السلام عليكم
بغض النظر عن نوع العقد الذي تسأل عنه، فالقانون العام يضع الإدارة بموقع ممتاز قبالة المتعاملين الإقتصاديين المختلفين، فقد أهلها لإعداد بطاقية للإقصاء من الصفقات بصورة مؤقتة او دائمة لبعض المتعهدين/ المتعاملين/ المتعاقدين، وموقعها الممتاز يمكنها من الفصل في شأن أمور عدة، طبعا قيام مصلحة متعاقدة قبالة الرأي العام بالإعلان عن صفقة أو الدعوة/ الإعلان إلى استشارة بما تقتضيه الإجراءات مرورا عبر دفتر الشروط، وسيما عند المصادقة عليه من طرف لجنة الصفقات في حالة كون السؤال متعلق بصفقة، وجوابا على السؤال أرد بأن الصفقة أو الإتفاقية هي عبارة عن عقد بما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما، والعقد لا يكون صالحا إلا إذا تم الإمضاء عليه من قبل الطرفين أو من يمثلهما قانونا ومعا، فبثبوت هذا نجد الحقوق والواجبات قائمة قانونا حول ما تمت الإشارة إليه ببنود العقد. فلو أشر المراقب المالي على اتفاقية أو أشرت لجنة الصفقات، فإن تأشيرة الصفقات تكون ملزمة على المراقب المالي والمحاسب العمومي بما تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة، ولكن التنظيم المعمول به وضع أجل 90 يوم للشروع في التنفيذ، وممكن جدا أن الشروع في التنفيذ لم يتم نظرا لأن أحد الطرفين لم يقم بإمضاء مشروع العقد (الإتفاقية أو الصفقة). وعليه، الصيغة القانونية التي تجعل المتعامل الإقتصادي يهزم المصلحة المتعاقدة بضرورة الإلتزام بمقتضى العقد هو ان يكون الطرفان قد امضيا العقد وكل منهما لديه نسخة تثبت ذلك. لا يستطيع المقاول إرغام البلدية على الشروع في تنفيذ مشروع عقد، لأنه لم يمضى من الطرفين وليس له الصيغة التنفيذية الإلزامية بعد، ويمكن لرئيس البلدية الإجتماع بالمتعهد ويشرح له ظروف ما آلت إليه الأمور بصبغة ميزانية او وصائية او غير ذلك. في الوقت الذي أخطأ هذا الرئيس في تحديده للحاجيات الأولية من النقطة صفر. فما كان لزاما عليه عقب تحديده لحاجياته ان يعلن وبعدها يطنب عما طلبه من حاجيات، فالأمر أكثر جدية من هكذا تصرف.
- السؤال الموالي، إذا ما كان المشروع الذي تنازل عنه المقاول هو نفسه الأول فالأمر يعود بك أخي إلى عدم التطرق للنقطة الأولى أعلاه لأنه قد تنازل وما من داع أمام المصلحة المتعاقدة للتخمين في إجراءات التنازل عن القيام بالصفقة أو الإتفاقية. ويا ليت توضيح أكثر بشأن السؤال الموال
سلام