استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

كل شيء بخصوص لجنة الخدمات الإجتماعية ... يرجى من الإدارة تثبيت الموضوع للأهمية Empty كل شيء بخصوص لجنة الخدمات الإجتماعية ... يرجى من الإدارة تثبيت الموضوع للأهمية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 28 يونيو 2013, 18:56
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
كل شيء بخصوص لجنة الخدمات الإجتماعية

المحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى:
ما المقصود بالخدمات الاجتماعية
مجالات الخدمات الاجتماعية
المستفيدين من الخدمات الاجتماعية
تمويلها
إنشاء وتسيير الخدمات الاجتماعية
 التعاضدية الاجتماعية
تعريف التعاضدية الاجتماعية
مهام  التعاضدية الاجتماعية
تكوين  التعاضدية الاجتماعية
الموارد والتسيير المالي
هيئات التعاضدية الاجتماعية
رقابة التعاضدية
أحكام جزائية
حل  التعاضدية


الخدمات الاجتماعية (les oeuvres sociales)
تعتبر خدمات اجتماعية جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مرد وده الوظيفي.
2)- مجالات الخدمات الاجتماعية:
توجه الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة والمتكاملة لأعمال الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات المتخصصة التي يتم  التكفل بها.تطبيقـا للتشريع و التنظيم المعمول بهما , نحو المجالات التالية التي يمولها الخدمات الاجتماعية.
المساعدة الاجتماعية.
الخدمات الصحية.
دور الأمومة ورياض الأطفال.
الرياضة الجماهيرية.
التسلية والأنشطة الثقافية.
الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية.
مراكز الاستراحة العائلية.
مراكز الاستجمام.
مراكز الاصطياف.

3- المستفيدون من الخدمات الاجتماعية:
يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة, العمال و الموظفون و المتقاعدون التابعون لها, وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء . كما تستمر أسر العمال و الموظفين المتوفين في الانتفاع بالإمتيازات نفسها حسب الشروط و القوانين المعمول بها.
 
4)-تـمـويلـها:                                                
بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي :
المادة 6:  تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.  
المادة8:  تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها  بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3./.  من كتلة الأجور الخام بما فتي ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها, اعتمادا على حسابات لسنة المالية المنصرمة.
المادة9: في حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة, تحسب المساهمة على أساسا الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان احور العمال, و تتم تصفية لحسابات بناء على كتلة الأجور الخام التي تدفع فعلا خلال السـنة المالية المعنية و يتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.
الماد10: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه, باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, تبعـا لتطور الاقتصاد الوطني و أهداف التخطيط.  
المادة11: تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية , وهذه لمساهمة مستحقة كيفمـا كان الأمر, ولا يمكن أن تسقط أو تعد مشمولات حساب مقفل.
المادة12: في حالـة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئـة المستخدمة, يمكن الرجوع في تحديدها, إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفـة بالعمل و المالية في إطار اختصاصات كل منها.
المادة13: يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية, فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها في :
المادة8: أعلاه, بالموارد التالية:
-الموارد المحصلة عن تقديم خدمات.
-الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضـية و الثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية و كذلك الـتي تنجم عـن تنظيم يانصيب إن تمّ ذلك.
          - مساعدات الهيئات و المؤسسات العمومية.
          - الهبات و الوصايا.
- المساهمة المالية المحتملة من العمال.
المادة14: لا يجوز تحويل صندوق الخدمات الاجتماعية لغير ما خصص له.
المادة15: لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.
و في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا, تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس الغياب الزمني في يوم الانقطاع, بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.
المادة16: تؤول الأملاك المنقولة و العقـارية التي اكتسبها صندوق الخدمات لاجتماعية, التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص, انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا إلى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان إقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.

إنشاء وتسيير الخدمات الاجتماعية
أ- الإنشاء:
تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بقرار يصدر عن كل من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 3:  ينشأ داخل كل هيـئة مستخدمة جهاز واحد, أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تولى الخدمات الاجتماعية, تسمى"لجنة الخدمات الاجتمـاعية" وذلك ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم.
المادة 4 : يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات.
المادة 5: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن تستمع بصفة استـشارية إلى كل شخص تراه ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية.
المادة6 : يتمتع أعضاء لجنة الخدمـات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال.
المادة21 : يجب إنشـاء لجنة الخدمات الاجتماعية في كل وزارة و ولاية و بلدية.
وفي كل دائرة أو مصلحة أو مجموعة من المصالح أو في كل مؤسسة أو هيئة عمومية عندما تبرر ذلك أهمية عدد العمال.
المادة22: في حالـة إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية خاصة بالموظفين التابعين للمصالح المركزية تطبيقا للتنظيم المعمول به, يعرض قرار الإنشاء مسبقا على الوالي المعني لإعطاء رأيه.
وفي حالة عدم الرد في أجل شهر بعد تبليـغ مشروع قرار الإنشاء, يعد سكوته بمثابة الموافقة.
المادة23: يمكن أن تنشـأ اللجان المنصوص عليها أعلاه بمبـادرة من السلطة المختصة, أو حسب الحالة, من النقابة المعنية أو الممثلين المنتخبين من العمال المجتمعين لهذا لغرض.
المادة24: تتآلف لجنة الخدمات الاجتماعية حسب أهمية عدد العمال, من خمسة إلى تسعة(5 إلى9)أعضاء دائمين ومن اثنين إلى ثلاثة(2 إلى3) أعضاء إضافيين يعينون حسب الحالة من الهيئة النقابية المعينة أو من ممثلي العمال المنتخبين.
ولا يسمح للأعضاء الإضافيين أن يشاركوا في أشغال اللجنة إلا بصفة استشارية بخلاف ما إذا كانوا يخلفون أعضاء دائمين.
المادة25: تنتخب لجنة الخدمات الاجتماعية رئيسا و نائب رئيس ليخلفه في حالة وقوع مانع له.
المادة26: تضبط القائمة النهائية للجنة الخدمات الاجتماعية بقرار من السلطة التي ستعمل معها هذه اللجنة.
المادة27: يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية لفترة تعادل الفترة المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه و تجدد هذه الفترة بنفس المدة.  
إلا انه في حالة تعيين الهيئة النقابية للأعضاء, يمكن القيام بتجديد تأليف لجنة الخدمات  الاجتماعية فور انتهاء مدة نيابة هذه الهيئة.
المادة28: كل عضو يستقيل أو يبعد حسب أحكام التنظيم الداخلي النموذجي للجنة الخدمات الاجتماعية أو استحال عليه أداء مهامه, يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين.
المادة30: في حالة إنشاء عدة لجان للخدمات الاجتماعية في وزارة واحدة أو في جماعة عمومية واحدة ضمن الشروط الواردة في هذا المرسوم, تـحدد السلـطة المختصة, عند الاقتضاء بقرار, اختصاصات كل لجنة تنـشأ بعنوان الفقرة الأولى من المادة (21) المذكورة أعلاه, وكذا اختصاصات كل لجنة تنشأ بعنـوان الفقرة الثانية من نفس المادة وذلك فضلا على القواعد التي يجب أن تحكم العلاقات الوظيفية بين مختلف هذه الجان.
ب- التسـيير:
المادة9: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية واحدة كل شهر. ويمكنها أن تجتمع كلما تطلب ذلك أي عمل يدخل في اختصاصها, بناء على دعوة من رئيسها, وبـمبادرة من السلطة المختصة الـتابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية, أو الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
تكون السلطة المختصة لدى الهيـئة المستخدمة, و الهيئة المعنية بتنظيم العمال, إن اقتضى الأمر, على علم بهذا الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاده, مع إبلاغها بجدول الأعمال المقررة.
المادة10: تتداول لجـنة الخدمات الاجتماعية بصفة قانونية إذا حضر أغلب أعضائها.
يحرر محضر بعد كل جلسة و يبلغ إلى السلـطة المختـصة التـابعة للهيئة المستخدمة, وعند الاقتضاء إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال, من أجل الإطلاع.
المادة11: يجب على الهيئة المستخدمة أن تبلغ إلى رئيس لجـنة الخدمات الاجتـماعية كل الوثائق اللازمة لقيام اللجنة بالمهمة و الاختصاصات الآيلة إليـها وان تعطي كل التوضيحات اللازمة لأشـغال اللـجنة.
كما يجب على الهيئة المستخدمة أن تمنح لجان الخدمات الاجتماعية و أعضائها كل التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها بما في ذلك استعمال المحلات.
المادة12: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية كل سـنة, حصيلة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية, و يجب أن تبين فيها ما يلي:
- جدول تنفيذ البرامج و المشاريع المقررة.
- التقرير المالي عن تنفيذ المـيزانية السنوية.
- الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
وتبلغ هذه الوثائق إلى السلطة المختصة في الهيئة المستخدمة و عند الاقتضاء, إلى الهيئة المعنية بتنظيم العمال.
المادة13: يقوم بالأنشطة الاجتماعية و الثقافية التي تقررها لجـنة الخدمات الاجتماعية, هيكل مختص للتسيير تؤسسه لهذا الغرض, الهيئة المستخدمة ضمن الشروط المحددة.
المادة14: يسير هيكل التسيير المختص كل الموارد التي تخصصها للخدمات الاجتماعية, الهيئة المستخدمة.
المادة15: يخبر هيكل التسيير في نهاية كل سداسي, لجنة الخدمات الاجتماعية المعنية, بحالة سير الخدمات الاجتماعية و تنفيذ البرنامج مع الملاحظات اللازمة و الاقتراحات المحتملة.
المادة16: تعين السلطة المختصة فـي الهيئة المستخدمة الموظفين اللازمين لتسيير سير الخدمات الاجتماعية , في هيكل التسيير حسب الاحتياجات .
و يخضع هؤلاء الموظفون لنفس القواعد الواردة فـي القانون الأساسي و يستفيدون من نفس الامتيازات التي يستفيد منها كل الموظفين التابعين للهيئة المستخدمة.
المادة 29:تقترح لجنة الخدمات الاجتماعية برامج الإنجازات و التجهيزات الخاصة بالخدمات الاجتماعية, على السلطة المختصة , فـي إطار مخططات التنمية الوطنية و التنمية المحلية .
المادة31:يعد تنظيم هيكل التسيير المتخصص المنصوص عليه فـي المادة(13) أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة32:يحدد وزير المالية كيفيات التطبيق الخاصة في ميدان التسيير المالي للخدمات الاجتماعية خلافا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة33:يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة.
ج -الاختصاصات:
المادة07:          
تتولى لجنة الخدمات الاجتماعية ما يلي:
- تعد برامج العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية داخل الهيئة المستخدمة التي أنشئت منها.
- تتابع و تراقب تنفيذ هذه البرامج بواسطة مختلف الأجهزة و الهياكل المحدثة لهذا الغرض.
- تحصي الاحتياجات فيما يخص الخدمات الاجتماعية و تقر نوع الأعمال الواجب القيام بها فـي هذا المجال و أهميتها .
- تعد مشروع البرنامج السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية .
- تعد جدولا للأوليات تبعا للوسائل الموجودة و الإنجازات اللازمة و تسهر على احترام ذلك.
- تراقب و تقيم دوريا تنفيذ البرامج عن طريق هياكل التسيير المعنية و تتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذا الغرض.
- تعد التنظيم الداخلي و تصادق عليه.
المادة08: تعد لجنة الخدمات الاجتماعية, بالتعاون مع هياكل التسيير, مشروع ميزانية التسيير حسب البرامج المقررة, و تقدم المشروع لهيكل التسيير المعني قصد تنفيذهـا.
التعاضدية الاجتماعية
اعتمادا على ما ورد في القانون رقم90/33 المؤرخ في:25ديسمبر1990 الذي يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية نضع بين أيدي الأساتذة الكرام الجوانب التي تخص التعاضدية الاجتماعية و المتمثلة في الآتي:

تعريف التعاضدية الاجتماعية
هي جمعية ذات غرض غير مربح, وتتكون وفقا لأحكام القانون رقم91/31 المؤرخ في:04ديسمبر1990 والمتعلق بالجمعيات.
 
مهام التعاضدية الاجتماعية
تهدف التعاضدية الاجتماعية, في إطار التشريع المعمول به, إلى تقديم أداءات اجتماعية فردية أو جماعية لأعضائها و ذوي حقوقهم, حسب الشروط و الكيفيات التي يحددها قانونها الأساسي.
و تشتمل الخدمات التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على نوعين من الخدمات:
- خدمات فردية
- أداءات اجتماعية
1- الخدمات الفردية:
و تتمثل في الآتي:
- الأداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض .
- التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض .
- الزيادة في معاشات الأيلولة لفائدة ذوي الحقوق.
- الزيادة في معاشات العجز المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية إذا كان صاحبها لا يمارس أي نشاط مهني.
- الأداءات في شكل مساعدة أو إسعاف أو قرض.
غير أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي ولتعاضدية الاجتماعية نسبة  100% ما عدى الأداءات المنصوص عليها في النقطة الأخيرة
2- الأداءات ذات الطابع الاجتماعي و هي:
- الأداءات ذات الطابع الاجتماعي لفائدة أعضاء التعاضدية أو ذوي حقوقهم.
- الخدمات التكميلية في مجال الصحة.
- الأنشطة الثقافية و الرياضية أو الترفيهية.
- المساعدات في مجال السكن.
تكوين التعاضدية الاجتماعية
حسب المادة السادسة من القانون 90/33 السالف الذكر يمكن أن تتكون التعاضدية الاجتماعية من عمال أجراء في المؤسسات و الإدارات والهيئات العمومية,والمقاولات العمومية أو لخاصة أو منأشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.
كما يمكن أن يكونها:
- أشخاص متقاعدون أو أصحاب معاشات أو ريوع بعنوان الضمان الاجتماعي.              
- المجاهدون و أرامل الشهداء الذين لهم معاشات من الدولة وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
- ذوو حقوق المتعاضدين المتوفين.                    
يحق للأشخاص المعرفين في المادة السادسة المذكورة أعلاه أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية أو ينضموا بحرية و طواعية إلى تعاضدية موجودة, بشرط واحد هو أن يمتثلوا للتشريع المعلوم به وقانونها الأساسي.يجب أن تضم التعاضدية الاجتماعية عددا أدنى من المنخـرطين من أجل ضمان استمرارية النشاط التعاضدي و قابليته للحياة.
كما أن يتضمن القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية علاوة على الأحكام القانونية الأساسية التي وردت في القانون رقم 90-31المؤرخ في 04ديسمبر1990المتعلق بالجمعيات ما يأتي:
-
يمكن للتعاضديات الاجتماعية أن تكون فيما بينها اتحاديات أو اتحاديات أو كفدراليات من أجل تحقيق نفس الأهداف أو أهداف مماثلة.

- الأداءات الفردية أو الاجتماعية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية.
- شروط و كيفيات مساهمة المنتفعين بالأداءات الفردية أو الاجتماعية.
- شروط و كيفيات استمرار تقديم الأداءات الفردية أو الاجتماعية لفائدة.
-الأعضاء الذين انقطعوا عن دفع الاشتراكات أو توقيفها.

الموارد والتسيير المالي
تتكون موارد التعاضدية الاجتماعية مما يأتي:
- اشتراكات أعضائها.
- الهبات و الوصايا, طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
- العائدات المترتبة عن الأداءات التي تقدمها التعاضدية.
- عائدات الأموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية
- عائدات الدعاوى التعـويضية المنصوص علـيها في الأحكام الجزائية.
و ينبني الاشتراك, حسب الحالة على أساس ما يلي:
- أجر العمال الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي.
- دخل غير الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي.
- المعاش أو الريع الذي يمنحه الضمان الاجتماعي أو تمنحه الدولة.
لا تقبل الهبات والوصايا الآتية من الجمعيات الأجنبية إلا بعد رخصة مسبقة من السلطة العمومية المختصة.
غير أنه يمكن للتعاضدية الاجتماعية ذات الطابع الوطني أن تتعامل مع كل الجمعيات الأجنبية التي لها أهداف مماثلة منصوص عليها في قوانينها الأساسية أو تنضم إليها, شريطة أن لا تؤدي إلى تبعات خاصة على التعاضدية الاجتماة , وذلك ضمن احترام الأحكام التشريعية والنظمية المعمول بها, وبعد رخصة من السلطة العمومية المختصة.
تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية للأداءات الفردية أو الاجتماعية و نفقات التسيير و برامج الاستثمار و تكوين الاحتياطيات.
يترتب على الانخراط في التعاضدية الاجتماعية أن تقتطع الاشتراك المؤسسة المستخدمة أو المؤسسة المدنية أو الريع أو الأداءات.
و يدفع هذا الاشتراك للتعاضدية الاجتماعية في أجل أقصاه ثلاثين(30)يوما.
توقف اقتطاع  الاشتراك يترتب عنه فقدان صفة المنخرط و يتعين على التعاضدية, في هذه الحالة, أن تعلم المؤسسة المستخدمة أو المدنية في أجل ثلاثين(30)يوما.
يدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص اشتراكاتهم إلى التعاضدية الاجتماعية حسب الدورية الزمنية التي يحددها القانون الأساسي أو الجمعية العامة.يمسك محاسب, يعينه المدير العام للتعاضدية, محاسبة التعاضدية الاجتماعية, حسب الشكل المطلوب قانونا, ويعمل تحت مسئوليته.

هيـئـات التـعاضـدية الاجتمـاعيـة
هيئتا التعاضدية الاجتماعية هما:
أ- الجمعية العامة.
ب- المجلس التنفيذي.
أ- الجمعية العامة:
تتكون الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية من الأشخاص الأتي ذكرهم:
- مجموع الأعضاء الذين يخولهم القانون الأساسي حق المشاركة في الجمعية العامة.
- أو المندوبون الذين تنتخبهم الأغلبية العادية من أعضاء التعاضدية الاجتماعية, حسب
6- تقرر كيفيات اختيار أعضاء المجلس التنفيذي و استخلافهم أو فصلهم وتحدد كيفيات دفع رواتبهم أو منحهم.
7- تعين مندوبا للحسابات و تحدد راتبه.
8- تدرس التقرير الأدبي عن نشاط المجلس التنفيذي و توافق عليه.
9- تدرس التقرير المالي للتعاضدية الاجتماعية, الذي يقدمه المجلس التنفيذي و توافق عليه, بعد الاستماع إلى مندوب الحسابات.
10- تبت في مشاريع الاندماج و الانفصال أو الحل طبقا للأحكام القانونية.الشروط و الكيفيات المحددة في القانون الأساسي.
يجدد ثلث عدد أعضاء الجمعية العامة كل سنتين (2) إذا كانت متكونة من مندوبين منتخبين.و يشرع المجلس التنفيذي في إجراءات تجديد الانتخابات قبل ثلاثة(3) اشهر على الأقل من تاريخ تجديد الجمعية العامة
مهام الجمعية العامة:
الجمعية العامة هي الهيئة العليا في التعاضدية الاجتماعية, و بهذه الصفة, تقوم
بما يلي:
1- توافق على القانون الأساسي و تعدله.
2- توافق على شروط و كيفيات المساهمات المالية في الأداءات الفردية أو الجماعية.
3- تبت في كيفيات توزيع و تخصيص موارد التعاضدية, بما فيها الاحتياجات المالية.
4- تحدد نفقات التسيير التي لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15‍‍ % من الاشتراكات.
واستثناء, يمكن للجمعية العامة أن تراجع هذه النسبة إذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى نفقات تسيير إضافية, بعد تقديم المبررات اللازمة لذلك مسبقا.
5- تبت في برنامج التعاضدية المتوسط المدى.
11- تبت في مشاريع الاندماج إلى اتحادات أو اتحاديات أو كفدراليات أو تعاضديات اجتماعية وطنية أو إقليمية أو دولية طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات.
12- تبت في إمكانية التعامل مع الجمعيات الأجنبية ذات الأهداف المماثلة, طبقا للتشريع في حالة معاينة أي تقصير في إجراءات انعقاد الجمعية العامة أو خلل خطيرة في تسيير التعاضدية يمكن الساري المفعول.
13- تباشر الدعاوى التي ترتبط بمسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي طبقا للقانون.
جـلسات الجمـعـيـة العامـة:
تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة على الأقل, بناء على استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي, بمبادرته أو بطلب من نصف عدد أعضاء المجلس التنفيذي على الأقل.
وينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي قفل حسابات السنة المالية في التعاضدية الاجتماعية.
يبلغ رئيس المجلس التنفيذي أعضاء الجمعية العامة بمشروع جدول الأعمال وكل الوثائق المتصلة به قبل شهر على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.الطارئة المرتبطة بأنشطة التعاضدية الاجتماعية.
عقد جمعية عامة استثنائية بطلب من المجلس التنفيذي أو من ثلثي أعضائه للنظر في القضايا الاجتماعية,يمكن للسلطة العمومية المختصة أن تدعو المجلس التنفيذي إلى تنظيم جمعية عامة استثنائية ,من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.وإذا تعذر ذلك,يمكن للسلطة العمومية المختصة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
ب- المجلس التنفيـذي:
يسير التعاضدية الاجتماعية مجلس تنفيذي يتكون من خمسة(5) أعضاء إلى خمسة عشر(15) عضوا,تختارهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي.و تدوم عضوية أعضاء المجلس التنفيذي أربع(4) سنوات تجدد بنسبة النصف كل سنتين.غير أن العضوية الأولى يكون تجديد نصف عدد أعضائها بالقرعة فـي نهاية السنتين الأوليتين,باستثناء رئيس المجلس التنفيذي الذي لا يخضع لعملية القرعة المشار إليها.
يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية أربع(4) مرات في السنة على الأقل,بناء على استدعاء من رئيسه,ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه,بمبادرة منه أو بناء على طلب من نصف عدد أعضائه على الأقل.
مـهـام  المـجـلس التنفـيـذي
تتمثل مهمة المجلس التنفيذي في الإشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة التي تفوض إليه السلطة العامة في الإدارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
و في هذا الإطار,يقوم المجلس التنفـيذي بالمهام التالية:
1-يتأكد من سلامة السجلات و الحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا.
2- بتابع تطور عناصر أملاك التعاضدية, لاسيما الأرصدة و السندات والقيم.
3- ينشط إعداد مشاريع برامج التعاضدية المتوسطة المدى التي يعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها.
4- يتابع تنفيذ البرامج التي صادقت عليها الجمعية العامة.
5- يعرض سنويا على الجمعية العامة تقريرا عن نشاطه و عن الحسابات و الحصائل و جر ود التعاضدية ,مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات.
6- يبت في مشاريع التنظيم و أنظمة التسيير في التعاضدية التي يعرضها عليه المديـر العام.
7- يقرر تخصيص الأموال الاحتياطية و تسييرها و قبول الهبات و الوصايا.
8- يبت في عقود الأداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الاجتماعي و التعاضديات الاجتماعية الأخرى.
9- ينتخب رئيس المجلس التنفيذي.
10- يبت في اقتراح تعيين المدير العام للتعاضدية الذي يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي و يحدد شروط و كيفيات دفع راتبه.
مهام رئيس المجلس التنفيذي للتعاضدية:
يقوم رئيس المجلس التنفيذي للتعاضدية الاجتماعية بما يلي:
1- يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي.
2- يمل التعاضدية في جميع أعمال الحياة المدنية,إلا إذا فوض بعض ذلك أو كله,بعقد رسمي,إلى المدير العام الذي يقترح تعيينه,بعد موافقة المجلس التنفيذي.
مهام المدير العام للتعاضدية:
 يحول المدير العام,في حدود ما رسمه القانون الأساسي للتعاضدية,الصلاحيات و المهام التالية و يمارسها تحت مسؤولية المجلس الـتنفيذي و رقابته:
1- يمثل التعاضدية الاجتماعية وفقا للمهمة المنصوص عليها في القانون.
2-يقوم بأية عملية وأي فعل تسيـيري يرتبطان بأنشطة التعاضدية.
3-يفتح أي حساب لدى الصكوك البريدية و المؤسسات الصرفية والفرضية و يشغل ذلك الحساب.
4-يسير في الحدود المسموح بها,الموارد البشرية المادية والمالية.
5- يمارس السلطة السلمية على جميع أعـوان التعاضدية الاجتماعية,مع مراعاة الأحكام القانونية السارية المفعول.

رقابة التعاضدية الاجتماعية
يدقق التسيير المالي و المحاسبي في التعاضدية الاجتماعية و يراقبه مندوب حسـابات تعينه,لهذا الغرض,الجمعية العامة للتعاضدية.يدقق مندوب الحسابات المعين,على وجه الخصوص,أمانة الكتابات المحاسبية والحصائل و الجر ود وصحة المعلومات التي تقدم عن حسابات التعاضدية في التقارير التي تعرض,لهذا الغرض,على الجمعية العامة.يمكن للمجلس التنفيذي أن يقرر كذلك مباشرة أية عملية تدقيق واحتساب تنصب على تسيير التعاضدية الاجتماعية.

أحـكـام جــزائـيــة:
يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500دج و 2000دج كل من يرفض القيام باقتطاع الاشتراكات المنصوص عليهـا في عنصر الموارد و التسيير المالي المذكور سلفا,دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها.و في حالة العودة,يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 2000دج و 5000دج وبالحبس من ثمانية(8) أيام إلى شهر,أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.و إذا لم تدفع التعاضدية المعنية اقـتطاعات الاشتراكات المذكورة أعلاه,عد ذلك جنحة خيانة الأمانة و يعاقب عليها القانون طبقا للمادة376 من قانون العقوبات.

حــل التــعاضـديــة:
يكون الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية وفقا للـقانون الأساسي,بعد إعلام السلطة العمومية المعنية مسبقا.ولا يمكن أن ينجز عن ذلك تعليق الأنشطة المرتبطة بمهمة المنفعة العمومية أو انقطاع مواصلتها.و بهذه الصفة,تؤول الأملاك العقارية و المنقولة للتعاضدية الاجتماعية اللازمة لمواصلة الأنشطة المذكورة,إلى تعاضديه أخرى تنشـد نفس الأهداف المنصوص عليها ضمن قانونها الأساسي أو يتنازل عنها لصالح الدولة أو الولاية أو البلدية,طبقا لـلأحكام القانونية المعمول بها.


كل شيء بخصوص لجنة الخدمات الإجتماعية ... يرجى من الإدارة تثبيت الموضوع للأهمية Empty رد: كل شيء بخصوص لجنة الخدمات الإجتماعية ... يرجى من الإدارة تثبيت الموضوع للأهمية

chabbi.abdelhak
chabbi.abdelhak
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 300

نقاط : 306

تاريخ التسجيل : 30/11/2010

العمر : 44

العمل : متصرف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الثلاثاء 02 يوليو 2013, 07:23
موضوع رائع
جزاك الله كل خير


كل شيء بخصوص لجنة الخدمات الإجتماعية ... يرجى من الإدارة تثبيت الموضوع للأهمية Empty رد: كل شيء بخصوص لجنة الخدمات الإجتماعية ... يرجى من الإدارة تثبيت الموضوع للأهمية

verges
verges
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : el tarf

المشاركات : 77

نقاط : 111

تاريخ التسجيل : 26/11/2013

العمر : 55

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : مرح

تمت المشاركة الخميس 05 ديسمبر 2013, 14:07
بارك الله فيك و جزاك كل خير


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى