استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

dergham_didi
dergham_didi
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 246

نقاط : 448

تاريخ التسجيل : 16/05/2012

العمل : موظف في الصحة العمومية
تمت المشاركة السبت 29 يونيو 2013, 16:27
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

نداء إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي من مهندسين و تقنيين وتقنيين سامين و أعوان حفظ البيانات ... إلى كل موظف حر تابع لهذا السلك
حان الوقت لانشاء نقابة تتحدث باسمنا نحن اسلاك مستخدمي الإعلام الآلي
وهذا للمطالبة بحقوقنا التي سلبت منا في القانون الاساسي و نظام التعويضات الخاص بهذه الفئة
فرغم الخدمات الكبيرة التي نقدمها إلا أن التهميش الذي يطالنا ويطال منهنتنا اصبح لا يطاق
فتعالوا لننشئ : نقابة مستخدمي الإعلام الآلي

...... أنا أنتظر .....




عدل سابقا من قبل dergham_didi في السبت 29 يونيو 2013, 16:37 عدل 1 مرات

إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

boudali mcs
boudali mcs
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 4

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 24/02/2015

العمل : محاسب اداري رئيسي
تمت المشاركة الخميس 26 فبراير 2015, 10:46
أخي وإخواني المهمشين اود ان اشكركم على هذه الشجاعة كوني واحد من المهمشين في هذه الإدارة بصفتي محاسب إداري رئيسي وليس لي الحق في الترقية إلا بشهادة لسونس .وانا اليوم اتمنى ان تضم هذه النقابة كل من يحمل شهادة تقني سامي ولكل لم يحق لهم في الترقية فلبد لنا ان نقف وقفة واحدة ويد واحدة وعصى واحدة لميلاد هذه النقابة في أقرب الأجال لأن هدفنا واحد هو الترقية .في الأخير أتمنى من الشرفاء الواقفين على هذا المنتدى ان تبقى هذه الصفحة مفتوحة لأن هدف المنتدى الموظف بحلوه ومره كما أناشد صاحب الموضوع لتقديم كل صغيرة وكبيرة تخص إنشاء هذه النقابة وبمساعدة كل مايهمه الأمر والمطلوب من كل مايرد علي هذا الموضوع او يقرأه ان يبدأ في جمع توقيعات على مستوى إدارته مرفوقة ببصمة وبطاقة تعريف زائد شهادة التخصص إلى غاية إشعاركم بعنوان البريد الذي يتم إرسال فيه هذه التوقيعات لإرسالها للجهة الوصية والبدأ في إنشاء هذه النقابة .أخي صاحب الموضوع للأمانة هذا موضوعك وموضوعنا جميعا وما يهمني من كل مايهمه الأمر أن يشاركنا الرأي وسابقي معك متتبعا لهذا الموضوع لدراسة كل كبيرة وصغيرة 


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

boudali mcs
boudali mcs
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 4

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 24/02/2015

العمل : محاسب اداري رئيسي
تمت المشاركة الخميس 26 فبراير 2015, 11:35
وهذا النص القانوني للمساعدة وللأمانة هو منسوخ من موضوع في المنتدى
لقانون رقم 90-14 مؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

الباب الأول
الهدف والأحكام العامة.
المادة 1: يحدد هذا القانون كيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يطبق على مجموع العمال والأجراء وعلى المستخدمين.
المادة 2: يحق للعمال الأجراء، من جهة، والمستخدمين من جهة أخرى، الذين ينتمون إلى مهنة واحدة أو الفرع لواحد أو قطاع النشاط الواحد، أن يكونوا منظمات نقابية، للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
المادة 3: يحق للعمال الأجراء، من جهة، والمستخدمين، من جهة أخرى، أن يكونوا، لهذا الغرض، منظمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا حرا و إراديا في منظمات نقابية موجودة شريطة. أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين الأساسية لهذه المنظمات النقابية.
المادة 4: تطبق على اتحادات (المنظمات النقابية) واتحادياتها وكنفدرالياتها نفس الأحكام التي تطبق على المنظمات النقابية.
المادة 5 : إن المنظمات النقابية مستقلة في تسييرها، وتتمايز في هدفها وتسميتها عن أية جمعية ذات طابع سياسي.
ولا يمكنها الارتباط هيكليا أو عضويا بأي جمعية ذات طابع سياسي ولا الحصول على إعانات أو هبات أو وصايا كيف ما كان نوعها من هذه الجمعيات ولا المشاركة في تمويلها، تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 27 و30 من هذا القانون.
غير أن أعضاء المنظمات النقابية يتمتعون بحرية الانضمام الفردي إلى الجمعيات ذات الطابع السياسي.
الباب الثاني
تأسيس المنظمات النقابية وتنظيمها وتسييرها.
الفصل الأول
التأسيس.
المادة6: يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن يؤسسوا منظمات نقابية إذا توفرت فيهم الشروط الآتية:
1. أن تكون لهم الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل.
2. أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية.
3. أن يكونوا راشدين.
4. أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية.
5. أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف المنظمة النقابية.
المادة 7: تؤسـس المنظمة النقابية عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين.
المادة8 : يصرح بتأسيس المنظمة النقابية:
• بعد إيداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
• تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنـية خلال ثلاثين (30) يوما على الأكثر من إيداع الملف.
• استيفاء شكليات الإشهار في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل، على نفقة المنظمة.
المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي:
• قائمة تحمل أسماء وتوقيع الأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة الإدارة وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم.
• نسختان مصادق عليهما طبق الأصل من القانون الأساسي.
• محضر الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 10: يودع تصريح تأسيس المنظمة النقابية بناء على طلب أعضائها المؤسسين لدى:
• والي الولاية التي يوجد بها مقر المنظمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية.
• الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع المشترك بين الولايات أو الوطني.
المادة 11 : تعفى المنظمات النقابية المؤسسة قانونا، عند تاريخ إصدار هذا القانون، من تصريح التأسيس، المشار إليه في المادة 8 أعلاه.

الفصل الثاني
الحقوق والواجبات. 
المادة 12 : يتمتع أعضاء المنظمة النقابية بالحقوق ويلتزمون بالواجبات المحددة في التشريع المعمول به والقانون الأساسي لهذا المنظمة النقابية.
المادة 13 : يحق لأي عضو في المنظمة النقابية أن يشارك في قيادة المنظمة وإدارتها ضمن قانونها الأساسي ونظامها الداخلي وأحكام هذا القانون.
المادة 14 : تنتخب وتجدد هيئات قيادة المنظمة النقابية وفقا لمبادئ الديمقراطية وطبقا للقوانين الأساسية والتنظيمات التي تحكمها.
المادة 15 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي في تدخل تسير منظمة نقابية إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة.
المادة 16 : تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية و الأهلية المدنية بمجرد تأسيسها، وفقا للمادة 8 أعلاه ويمكنها أن تقوم بما يأتي:
• التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفها وألحقت أضرار بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية، المادية والمعنوية.
• تمثيل أعضائها أمام السلطات العمومية.
• إبرام أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق له علاقة بهدفها.
• اقتناء أملاك منقولة أو عقارية، مجانا أو بمقابل، لممارسة النشاطات المنصوص عليه قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
المادة 17 : يجب على المنظمات النقابية أن تعلم السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بجميع التعديلات التي تنصب على قانونها الأساسي وكل التغيرات الطارئة على هيئات القيادة و/ أو الإدارة خلال (30) يوما التي تلي القرارات المتخذة في هذا الشأن.
ولا يحتج بهذه التعديلات أو التغيرات على الغير إلا ابتداء من يوم نشرها في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل.
المادة 18 : يحق للمنظمات النقابية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، أن تنخرط في المنظمات النقابية الدولية أو القارية أو الجمهورية التي تنشد نفس الأهداف أو المماثلة لها.
المادة 19 : يمكن المنظمة النقابية في إطار التشريع المعمول به، أن ينشر ويصدر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ونشرات لها علاقة بهدفها.
المادة 20 : يتعين على المنظمة النقابية أن تكتتب تأمينا يضمن التبيعات المالية المرتبة بمسؤولياتها المدنية.
الفصل الثالث
القانون الأساسي.

المادة 21 : يجب أن يذكر القانون الأساسي للمنظمات النقابية تحت طائلة البطلان، الأحكام التالية:
• هدف المنظمة وتسمية مقره.
• طريقة المنظمة ومجال اختصاصها الإقليمي.
• فئات الأشخاص والمهن والفروع أو قطاعات النشاط المذكورة في هدفها.
• حقوق الأعضاء وواجباتهم وشروط الانخراط والانسحاب أو الإقصاء.
• الطريقة الانتخابية لتعيين هيئات القيادة والإدارة وتجديدها وكذلك مدة عضويتها.
• القواعد المتعلقة باستدعاء الهيئات المداولة وتسييرها.
• قواعد إدارة المنظمة النقابية وإجراءات مراقبتها.
• قواعد حسابات المنظمة النقابية وإجراءات رقابتها والموافقة عليها.
• القواعد التي تحدد إجراءات حل المنظمة النقابية إراديا والقواعد التي تتعلق بأيلولة الممتلكات في هذه الحالة.
المادة 22: تمنع المنظمات النقابية من إدخال أي تغيير على قوانينها الأساسية، كما تمنع من ممارسة أي تمييز بين أعضائها، من شأنه المساس بحرياتهم الأساسية.
المادة 23 : تكتسب صفة العضوية في المنظمة النقابية بتوقيع المعني وثيقـة الانخراط ويشهد عليها بوثيقة تسلمها المنظمة للمعني.

الفصل الرابع
المواد والممتلكات
المادة24 : تتكون موارد المنظمات النقابية من:
• اشتراكات أعضائها.
• المداخيل المرتبطة بنشاطاتها.
• الهبات والوصايا.
• الإعانات المحتملة للدولة.
المادة 25 : يمكن أن تكون للمنظمات النقابية مداخيل ترتبط بنشاطاتها شريطة أن تستخدم هذه المداخيل في تحقيق الأهداف التي يحددها القانون الأساسي فقط.
المادة 26 : لا تقبل المنظمة النقابية الهبات والوصايا المثقلة بأعباء وشروط إلا إذا كانت هذه الأعباء والشروط تتفق والهدف المسطر في القانون الأساسي وأحكام هذا القانون.
كما أنه لا تقبل الهبات و الوصايا الواردة من منظمات نقابية أو هيئات أجنبية إلا بعد موافقة السلطة العمومية المعنية التي تتحقق من مصدرها ومبلغها واتفاقها مع الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للمنظمة النقابية والضغوط التي يمكن أن تنشأ عليها.

الفصل الخامس
التوقيف والحل.

المادة 27 : يمكن الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من قبل السلطات العمومية المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أدناه، توقيف نشاط أي منظمة نقابية ووضع الأختام على أملاكها وذلك دون الإخلال بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتنتهي هذه التدابير بقوة القوانين إذا رفضت الجهة القضائية المختصة الدعوى، بصرف النظر عن أي سبيل أخر للطعن.
المادة 28 : يمكن أن تحل المنظمة النقابة إراديا أو يعلن عن حلها بالطرق القضائية.
المادة 29 : يعلن أعضاء المنظمة النقابية أو مندوبوهم، المعنيون قانونا، حل منظمتهم النقابية إراديا طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 30 : يمكن أن يطلب من الجهات القضائية المختصة حل المنظمة النقابية بالطرق القضائية إذا كانت تمارس نشاطا:
• مخالفا للقوانين المعمول بها.
• غير منصوص عليه في قوانينها الأساسية.
المادة 31 : يعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف آخر، عندما تمارس المنظمة النقابية نشاطات مخالفة للقوانين أو لتلك التي تنص عليها قوانينها الأساسية.
ويسري أثر هذا الحل ابتداء من تاريخ إعلان الحكم القضائي، بصرف النظر عن جميع طرق الطعن.
المادة 32: يمكن المحكمة أن تأمر بمصادرة أملاك المنظمة النقابية موضوع الحل القضائي، بناء عن طلب النيابة العامة، دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.
المادة 33 : لا يمكن أن تؤول أملاك المنظمة النقابية موضوع الحل في أي حال من الأحوال إلى أعضائها اللذين يمكنهم أن يطلبوا رغم ذلك استعادة مساهمتهم العقارية على حالتها يوم وقوع الحل.
تخول استعادة المساهمة العقارية طبقا للقانون الأساسي.


الباب الثالث
المنظمات النقابية التمثيلية.

المادة 34 : تعتبر المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين مكونة قانونا منذ ستة (6) أشهر على الأقل، وفقا لأحكام هذا القانون، تمثيلية وطبقا للمواد من35 إلى 37 أدناه.
المادة 35 : تعتبر تمثيلية داخل المؤسسة المستخدمة الواحدة، المنظمات النقابية للعمال التي تضم 20% على الأقل من العدد الكلى للعمال الأجراء، اللذين تغطيهم القوانين الأساسية لهذه المنظمات النقابية و/ أو المنظمات النقابية التي لها تمثيل20% على الأقل في لجنة المشاركة إذا كانت موجودة داخل المؤسسة المستخدمة.
يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ المستخدم أو السلطة الإدارية المختصة، حسب الحالة، في بداية كل سنة مدنية، بكل العناصر التي تمكنهما من تقدير تمثيلية هذه المنظمات ضمن الهيئة المستخدمة الواحدة، لاسيما عدد منخرطيها واشتراكات أعضائها.
وفي حالة وجود لجنة مشاركة ضمن الهيئة المستخدمة، يجب على المنظمات النقابية إبلاغ المستخدم بعدد المندوبين المنتخبين في هذه اللجنة.
المادة 36 : تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي والمشترك بين البلديات والولائي والمشترك بين الولايات أو الوطني، اتحادات واتحاديات أو كنفدراليات العمال الأجراء التي تضم 20% على الأقل من المنظمات النقابية التمثيلية التي تشملها القوانين الأساسية للاتحادات والاتحاديات أو الكنفدرليات المذكورة عبر المقاطعة الإقليمية المعنية.
يتعين على المنظمات النقابية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ، إبلاغ السلطة المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بالعناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات لاسيما عدد منخرطيها أو اشتراكات أعضائها.
المادة 37 :
• تعتبر تمثيلية على الصعيد البلدي والمشترك بين البلديات.
والولائي والمشترك بين الولايات أو الوطني، اتحادات المستخدمين و إتحادياتهم أو كنفدرالياتهم، التي تجمـع 20% على الأقل من المستخدمين تشملهم القوانيـــن.
الأساسية للاتحادات و الاتحاديات أو كنفدراليات المذكورة، و20 % على الأقل من مناصب العمل المرتبطة بها عبر المقاطع الإقليمية المعنية.
• يتعين على اتحاديات وفدراليات وكنفدراليات المستخدمين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إبلاغ السلطة الإدارية المذكورة في المادة 10 من هذا القانون بكل العناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات، لاسيما عدد منخرطيها وعدد مناصب شغل هؤلاء المستخدمين في الدائرة الإقليمية المعنية.
المادة 37- مكرر - في حالة عدم تبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية هذه المنظمات خلال لا يتجاوز الثلاثي الأول من السنة المدنية المعنية، يمكن اعتبار المنظمات النقابية المخالفة غير التمثيلية من قبل السلطات المذكورة في المادة 10 من هذا القانون وكذا المستخدم أو السلطة الإدارية بالنسبة للمنظمات النقابية المعنية ضمن الهيئة المستخدمة.
• يمكن أن يكون خلاف و/ أو نزاع ناتج عن تطبيق المواد من 35 إلى 37 مكرر أعلاه، موضوع طعن لدى الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.
• المادة 38 : تتمتع المنظمات النقابية التمثيلية للعمال الأجراء في كل مؤسسة مستخدمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بصلاحيات الآتية:
• المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، داخل المؤسسة المستخدمة.
• المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
• جمع أعضاء المنظمة النقابية في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل، واستثناء، أثناء ساعات العمل، إذا حصل اتفاق مع المستخدم.
• إعلام جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية أو عن طريق التعليق في الأماكن الملائمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض.
• جمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من أعضاء، حسب الإجراءات المتفق عليها مع المستخدم.
• تشجيع عمليات التكوين النقابي لصالح أعضائها.
• المادة 39 : في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وحسب نسبة التمثيل، فإن اتحادات العمال الأجراء والمستخدمين واتحادياتهم وكنفدرالياتهم الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني:
• تستشار في ميادين النشاط التي تعنيها خلال إعداد المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تستشار قي مجال تقويم التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وإثرائهما.
• تتفاوض في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تعنيها.
• تمثل في مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي.
• تمثل في المجالس المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، وفي اللجنة الوطنية للتحكيم المؤسسة بمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

الباب الرابع
أحكام خاصة بالمنظمات النقابية للعمال الأجراء.
الفصل الأول
التمثيل النقابي.

المادة 40 : يمكن أي منظمة نقابية تمثيلية، حسب مفهوم المادتين 34و35 من هذا القانون، أن ينشئ هيكلا نقابيا طبقا لقانونها الأساسي لضمان تمثيل المصالح المادية والمعنوية لأعضائها، في أية مؤسسة عمومية أو خاصة، وفي أماكن عملهم المتميزة، إذا كانت لها أماكن عمل أو أية مؤسسة أو هيئة أو إدارة عمومية.
المادة 41 : يعين الهيكل النقابي المذكور في المادة 40 أعلاه، من بينه المندوب أو المندوبين النقابيين المكلفين بتمثيله لدى المستخدم، في الحدود والنسب التالية:
 من 20 إلى 50 عامل أجـــير : مندوب واحد.
 من 51 إلى 150عامل أجـــير : مندوبان.
 من 151 إلى 400 عامل أجــير : 3 مندوبين.
 من 401 إلى 1.000 عامل أجـير :5 مندوبين.
 من 1.001 إلى 4.000 عامل أجير : 7 مندوبين.
 من4.001 إلى 16.000 عامل أجير : 9 مندوبين.
 أكثر من 16.000عامل أجـــيـر : 13 مندوب،
المادة 42:عندما لا تتوفر في أية منظمة نقابية الشروط المنصوص عليها في المادتين 35 و40 من هذا القانون، يتكفل تمثيل العمال الأجراء، ممثلون ينتخبهم مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، وذلك حسب النسب المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.
يتكفل تمثيل العمال الأجراء في المؤسسات التي تشغل أقل من عشرين (20) عامل أجير ممثلا واحدا ينتخبه مباشرة مجموع العمال الأجراء لضرورة التفاوض الجماعي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها.
المادة 43: المادة 43 ألغيت بالمادة 11 من القانون 91/30.
المادة 44 : يجب أن يبلغ المندوب النقابي أو ممثل العمال 21 سنة كاملة يوم انتخابه، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية، وأن تكون له أقدمية لا تقل عن سنة واحدة في المقاولة أو المؤسسة أو الهيئة أو الإدارة العمومية المعنية.
المادة 45 : يبلغ لقب واسم المندوب أو المندوبين النقابين إلى المستخدمين وإلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، خلال الثمانية أيام التي تعقب انتخابهم.

الفصل الثاني
التسهيلات

المادة 46 : يحق للمندوبين النقابين التمتع بحساب عشر (10) ساعات في الشهر مدفوعة الأجر كوقت عمل فعلي لممارسة مهمتهم
المادة 47 : لا يدخل في حساب الساعات الشهري الممنوح، بمقتضى المادة 46 أعلاه، الوقت الذي يقتضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يستدعون إليها بمبادرة من المستخدم أو التي يقبلها بناء على طلبهم. كما لا تؤخذ بعين الاعتبار الغيابات التي يرخص بها المستخدم ليمكن المندوبين النقابين من المشاركة في ندوات ومؤتمرات التنظيمات النقابية وفي ملتقيات التكوين النقابي.
المادة 47 مكرر :يجب على المستخدم أن يباشر مع المنظمات النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة مفاوضات حول ما يلي:
• الشروط التي يمكن بموجبها أن يحصل أعضائها، في حدود معدل معين بالنسبة لعدد مستخدمي الهيئة المستخدمة على انتداب قصد ممارسة، لمدة محددة، وظائف الدائم في خدمة التنظيم النقابي الذي ينتمون إليه، مع ضمان إعادة إدماجهم في منصب عملهم أو في منصب مماثل أو أعلى عند انتهاء هذه الفترة.
• الشروط و الحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية التمثيلية في الهيئة المستخدمة المكلفين بمسؤوليات داخل هياكلهم النقابية المذكورة آنفا، أن يعينوا دون فقدان مرتبهم من أجل المشاركة في الاجتماعات النظامية لهيئتهم القيادية ولممارسة مسؤولياتهم النقابية.
• الشروط و الحدود التي يمكن وفقها لأعضاء الهياكل النقابية، المشار إليهم في المادة 40 أعلاه، والمكلفين بمسؤوليات داخل تنظيماتهم النقابية، أن يعينوا دون فقدان المرتب من أجل المشاركة المبررة في الاجتماعات النقابية التي تعقد خارج الهيئة المستخدمة.
المادة 48 : يجب على المستخدم أن يضع تحت تصرف المنظمات النقابية التمثيلية، المذكورة في المادة 40 أعلاه، الوسائل الضرورية لعقد اجتماعاتها ولوحات إعلامية موضوعة في أماكن ملائمة.
يضع المستخدم تحت تصرف المنظمة النقابية التمثيلية، محلا ملائما، إذا ضمت المنظمة أكثر من 150 عضوا.
المادة 49 : يمكن المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن تستفيد من إعانات الدولة، في إطار التشريع المعمول به، وحسب المقاييس والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث
الحماية

المادة 50: لا يجوز لأحد أن يمارس أي تميز ضد أحد العمال، بسبب نشاطاته النقابية، إبان التوظيف والأداء وتوزيع العمل والتدريج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتبة كذلك في مجال المهني والمنافع الاجتماعية.
المادة 51: لا يجوز لأحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا أو تهديدات تعارض المنظمة النقابية نشاطاتها.
المادة 52 : يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطهم المهنية لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.
المادة 53 :لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
تختص تنظيمات مندوب المنظمة النقابية وحدها بمعالجة أخطاء ذات الطابع النقابي المحض.
المادة 53 مكرر- لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 54 : إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية.
المادة 55 : لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه.
المادة 56 : يعد كل عزل مندوب نقابي، يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وترد إليه
حقوقه بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الأخير مخالفة.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم الإمتثال في أجل ثمانية ( أيام، يحرر مفتش العمل محضرا بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.
المادة 57 : تظل أحكام المواد من 54 إلى 56 أعلاه، مطبقة على المندوبين النقابين طول السنة التي تعقب انتهاء مهمتهم النقابية.

الباب الخامس
أحكام جزائية.

المادة 58: تعتبر مخالفات أحكام الباب الرابع من هذا القانون عراقيل لحرية ممارسة الحق النقابي ويعينها ويتابعها مفتشو العمل، طبقا للتشريع المتعلق بمفتشية العمل.
المادة 59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 دج و50.000 دج على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، لاسيما الأحكام الواردة في الباب الرابع منه.
وفي حالة العودة، يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50.000 دج و100.000 دج وبالحبس من ثلاثين يوما أو ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 60 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير عقد اجتماع تنظيم موضوع الحل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.
المادة 61 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 5.000 دج و20.000 دج وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا للمواد من 31 إلى 33 أعلاه، ودون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.

الباب السادس
أحكام ختامية.

المادة 62 : يتعين على أي منظمة مؤسسة قانونا ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون أن يسعى إلى مطابقة قانونه الأساسي مع أحكام هذا القانون قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1990.
المادة 63 : يخضع العمال الأجراء التابعون للدفاع والأمن الوطنيين لأحكام خاصة .
المادة 64 : تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 88-28 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، والأمر رقم 71-75 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص.
المادة 65 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة 1410 الموافق 2 يونيو سنة1990


المصدر: مشروع تأسيس تنظيم نقابي جديد خاص بالاسلاك المشتركة و العمال المهنيين http://www.mouwazaf-dz.com/t43457-topic#ixzz3SqVCbhsw 
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى 


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

bbrahim
bbrahim
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 149

نقاط : 193

تاريخ التسجيل : 28/01/2011

العمر : 44

العمل : تقني سامي في الإعلام الآلي
تمت المشاركة الخميس 26 فبراير 2015, 16:45
أعوان حفظ البيانات ... تابعة لسلك الكتاب


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

daoud antar
daoud antar
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : djelfa

المشاركات : 20

نقاط : 22

تاريخ التسجيل : 18/08/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 26 فبراير 2015, 17:18
راني معاكم


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

محمد بلوزداد
محمد بلوزداد
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : المدية

المشاركات : 244

نقاط : 340

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 26 فبراير 2015, 17:35
السلام عليكم

على بركة الله لنبدء النظال


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

Ezzine de Rimel
Ezzine de Rimel
موظف مرسم
انثى

الاقامة : ALGER

المشاركات : 5

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 13/02/2015

العمل : Comptable Principale
تمت المشاركة الأحد 01 مارس 2015, 21:06
salam alikoum

, okkkkkkkkkkkk, on est tous d'accord mais ya ness bougez , faites quelques chose ,il suffit pas d'ecrire sur le site et pleurez notre sort , il faut netharkou douka, j'aime bien l'idée de parler au nom de tous les """ TS"""" dans tous les secteurs, je vous propose  bech ndiro une page Facebook, ou bien un groupe  par exemple,LES TS ALGERIENS, ça va faciliter la tache binesuuure , et on verra par la suite comment faire ?!!!!!!, puisque y'en a des informaticiens parmi nous yallah abdaw !! faites le nécessaire sur Facebook et rabbi issahel 3lina ajma3in
on vous attends l'admin de la page Facebook LES TS ALGERIENS "


    SERIEUX SVP


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

mohamed hicham
mohamed hicham
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Batna

المشاركات : 5

نقاط : 5

تاريخ التسجيل : 30/12/2014

العمل : تقني سامي اعلام الي
تمت المشاركة الخميس 05 مارس 2015, 20:50
انا معكم ايها الاخوة


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

oussama08
oussama08
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بشار

المشاركات : 39

نقاط : 39

تاريخ التسجيل : 02/11/2014

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 17 مارس 2015, 20:14
نحن معكم فلنبدا مادا نفعل ماهو المطلوب منا


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

nadirou
nadirou
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 111

نقاط : 111

تاريخ التسجيل : 16/11/2014

العمل : alger
تمت المشاركة الثلاثاء 24 مارس 2015, 18:57
je suis avec vous


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

aek
aek
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تيسمسيلت

المشاركات : 17

نقاط : 19

تاريخ التسجيل : 09/02/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 02 أبريل 2015, 14:06
مبادرة جيدة ... للأمام


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

عيسى تيارت7
عيسى تيارت7
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : تيارت

المشاركات : 92

نقاط : 97

تاريخ التسجيل : 13/10/2014

العمل : بدون
تمت المشاركة السبت 04 أبريل 2015, 10:41
السلام عليكم أخوكم يريد إقتراح يوم من أجل الإضراب فهل من يقترح علينا يوم يكون كل المهندسيين و التقنين على علم به في 48 ولاية 
وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرا على كل المساهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات.


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

nounounice
nounounice
موظف درجة 9
انثى

الاقامة : batna

المشاركات : 796

نقاط : 920

تاريخ التسجيل : 06/06/2013

العمل : مهندسه
المزاج المزاج : الحمد لله مادمت بينكم

تمت المشاركة الإثنين 06 أبريل 2015, 17:04
الكل مع هذا الكلام النظري ولكن كيف السبيل الى تحقيقه على أرض الواقع


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

aminoumania
aminoumania
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : غليزان

المشاركات : 42

نقاط : 74

تاريخ التسجيل : 21/07/2014

العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الأربعاء 22 أبريل 2015, 09:14
انا تقني سامي في البلدية من غليزان رانا معاكم ما هو المطلوب ربي معان انشاء الله


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

ضياء الأمل
ضياء الأمل
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : ouargla

المشاركات : 165

نقاط : 221

تاريخ التسجيل : 30/01/2014

العمل : ورقلة
المزاج المزاج : متفائلة ومتوكلة على الله على الدوام

تمت المشاركة الأربعاء 22 أبريل 2015, 23:06
السلام عليكم إخواننا الكرام يجب علينا أن نشكل أعضاء في كل ولاية ثم يقومون بالتنسيق فيما بعضهم البعض ثم يتم جعل يوم إضراب وإحتجاج أمام كل مفتشية وظيفة عمومية لكل ولاية بالإجماع وتكون خطوة أولى ثم تليها خطوات أخرى والله معنا إن شاء الله


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

Hichem 123
Hichem 123
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 185

نقاط : 198

تاريخ التسجيل : 18/03/2015

العمل : DEUA en informatique
تمت المشاركة الجمعة 24 أبريل 2015, 10:12
Je suis d'accord , si vous voulez dès maintenant


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

ABBES22
ABBES22
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : SIDI BEL ABBES

المشاركات : 94

نقاط : 94

تاريخ التسجيل : 17/04/2015

العمل : INFORMATICIEN
تمت المشاركة السبت 02 مايو 2015, 23:08
avancez, je suis avec vous


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

baser111
baser111
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : el oued

المشاركات : 3

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 06/03/2015

العمل : Excellente technicien gestion régionale
تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 14:44
توكلوا على الله انا معكم تقني سامي اعلام آلي


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

n_fethi
n_fethi
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : chlef

المشاركات : 370

نقاط : 434

تاريخ التسجيل : 20/09/2011

العمل : t.s informatique
تمت المشاركة الإثنين 04 مايو 2015, 23:35
انا تقني سامي في الاعلام الالي و انا منذ الان معكم
بالتوفيق


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

tahero17
tahero17
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : AT

المشاركات : 24

نقاط : 28

تاريخ التسجيل : 25/11/2011

العمر : 42

العمل : INGENIEUR
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مايو 2015, 10:56
على بركة الله...


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

فجر الحق
فجر الحق
موظف درجة 2
انثى

الاقامة : m'sila

المشاركات : 127

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 18/11/2013

العمل : موظفة مكتب الاجور
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مايو 2015, 12:28
انا تقني سامي بالبلدية وزملائي التقنيين و المهندسين كلنا معك باذن الله فقط يجب ان تكون النية الخالصة للنظال من اجل القضية القضية التي يجب ان تكون فعلا محل نقاش وطرح لما نواجهه من تهميش رغم ان معضم العمل يكون تحت ايدينا ......... فقط ابدأ ونحن معك


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

سمير20072
سمير20072
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : خنشلة

المشاركات : 30

نقاط : 30

تاريخ التسجيل : 04/04/2015

العمل : المؤسسة الاستشفائية العمومية علي بوسحابة
تمت المشاركة الخميس 04 يونيو 2015, 09:01
يجب ان يكون ان ناسسها في العاصمة لان صناع القرار هناك


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty شكرا

زراقني سوفت
زراقني سوفت
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تيارت

المشاركات : 45

نقاط : 45

تاريخ التسجيل : 28/04/2013

العمل : 31
تمت المشاركة الجمعة 12 يونيو 2015, 20:03
شكرا على المبادرة ونحن معكم قلبا وقالبا


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

ramdane zaouadi
ramdane zaouadi
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : adrar

المشاركات : 13

نقاط : 14

تاريخ التسجيل : 28/06/2015

العمل : domaines
تمت المشاركة الثلاثاء 30 يونيو 2015, 13:01
فكرة جيدة ونحن معكم ان شاء الله


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

sami32
sami32
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 8

نقاط : 8

تاريخ التسجيل : 03/11/2009

العمر : 48

العمل : تقني سامي في الاعلام الألي
تمت المشاركة الأحد 12 يوليو 2015, 13:34
السلام عليكم ولكن يجب ان نجتمع فا لنحدد المكان وزمان انشاء الله


إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا - صفحة 4 Empty رد: إلى كل مستخدمي الإعلام الآلي ----- يجب إنشاء نقابة تتحدث بإسمنا

haoues20
haoues20
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : قسنطينة

المشاركات : 195

نقاط : 202

تاريخ التسجيل : 02/02/2014

العمل : زيغود يوسف
تمت المشاركة الأحد 12 يوليو 2015, 15:46
على بركة الله


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى