استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء Empty سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء

ahmeddebb
ahmeddebb
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 89

نقاط : 127

تاريخ التسجيل : 30/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 07 أكتوبر 2013, 22:31
...أريد سؤاللكم على منتخب أي عضو في المجلس وهو في حالة ديمومة وفي الأصل هومتقاعد ........هل يحصل على منحة المردودية في منصبه خلال العهدة في البلدية
أرجو الإجابة وفق نصوص قانونية وكيف تحتسب ؟


سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء Empty رد: سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء

لخضر444
لخضر444
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 677

نقاط : 986

تاريخ التسجيل : 25/11/2009

العمر : 60

العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 06:26
يتلقاى الأجرتين

إتصل بالمراقب المالي سيفيدك


سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء Empty رد: سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 07:16
باعتباره متقاعدا فانه يستمر في تقاضى معاش التقاعد بصفة عادية كما يستفيد من التعويضات الخاصة بالمنتخبين المحليين الدائمين .. أما منحة المردودية فلا مجال للحديث عنها.


سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء Empty رد: سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء

لخضر444
لخضر444
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 677

نقاط : 986

تاريخ التسجيل : 25/11/2009

العمر : 60

العمل : متصرف إداري
تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 07:45
لا يتلقى منحة المردودية


سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء Empty رد: سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء

***LABIBA**
***LABIBA**
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 67

نقاط : 91

تاريخ التسجيل : 11/07/2013

العمل : Administrateur T
تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 08:46
مادام الأخ أحمد يتحدث عن منحة المردودية ربما يقصد بان العضو متعاقد و ليس متقاعد
فاذا كان متقاعد فقد أجابك الاخوة (يتقاضى معاش التقاعد+مجموع العلاوات الممنوحة للمنتخبين الدائمين)
أما إذا كان متعاقد و في حالة ديمومة (يتقاضى مجموع العلاوات الممنوحة للمنتخبين الدائمين و فقط ) أي لا مجال للحديث عن المردودية كذلك


سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء Empty رد: سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 11:33
***LABIBA** كتب:مادام الأخ أحمد يتحدث عن منحة المردودية ربما يقصد بان العضو متعاقد و ليس متقاعد
فاذا كان متقاعد فقد أجابك الاخوة (يتقاضى معاش التقاعد+مجموع العلاوات الممنوحة للمنتخبين الدائمين)
أما إذا كان متعاقد و في حالة ديمومة (يتقاضى مجموع العلاوات الممنوحة للمنتخبين الدائمين و فقط ) أي لا مجال للحديث عن المردودية كذلك
اتفق معك
اخت لبيبة المتعاقد ليس له الحق في الانتداب لانه لا يكتسي صفة الموظف وفي هده الحالة يفسخ عقده
وهدا ما تاكده مراسلة في هدا الخصوص من طرف dgb


سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء Empty رد: سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء

***LABIBA**
***LABIBA**
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Guelma

المشاركات : 67

نقاط : 91

تاريخ التسجيل : 11/07/2013

العمل : Administrateur T
تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 14:06
لدينا حالة لم نجد أي إشكال في انتدابه خلال السنة الجارية2013 و هو الآن في حالة ديمومة
...................................
و أليك فيما يلي نص إحدى مراسلات DGFP في هذا الشأن
...................................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر في 2009.04.18
الرقم / 3603 / م ع و ع/ م ف ض ت م / 2009
السيد مدير المؤسسة .............................
الموضوع : ف /ي انتداب .
المرجع : مراسلتكم رقم 93 المؤرخة في 18 فيفري 2009

استفسرتم بموجب مراسلتكم المبين مرجعها أعلاه ، عن الوضعية القانونية التي يمكن أن يستفيد منها عون متعاقد لمدة غير محددة ، تم وضعه في حالة ديمومة كنائب لرئيس المجلس الشعبي البلدي .
يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم لمدة غير محددة ، و الذين تم وضعهم في حالة ديمومة لدى المجالس المنتخبة يمكن أن يستفيدوا من حالة الانتداب طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91/ 463 المؤرخ في 3 ديسمبر1991 ، الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين و العلاوات الممنوحة لهم ، المعدل و المتمم.
عن الأمين العام للحكومة
و بالتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
ج. خرشي


سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء Empty رد: سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء

ahmeddebb
ahmeddebb
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 89

نقاط : 127

تاريخ التسجيل : 30/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 17:11
شكرا على الإجابة ................أؤكد أنه متقاعد retraite وهو منتدب فلماذا لا يأخذ حق المردودية فهو يعمل والمردودية للموظف والعامل حسب درجة عمله وينقط عليها


سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء Empty رد: سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء

nouarghi
nouarghi
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : تـــــبـــســـــــة

المشاركات : 489

نقاط : 600

تاريخ التسجيل : 19/09/2010

العمل : مالية
المزاج المزاج : رائــــــــق

تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 17:55
شكرا على الإجابة


سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء Empty رد: سؤال عاجل للأستاذ كارمس وكل الأصدقاء

mhamed2102
mhamed2102
موظف درجة 12
ذكر

المشاركات : 1830

نقاط : 2890

تاريخ التسجيل : 22/10/2011

العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله

تمت المشاركة الثلاثاء 08 أكتوبر 2013, 21:00
***LABIBA** كتب:لدينا حالة لم نجد أي إشكال في انتدابه خلال السنة الجارية2013 و هو الآن في حالة ديمومة
...................................
و أليك فيما يلي نص إحدى مراسلات DGFP في هذا الشأن
...................................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر في 2009.04.18
الرقم / 3603 / م ع و ع/ م ف ض ت م / 2009
السيد مدير المؤسسة .............................
الموضوع : ف /ي انتداب .
المرجع : مراسلتكم رقم 93 المؤرخة في 18 فيفري 2009

استفسرتم بموجب مراسلتكم المبين مرجعها أعلاه ، عن الوضعية القانونية التي يمكن أن يستفيد منها عون متعاقد لمدة غير محددة ، تم وضعه في حالة ديمومة كنائب لرئيس المجلس الشعبي البلدي .
يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم لمدة غير محددة ، و الذين تم وضعهم في حالة ديمومة لدى المجالس المنتخبة يمكن أن يستفيدوا من حالة الانتداب طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91/ 463 المؤرخ في 3 ديسمبر1991 ، الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين و العلاوات الممنوحة لهم ، المعدل و المتمم.
عن الأمين العام للحكومة


و بالتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
ج. خرشي

اختي الكريمة الانتداب يكرس بقرار فردي من طرف الادارة الاصلية من ضمن الحالات عهدة انتخابية
لكن فقط للموظف و المرجع المادة 134 من 06 03
وهدا القانون الاساسي الدي نستند اليه

و كما قلت لك اخي الكريمة هناك مراسلة 2013 في هدا الصدد من طرف DGB


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى