- azzdin32موظف مرسم
-
الاقامة : blida
المشاركات : 13
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 17/05/2012
العمل : fonction cor copmain
تمت المشاركة الأحد 15 سبتمبر 2013, 16:29
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .ايها الاخوة الكرام ارجوا من الخبراء في هذا الموضوع ان يساعدوني ويشرحوا لي الوضع. لقد تعرضت لعقوبة تأديبية وهي الإيقاف لمدة اربعة ايام عن العمل بعد ان أحلت على المجلس التاديبي ظلما وعدوانا من طرف امين الخزينة. بعدها اصبحت العقوبات تتوالى فبعد ان جاءت منحة المردودية بقيمة 5000دج بسبب تنقيط المسؤول تفاجأت بعدم استفادتي من منحة الدخل التكميلي وهي منحة كل ستة اشهر يستفيد منها عمال قطاع المالية وعند استفساري قيل لي "انت تحت طائلة عقوبة من الدرجة الرابعة.ولايحق لك الاستفادة منها" مع العلم انه لم يذكر في قرار اللجنة المتساوية الأعضاء الا عقوبة اربعة ايام توقيف لاغير ولا أدري الى متى يستمر هذا الوضع مع العلم ان قرار اللجنة صدر خلال شهر ماي 2013... والسؤال لما لم تذكر تبعات العقوبة في القرار .وهل تصبح العقوبة متعدية ومزدوجة . وللعلم فاني دافعت ورافعت امام اللجنة المتساوية الاعضاء وطالبت مواجهة المسؤول المعني مما لايدع مجال للشك ان بلاغ المسؤول ضدي كان ظلما وعدوانا واودعت مذكرة دفاع تفصيلية ذات حجية .الا ان قرار اللجنة كان ملخصه اننا ننتخب من يعاقبنا .ولا ادري ألا يمكن ان تبرئ اللجنة على الاطلاق حتى بوجود ادلة مقنعة وشواهد آنية وسابقة على المسؤول مقدم البلاغ ان ما فعله انما هو مكيدة ام ان العقاب حتى بعود ثقاب سنة في عرف اللجان.والسلام
- JuBa10موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 230
نقاط : 300
تاريخ التسجيل : 27/05/2012
العمل : administration
تمت المشاركة الثلاثاء 17 سبتمبر 2013, 19:59
هل سلم لك مقرر عن العقوبة التي تعرضت لها
- azzdin32موظف مرسم
-
الاقامة : blida
المشاركات : 13
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 17/05/2012
العمل : fonction cor copmain
تمت المشاركة الخميس 19 سبتمبر 2013, 11:55
لقد ذكرت ماورد في التقرير .ولقد استلمته فعلا ولا يوجد به الا اربعة ايام توقيف وفقط والعقوبات تتوالى الى حد الساعة قلة في مبلغ المردودية وحرمان تام من منحة الدخل التكميلي.
- فردوس1موظف درجة 8
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 684
نقاط : 770
تاريخ التسجيل : 23/09/2011
العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل
تمت المشاركة الأربعاء 20 نوفمبر 2013, 22:34
ياخي العقوبات التاديبية جاءت على سبيل الحصر بالامر 03/06 ولم تاتي مطلقة لذلك كل قرار تاديبي مخالف لاحكام الامر 06/03 يصبح باطلا طبقا للمبدا العام لا عقوبة الا بنص
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى