استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

lamiaepsp
lamiaepsp
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : skikda

المشاركات : 207

نقاط : 267

تاريخ التسجيل : 03/03/2012

العمل : finance
تمت المشاركة الأحد 16 يونيو 2013, 19:47
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بداية تم الاعلان عن اسشتارة رقم 01 يقيمة 100000,00 دج وتم اعادة الاستشارة لوجود خطا تقديري بالكميات 
فمنا باعادة الاجراءات للمرة التانية و في اجتماع فتح الاظرفة لوحظ انه تم تقديم عرضين فقط  اللجنة قررت تمديد التاريخ لمدة 72 ساعة ويسمح بسحب وايداع العروض خلال هذه الفترة
فهل يصح ذلك وهل يوجد نص قانوني عن تاجيل مدة فتح الاظرفة ؟؟ واذا اخطأنا كيف يمكن تصحيح ذلك وشكرا



هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الجمعة 21 يونيو 2013, 08:54
فعدم الجدوى هو حصرا ما يسمح في المرحلة التالية بتقييم العرض الوحيد
 بعدها ماذا على الادارة ان تفعل  ان لم تتلقى عرض وحيد ..... ارجوا من الاخوة تدعيم  الاجابة بنص قانوني


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الجمعة 21 يونيو 2013, 13:06
السلام عليكم جماعة
يا لحباب لطالما أردت أن أوضح فكرة أن بدور عرضين اثنين مؤهلين عن الإستشارة الأولى ليس بالضرورة أن يكن حالة عدم جدوى، صحيح أن المادة 06 المعدلة بأول الأمر توجب استشارة ثلاثة متعهدين، ولكنها (المادة 06) لم تفصل في شأن حالة عدم الجدوى، إلا بالقول أنها حالة تقع بالمطات المشهودة في المادة 44، هته الأخيرة في هته الحالة (الإستشارة من النقطة 00) تقف عند أقصى حد يتمثل في "التأهيل التقني الأولي لعرض واحد فقط". طبعا إلى هنا يبقى الإشكال المطروح بالنسبة لاستقبال عرضين لمتعهدين مؤهلين تقنيا نتيجة الإستشارة الأولى بأي طريقة كانت.
لو نظرنا إلى تطورات المادة 06 المعدلة، للاحظنا إضفاء المنظم (المديرية العامة للميزانية + قسم الصفقات العمومية: في هته الحالة - عرض حال التنظيم على مجلس المحاسبة- ) لصيغة أو وثيقة جديدة وهي "التقرير التقديمي"، وهته الوثيقة ترفق بالإلتزام بالنفقات كأولى مراحل النفقات العمومية، وفي حالة الإستحالة؟؟ بنص المادة؟؟
"عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاثة (3) متعاملين على الأقل، فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك بالتقرير التقديمي"
من هنا وفقط تتضح فكرة استقبال عرضين اثنين وآلية التصرف حين استقبالهما (مؤهلين تقنيا)، مؤكد أن استقبال عرض وحيد مؤهل تقنيا بالإستشارة الأولى يوجب حالة عدم الجدوى، ولكن عرضين؟ يبقى هذا من مسؤولية المصلحة المتعاقدة نعم، هي الحالة التي شرحت فيها للأخت lamiaepsp يسؤال سابق فكرة الحالة العادية وحالة ا"لإستحالة"، إذن جوابا على رد الأخت: إذا ما أمكن للمصلحة المتعاقدة تحت زعامة الآمر بالصرف فيها، أن تثبت صيغة الإستحالة، فإنه يمكنها مواصلة التقييم المالي للعرضين المؤهلين تقنيا، ولكن كيف يمكن النظر إلى صياغة الإستحالة هته؟
بما أن مجال عملك مؤسسة ذات قطاع صحي، وإذا ما كانت الإستشارة متعلقة بمقتنيات طبية لا يتعدى مبلغها (مع غيرها من النفقات المشابهة في الهدف أو من نفس الهدف) مبلغ الصفقات العمومية، وكانت مؤسستكم في حاجة ماسة إلى هته المقتنيات الطبية لندرتها، حينئذ يمكن للمصلحة المتعاقدة تحت زعامة الآمر بالصرف فيها أن تبرر ذلك بالتقرير التقديمي بأن يشرح المدير في التقرير التقديمي أن مسألة الإنتظار إلى غاية الإعلان عن استشارة موالية من شأنه عرقلة مصالح ونشاط المؤسسة ذات طبيعة الإنفاق السيادي (الصحة)، أو مثلا أمر آخر، أن المقتنيات هته من صيغة نوعية لم نتمكن من استشارة أكثر من عرضين بالرغم من إجراءها بكل الصيغ الممكنة للإستشارة (الصحف والإلصاق والتوجيه للإستدعاءات و و) وأن المادة الطبية في حاجة ماسة للعلاج... هنا من شأن هذا تبرير حالة الإستشارة وعلى "مسؤولية" المصلحة المتعاقدة نعم، أما إن كانت مقتنيات عادية جدا وذات طابع متكرر فستكون مشكلة المصلحة المتعاقدة كبيرة مع هيئات الرقابة إذا ما واصلت إجراءات التقييم المالي نتاج استقبال عرضين اثنين مؤهلين تقنيا للوازم مكتب أو أثاث أو ما شابه مثلا عن الإستشارة اللأولى وبأي طريقة كانت.
تنظيم الصفقات العمومية محكم ومرن بصورة جدية لا ينبغي الإذعان بمحدوديته أبدا، إذ لا خجل من النقاش العلمي البنّاء واللهم لا كبر
سلام




عدل سابقا من قبل mokhtarinho في الجمعة 21 يونيو 2013, 16:45 عدل 2 مرات

هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 21 يونيو 2013, 13:54
الواقع أننا حين نبحث في مسألة الإجراءات نكون في حاجة إلى نصوص و ليس مجرد تحليل يسوق كثيرا من المبررات المعقولة و المفهومة ... و نحن هنا امام مسألة إجرائية تتطلب الوضوح و الحسم.

إن القانون يوجب على المصلحة المتعاقدة إستشارة 03 متعاملين مؤهلين على الأقل ... فهل يعني ذلك أن نستشير من نحن لسنا على يقين من إستجابتهم للدعوة .. أم أن المصلحة المتعاقدة - طالما خفف عليها القانون كثيرا من الإجراءات الثقيلة البطيئة - ملزمة بأن  تضمن الحد الأدنى من المنافسة و الذي يرى القانون أنه قابل للتحقق من خلال 03 عروض على الأقل ... و الهدف هو تمكين المصلحة المتعاقدة من الحصول على عروض عديدة تختار من بينها الأفضل بالنسبة لها ... 

أما إستحالة الحصول على 03 عروض، فهل هي إستحالة مطلقة ... بمعنى انها قابلة للتحقق بالنسبة لجميع المصالح المتعاقدة و في كل ربوع الوطن و في كل العمليات و بصرف النظر عن الطريقة التي إختارتها المصلحة المتعاقدة في تنظيم الإستشارة ...

أعتقد أن كل مصلحة متعاقدة تتعامل مع عدد لا بأس به من المتعاملين المعروفين لديها و التي هي متأكدة من إستجابتهم للدعوة و تقدمهم بالعروض ... بلادنا مليئة بالمتعاملين الإقتصاديين الذين يشحتون الطلب العمومي و يبحثون عنه في كل حدب و صوب ... ثم نتحجج بإستحالة إستشارة 03 متعاملين على الأقل ... ربما يصح ذلك بالنسبة لبعض المواد و في بعض المناطق و لكنه ليس مبدأ عاما و لا قاعدة قابلة للتطبيق في كل مناسبة لتخفي وراءها سلوكا مبيتا مناف لمباديء قانون الصفقات نفسه... فهل يعقل أن نتحجج بإستحالة إستشارة 03 متعهدين في بلد يضم أكثر من نصف مليون متعامل إقتصادي او يزيد.. و ان نطبق ذلك على بلدية العبادلة و على مستشفى مصطفى باشا ... و أن نعمم ذلك على اللقاح و على اللوازم المكتبية ... 

أعتقد أن مسألة العروض الثلاث واجبة ... و تأهيل عرضين منهما تأهيلا تقنيا يجعل الإستشارة مجدية ... و في حالة عدم الجدوى نطبق مقتضى المادة 44 التي تسمح لنا بتقييم العرض الوحيد ... و الإستحالة المقصودة في قانون الصفقات لا يجب أن تبرر سوء إختيار طريقة الدعوة إلى المنافسة .. و إلا فمع الوقت سينتهي بنا الأمر إلى إفراغ قانون الصفقات من محتواه...

و بخصوص التقرير التقديمي ... كيف نبرر فيه الإستحالة ... هل بالقول أن علقنا الإعلان و لم يتقدم سوى عارضان فقط .. أو أننا وجهنا الدعوة لثلاث متعاملين و لم يستجب سوى عارضان ... هذا لا يبرر شيئا و لا يتضمن أي عنصر من عناصر الإستحالة المقصودة ... هذا يشير إلى سلبية في تنظيم الإستشارة ... فالإستحالة لا يجب أن تكون نتيجة طبيعية للإجراءات التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة ... بل يجب أن تنتج عن عوامل طبيعية لا تستطيع الإدارة أن تفعل شيئا في مواجهتها ... فكثير من الإستشارات التي يدعي بعض الآمرون بالصرف أنه يستحيل الحصول فيها على 03 عروض .. أستطيع أنا الشخص الضعيف أن أوفر لكل مصلحة متعاقدة أكثر من 10 عروض لكل إستشارة ... الناس يشتكون من صعوبة الوصول إلى الطلب العمومي و نحن نشتكي من صعوبة الحصول على عروض ... و هذا وضع غير طبيعي و بالتالي لا بد من البحث عن مكمن الخلل .. و هو بالتأكيد في الطرق التي تتبعها المصالح المتعاقدة و التي تتميز بكثير من السلبية.

هو رأي لا يلزم سواي.


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الجمعة 21 يونيو 2013, 15:36
karmes كتب:الواقع أننا حين نبحث في مسألة الإجراءات نكون في حاجة إلى نصوص و ليس مجرد تحليل يسوق كثيرا من المبررات المعقولة و المفهومة ... و نحن هنا امام مسألة إجرائية تتطلب الوضوح و الحسم.

إن القانون يوجب على المصلحة المتعاقدة إستشارة 03 متعاملين مؤهلين على الأقل ... فهل يعني ذلك أن نستشير من نحن لسنا على يقين من إستجابتهم للدعوة .. أم أن المصلحة المتعاقدة - طالما خفف عليها القانون كثيرا من الإجراءات الثقيلة البطيئة - ملزمة بأن  تضمن الحد الأدنى من المنافسة و الذي يرى القانون أنه قابل للتحقق من خلال 03 عروض على الأقل ... و الهدف هو تمكين المصلحة المتعاقدة من الحصول على عروض عديدة تختار من بينها الأفضل بالنسبة لها ... 

أما إستحالة الحصول على 03 عروض، فهل هي إستحالة مطلقة ... بمعنى انها قابلة للتحقق بالنسبة لجميع المصالح المتعاقدة و في كل ربوع الوطن و في كل العمليات و بصرف النظر عن الطريقة التي إختارتها المصلحة المتعاقدة في تنظيم الإستشارة ...

أعتقد أن كل مصلحة متعاقدة تتعامل مع عدد لا بأس به من المتعاملين المعروفين لديها و التي هي متأكدة من إستجابتهم للدعوة و تقدمهم بالعروض ... بلادنا مليئة بالمتعاملين الإقتصاديين الذين يشحتون الطلب العمومي و يبحثون عنه في كل حدب و صوب ... ثم نتحجج بإستحالة إستشارة 03 متعاملين على الأقل ... ربما يصح ذلك بالنسبة لبعض المواد و في بعض المناطق و لكنه ليس مبدأ عاما و لا قاعدة قابلة للتطبيق في كل مناسبة لتخفي وراءها سلوكا مبيتا مناف لمباديء قانون الصفقات نفسه... فهل يعقل أن نتحجج بإستحالة إستشارة 03 متعهدين في بلد يضم أكثر من نصف مليون متعامل إقتصادي او يزيد.. و ان نطبق ذلك على بلدية العبادلة و على مستشفى مصطفى باشا ... و أن نعمم ذلك على اللقاح و على اللوازم المكتبية ... 

أعتقد أن مسألة العروض الثلاث واجبة ... و تأهيل عرضين منهما تأهيلا تقنيا يجعل الإستشارة مجدية ... و في حالة عدم الجدوى نطبق مقتضى المادة 44 التي تسمح لنا بتقييم العرض الوحيد ... و الإستحالة المقصودة في قانون الصفقات لا يجب أن تبرر سوء إختيار طريقة الدعوة إلى المنافسة .. و إلا فمع الوقت سينتهي بنا الأمر إلى إفراغ قانون الصفقات من محتواه...

و بخصوص التقرير التقديمي ... كيف نبرر فيه الإستحالة ... هل بالقول أن علقنا الإعلان و لم يتقدم سوى عارضان فقط .. أو أننا وجهنا الدعوة لثلاث متعاملين و لم يستجب سوى عارضان ... هذا لا يبرر شيئا و لا يتضمن أي عنصر من عناصر الإستحالة المقصودة ... هذا يشير إلى سلبية في تنظيم الإستشارة ... فالإستحالة لا يجب أن تكون نتيجة طبيعية للإجراءات التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة ... بل يجب أن تنتج عن عوامل طبيعية لا تستطيع الإدارة أن تفعل شيئا في مواجهتها ... فكثير من الإستشارات التي يدعي بعض الآمرون بالصرف أنه يستحيل الحصول فيها على 03 عروض .. أستطيع أنا الشخص الضعيف أن أوفر لكل مصلحة متعاقدة أكثر من 10 عروض لكل إستشارة ... الناس يشتكون من صعوبة الوصول إلى الطلب العمومي و نحن نشتكي من صعوبة الحصول على عروض ... و هذا وضع غير طبيعي و بالتالي لا بد من البحث عن مكمن الخلل .. و هو بالتأكيد في الطرق التي تتبعها المصالح المتعاقدة و التي تتميز بكثير من السلبية.

هو رأي لا يلزم سواي.



سلام الله جماعة
-        قد تثبت الإستحالة بإثبات كل إجراءات طرق إجراء الإستشارة (دون عتبات الصفقات طبعا).

-        المنظم لم يعمم وإنما جعل ذلك  من تقدير المصلحة المتعاقدة في مدى الحاجة الملحة لتمرير العملية إلى التقييم المالي من عدمه، وهيئات الرقابة تتفهم ما تجده بالتقرير التقديمي لا غير.

-        الإستحالة مرهونة بماهية الخدمات من جهة (بالمفهوم الواسع للخدمات: لوازم أشغال دراسات وخدمات) وإلى طريقة إجراء الإستشارات من جهة ثانية، فليس ممكن مثلا استدعاء موجه لثلاث موردي أثاث ليغيب أحدهم لأسبابه، فنقول أنها حالة استحالة.

-        في أغلب الحالات بتنظيم الصفقات، تسمى استحالات بالنسبة للمبالغ التي يفرض فيها إجراء الإستشارات (200.000 / 500.000 دج إلى غاية عتبات الصفقات)، وتسمى استعجالات لما تقترب المبالغ من عتبة الإستشارات نفسها. أما إجراءات تمرير الصفقات العمومية بحصر المصطلح، فهي واضحة تماما بالتنظيم المعمول به.
-      أضيف إلى ما سبق أن فكرة استشارة ثلاث متعهدين، وبتحديد أدقّ، مصطلح "إستشارة" هنا ينطلق مجاله من ("تقديم دفاتر الشروط" لثلاث متعهدين إلى غاية "تقدّم ثلاث عروض")، فالمادة 06 تقر (بوجوب استشارة ثلاثة متعهدين مؤهلين على الأقل)، وتقر بعد ذلك (في حالة استحالة استشارة ثلاثة متعاملين على الأقل)، ولا يخفى على الجميع أن المتعامل الإقتصادي لا يفقد صفة المتعامل إذا ما لم يلتزم أو يرتبط مع إدارة ما، ولكنه يجب عليه أن يقدم عرضا إليها مصحوب برسالة تعهد حتى يسمى متعهدا، ولمن يقرؤون المادة باللغة الفرنسية فالتسمية للمتعهدين والمتعاملين جاءت على حدّ سواء (prestataires)، وهنا هي الثغرة في جعل التسيير لمختلف الميزانيات للمديريات المركزية والمصالح الخارجية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمفهومها الواسع (والمتشعبة جدا تحت مختلف الوزارات) والمؤسسات العمومية الإقتصادية ... (لما يجب عليها أقلمة مشاريعها مع تنظيم الصفقات العمومية)، والتي تقع تحت زعامة آمرون بالصرف أساسيين/ ابتدائيين وثانويين ووحيدين بنفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، جعل التسيير أقول لهته المصالح يقع تحت تقدير ومسؤولية مسيريها أمام هيئات الرقابة، ومن سابع المستحيلات تحرير نص تنظيمي لكل الحالات الميدانية على سبيل الحصر فرادى. لهذا الصدد تماما ولضرورة إخضاع النصوص الرسمية لتجديد ممكن بصفة دورية، صدرت نصوص الصفقات العمومية في شكل تنظيم وليس تشريع باعتبار الأمر يحتاج لمرونة أكثر، فماذا لو صدر في شكل تشريع؟ من يتيح الآراء القانونية؟ البرلمان؟ ولما يسمى التوجه نحو اقتصاد السوق؟
تقبل مروري، سلام


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 21 يونيو 2013, 17:07
و الله أخي الكريم ما جاء في ردك بديهي لا نختلف حوله... و هو يدعم رأيي و لا يناقضه ... فالإستحالة حالة موضوعية لا يمكن إثباتها إلا بذاتها .. و هي لا تكون إستحالة إذا نتجت عن تصرف سلبي أو تحايلي من طرف المصلحة المتعاقدةلا يحترم مباديء قانون الصفقات الثلاث ... 1- حرية الوصول إلى الطلب العمومي .. 2 - المساواة في معاملة المترشحين ... 3 - شفافية الإجراءات ... هذه المباديء الثلاث هي التي تحدد في نهاية التحليل سلامة تصرفات المصالح المتعاقدة من عدمها.

إن الإستحالة و الإستعجال مفهومان مختلفان في العمق ... فالإستعجال تحكمه المادة 43 مهما يكن مبلغ الطلب العمومي ... أما الإستحالة فهي حالة مرتبطة حصرا بظروف لا علاقة لها بالإستعجال  .... فحالة الإستعجال لا تجعل الإستشارة مستحيلة ... بل هي ممكنة و لكنها إجراء لا يتناسب مع وجوب تلبية إحتياجات مستعجلة لا يمكن إنتظار ما تتطلبه إجراءاتها من وقت...


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الجمعة 21 يونيو 2013, 19:01
karmes كتب:و الله أخي الكريم ما جاء في ردك بديهي لا نختلف حوله... و هو يدعم رأيي و لا يناقضه ... فالإستحالة حالة موضوعية لا يمكن إثباتها إلا بذاتها .. و هي لا تكون إستحالة إذا نتجت عن تصرف سلبي أو تحايلي من طرف المصلحة المتعاقدةلا يحترم مباديء قانون الصفقات الثلاث ... 1- حرية الوصول إلى الطلب العمومي .. 2 - المساواة في معاملة المترشحين ... 3 - شفافية الإجراءات ... هذه المباديء الثلاث هي التي تحدد في نهاية التحليل سلامة تصرفات المصالح المتعاقدة من عدمها.

إن الإستحالة و الإستعجال مفهومان مختلفان في العمق ... فالإستعجال تحكمه المادة 43 مهما يكن مبلغ الطلب العمومي ... أما الإستحالة فهي حالة مرتبطة حصرا بظروف لا علاقة لها بالإستعجال  .... فحالة الإستعجال لا تجعل الإستشارة مستحيلة ... بل هي ممكنة و لكنها إجراء لا يتناسب مع وجوب تلبية إحتياجات مستعجلة لا يمكن إنتظار ما تتطلبه إجراءاتها من وقت...

أخي كرمس، لما كان ما جاء مني "بديهي"، ولما لا تختلف حول ما قلت؟؟... لمَ أقررت بحالة عدم جدوى العملية من أول وهلة حين استقبال عرضين متعهدين...??
يجب حينها إبداء قرارين (قبل الإقرار بعدم الجدوى):
- إذا كانت النفقات/ الحاجات العمومية المرغوبة من طابع عادي ومتكرر، ويمكن بشكل مريح إعادة الإجراء، تعلن حالة عدم جدوى الإستشارة، ولا يتم فتح العرضين للتقييم حتى.
- وإذا ما كانت الحاجات العمومية ملحّة ويستحيل الإنتظار بشأنها و/ أو إذا استحيل استقبال أكثر من عرضين نتيجة استخدام كل سبل الإشهار بالإستشارة الأولى، يفتح العرضان ويتم تقييمهما ماليا وفقط إذا ما تأهلا تقنيا.

كما أن الإستعجال الذي تنوه له بأنه يتعلق بالمادة 43، هو متعلق باستثناء يتعلق بطرق استثنائية لابرام "الصفقات" العمومية بمفهوم المادة 27، أي التراضي البسيط، وأنا أعني بالإستعجال المذكور من طرفي في المادة 06 من تنظيم الصفقات العمومية 10-236 م.م طبعا، وكلتا الحالتين: "الإستحالة" بالنسبة للإستشارة (تحت عتبة الصفقة) و"الإستعجال" بالنسبة للنفقات تحت عتبة الإستشارة يجب توضيحهما بالتقرير التقديمي/ الشهادة الإدارية، وكما تعلم فإن التراضي البسيط لا يُستوجب فيه المنافسة، توضيحا بكون الإستعجال المذكور مني هو المتعلق بالإستشارات حين الإلتزام بها -المراقب المالي- (وسؤال الأخت حول اقتناء اللوازم بـ 100 ألف دينار) وليس مشاريع الصفقات العمومية.
وأضيف بأنه يمكن أن تبرر استحالة عدم إعادة إجراء الإستشارة حين تلقي عرضين لمتعهدين مؤهلين تقنيا، لكون المقتنيات المطلوبة مستعجلة، هذا هو البديهي أخي الفاضل.
سلام


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 21 يونيو 2013, 19:33
mokhtarinho كتب:
أخي كرمس، لما كان ما جاء مني "بديهي"، ولما لا تختلف حول ما قلت؟؟... لمَ أقررت بحالة عدم جدوى العملية من أول وهلة حين استقبال عرضين متعهدين...??




سلام


يا أخ  mokhtarinho ... ما أقصدة بالبديهي في كلامك هو ما تعلق بمجال التنظيم و مجال التشريع و مسألة مرونة النصوص و ما إلى ذلك من كلام ... و لم أقصد به أنني أقر نظرتك إلى مسألة جدوى الإستشارة و التفريق ما بين مسألة الإستعجال و مسألة الإستحالة ...

لا ادري غن كنت لم أنجح في إيصال فكرتي أم أنني عاجز عن إستيعاب أفكارك ... و لكن يبدو أننا لن نصل إلى نتيجة لأننا نختلف حتى في فهمنا للمصطلحات ...

فأنا أقرأ شرط " إيتشارة 03 متعهدين " عكس ما تقرأه أنت ... فالقانون يستعمل كلمة " متعهد " ... و المتعامل الإقتصادي لا يصير متعهدا إلا إذا تقدم بعرض ... و بالتالي فالعامل الحاسم هو وجود 03 تعهدات على الأقل و ليس إستشارة 03 متعاملين فقط.... فإذا توفر لنا هذا العدد الأدنى فالإيتشارة مجدية حتى و إن تم إقصاء أحد العروض و عدم تاهيله تقنيا ... إذ يكفي أن يتأهل عرضان إثنان من جملة العروض الثلاث لتكون الإستشارة مجدية .... أما إذا تلقينا أقل من 03 عروض أو تم التأهيل التقني لعرض واحد فقط وجب إعلان عدم الجدوى و تطبيق مقتضيات المادة 44.

و لن أعود مرة أخرى لبيان الفرق بين الإستعجال و الإستحالة لأن في إعتقادي الموضوع لا يستحق كثيرا من التفصيل ... فالإستعجال لا يجعل الإستشارة مستحيلة ... بل هي ممكنة ... و الإستحالة المقصودة في القانون لا علاقة لها بالإستعجال ... و حيث أنك في ردك تقول ما يلي :

- إذا كانت النفقات/ الحاجات العمومية المرغوبة من طابع عادي ومتكرر، ويمكن بشكل مريح إعادة الإجراء، تعلن حالة عدم جدوى الإستشارة، ولا يتم فتح العرضين للتقييم حتى.
- وإذا ما كانت الحاجات العمومية ملحّة ويستحيل الإنتظار بشأنها و/ أو إذا استحيل استقبال أكثر من عرضين نتيجة استخدام كل سبل الإشهار بالإستشارة الأولى، يفتح العرضان ويتم تقييمهما ماليا وفقط إذا ما تأهلا تقنيا.

فإنني أتساءل بالنسبة للحالة الثانية تحديدا عن مبرر إجراء الإستشارة أصلا طالما أن القانون يسمح بالتراضي البسيط إذا ثبت الإستعجال فعلا ... أما حين تختار المصلحة المتعاقدة المضي في إجراءات إبرام معينة فهي ملزمة قانونا بتطبيقها حرفيا .... كما أن قانون الصفقات كله منذ النص الأول 1967 إلى يومنا هذا لم يتضمن مثل هذا التمييز ما بين حالات عدم الجدوى بحيث يربط بينها و بين الخدمات ذات النمط العادي و المتكرر و حالات الإستعجال ... بل يربط عدم الجدوى بنتائج المنافسة و بطريقة إجرائية صرفة.

عموما أشكرك أخي على الفرصة التي تفضلت بإتاحتها لي لتبادل الآراء معك ... تقبل شكري و تحياتي و محبتي.


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الجمعة 21 يونيو 2013, 21:26
مجددا أخي أعود لأضيف:
      بشأن ما تتسائل عنه، فإن إجراء التراضي البسيط حالة استثنائية لتمرير الصفقات العمومية بحصر المصطلح (صفقة)، فالتنظيم يفرق بين إجراءات تمرير الإستشارات من خلال عقود أو اتفاقيات (تنظيما و/ أو عرفا) وإجراءات تمرير الصفقات (مع إمكانية الترفيع في الإستشارات من خلال صفقة التسوية). ومقتضى الحديث كان عن الإستشارات وليس الصفقات، بالإستثناءات الواردة عن كل منهما. فاستثناءات الصفقات هي التراضي بنوعيه البسيط وبعد الإستشارة، واستثناءات الإستشارات هي بالدرجة الأولى، حالة الإستحالة في حين يتعهد عرضين مؤهلين تقنيا، لأنها ليست حالة عدم جدوى بنص المادة 44 التي تجمع بين الصفقات والإستشارات على فكرة، والمنظم ليس غبي كي ينسى هكذا حالة، اما الإستثناء الأكثر جرأة بشأن الإستشارات العمومية الحاصلة، هو أن يقرر أحد ممن لهم صلاحية التنظيم بموجب تنظيم الصفقات العمومية (الوالي المعني أو الوزير المعني أو قرار وزاري مشترك...) إمكانية إجراء مصلحة بذاتها أو بنوعها باللجوء إلى التراضي البسيط في طلباتها العمومية ولأنواع محددة من المقتنيات مع مؤسسات محددة لها صفة الإحتكار مثلا... لكون هذا التراضي هو عبارة عن مجموع طلبات عمومية قد ترقى لتصبح صفقة تسوية في غمار كون التحصيص يتم في إطار طبيعة وأهمية المشروع وتخصص المتعاملين الإقتصاديين بنص المادة 15، وكذا لكونه قد يتعلق بخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل، بنص المادة 6 وهي الخدمات التي لها نفس الهدف، أو من هدف مشابه بنص رسمي غير منشور، وهكذا استثناء يعد ذو منحى خطير للأصل الموجب لـ 3 متعهدين في هته الحالة طبعا.

واستسمح أخي حين أقول أن واقع تصريحاتي بهذا المنتدى المميز، لا تأتي بكونها مجرد تعليقات تسوق الكلام، بل أرتكز حين أصرح على نصوص منشورة و/ أو غير منشورة، وبارتكاز عملي وعلمي معاً، ويأتي هذا حتى وإن كانت السلطة المركزية تعهد دوما الرجوع إلى النصوص الأساسية أو المؤسسة للحيز القانوني (التشريعي والتنظيمي سواء كانت منشورة ام لا) حين إقرارها دوما لردود قانونية أو ردود عن عروض الحال، فهي لا تستند مبدئيا في ذلك إلى تعليمات أو منشورات تم إرسالها سابقا، حتى وإن كان عليها في بعض الأحيان التنويه لها بكونها تجيب عن التسائلات وطلبات الآراء القانونية والإستفسارات المتعددة والتي تختلف بما يتساوى مع عددها.

شكر متبادل وتحيات طيبة إلى أن يجمعنا المولى عز وجل بجنات النعيم، إخواناً على سرر متقابلين بإذنه.
سلام


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

hamid7
hamid7
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : biskra

المشاركات : 10

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 05/06/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 21 يونيو 2013, 22:39
يأخي كرمس إن عدم فهمنا لما جائت به المادة 44 من قانون الصفقات هو الذي جعلنا نتيه أو نغوص في أعماق قانون الصفقات
فكلمة مؤهلين حسب قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية هو - المؤسسات القادرة على إنجاز المطلوب من المصلحة المتعاقدة ليس إلا
لماذا نصعب المور إلى حد أن جميع المؤسسات أصبحت عملياتها جامدة تخوفا من لاشئ
و شكرا


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 21 يونيو 2013, 23:36
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
يا أخي المحترم ... أنا لا أصعب شيئا و لا أسهل شيئا ... لأنني لا أستطيع ذلك و إن أردت .... كل ما أرمي إليه في هذا المنتدى هو الإستفاضة في النقاش عسى أن نتعاون جميعا على الوصول إلى أحسن فهم لقانون الصفقات ... و لقد حاولت أن أثير نقاطا غاية في الأهمية تساعدني شخصيا و أزعم أنها قد تساعد الآخرين على تعميق الفعم ... لأنني أرى في المنتدى فضاء للنقاش و ليس مجرد أجوبة بنعم أو لا ... 

ربما أكون مخطئا ... و لكن أطمع في أن تشفع لي براءة قصدي ... فالقانون لا يعرف كلاما مثل نسهل و نصعب ... بل يتطلب فهما صحيحا و ذلك ما نسعى إليه في هذا المنتدى ... و انا لم أدع يوما أنني مرجع ... أنا مجرد موظف يناقش مسألة معينة ... فإذا لم أقتنع بأمر يكون من حقي على زملائي أن يقنعوني و أن يصححوا لي أخطائي ... فليس معنى ان أكون مشرفا أو من فريق الإدارة أنني املك كل الحقيقة ... فأنا في نهاية المطاف رجل يقرأ و يحلل و قد يكون على خطأ و قد يكون على صواب ... فلماذا ترى أنني أصعب ... أنا أحاول أن أفهم ليس إلا ... و آرائي التي أبديها لن تجدها على مكتبك في شكل مراسلة رسمية ... و لكنها قد تضيء لك جوانب أخرى من المسألة موضوع النقاش...

أخي الكريم .. أنا أقرأ جيدا نص المادة 06 التي تجعل حالات عدم الجدوى هي نفسها الحالات المذكورة في المادة 44 ... ( عدم تلقي أي عرض أو تلقي عرض وحيد ... تأهيل عرض واحد تقنيا أو عدم تأهيل أي عرض ) و لكن يبقى السؤال مطروحا في صلب المادة 06 ... و المتعلق بشرط إستشارة 03 متعهدين .. و بالضبط كلمة متعهد ... فالمتعامل لا يكون متعهدا إلا إذا تقدم بتعهد ... ألا تثير المسألة بعض الريبة في نفوسكم فتدفع بنا إلى الحيطة و عدم أخذ الأمر على أنه أمر مسلم به ... ألسنا في حاجة إلى وضح أكثر في النصوص ... أنا لا أناقش ما تعلق بالصفقات فأمرها أكثر وضوحا .. و لكنني اناقش المادة 06 التي جاءت لتخفف الإجراءات و لكنها لم تكن بالوضوح اللازم ...فيمكن لأي جهة رقابية أن تبدي تحفظا مستندة فقط على كلمة " متعهد " ... 

لذاك أرجو أن يفهم الزملاء قصدي ... و إن كان فيه بعض التشدد ... و أن يجيبوني حول الأسباب الحقيقية التي تجعل مثل هذه الإستشارات غير مجدية ... هل فعلا لا يريد المتعاملون المشاركة فيها ... أم أننا نختار أسوأ الطرق لتنظيمها ... يا جماعة المسألة أعمق مما يبدو ... فكل شيء مترابط و لا يمكننا مناقشة هذا العنصر بمعزل عن غيره من العناصر ... هناك من المصالح المتعاقدة من يرسل دعوات لثلاث متعاملين فقط ... رغم أن القانون ينص على هذا العدد كحد أدنى فقط .. و لكننا  لا نزيد عنه رقما واحدا .. و في أحيان كثيرة يكون إختيارنا لهؤلاء الثلاث موجها بحيث نكد نعرف أن واحدا منهم على الأقل لن يستجيب للدعوة ... و أحيانا أخرى نجلس في مكاتبنا و نرسل الإعلان للتعليق في كل مكان و لا نبذل جهدا لإستجلاب أكبر عدد ممكن من العروض ... ثم نقول أن الإستشارة غير مجدية طبقا للحالات الواردة في المادة 44 ... بالنسبة للصفقات الأمر محسوم و لا تتحمل المصلحة المتعاقدة أي مسؤولية فيما يخص نتائج المناقصة لأنها كانت محل إعلان صحفي وطني أو محلي أو جهوي ... فذلك يحقق المراد و المقصود و لا شبهة قيه ... و لكن المادة 06 لا تحدد لنا شكلية معينة في الإستشارة مما يقحم مسؤوليتنا الشخصية كآمرين بالصرف و يجعلنا مطالبين بإثبات إحترامنا لمباديء قانون الصفقات الثلاث ... و حيث أن المادة 06 تسمح لي بإختيار المتعاملين الذين سأستشيرهم فكيف لا يستجيب لدعوتي المتعامل الذي وقع عليه إختياري ... ألا يعني ذلك أن إختياري كان إعتباطيا غير مدروس ... ألا يفتح ذلك الباب أمام كل رقابة لتطعن في طريقة تسييري للطلب العمومي ... 

أعتقد أن خلافي مع الزملاء لا يتعلق بحالات عدم الجدوى ... بل بخصوصية الإستشارة نفسها .. و قد كنت أحاول الدفع إلى عدم التركيز كثيرا على المادة 44 قبل أن نفرغ من فهم كل مقتضيات المادة 06 ... و حين نطبق هذه الأخيرة تطبيقا سليما يستلهم روح قانون الصفقات يمكننا حينئذ في كلميتين إثنتين أن نتفق حول المادة 44 بمجرد قراءتها قراءة واحدة لأنها أكثر وضوحا من الشمس ... و لا اعتقد أن الزملاء يشكون في إطلاعي على المادة 44 و إستيعابي لها إستيعابا كافيا ... و لكنني انتظر من زملائي ان يستوعبوا ما أثيره بخصوص المادة  06 ... نستطيع هنا أن نقول أن المصلحة المتعاقدة قد طبقت القانون بمجرد أن تثبت إستشارتها لثلاث متعاملين ... هذا صحيح ... و لكن لماذا لا نثبت إستشارتنا لأكثر من 03 متعاملين .. و كيف تفسر المصلحة المتعاقدة أن من قامت بإستشارتهم لم يشاركوا ... ألا يعتبر ذلك سوء إختيار من طرفها ... ثم إنني شخصيا لا أتصور أن هناك إستشارة لا تلقى إقبالا من طرف المتعاملين إلا إذا كانت طريقة تنظيمنا لها قاصرة أو فيها كثير من التحايل الذي لا يخفى على أحد منا .... 

نحن لا نحتاج إلى تبرير عدم جدوى المناقصة ... و لكننا نواجه أسئلة كثيرة بخصوص الإسشتارة بمفهوم المادة 06 ... فكلما تساهل القانون في موضع ما كلما تشدد في الرقابة عليه .. فليحذر الزملاء لأن المنطق الذي نتناقش به هنا لا يكون بإمكاننا إستعماله عندما تدق ساعة الحساب ... و مسألة التقرير التقديمي تنفع عند الإلتزام بالنفقة و لكنها لا تنفع عند الرقابة البعدية التي يتجاوز فيها الأمر المسائل الإجرائية إلى المضمون العميق .... و بالتالي قبل أن أحكم على الجدوى و عدم الجدوى أعتقد أن علي أولا أن أجري تقييما لطريقة تنظيم الإستشارة.

اما إذا كنا نريد أن نسير ملفاتنا فقط لا غير ... فحالات الجدوى و عدم الجدوى واضحة.

نحن الآن في فضاء إفتراضي و الحمد لله ... و لكن تصور انك تواجه هيئة رقابة أو قاضي تحقيق ... ستجد أن هناك قاض يقرأ قراءتك و قاض آخر يقرأ قراءتي ... قبل أيام فقط قال أحد زملائنا أنه في ورطة مع العدالة لأنه كاتب لجنة فتح أظرفة لأن اللجنة ليس لها رئيس ... تصور ... هل هذا سبب كاف للتحقيق مع كاتب اللجنة ... و لكن هل يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يقول للقاضي أنه مخطيء ... التشدد في قراءة قانون الصفقات قد يحميك من مطبات كثيرة أنت في غنى عنها ... و إذا كان الدولة كلها ستتوقف بسبب تشددي في تطبيق القانون فلتتوقف أو لتغير قوانينها و توضحها بشكل أفضل ... أما حيث يكون هناك لبس فسأختار أكثر القراءات تشددا ... و إذا أدى ذلك إلى تعطل الدولة فأنا مستعد لتسليم مفاتيح إدارتي للوالي و الذهاب إلى بيتي خير من أن تتم إدانتي بإبرام صفقات مخالفة للتشريع لأنها تهمة مطاطة يمكن أن نحاكم جميعا بسببها و أن ندان...

و رغم ذلك كله فأنا أعرض قراءتي و لا أملك سلطة على احد في المنتدى ... فمن أراد أن يعتبر الإستشارة مجدية بعرضين فقط فليفعل ... و من كانت له وجهة نظر اخرى فليفعل ... فالمنتدى ليس هيئة رقابة و لس مصلحة تابعة لوزارة المالية حتى تعطي آراء ملزمة ... و لكن علينا جميعا أن نفكر مليا في النقاط التي يثرها محاورنا .. فلربما كان على حق و كنا مخطئين في الفهم ... و هذه تحديدا هي الفائدة من نقاشاتنا هذه ... لا أنكر أنني كثيرا جدا ما أخطأ ... و لكن أنتظر من محاوري أن يسأل نفسه : ماذا لو كان الحق معي ؟

إنطلاقا من هذا السؤال ... و بعد أن نطفأ حواسيبنا و نعود إلى الواقع ... سنبحث و نراسل الجهات المعنية  و نسأل أهل الذكر ... و لكن هل كنا سنفعل ذلك لو لم نتابع نثل هذه النقاشات...

إذن يا أخي الكريم ... لا تنظر إلى كلامي يمثل هذه السلبية ... ففي كلامي على الأقل نقطة واحدة جديرة بالإهتمام و المتابعة ... و أعتذر عن الإطالة ... غير أن الموضوع يستحق أكثر من هذا ... لأن المادة 06 هذه هي ما سوف يقود كثيرا من المسيرين إلى قاعات المحكام و إلى السجون لا قدر لها ... لأن أغلبنا ينظر إليها كباب من أبواب الفرج بينما هي أكبر مصيبة أبتلينا بها في عملية التسيير... و اخشى غن ساهمت بالتحليل السطحي أن أكون سببا في مغالطة زملائي و طمأنتهم حيث لا يجب ...


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

لرجامى
لرجامى
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : تيسمسيلت

المشاركات : 121

نقاط : 142

تاريخ التسجيل : 02/12/2011

العمل : متتصرف
تمت المشاركة الإثنين 24 يونيو 2013, 18:13
ان المادة 44 في اعتقادي تطبق على الصفقات اما بالنسبة للاستشارات اقل من 8000000 فالمصلحة المتعاقدة فهى التى تنظم الكيفية في دفتر الشروط حسب المادة 6


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأحد 30 يونيو 2013, 18:08
مسؤول المصلحة المتعاقدة من يحق له تمديد مدة ايداع العروض


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأحد 30 يونيو 2013, 18:08
مسؤول المصلحة المتعاقدة من يحق له تمديد مدة ايداع العروض


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

مهندس حازم
مهندس حازم
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : سطيف

المشاركات : 64

نقاط : 64

تاريخ التسجيل : 16/02/2011

العمل : مهندس متعاقد
المزاج المزاج : هادئء

تمت المشاركة الأربعاء 20 نوفمبر 2013, 23:11
إخوتي الكرام اودّ مشاركتم في موضوع مشابه : قامت مصالح البلدية بالاعلان عن الاستشارة و بعد انقضاء فترة ايداع العروض لم يسجل مشاركة اي متعهد . تم التمديد احصينا 04 اظرفة اجرينا عملية الفتح  و اثناء تقييم العروض اقصي 03 مشاركين تقنيا بقي عرض وحيد متاهلا تقنيا . هل نواصل حسب راي المراقب المالي او نعيد الاجراء حسب راي فرع السكن و التجهيزات العمومية


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

مهندس حازم
مهندس حازم
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : سطيف

المشاركات : 64

نقاط : 64

تاريخ التسجيل : 16/02/2011

العمل : مهندس متعاقد
المزاج المزاج : هادئء

تمت المشاركة الأربعاء 20 نوفمبر 2013, 23:27
إخوتي الكرام اودّ مشاركتم في موضوع مشابه : قامت مصالح البلدية بالاعلان عن الاستشارة و بعد انقضاء فترة ايداع العروض لم يسجل مشاركة اي متعهد . تم التمديد احصينا 04 اظرفة اجرينا عملية الفتح  و اثناء تقييم العروض اقصي 03 مشاركين تقنيا بقي عرض وحيد متاهلا تقنيا . هل نواصل حسب راي المراقب المالي او نعيد الاجراء حسب راي فرع السكن و التجهيزات العمومية


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 21 نوفمبر 2013, 07:04
  • تقييم المساهمة: 100% (2)
إذا كانت المرة الأولى التي تنظم فيها الإستشارة فتعتبر غير مجدية.


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الجمعة 22 نوفمبر 2013, 01:26
[rtl]* اعتقد ان المرسوم 10-236 لا يشير الى حالة عدم جدوى الاستشارة (  غي حالة ورود عرضين , و اظن انه يوجد رد من قسم الصفقات العمومية ، ينص على جدوى الاستشارة في حالة ورود عرضين ، بل يكفي انه قد تمت استشارة 03 متعاملين اقتصاديين مؤهليين  على الاقل ( و لدا قلنا تكرارا في هدا المنتدى بأن الوسيلة الوحيدة التي تضمن استشارة الثلاثة  المتعاملين أو اكثر هي رسالة الاستشارة )[/rtl]
[rtl]* المرسوم لا يشير الى استشارة محدودة و لا استشارة مفتوحة ، بل استشارة و فقط  موضحة في المادة 06 من هدا المرسوم[/rtl]
[rtl]بينما قال في هدا الصدد ما يلي ( فقرة من المادة 06 ) :[/rtl]
[rtl]تعلن حالة عدم جدوى الاستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم.[/rtl]
[rtl]بمعنى أن ورود عرضين في ( حالة استشارة المادة 06 ) لا يمثل حالة عدم جدوى و الله اعلى و اعلم  [/rtl]
[rtl]و إليكم هاتين الفقرتين من المادة 44 : [/rtl]
[rtl]1 "و إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يستلم أي عرض، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض المستلمة، فإنه يتعين إعلان عدم جدوى إجراء التراضي بعد الاستشارة "[/rtl]
[rtl]2 " في حالة ما إذا تمت إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة بسبب الاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد"[/rtl]


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 22 نوفمبر 2013, 08:29
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
يمكن للنقاش هنا أن يتشعب و أن تختلف الآراء لسبب واحد و هو دم وضوح السؤال :

سؤال الأخ يتحدث عن تمديد آجال تحضير العروض .. و هو ما يفهم منه أنها الإستشارة الأولى ... حبذا إذن لو يتكرم الأخ بتوضيح سؤاله أكثر .. و الحرص على الدقة في إستعمال المصطلحات ... هل يتعلق الأمر فعلا بتمديد الآجال أم أن المسألة تتعلق بإستشارة ثانية ؟

فإذا كان الأمر بتعلق بالتمديد فجوابي صحيح .. أما إذا كان الأمر يتعلق بإستشارة ثانية فجواب الأخ لعلى صحيح


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

gladiateur
gladiateur
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : Alger

المشاركات : 1622

نقاط : 1952

تاريخ التسجيل : 07/04/2012

العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب

تمت المشاركة الجمعة 22 نوفمبر 2013, 10:58
حتى نفصل في الموضوع نهائيا
ـ اذا سحب دفتر شروط 100 متعامل اقتصادي وثم تعهد منهم 2 فقط لانهم قادرين على تلبية ما تطلبه المصلحة المتعاقدة .....فحين موعد الفتح .....الاستشارة غير مجدية
ـ اذا سحب دفتر شروط 200 متعامل اقتصادي وثم تعهد منهم 3 فقط منهم 1 غير قادرعلى تلبية ما تطلبه المصلحة المتعاقدة لانه لا يلبي دفتر الشروط الذي يحدد الفئة المعنية بالمشاركة كان يكون الطلب موجه للمقاولة من صنف التاهيل 4 و المعنى له صنف 3 .....فحين موعد الفتح....الاستشارة غير مجدية لانها تمت اصلا بين عرضين مؤهلين و ثالث مقصى
ـاذا سحب دفتر شروط 133 متعامل اقتصادي وثم تعهد منهم 3 فقط قادرين على تلبية ما تطلبه المصلحة المتعاقدة لانهم  يلبون دفتر الشروط الذي يحدد الفئة المعنية بالمشاركة كان يكون الطلب موجه للمقاولة من صنف التاهيل 4 و هم  لهم صنف 4 .....فحين موعد الفتح....الاستشارة  مجدية لانها تمت اصلا بين 3عروض مؤهلين
ـ...................اقترح من ادارة المنتدى و الاخوة الكرام ان نواصل سرد كل الحالات الممكنة بهذه الطريقة المبسطة حتى لا تختلط علينا المفاهيم و نتفق مبدأيا على الحالات الواضحة ونناقش ما تبقى منها بواسطة امثلة


هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة - صفحة 2 Empty رد: هل من حق لجنة فتح الاظرفة تمديد تاريخ الاستشارة في اجتماع فتح الاظرفة

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الجمعة 22 نوفمبر 2013, 23:49
يا ريت لو دبح بنواسرائيل البقرة التي امرهم الله بها في الوهلة الاولى ، بل شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى