استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho Empty الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho

mauord126
mauord126
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 381

نقاط : 526

تاريخ التسجيل : 24/11/2012

العمل : موظف
المزاج المزاج : متوكل على الله

تمت المشاركة الأحد 28 يوليو 2013, 15:48
السلام عليكم رمضان كريم
اذا رغب رئيس البلدية الغاء مشروع قبل منحه للمقاول ,مثلا بعد الفتح او بعد التقيم رأى ان يلغي المشروع من الناحية ما هي الاجراءات القانونية التي يمكن ان يتبعها في ذلك هذه في الاحوال العادية
- اما الحالة الثانية فبالاضافة الى الى ما سبق فإن المقاول في نفس الفترة تنازل عن انجاز مشروع موكل اليه


الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho Empty رد: الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الأحد 28 يوليو 2013, 18:37
  • تقييم المساهمة: 50% (2)
السلام عليكم
بغض النظر عن نوع العقد الذي تسأل عنه، فالقانون العام يضع الإدارة بموقع ممتاز قبالة المتعاملين الإقتصاديين المختلفين، فقد أهلها لإعداد بطاقية للإقصاء من الصفقات بصورة مؤقتة او دائمة لبعض المتعهدين/ المتعاملين/ المتعاقدين، وموقعها الممتاز يمكنها من الفصل في شأن أمور عدة، طبعا قيام مصلحة متعاقدة قبالة الرأي العام بالإعلان عن صفقة أو الدعوة/ الإعلان إلى استشارة بما تقتضيه الإجراءات مرورا عبر دفتر الشروط، وسيما عند المصادقة عليه من طرف لجنة الصفقات في حالة كون السؤال متعلق بصفقة، وجوابا على السؤال أرد بأن الصفقة أو الإتفاقية هي عبارة عن عقد بما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما، والعقد لا يكون صالحا إلا إذا تم الإمضاء عليه من قبل الطرفين أو من يمثلهما قانونا ومعا، فبثبوت هذا نجد الحقوق والواجبات قائمة قانونا حول ما تمت الإشارة إليه ببنود العقد. فلو أشر المراقب المالي على اتفاقية أو أشرت لجنة الصفقات، فإن تأشيرة الصفقات تكون ملزمة على المراقب المالي والمحاسب العمومي بما تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة، ولكن التنظيم المعمول به وضع أجل 90 يوم للشروع في التنفيذ، وممكن جدا أن الشروع في التنفيذ لم يتم نظرا لأن أحد الطرفين لم يقم بإمضاء مشروع العقد (الإتفاقية أو الصفقة). وعليه، الصيغة القانونية التي تجعل المتعامل الإقتصادي يهزم المصلحة المتعاقدة بضرورة الإلتزام بمقتضى العقد هو ان يكون الطرفان قد امضيا العقد وكل منهما لديه نسخة تثبت ذلك. لا يستطيع المقاول إرغام البلدية على الشروع في تنفيذ مشروع عقد، لأنه لم يمضى من الطرفين وليس له الصيغة التنفيذية الإلزامية بعد، ويمكن لرئيس البلدية الإجتماع بالمتعهد ويشرح له ظروف ما آلت إليه الأمور بصبغة ميزانية او وصائية او غير ذلك. في الوقت الذي أخطأ هذا الرئيس في تحديده للحاجيات الأولية من النقطة صفر. فما كان لزاما عليه عقب تحديده لحاجياته ان يعلن وبعدها يطنب عما طلبه من حاجيات، فالأمر أكثر جدية من هكذا تصرف.

- السؤال الموالي، إذا ما كان المشروع الذي تنازل عنه المقاول هو نفسه الأول فالأمر يعود بك أخي إلى عدم التطرق للنقطة الأولى أعلاه لأنه قد تنازل وما من داع أمام المصلحة المتعاقدة للتخمين في إجراءات التنازل عن القيام بالصفقة أو الإتفاقية. ويا ليت توضيح أكثر بشأن السؤال الموال
سلام


الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho Empty رد: الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho

العبد الباقية
العبد الباقية
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 225

نقاط : 309

تاريخ التسجيل : 10/03/2013

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الإثنين 29 يوليو 2013, 02:01
ما هو السند القانوني لكي تقوم المصلحة المتعاقدة بإلغاء الصفقة بعد الفتح والتقييم ، فالمتعامل يبقى ملتزم لمدة 180 يوم كما يمكن أن تؤول بأن رئيس البلدية مثلا إذا لم يفز صديقه بالصفقة قام بإلغائها.


الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho Empty رد: الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الإثنين 29 يوليو 2013, 04:16
العبد الباقية كتب:ما هو السند القانوني لكي تقوم المصلحة المتعاقدة بإلغاء الصفقة بعد الفتح والتقييم ، فالمتعامل يبقى ملتزم لمدة 180 يوم كما يمكن أن تؤول بأن رئيس البلدية مثلا إذا لم يفز صديقه بالصفقة قام بإلغائها.

إجراءات إلغاء الصفقة محددة بصيغ الفسخ المحددة بها أو المحددة بالمرجعية القانونية التي تستند عليها كل صفقة أخي. وكنت تحدثت عن الإلغاء قبل أن تصبح الصفقة كما أسميتها "صفقة"، يعني قبل الإمضاء من الطرفين ضمن ما يسمى بالقانون المدني "العقد" أي التعاقد.
سلام


الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho Empty رد: الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho

mauord126
mauord126
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 381

نقاط : 526

تاريخ التسجيل : 24/11/2012

العمل : موظف
المزاج المزاج : متوكل على الله

تمت المشاركة الإثنين 29 يوليو 2013, 15:16
بارك الله فيك وجعل الله هذا في ميزان حسناتك


الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho Empty رد: الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho

العبد الباقية
العبد الباقية
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 225

نقاط : 309

تاريخ التسجيل : 10/03/2013

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الإثنين 29 يوليو 2013, 16:07
ما هي حلات فسخ الصفقة


الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho Empty رد: الى الاخ mokhtarinho mokhtarinhomokhtarinho

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الثلاثاء 30 يوليو 2013, 01:36
العبد الباقية كتب:ما هي حلات فسخ الصفقة

المادتين 112-113 من المرسوم الرئاسي 10-236 المتعلق بالصفقات العمومية المعدل والمتمم وحتى المادتين 114 و115 المتعلقة بالمنازعات، وإذا ما كان العقد مرنكزا على قرار دفاتر الشروط الإدارية العامة C.C.A.G ينظر فيه محتويات المواد التي تتناثر بها معطيات الفسخ بمواد عدة
سلام


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى