ غيرها من الوثائق المتضمنة بالمرسوم 10-236 م.م بطاقة تحليلية....)، غير أن أمناء الخزائن ينقسمون بشأن إجبارية إرفاق الكشف الكمي والتقديري مع الإتفاقية (أقل من مبلغ صفقة) فمنهم من يتساهلون بشأن ذلك ويقبلون تحديد المبالغ جزافيا في البنود التعاقدية (مبلغ الإتفاقية) دون عتبة الصفقة طبعا وإجراء المنافسة بناتج جمع الأسعار الوحدوية لجدول الأسعار الوحدوية (بجميع الرسوم والضرائب)، ولكن ما يعيبونه على هته الطريقة نضرائهم الذين يقرون بأن الشفافية مبدأ ملازم للمنافسة (تخوف تقديم بعض المتعهدين بجدول الأسعار الوحدوية أسعار بدون رسوم وضرائب) وترشيد النفقات واجب (إمكانية إرفاق صفقة تسوية).
""بعد هذا أتمنى الأخت تكوني فهمتي شوية وننصحك بتحميل النص القانوني حين رؤيتك للمرجعية خلال الشرح أعلاه ومراجعته.
سلام
- hadj ayaموظف درجة 1
-
الاقامة : bechar
المشاركات : 111
نقاط : 129
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمل : DEUA
المزاج : مرح
تمت المشاركة الجمعة 07 يونيو 2013, 17:59
مشكورين اخواني
- lamiaepspموظف درجة 3
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 207
نقاط : 267
تاريخ التسجيل : 03/03/2012
العمل : finance
تمت المشاركة السبت 08 يونيو 2013, 18:34
مختارينو انت فعلا استاذ بارك الله فيك على الشرح وسامحني لانه اخدت من وقتك ,,انا قمت بقراءة ما تكبت صديقي و ونحن سنعيد باذن الله دفتر الشروط الخاص بالاسشتارة مع كميات منقوصة حتى لا يتعدى المبلغ الغلاف ونعيد كل العملية
و الخطا الذي حدث من حيث الكميات في دفتر الشروط اننا لم نكتب المبلغ الادنى و المبلغ القصوى وهذا مثلما تفضلت اخي سنقدمه في التقرير التقديمي المبلغ الادنى ومبلغ القصى
اما في الاتفاقية اذا قمنا بتقديم الجدول التقديري بميلغ الدنيا و القصوى لا اعتقد ان المراقب المالي سيقبله
فهل نكتب الكميات الحقيقة التي قمنا باقتنائها حيث لا تتجاوز المبلغ الاقصى ؟؟؟
وشكرا مرة تانية صديقي
و الخطا الذي حدث من حيث الكميات في دفتر الشروط اننا لم نكتب المبلغ الادنى و المبلغ القصوى وهذا مثلما تفضلت اخي سنقدمه في التقرير التقديمي المبلغ الادنى ومبلغ القصى
اما في الاتفاقية اذا قمنا بتقديم الجدول التقديري بميلغ الدنيا و القصوى لا اعتقد ان المراقب المالي سيقبله
فهل نكتب الكميات الحقيقة التي قمنا باقتنائها حيث لا تتجاوز المبلغ الاقصى ؟؟؟
وشكرا مرة تانية صديقي
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة السبت 08 يونيو 2013, 20:46
سلام أختاه
طبعا مراحل تنفيذ النفقة: الإلتزام والتصفية والأمر بالدفع كمرحلة إدارية تقوم بها مؤسستكم تحت إمرة مديرها، تخضع لرقابة المراقب المالي، ويتعلق الأمر هنا بالتقرير التقديمي الذي سيكون عليكم تقديمه مع الإلتزام بالنفقة إلى المراقب المالي (قصد الحصول على تأشيرة الإلتزام) بموجب المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236 م.م، وعليك أن تعلمي ان جدول الأسعار الوحدوية والكشف الكمي والتقديري هما أهم الوثائق الثبوتية للإتفاقية لتحديد المبلغ، فالكشف الكمي والتقديري مهمته استخراج مبلغ الإتفاقية التي سنصرف في حدودها، قدمي للمراقب المالي بصورة عادية سندات الأمر مصحوبة بكل هته الوثائق، واعلمي أنه من حق المراقب المالي عدم منح التأشيرة على التزام/ سند لأمر يجد أنه أو مع غيره أو سابقه من السندات لأمر تخطى الكميات المقدرة في الكشف الكمي والتقديري، ولهذا الصدد كنت قد قلت أنه من الواجب إدراج بالبنود التعاقدية بند يتكلم على إمكانية إجراء ملحق للإتفاقية مهمته إضافة كميات وإنقاص أخرى ليضيف مبلغ أقصى جديد بعد التعديل، والتشريع والتنظيم المعمول بهما لا يوجد بهما ما يمنع من إدراج ها "التعديل" والذي نسميه هنا اختيارا بـ "ملحق" وإن كان هذا تبعا لمقتضيات العقود بالقانون المدني إجراء تعاقدي بين طرفين بصيغة التراضي بينهما.
إذن ثمة اعتمادات مالية متاحة 150 مليون سنتيم، واتفاقية بمبلغ أقصى مثلا 140 مليون سنتيم، بعد إذ رست الإستشارة على أحدهم، نوجه سندات الأمر إلى المتعاقد معه (الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها مع المراقب المالي)، ولما نود أن ندفع له نطلب منه أن يجمعها بفاتورة أو أكثر ونقدم للمحاسب العمومي حوالة دفع أو أكثر مصحوبة كل منها بفاتورة أو أكثر مع بطاقة التزام كلية أو بطاقة التزام لكل حوالة دفع ونضعها بالوثائق المكونة للإتفاقية أعلاه، ونوجه الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي حتى يدفع النفقة النظامية في هته الحالة.
المراقب المالي لا يمكنه رفض كشف كمي وتقديري تأتيه سندات الأمر المتعلقة به في حدود الكميات الوحدية المدونة فيه، أما الأسعار فتتبع طبعا الطبيعة المدونة بالبنود التعاقدية، ويمكن للمراقب المالي أن يرفض إذا ما وجد مثلا أن علب السمك التي تودون اقتناءها بالكشف الكمي والتقديري 300 علبة كأقصى تقدير، ومع تراكم سندات الأمر يجد أنكم تطلبون من المورد/ المتعامل معه 350 علبة بقيامه جمع كل السندات لأمر، هنا يرفض طبعا لأنه مع هذا الإجراء إذا ما قام الآمر بالصرف باقتناء الكميات القصوى للكشف الكمي والتقديري كلها بالأسعار المتفق عليها مع المورد والتي كانت مثلا من طبيعة مغلقة ونهائية، سنجد أن هذا يؤول إلى منحى خطير، فماذا لو قمتم بهذا وكان مبلغ الإستشارة الأقصى 150 مليون بما يتوافق مع الإعتمادات المتاحة؟؟ السبيل في هذا وكنصيحة دوووووووووووما تقومي بيها الأخت، وهي أنك تجعلي مادة بكااافة الإتفاقيات والعقود التي يقوم بإبرامها مدير المؤسسة تجبري فيها المتعاقد معه على الإمضاء على العقود التعاقدية، بمادة تتضمن إمكانية مراجعة بنود هته الإتفاقية بما في ذلك تعديلها من الناحية الكمية و/ أو السعرية إن اقتضى الأمر، لأنه بالأخير لما يكون عليك اقتناء 350 علبة من السمك مثلا، ستراجعين الكميات المدونة بأقصى وجه بالكشف الكمي والتقديري والتي لم تحوزينها بصورة فعلية وحقيقية، ولا تنوي مؤسستكم اقتنائها بصورة كلية، لتقومي بإجراء الطريقة المعروفة بالملحق، فتنقصي كميات غير مرغوبة بالكشف الكمي والتقديري (الكميات المدونة قديما/ والكميات المدونة حديثا زيادة/ ونقصانا) وتخرج لك طبعا كما ترغبين، كميات أخرى وبمبالغ جديدة تتحكمي فيها وفقا لما يمكنك دفعه من الإعتمادات المالية المتاحة من جديد.
ملاحظة: لهذه الأسباب تقوم بعض المؤسسات العمومية بإجراء عقود نصف سنوية على مرتين خلال السنة حتى يتم التحكم في الكميات بصورة أفضل ولكن ما لا يفقهه مسيروها أنه يمكن إجراء أحكام تعاقدية معدلة.
أتمنى نكون فدتك وربي يسهل الأخت
سلام
طبعا مراحل تنفيذ النفقة: الإلتزام والتصفية والأمر بالدفع كمرحلة إدارية تقوم بها مؤسستكم تحت إمرة مديرها، تخضع لرقابة المراقب المالي، ويتعلق الأمر هنا بالتقرير التقديمي الذي سيكون عليكم تقديمه مع الإلتزام بالنفقة إلى المراقب المالي (قصد الحصول على تأشيرة الإلتزام) بموجب المادة 6 من المرسوم الرئاسي 10-236 م.م، وعليك أن تعلمي ان جدول الأسعار الوحدوية والكشف الكمي والتقديري هما أهم الوثائق الثبوتية للإتفاقية لتحديد المبلغ، فالكشف الكمي والتقديري مهمته استخراج مبلغ الإتفاقية التي سنصرف في حدودها، قدمي للمراقب المالي بصورة عادية سندات الأمر مصحوبة بكل هته الوثائق، واعلمي أنه من حق المراقب المالي عدم منح التأشيرة على التزام/ سند لأمر يجد أنه أو مع غيره أو سابقه من السندات لأمر تخطى الكميات المقدرة في الكشف الكمي والتقديري، ولهذا الصدد كنت قد قلت أنه من الواجب إدراج بالبنود التعاقدية بند يتكلم على إمكانية إجراء ملحق للإتفاقية مهمته إضافة كميات وإنقاص أخرى ليضيف مبلغ أقصى جديد بعد التعديل، والتشريع والتنظيم المعمول بهما لا يوجد بهما ما يمنع من إدراج ها "التعديل" والذي نسميه هنا اختيارا بـ "ملحق" وإن كان هذا تبعا لمقتضيات العقود بالقانون المدني إجراء تعاقدي بين طرفين بصيغة التراضي بينهما.
إذن ثمة اعتمادات مالية متاحة 150 مليون سنتيم، واتفاقية بمبلغ أقصى مثلا 140 مليون سنتيم، بعد إذ رست الإستشارة على أحدهم، نوجه سندات الأمر إلى المتعاقد معه (الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها مع المراقب المالي)، ولما نود أن ندفع له نطلب منه أن يجمعها بفاتورة أو أكثر ونقدم للمحاسب العمومي حوالة دفع أو أكثر مصحوبة كل منها بفاتورة أو أكثر مع بطاقة التزام كلية أو بطاقة التزام لكل حوالة دفع ونضعها بالوثائق المكونة للإتفاقية أعلاه، ونوجه الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي حتى يدفع النفقة النظامية في هته الحالة.
المراقب المالي لا يمكنه رفض كشف كمي وتقديري تأتيه سندات الأمر المتعلقة به في حدود الكميات الوحدية المدونة فيه، أما الأسعار فتتبع طبعا الطبيعة المدونة بالبنود التعاقدية، ويمكن للمراقب المالي أن يرفض إذا ما وجد مثلا أن علب السمك التي تودون اقتناءها بالكشف الكمي والتقديري 300 علبة كأقصى تقدير، ومع تراكم سندات الأمر يجد أنكم تطلبون من المورد/ المتعامل معه 350 علبة بقيامه جمع كل السندات لأمر، هنا يرفض طبعا لأنه مع هذا الإجراء إذا ما قام الآمر بالصرف باقتناء الكميات القصوى للكشف الكمي والتقديري كلها بالأسعار المتفق عليها مع المورد والتي كانت مثلا من طبيعة مغلقة ونهائية، سنجد أن هذا يؤول إلى منحى خطير، فماذا لو قمتم بهذا وكان مبلغ الإستشارة الأقصى 150 مليون بما يتوافق مع الإعتمادات المتاحة؟؟ السبيل في هذا وكنصيحة دوووووووووووما تقومي بيها الأخت، وهي أنك تجعلي مادة بكااافة الإتفاقيات والعقود التي يقوم بإبرامها مدير المؤسسة تجبري فيها المتعاقد معه على الإمضاء على العقود التعاقدية، بمادة تتضمن إمكانية مراجعة بنود هته الإتفاقية بما في ذلك تعديلها من الناحية الكمية و/ أو السعرية إن اقتضى الأمر، لأنه بالأخير لما يكون عليك اقتناء 350 علبة من السمك مثلا، ستراجعين الكميات المدونة بأقصى وجه بالكشف الكمي والتقديري والتي لم تحوزينها بصورة فعلية وحقيقية، ولا تنوي مؤسستكم اقتنائها بصورة كلية، لتقومي بإجراء الطريقة المعروفة بالملحق، فتنقصي كميات غير مرغوبة بالكشف الكمي والتقديري (الكميات المدونة قديما/ والكميات المدونة حديثا زيادة/ ونقصانا) وتخرج لك طبعا كما ترغبين، كميات أخرى وبمبالغ جديدة تتحكمي فيها وفقا لما يمكنك دفعه من الإعتمادات المالية المتاحة من جديد.
ملاحظة: لهذه الأسباب تقوم بعض المؤسسات العمومية بإجراء عقود نصف سنوية على مرتين خلال السنة حتى يتم التحكم في الكميات بصورة أفضل ولكن ما لا يفقهه مسيروها أنه يمكن إجراء أحكام تعاقدية معدلة.
أتمنى نكون فدتك وربي يسهل الأخت
سلام
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الأحد 09 يونيو 2013, 07:43
أود بكثير من الألحاح و الإصرار أن ادفع الزملاء إلى التفكير بالعمل بمبدأ قانوني يتعلق بالأقساط الثابتة و الأقساط الإشتراطية حتى نتفادى كل هذه الإشكالات ... فلماذا نقوم بتعديل الكميات و دفاتر الشروط و الكشوف الكمية و التقديرية طالما أنه بإمكاننا إستغلال ما هو متاح لنا بموجب النصوص القانوينة نفسها ... أعتقد أن كثيرا من المشاكل التي تواجهنا في التسيير تجد لها الإجابات المناسبة و البسيطة جدا في قانون الصفقات، مما يوفر علينا الجهد و يعفينا من الحيرة و الإجتهاد.
فمسألة عدم كفاية الإعتمادات المالية عند إعداد دفتر الشروط و إجراء المنافسة مبرر غير منطقي لتعديل دفتر الشروط ... العبرة هي بالحاجات السنوية التي توضح لنا من البداية طريقة الإبرام واجبة الإتباع .... صحيح أيضا أنه لا يمكن الإلتزام بما يفوق الإعتمادات المالية المسجلة ... و بالتالي نجعل الكميات " المغطاة " ماليا بمثابة قسط ثابت ... و تبقى الكميات الأخرى قسطا إشتراطيا متوقف تنفيذه على توافر الإعتمادات المالية مستقبلا خلال السنة المالية ....
في غعتقداي هذا الإشكال و بعض الحلول المقترحة تعكس عدم تطبيق مقتضيات المادة 11 على مستوى المصالح المتعاقدة و مصالح الرقابة ... و سؤالي للأخت هل قامت مصلحتكم بإعداد جدول الحاجات السنوية و نشره و تبليغه إلى المراقب المالي ؟
فمسألة عدم كفاية الإعتمادات المالية عند إعداد دفتر الشروط و إجراء المنافسة مبرر غير منطقي لتعديل دفتر الشروط ... العبرة هي بالحاجات السنوية التي توضح لنا من البداية طريقة الإبرام واجبة الإتباع .... صحيح أيضا أنه لا يمكن الإلتزام بما يفوق الإعتمادات المالية المسجلة ... و بالتالي نجعل الكميات " المغطاة " ماليا بمثابة قسط ثابت ... و تبقى الكميات الأخرى قسطا إشتراطيا متوقف تنفيذه على توافر الإعتمادات المالية مستقبلا خلال السنة المالية ....
في غعتقداي هذا الإشكال و بعض الحلول المقترحة تعكس عدم تطبيق مقتضيات المادة 11 على مستوى المصالح المتعاقدة و مصالح الرقابة ... و سؤالي للأخت هل قامت مصلحتكم بإعداد جدول الحاجات السنوية و نشره و تبليغه إلى المراقب المالي ؟
- mokhtarinhoموظف درجة 6
-
الاقامة : algeria
المشاركات : 469
نقاط : 528
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج : هادئ بإذن الله
تمت المشاركة الأحد 09 يونيو 2013, 17:36
شكرا الأخ كرمس لإلتفاتتك هته، غير أن التسيير بموجب هته الأقساط أمر أجده قد يفلت قبضة الإعتمادات المالية من مسيري بعض المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ويتعلق الأمر هنا بهذا الموضوع بمؤسسة عمومية للصحة الجوارية، ففي هذا الصدد نجد بعض الوزارات تعمل على إبداء تجربة إيلاء التنفيذ الميزاني بالمرحلة الإدارية يؤول لرجالات الأسلاك التقنية، فهته المؤسسات المستحدثة مؤخرا، آل الأمر إلى جعل الآمر بصرف ميزانيتها عون من أسلاك الأطباء (طبيب عام/ طبيب عام رئيسي...)، وطبعا هؤلاء لا يفقهون الكثير بخصوص التسيير المالي والميزاني العمومي، والأمر معمول به إلى حين الفصل في إمكانية إبقائهم أو العودة إلى الأسلاك الإدارية لمثل هته الأمور. فألا تعتقد معي أخي أن الأقساط الإشتراطية أمر يصعب تحكمهم فيه نوعا ما؟؟
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة الإثنين 10 يونيو 2013, 08:09
هناك دوما بعض الصعوبة في ملفات التسيير حتى و إن تولاها الإداريون ... لكن المسألة ليست بكل هذا التعقيد في إعتقادي ... كما أن المسيرين لا يعملون في محيط مغلق و بإمكانهم دوما الإستعانة سواء بالجهات الوصية أو بخبرة أعضاء اللجنة الولائية للصفقات و المراقب المالي و المديرين التنفيذيين .. فضلا عن الإطارات العاملين في المؤسسة نفسها .... و حتى إن كان مسؤول المؤسسة طبيبا فالمفروض أن في مؤسسته إطارات و موظفون يعود إليهم تسيير الملفات في جانبها الإداري و التقني و بإمكانهم أن يوفروا له المعطيات اللازمة لإتخاذ القرار الصحيح ...
على الأقل هؤلاء أطباء ... فما بالك ببعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية الآتين من سلك التعليم أو بعضهم الآخر الأميون أو غير المتمكنين في شؤون التسيير الإداري و التقني عموما.
القانون يطبق على تصرفات المؤسسة و لا يعطي في ذلك أي إعتبار لشخص مسيرها من حيث كفاءته و تخصصه.
كما أن تنفيذ القسط الإشتراطي تحكمه ضوابط تجعله خاضعا لمختلف أنواع الرقابة و لا سيما الرقابة المالية السابقة مما يجهل هامش الخطأ ضيقا و يحد بالتالي من الآثار السلبية التي تفضلت أخي بذكرها أعلاه.
القسط الإشتراطي يوفر لنا كثيرا من المرونة في التعامل مع حالة عدم اليقين التي تميز توزيع الإعتمادات المالية و تخصيصها ... و اللجوء إليه أفضل من إلغاء إجراءات المنافسة و إعادتها من جديد مع ما ينتج عن ذلك من تذبذب في تلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة ... كما يسمح أيضا بإحترام إجراءات الإبرام واجبة الإتباع و التي يتم تحديدها على أساس الحاجيات النوية الحقيقة و ليس على أساس الإعتمادات المالية المتوفرة في حينه .. لأن الإستناد إلى معيار الإعتماد المالي المتوفر قد يجعلنا نلجأ في الكثير و الكثير جدا من الحالات إلى صفقات التسوية.
و القسطان الثابت و الإشتراطي في المثال الذي نحن بصدده لا يتطلبان أكثر من حصر الكميات في حد أذنى و أقصى مطابق للإعتماد المالي المتوفر و إضافة حد أقصى إشتراطي يبدأ من الحد الأقصى للقسط الثابت و ينتهي عند الحد الأقصى للحاجيات المتوقعة ... بحيث يتوقف تنفيذ هذه الكميات ذات الطابع الإشتراطي على توفر الإعتمادات المالية مستقبلا بمجرد أمر بالخدمة أو قسيمة طلب حسبما ينص عليه العقد بحيث نكون قد وفرنا علينا الوقت و الجهد فلا نكون في حاجة إلى تنظيم منافسة جديدة.
و هو نفس المدأ الذي يمكن تطبيقه على بعض عمليات الأشغال التي يجري تمويلها على دفعات ( شطر أول و ثان و ثالث . إلخ ) ... فالمفروض أن ننظم مناقسة للمشروع كله على أساس دفتر شروط واحد يضم جميع مشتملات المشروع و يكون الشطر الممول فعلا هو القسط الثابت و تبقى الأشطر غير الممولة بعد عبارة عن أقساط إشتراطية تنفذ بمجرد تمويلها ... و تعالج تقلبات الأسعار في إطار صيغ مراجعة الأسعار.
في المثال نفسه .. لنفترض أن لدينا مشروع إنجاز مرفق عمومي ما.بتكلفة تقديرية قدرها 90.000.000.00 دج.. تم تمويله في شطر اول بقيمة 30.000.000.00 دج ... و هو المبلغ الذي لا يكفي سوى لأشغال النبية التحتية ... فما الذي يمنع من أن نقوم بإعداد دفتر شروط لإنجاز المشروع كاملا و نقوم بإبرام صفقة للمشروع كله بحيث يكون الشطر الأول فقط قسطا ثابتو نعرض هذه الوثائق على لجنة الصفقات المختصة من البداية ... وتكون أجزاء المشروع الأخرى أقساطا إشتراطية ينتظر تنفيذها توفر التمويل .. فإذا توفر هذا التمويل نقوم بتنفيذ الأشطر المتبقية بصفة فورية دون إنتظار إجراءات المنافسة التي قد تستغرق مناما لا يقل عن 03 أشهر..
صحيح أن الإجراء غير مألوف من طرف كثير من المصالح المتعاقدة و لكنه الطريقة المثلى لتسيير الطلب العمومي لما يوفره من وقت و مرونة و من إحترام للإجراءات و لحدود إختصاص لجان الصفقات المختلفة... إضافة إلى ما يوفره لنا من نجاعة في الضمانات لا سيما كفالة حسن التنفيذ نفسها.
عموما ... أعتقد أننا مدعوون في مصالحنا المتعاقدة و في هذا المنتدى إلى تعميق النقاش حول المسألة نظرا لأهميتها البالغة .. حيث مع الأسف الشديد هناك أمور كثيرة معطلة في قانون الصفقات مثل هذه المسألة و مسألة تقديم العروض في إطار تجمع بالشراكة أو بالتضامن و مسألة تقديم المصالح المتعاقدة للطلب العمومي في شكل موحد و هي كلها مسائل غاية في الأهمية لا أحد يلقي لها بالا مع الأسف.
على الأقل هؤلاء أطباء ... فما بالك ببعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية الآتين من سلك التعليم أو بعضهم الآخر الأميون أو غير المتمكنين في شؤون التسيير الإداري و التقني عموما.
القانون يطبق على تصرفات المؤسسة و لا يعطي في ذلك أي إعتبار لشخص مسيرها من حيث كفاءته و تخصصه.
كما أن تنفيذ القسط الإشتراطي تحكمه ضوابط تجعله خاضعا لمختلف أنواع الرقابة و لا سيما الرقابة المالية السابقة مما يجهل هامش الخطأ ضيقا و يحد بالتالي من الآثار السلبية التي تفضلت أخي بذكرها أعلاه.
القسط الإشتراطي يوفر لنا كثيرا من المرونة في التعامل مع حالة عدم اليقين التي تميز توزيع الإعتمادات المالية و تخصيصها ... و اللجوء إليه أفضل من إلغاء إجراءات المنافسة و إعادتها من جديد مع ما ينتج عن ذلك من تذبذب في تلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة ... كما يسمح أيضا بإحترام إجراءات الإبرام واجبة الإتباع و التي يتم تحديدها على أساس الحاجيات النوية الحقيقة و ليس على أساس الإعتمادات المالية المتوفرة في حينه .. لأن الإستناد إلى معيار الإعتماد المالي المتوفر قد يجعلنا نلجأ في الكثير و الكثير جدا من الحالات إلى صفقات التسوية.
و القسطان الثابت و الإشتراطي في المثال الذي نحن بصدده لا يتطلبان أكثر من حصر الكميات في حد أذنى و أقصى مطابق للإعتماد المالي المتوفر و إضافة حد أقصى إشتراطي يبدأ من الحد الأقصى للقسط الثابت و ينتهي عند الحد الأقصى للحاجيات المتوقعة ... بحيث يتوقف تنفيذ هذه الكميات ذات الطابع الإشتراطي على توفر الإعتمادات المالية مستقبلا بمجرد أمر بالخدمة أو قسيمة طلب حسبما ينص عليه العقد بحيث نكون قد وفرنا علينا الوقت و الجهد فلا نكون في حاجة إلى تنظيم منافسة جديدة.
و هو نفس المدأ الذي يمكن تطبيقه على بعض عمليات الأشغال التي يجري تمويلها على دفعات ( شطر أول و ثان و ثالث . إلخ ) ... فالمفروض أن ننظم مناقسة للمشروع كله على أساس دفتر شروط واحد يضم جميع مشتملات المشروع و يكون الشطر الممول فعلا هو القسط الثابت و تبقى الأشطر غير الممولة بعد عبارة عن أقساط إشتراطية تنفذ بمجرد تمويلها ... و تعالج تقلبات الأسعار في إطار صيغ مراجعة الأسعار.
في المثال نفسه .. لنفترض أن لدينا مشروع إنجاز مرفق عمومي ما.بتكلفة تقديرية قدرها 90.000.000.00 دج.. تم تمويله في شطر اول بقيمة 30.000.000.00 دج ... و هو المبلغ الذي لا يكفي سوى لأشغال النبية التحتية ... فما الذي يمنع من أن نقوم بإعداد دفتر شروط لإنجاز المشروع كاملا و نقوم بإبرام صفقة للمشروع كله بحيث يكون الشطر الأول فقط قسطا ثابتو نعرض هذه الوثائق على لجنة الصفقات المختصة من البداية ... وتكون أجزاء المشروع الأخرى أقساطا إشتراطية ينتظر تنفيذها توفر التمويل .. فإذا توفر هذا التمويل نقوم بتنفيذ الأشطر المتبقية بصفة فورية دون إنتظار إجراءات المنافسة التي قد تستغرق مناما لا يقل عن 03 أشهر..
صحيح أن الإجراء غير مألوف من طرف كثير من المصالح المتعاقدة و لكنه الطريقة المثلى لتسيير الطلب العمومي لما يوفره من وقت و مرونة و من إحترام للإجراءات و لحدود إختصاص لجان الصفقات المختلفة... إضافة إلى ما يوفره لنا من نجاعة في الضمانات لا سيما كفالة حسن التنفيذ نفسها.
عموما ... أعتقد أننا مدعوون في مصالحنا المتعاقدة و في هذا المنتدى إلى تعميق النقاش حول المسألة نظرا لأهميتها البالغة .. حيث مع الأسف الشديد هناك أمور كثيرة معطلة في قانون الصفقات مثل هذه المسألة و مسألة تقديم العروض في إطار تجمع بالشراكة أو بالتضامن و مسألة تقديم المصالح المتعاقدة للطلب العمومي في شكل موحد و هي كلها مسائل غاية في الأهمية لا أحد يلقي لها بالا مع الأسف.
- mhamed2102موظف درجة 12
-
المشاركات : 1830
نقاط : 2890
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج : الحمد الله
تمت المشاركة الإثنين 10 يونيو 2013, 16:48
في حقيقة الامر انا اتفق مع الاخ كرمس
فالمصلحة المتعاقدة عندما تكون غير قادرة على تحديد الحاجات فبامكانها القيام باتفاقية طلبية يكزن فيها الحد الادنى و الاقصى
حيث يتم الالتزام بالحد الاقصى و هي غير مجبرة على طلب الحد الاقصى هدا في حالة توفر الاعتمادات لتغطية الحد الاقصى
اما في حالة عدم توفر الاعتمادات يمكن القيام بتحويلات لتغطية اللحد الاقصى كما تفضل الاخ mokhtarinho
او يمكن القيام بالطريقة الاتي تفضل بها الاخ كرمس و هي القسط الثابت و الاشتراطي
و الله اعلم
فالمصلحة المتعاقدة عندما تكون غير قادرة على تحديد الحاجات فبامكانها القيام باتفاقية طلبية يكزن فيها الحد الادنى و الاقصى
حيث يتم الالتزام بالحد الاقصى و هي غير مجبرة على طلب الحد الاقصى هدا في حالة توفر الاعتمادات لتغطية الحد الاقصى
اما في حالة عدم توفر الاعتمادات يمكن القيام بتحويلات لتغطية اللحد الاقصى كما تفضل الاخ mokhtarinho
او يمكن القيام بالطريقة الاتي تفضل بها الاخ كرمس و هي القسط الثابت و الاشتراطي
و الله اعلم
- lamiaepspموظف درجة 3
-
الاقامة : skikda
المشاركات : 207
نقاط : 267
تاريخ التسجيل : 03/03/2012
العمل : finance
تمت المشاركة الإثنين 10 يونيو 2013, 17:55
شكرا اخواتي على المناقشة الجميلة بينكم
شكرا بزاف اخي مختارينو عللى اهتمامك بالرد وعلى اجوبتك ان دلت فهي تدل على مستواك ,,
انا فهمت ما تقصده ان شاء الله بالاتفاقية سنزيد ان الاسعار و الكميات غير ثابثة وومكن ان تتغير بالاتفاقية حتى لا نجد مشاكل مع المراقب المالي
انا اريد ان انوه فقط الى الاخ كارمس اذا كنت تقصد بالحاجة السنوية لي وضعتيه بالمنتدى هنا للتحميل لا المؤسسة لم تقم بذلك ومثلما تفضل الاخ مختارينو المؤسسات العمومية للصحة الجوراية اداريا غير مسيرة بالطريقة الجيدة ,, نحن اطارات جدد ومدير المؤسسة معتمد علينا لتحسين طريقة العمل و التسييران شاء الله
فلهذا اخي اتمنى ان تعطوني مفهموم القسط الثابث و القسم الاشتراطي فانا الصراحة لم افهم ما هي الطريقة المطبقة وشكرا لكم على المناقشة
شكرا بزاف اخي مختارينو عللى اهتمامك بالرد وعلى اجوبتك ان دلت فهي تدل على مستواك ,,
انا فهمت ما تقصده ان شاء الله بالاتفاقية سنزيد ان الاسعار و الكميات غير ثابثة وومكن ان تتغير بالاتفاقية حتى لا نجد مشاكل مع المراقب المالي
انا اريد ان انوه فقط الى الاخ كارمس اذا كنت تقصد بالحاجة السنوية لي وضعتيه بالمنتدى هنا للتحميل لا المؤسسة لم تقم بذلك ومثلما تفضل الاخ مختارينو المؤسسات العمومية للصحة الجوراية اداريا غير مسيرة بالطريقة الجيدة ,, نحن اطارات جدد ومدير المؤسسة معتمد علينا لتحسين طريقة العمل و التسييران شاء الله
فلهذا اخي اتمنى ان تعطوني مفهموم القسط الثابث و القسم الاشتراطي فانا الصراحة لم افهم ما هي الطريقة المطبقة وشكرا لكم على المناقشة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى