استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

dergham_didi
dergham_didi
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 246

نقاط : 448

تاريخ التسجيل : 16/05/2012

العمل : موظف في الصحة العمومية
تمت المشاركة السبت 29 يونيو 2013, 16:27
نداء إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي من مهندسين و تقنيين وتقنيين سامين و أعوان حفظ البيانات ... إلى كل موظف حر تابع لهذا السلك
حان الوقت لانشاء نقابة تتحدث باسمنا نحن اسلاك مستخدمي الإعلام الآلي
وهذا للمطالبة بحقوقنا التي سلبت منا في القانون الاساسي و نظام التعويضات الخاص بهذه الفئة
فرغم الخدمات الكبيرة التي نقدمها إلا أن التهميش الذي يطالنا ويطال منهنتنا اصبح لا يطاق
فتعالوا لننشئ : نقابة مستخدمي الإعلام الآلي

...... أنا أنتظر .....




عدل سابقا من قبل dergham_didi في السبت 29 يونيو 2013, 16:37 عدل 1 مرات

إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

tou
tou
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : سوق أهراس

المشاركات : 467

نقاط : 513

تاريخ التسجيل : 04/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 29 يونيو 2013, 16:31
بالتوفيق أخي العزيز / سندعمكم إنشاء الله


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

asma assouma
asma assouma
موظف درجة 4
انثى

الاقامة : tiaret

المشاركات : 343

نقاط : 453

تاريخ التسجيل : 13/04/2013

العمل : wilaya de tiaret
تمت المشاركة السبت 29 يونيو 2013, 17:15
bon démarrage


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

نور عبد الله
نور عبد الله
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : المدية

المشاركات : 151

نقاط : 203

تاريخ التسجيل : 09/11/2012

العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة السبت 29 يونيو 2013, 18:08
انا موافقة فلنبدأ


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

jincazama
jincazama
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : tiaret

المشاركات : 71

نقاط : 91

تاريخ التسجيل : 07/02/2013

العمر : 42

العمل : inspecteur finance
المزاج المزاج : Trés calme

تمت المشاركة السبت 29 يونيو 2013, 21:14
je suis avec vous


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

nassim02300
nassim02300
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : chlef

المشاركات : 5

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 20/05/2012

العمر : 34

العمل : ingenieur
تمت المشاركة السبت 29 يونيو 2013, 23:35
je ss avec vous


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

dammene
dammene
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 50

نقاط : 56

تاريخ التسجيل : 03/01/2012

العمل : تقني سام في الإعلام الآلي
تمت المشاركة السبت 29 يونيو 2013, 23:47
منكم ومعكم ولكن إشرح أخي أكثر كيف و متى ?


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

RealXeon
RealXeon
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : adrar

المشاركات : 42

نقاط : 38

تاريخ التسجيل : 17/06/2012

العمر : 48

العمل : Informaticien
تمت المشاركة الأحد 30 يونيو 2013, 08:07
انا تقني سامي في الاعلام الالي و انا منذ الان معكم
بالتوفيق


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

fatihacour
fatihacour
موظف مرسم
انثى

الاقامة : mostaganem

المشاركات : 15

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 23/02/2012

العمل : ts en informatique
تمت المشاركة الأحد 30 يونيو 2013, 10:09
نحن التقنيون السامون لمجلس قضاء معكم بإذن الله


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

simo_smr
simo_smr
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : m'sila

المشاركات : 6

نقاط : 6

تاريخ التسجيل : 30/06/2013

العمل : ingénieure d'etat en informatique
تمت المشاركة الأحد 30 يونيو 2013, 18:24
راني معاكم وسجلت هذا وين فالمنتدى في جال هذا الخبر هيا نبداو


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

amina29
amina29
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : معسكر

المشاركات : 75

نقاط : 97

تاريخ التسجيل : 09/02/2011

العمل : موظفة
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأحد 30 يونيو 2013, 21:08
على بركة الله ,,, المطلوب من فضلكم


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

bbrahim
bbrahim
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 149

نقاط : 193

تاريخ التسجيل : 28/01/2011

العمر : 44

العمل : تقني سامي في الإعلام الآلي
تمت المشاركة الثلاثاء 02 يوليو 2013, 20:19
مبادرة جيدة ... للأمام ...


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

hannachi
hannachi
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : MEDEA

المشاركات : 256

نقاط : 264

تاريخ التسجيل : 06/11/2011

العمل : ts informatique
تمت المشاركة الثلاثاء 02 يوليو 2013, 23:53
المشوار يبدأ بخطوة


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

dergham_didi
dergham_didi
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 246

نقاط : 448

تاريخ التسجيل : 16/05/2012

العمل : موظف في الصحة العمومية
تمت المشاركة الأربعاء 03 يوليو 2013, 19:01
إلى كل الأخوة المهتمين بهذا الامر
الرجاء الاطلاع على القانون 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 الذي يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

dergham_didi
dergham_didi
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 246

نقاط : 448

تاريخ التسجيل : 16/05/2012

العمل : موظف في الصحة العمومية
تمت المشاركة الأربعاء 03 يوليو 2013, 19:07
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

الباب الأول
الهدف والأحكام العامة.

المادة 1: يحدد هذا القانون كيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يطبق على مجموع العمال والأجراء وعلى المستخدمين.
المادة 2: يحق للعمال الأجراء، من جهة، والمستخدمين من جهة أخرى، الذين ينتمون إلى مهنة واحدة أو الفرع لواحد أو قطاع النشاط الواحد، أن يكونوا منظمات نقابية، للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
المادة 3: يحق للعمال الأجراء، من جهة، والمستخدمين، من جهة أخرى، أن يكونوا، لهذا الغرض، منظمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حرا و إراديا في منظمات نقابية موجودة شريطة. أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين الأساسية لهذه المنظمات النقابية.
المادة 4: تطبق على اتحادات (المنظمات النقابية) واتحادياتها وكنفدرالياتها نفس الأحكام التي تطبق على المنظمات النقابية.
المادة 5 : إن المنظمات النقابية مستقلة في تسييرها، وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أية جمعية ذات طابع سياسي.
ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأي جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على إعانات أو هبات أو وصايا كيف ما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها، تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 27 و30 من هذا القانون.
غير أن أعضاء المنظمات النقابية يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي.

الباب الثاني
تأسيس المنظمات النقابية وتنظيمها وتسييرها.
الفصل الأول
التأسيس.

المادة6: يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن يؤسسوا منظمات نقابية إذا توفرت فيهم الشروط الآتية:
1. أن تكون لهم الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل.
2. أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية.
3. أن يكونوا راشدين.
4. أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية.
5. أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف المنظمة النقابية.
المادة 7: تؤسـس المنظمة النقابية عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين.
المادة8 : يصرح بتأسيس المنظمة النقابية:
• بعد إيداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
• تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنـية خلال ثلاثين (30) يوما على الأكثر من إيداع الملف.
• استيفاء شكليات الإشهار في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل، على نفقة المنظمة.
المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي:
• قائمة تحمل أسماء وتوقيع الأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة الإدارة وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم.
• نسختان مصادق عليهما طبق الأصل من القانون الأساسي.
• محضر الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 10: يودع تصريح تأسيس المنظمة النقابية بناء على طلب أعضائها المؤسسين لدى:
• والي الولاية التي يوجد بها مقر المنظمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية.
• الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع المشترك بين الولايات أو الوطني.
المادة 11 : تعفى المنظمات النقابية المؤسسة قانونا، عند تاريخ إصدار هذا القانون، من تصريح التأسيس، المشار إليه في المادة 8 أعلاه.


الفصل الثاني
الحقوق والواجبات.

المادة 12 : يتمتع أعضاء المنظمة النقابية بالحقوق ويلتزمون بالواجبات المحددة في التشريع المعمول به والقانون الأساسي لهذا المنظمة النقابية.
المادة 13 : يحق لأي عضو في المنظمة النقابية أن يشارك في قيادة المنظمة وإدارتها ضمن قانونها الأساسي ونظامها الداخلي وأحكام هذا القانون.
المادة 14 : تنتخب وتجدد هيئات قيادة المنظمة النقابية وفقا لمبادئ الديمقراطية وطبقا للقوانين الأساسية والتنظيمات التي تحكمها.
المادة 15 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي في تدخل تسير منظمة نقابية إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة.
المادة 16 : تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية و الأهلية المدنية بمجرد تأسيسها، وفقا للمادة 8 أعلاه ويمكنها أن تقوم بما يأتي:
• التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفها وألحقت أضرار بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية، المادية والمعنوية.
• تمثيل أعضائها أمام السلطات العمومية.
• إبرام أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق له علاقة بهدفها.
• اقتناء أملاك منقولة أو عقارية، مجانا أو بمقابل، لممارسة النشاطات المنصوص عليه قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
المادة 17 : يجب على المنظمات النقابية أن تعلم السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بجميع التعديلات التي تنصب على قانونها الأساسي وكل التغيرات الطارئة على هيئات القيادة و/ أو الإدارة خلال (30) يوما التي تلي القرارات المتخذة في هذا الشأن.
ولا يحتج بهذه التعديلات أو التغيرات على الغير إلا ابتداء من يوم نشرها في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل.
المادة 18 : يحق للمنظمات النقابية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، أن تنخرط في المنظمات النقابية الدولية أو القارية أو الجمهورية التي تنشد نفس الأهداف أو المماثلة لها.
المادة 19 : يمكن المنظمة النقابية في إطار التشريع المعمول به، أن ينشر ويصدر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ونشرات لها علاقة بهدفها.
المادة 20 : يتعين على المنظمة النقابية أن تكتتب تأمينا يضمن التبيعات المالية المرتبة بمسؤولياتها المدنية.

الفصل الثالث
القانون الأساسي.


المادة 21 : يجب أن يذكر القانون الأساسي للمنظمات النقابية تحت طائلة البطلان، الأحكام التالية:
• هدف المنظمة وتسمية مقره.
• طريقة المنظمة ومجال اختصاصها الإقليمي.
• فئات الأشخاص والمهن والفروع أو قطاعات النشاط المذكورة في هدفها.
• حقوق الأعضاء وواجباتهم وشروط الانخراط والانسحاب أو الإقصاء.
• الطريقة الانتخابية لتعيين هيئات القيادة والإدارة وتجديدها وكذلك مدة عضويتها.
• القواعد المتعلقة باستدعاء الهيئات المداولة وتسييرها.
• قواعد إدارة المنظمة النقابية وإجراءات مراقبتها.
• قواعد حسابات المنظمة النقابية وإجراءات رقابتها والموافقة عليها.
• القواعد التي تحدد إجراءات حل المنظمة النقابية إراديا والقواعد التي تتعلق بأيلولة الممتلكات في هذه الحالة.
المادة 22: تمنع المنظمات النقابية من إدخال أي تغيير على قوانينها الأساسية، كما تمنع من ممارسة أي تمييز بين أعضائها، من شأنه المساس بحرياتهم الأساسية.
المادة 23 : تكتسب صفة العضوية في المنظمة النقابية بتوقيع المعني وثيقـة الانخراط ويشهد عليها بوثيقة تسلمها المنظمة للمعني.


الفصل الرابع
المواد والممتلكات

المادة24 : تتكون موارد المنظمات النقابية من:
• اشتراكات أعضائها.
• المداخيل المرتبطة بنشاطاتها.
• الهبات والوصايا.
• الإعانات المحتملة للدولة.
المادة 25 : يمكن أن تكون للمنظمات النقابية مداخيل ترتبط بنشاطاتها شريطة أن تستخدم هذه المداخيل في تحقيق الأهداف التي يحددها القانون الأساسي فقط.
المادة 26 : لا تقبل المنظمة النقابية الهبات والوصايا المثقلة بأعباء وشروط إلا إذا كانت هذه الأعباء والشروط تتفق والهدف المسطر في القانون الأساسي وأحكام هذا القانون.
كما أنه لا تقبل الهبات و الوصايا الواردة من منظمات نقابية أو هيئات أجنبية إلا بعد موافقة السلطة العمومية المعنية التي تتحقق من مصدرها ومبلغها واتفاقها مع الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للمنظمة النقابية والضغوط التي يمكن أن تنشأ عليها.


الفصل الخامس
التوقيف والحل.


المادة 27 : يمكن الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من قبل السلطات العمومية المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أدناه، توقيف نشاط أي منظمة نقابية ووضع الأختام على أملاكها وذلك دون الإخلال بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتنتهي هذه التدابير بقوة القوانين إذا رفضت الجهة القضائية المختصة الدعوى، بصرف النظر عن أي سبيل أخر للطعن.
المادة 28 : يمكن أن تحل المنظمة النقابة إراديا أو يعلن عن حلها بالطرق القضائية.
المادة 29 : يعلن أعضاء المنظمة النقابية أو مندوبوهم، المعنيون قانونا، حل منظمتهم النقابية إراديا طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 30 : يمكن أن يطلب من الجهات القضائية المختصة حل المنظمة النقابية بالطرق القضائية إذا كانت تمارس نشاطا:
• مخالفا للقوانين المعمول بها.
• غير منصوص عليه في قوانينها الأساسية.
المادة 31 : يعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف آخر، عندما تمارس المنظمة النقابية نشاطات مخالفة للقوانين أو لتلك التي تنص عليها قوانينها الأساسية.
ويسري أثر هذا الحل ابتداء من تاريخ إعلان الحكم القضائي، بصرف النظر عن جميع طرق الطعن.
المادة 32: يمكن المحكمة أن تأمر بمصادرة أملاك المنظمة النقابية موضوع الحل القضائي، بناء عن طلب النيابة العامة، دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.
المادة 33 : لا يمكن أن تؤول أملاك المنظمة النقابية موضوع الحل في أي حال من الأحوال إلى أعضائها اللذين يمكنهم أن يطلبوا رغم ذلك استعادة مساهمتهم العقارية على حالتها يوم وقوع الحل.
تخول استعادة المساهمة العقارية طبقا للقانون الأساسي.



الباب الثالث
المنظمات النقابية التمثيلية.


المادة 34 : تعتبر المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين مكونة قانونا منذ ستة (6) أشهر على الأقل، وفقا لأحكام هذا القانون، تمثيلية وطبقا للمواد من35 إلى 37 أدناه.
المادة 35 : تعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة، المنظمات النقابية للعمال التي تضم 20% على الأقل من العدد الكلى للعمال الأجراء، اللذين تغطيهم القوانين الأساسية لهذه المنظمات النقابية و/ أو المنظمات النقابية التي لها تمثيل20% على الأقل في لجنة المشاركة إذا كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة.
يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ المستخدم أو السلطة الإدارية المختصة، حسب الحالة، في بداية كل سنة مدنية، بكل العناصر التي تمكنهما من تقدير تمثيلية هذه المنظمات ضمن الهيئة المستخدمة الواحدة، لاسيما عدد منخرطيها واشتراكات أعضائها.
وفي حالة وجود لجنة مشاركة ضمن الهيئة المستخدمة، يجب على المنظمات النقابية إبلاغ المستخدم بعدد المندوبين المنتخبين في هذه اللجنة.
المادة 36 : تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي والمشترك بين البلديات والولائي والمشترك بين الولايات أو الوطني، اتحادات واتحاديات أو كنفدراليات العمال الأجراء التي تضم 20% على الأقل من المنظمات النقابية التمثيلية التي تشملها القوانين الأساسية للاتحادات والاتحاديات أو الكنفدرليات المذكورة عبر المقاطعة الإقليمية المعنية.
يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ، إبلاغ السلطة المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بالعناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات لاسيما عدد منخرطيها أو اشتراكات أعضائها.
المادة 37 :
• تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي والمشترك بين البلديات.
والولائي والمشترك بين الولايات أو الوطني، اتحادات المستخدمين و إتحادياتهم أو كنفدرالياتهم، التي تجمـع 20% على الأقل من المستخدمين تشملهم القوانيـــن.
الأساسية للاتحادات و الاتحاديات أو كنفدراليات المذكورة، و20 % على الأقل من مناصب العمل المرتبطة بها عبر المقاطع الإقليمية المعنية.
• يتعين على اتحاديات وفدراليات وكنفدراليات المستخدمين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ السلطة الإدارية المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بكل العناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات، لاسيما عدد منخرطيها وعدد مناصب شغل هؤلاء المستخدمين في الدائرة الإقليمية المعنية.
المادة 37- مكرر - في حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه المنظمات خلال لا يتجاوز الثلاثي الأول من السنة المدنية المعنية، يمكن اعتبار المنظمات النقابية المخالفة غير التمثيلية من قبل السلطات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون وكذا المستخدم أو السلطة الإدارية بالنسبة للمنظمات النقابية المعنية ضمن الهيئة المستخدمة.
• يمكن أن يكون خلاف و/ أو نزاع ناتج عن تطبيق المواد من 35 إلى 37 مكرر أعلاه، موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.
• المادة 38 : تتمتع المنظمات النقابية التمثيلية للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بصلاحيات الآتية:
• المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، داخل المؤسسة المستخدمة.
• المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
• جمع أعضاء المنظمة النقابية في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل، واستثناء، أثناء ساعات العمل، إذا حصل اتفاق مع المستخدم.
• إعلام جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية أو عن طريق التعليق في الأماكن الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض.
• جمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من أعضاء، حسب الإجراءات المتفق عليها مع المستخدم.
• تشجيع عمليات التكوين النقابي لصالح أعضائها.
• المادة 39 : في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وحسب نسبة التمثيل، فإن اتحادات العمال الأجراء والمستخدمين واتحادياتهم وكنفدرالياتهم الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني:
• تستشار في ميادين النشاط التي تعنيها خلال إعداد المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تستشار قي مجال تقويم التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وإثرائهما.
• تتفاوض في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تعنيها.
• تمثل في مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي.
• تمثل في المجالس المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، وفي اللجنة الوطنية للتحكيم المؤسسة بمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.


الباب الرابع
أحكام خاصة بالمنظمات النقابية للعمال الأجراء.
الفصل الأول
التمثيل النقابي.


المادة 40 : يمكن أي منظمة نقابية تمثيلية، حسب مفهوم المادتين 34و35 من هذا القانون، أن ينشئ هيكلا نقابيا طبقا لقانونها الأساسي لضمان تمثيل المصالح المادية والمعنوية لأعضائها، في أية مؤسسة عمومية أو خاصة، وفي أماكن عملهم المتميزة، إذا كانت لها أماكن عمل أو أية مؤسسة أو هيئة أو إدارة عمومية.
المادة 41 : يعين الهيكل النقابي المذكور في المادة 40 أعلاه، من بينه المندوب أو المندوبين النقابيين المكلفين بتمثيله لدى المستخدم، في الحدود والنسب التالية:
 من 20 إلى 50 عامل أجـــير : مندوب واحد.
 من 51 إلى 150عامل أجـــير : مندوبان.
 من 151 إلى 400 عامل أجــير : 3 مندوبين.
 من 401 إلى 1.000 عامل أجـير :5 مندوبين.
 من 1.001 إلى 4.000 عامل أجير : 7 مندوبين.
 من4.001 إلى 16.000 عامل أجير : 9 مندوبين.
 أكثر من 16.000عامل أجـــيـر : 13 مندوب،
المادة 42:عندما لا تتوفر في أية منظمة نقابية الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و40 من هذا القانون، يتكفل تمثيل العمال الأجراء، ممثلون ينتخبهم مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وذلك حسب النسب المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.
يتكفل تمثيل العمال الأجراء في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرين (20) عامل أجير ممثلا واحدا ينتخبه مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها.
المادة 43: المادة 43 ألغيت بالمادة 11 من القانون 91/30.
المادة 44 : يجب أن يبلغ المندوب النقابي أو ممثل العمال 21 سنة كاملة يوم انتخابه، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، وأن تكون له أقدمية لا تقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهيئة أو الإدارة العمومية المعنية.
المادة 45 : يبلغ لقب واسم المندوب أو المندوبين النقابين إلى المستخدمين وإلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، خلال الثمانية أيام التي تعقب انتخابهم.


الفصل الثاني
التسهيلات


المادة 46 : يحق للمندوبين النقابين التمتع بحساب عشر (10) ساعات في الشهر مدفوعة الأجر كوقت عمل فعلي لممارسة مهمتهم
المادة 47 : لا يدخل في حساب الساعات الشهري الممنوح، بمقتضى المادة 46 أعلاه، الوقت الذي يقتضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يستدعون إليها بمبادرة من المستخدم أو التي يقبلها بناء على طلبهم. كما لا تؤخذ بعين الاعتبار الغيابات التي يرخص بها المستخدم ليمكن المندوبين النقابين من المشاركة في ندوات ومؤتمرات التنظيمات النقابية وفي ملتقيات التكوين النقابي.
المادة 47 مكرر :يجب على المستخدم أن يباشر مع المنظمات النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة مفاوضات حول ما يلي:
• الشروط التي يمكن بموجبها أن يحصل أعضائها، في حدود معدل معين بالنسبة لعدد مستخدمي الهيئة المستخدمة على انتداب قصد ممارسة، لمدة محددة، وظائف الدائم في خدمة التنظيم النقابي الذي ينتمون إليه، مع ضمان إعادة إدماجهم في منصب عملهم أو في منصب مماثل أو أعلى عند انتهاء هذه الفترة.
• الشروط و الحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة المكلفين بمسؤوليات داخل هياكلهم النقابية المذكورة آنفا، أن يعينوا دون فقدان مرتبهم من أجل المشاركة في الاجتماعات النظامية لهيئتهم القيادية ولممارسة مسؤولياتهم النقابية.
• الشروط و الحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية، المشار إليهم في المادة 40 أعلاه، والمكلفين بمسؤوليات داخل تنظيماتهم النقابية، أن يعينوا دون فقدان المرتب من أجل المشاركة المبررة في الاجتماعات النقابية التي تعقد خارج الهيئة المستخدمة.
المادة 48 : يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف المنظمات النقابية التمثيلية، المذكورة في المادة 40 أعلاه، الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتها ولوحات إعلامية موضوعة في أماكن ملائمة.
يضع المستخدم تحت تصرف المنظمة النقابية التمثيلية، محلا ملائما، إذا ضمت المنظمة أكثر من 150 عضوا.
المادة 49 : يمكن المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن تستفيد من إعانات الدولة، في إطار التشريع المعمول به، وحسب المقاييس والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.


الفصل الثالث
الحماية


المادة 50: لا يجوز لأحد أن يمارس أي تميز ضد أحد العمال، بسبب نشاطاته النقابية، إبان التوظيف والأداء وتوزيع العمل والتدريج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتبة كذلك في مجال المهني والمنافع الاجتماعية.
المادة 51: لا يجوز لأحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا أو تهديدات تعارض المنظمة النقابية نشاطاتها.
المادة 52 : يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطهم المهنية لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.
المادة 53 :لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
تختص تنظيمات مندوب المنظمة النقابية وحدها بمعالجة أخطاء ذات الطابع النقابي المحض.
المادة 53 مكرر- لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 54 : إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية.
المادة 55 : لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه.
المادة 56 : يعد كل عزل مندوب نقابي، يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وترد إليه
حقوقه بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الأخير مخالفة.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم الإمتثال في أجل ثمانية ( أيام، يحرر مفتش العمل محضرا بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.
المادة 57 : تظل أحكام المواد من 54 إلى 56 أعلاه، مطبقة على المندوبين النقابين طول السنة التي تعقب انتهاء مهمتهم النقابية.


الباب الخامس
أحكام جزائية.


المادة 58: تعتبر مخالفات أحكام الباب الرابع من هذا القانون عراقيل لحرية ممارسة الحق النقابي ويعينها ويتابعها مفتشو العمل، طبقا للتشريع المتعلق بمفتشية العمل.
المادة 59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و50.000 دج على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لاسيما الأحكام الواردة في الباب الرابع منه.
وفي حالة العودة، يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50.000 دج و100.000 دج وبالحبس من ثلاثين يوما أو ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 60 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير عقد اجتماع تنظيم موضوع الحل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.
المادة 61 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و20.000 دج وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا للمواد من 31 إلى 33 أعلاه، ودون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.


الباب السادس
أحكام ختامية.


المادة 62 : يتعين على أي منظمة مؤسسة قانونا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون أن يسعى إلى مطابقة قانونه الأساسي مع أحكام هذا القانون قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1990.
المادة 63 : يخضع العمال الأجراء التابعون للدفاع والأمن الوطنيين لأحكام خاصة .
المادة 64 : تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 88-28 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، والأمر رقم 71-75 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص.
المادة 65 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.


حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة 1410 الموافق 2 يونيو سنة1990

منقول من إدارة المنتدى أبو محمد


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

mst79
mst79
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 11

نقاط : 15

تاريخ التسجيل : 11/01/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 05 يوليو 2013, 20:06
موفقين ان شاء الله
على بركة الله


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

Bachirsoft
Bachirsoft
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 2

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 25/11/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 06 يوليو 2013, 00:54
المشكل ليس كيف ولاكن المشكل المطروح هو من وأين ؟
رانا قابلين هذا الأمر ,,,,,,,,,,, التنفيذ يا جماعة الخير


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

dergham_didi
dergham_didi
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 246

نقاط : 448

تاريخ التسجيل : 16/05/2012

العمل : موظف في الصحة العمومية
تمت المشاركة السبت 06 يوليو 2013, 18:44
إلى كل الأخوة :
ما يهم في هذا القانون هو الباب الثاني الذي جاء فيه :
الباب الثاني
تأسيس المنظمات النقابية وتنظيمها وتسييرها.
الفصل الأول
التأسيس.
المادة6: يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن يؤسسوا منظمات نقابية إذا توفرت فيهم الشروط الآتية:
1. أن تكون لهم الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل.
2. أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية.
3. أن يكونوا راشدين.
4. أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية.
5. أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف المنظمة النقابية.
المادة 7: تؤسـس المنظمة النقابية عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين.
المادة8 : يصرح بتأسيس المنظمة النقابية:
• بعد إيداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
• تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنـية خلال ثلاثين (30) يوما على الأكثر من إيداع الملف.
• استيفاء شكليات الإشهار في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل، على نفقة المنظمة.
المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي:
• قائمة تحمل أسماء وتوقيع الأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة الإدارة وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم.
• نسختان مصادق عليهما طبق الأصل من القانون الأساسي.
• محضر الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 10: يودع تصريح تأسيس المنظمة النقابية بناء على طلب أعضائها المؤسسين لدى:
• والي الولاية التي يوجد بها مقر المنظمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية.
• الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع المشترك بين الولايات أو الوطني.
المادة 11 : تعفى المنظمات النقابية المؤسسة قانونا، عند تاريخ إصدار هذا القانون، من تصريح التأسيس، المشار إليه في المادة 8 أعلاه.
فأين تريدون أن تكون الجمعية العامة التاسيسية لهذه النقابة


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

mohbarigou
mohbarigou
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : mascara

المشاركات : 21

نقاط : 23

تاريخ التسجيل : 13/05/2011

العمل : تقنى سامي في الاعلام الالي
تمت المشاركة الأربعاء 10 يوليو 2013, 19:44
ouiiiiiiiiiiiii


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

avatar
myteedook
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 102

نقاط : 151

تاريخ التسجيل : 07/07/2010

العمل : تقني سامي في الاعلام الآلي
المزاج المزاج : 100%

تمت المشاركة الخميس 11 يوليو 2013, 02:19
على بركة الله


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

boussaid
boussaid
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تمنراست

المشاركات : 9

نقاط : 9

تاريخ التسجيل : 28/10/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 12 يوليو 2013, 11:56
راني معاكم ان شاء الله
ربي يوفقنا


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

karima43
karima43
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : mila

المشاركات : 176

نقاط : 179

تاريخ التسجيل : 09/10/2011

العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الثلاثاء 22 أكتوبر 2013, 13:34
JE SUIS AVEC VOUS


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

Bilal Sat
Bilal Sat
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : قسنطينة

المشاركات : 62

نقاط : 73

تاريخ التسجيل : 30/06/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 22 أكتوبر 2013, 22:09
مجموعة تخص التقنيون السامون في الإعلام الآلي
إنضموا إلينا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty معا لإسترجاع حقوقنا

dammene
dammene
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 50

نقاط : 56

تاريخ التسجيل : 03/01/2012

العمل : تقني سام في الإعلام الآلي
تمت المشاركة الثلاثاء 22 أكتوبر 2013, 23:10
معكم إنشاء الله تقني سام


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

05محمد01
05محمد01
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : سعيدة

المشاركات : 38

نقاط : 40

تاريخ التسجيل : 07/10/2013

العمل : إعلام آلــي
تمت المشاركة الأربعاء 23 أكتوبر 2013, 10:45
نقابة مستقلة = قـانون أساسي مستقل 
للحصول على حقوق مناسبة للخدمات الكبيرة التي نقدمها 


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى