السلام عليك أخي،آسفة لأني تأخرت على الرد،كنت مريضة،سألت عن موضوعك صباح اليوم فكان الجواب أنك تعمـل بقطاع لا يخضع للأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و هذا القانون الذي ذكرت في مواده سابقا حق الموظف في الاستقالة لا تنتمي إليه أنت بحكم أن قطاع العدالة له القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه غير أن قانون علاقات العمل الفردية 90-11 يتعلق بجميع العمال باختلاف القطاع الذي ينتمون إليه و ينص هذا القانون في مادته 68 على:
'' الاستقالـة حق معترف به للعامل.
على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة أن يقدم إستقالته كتابة.
و يغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق وفقا للشروط التي تحددها الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعيـة.''
هذا هو القانون يمكنك تحميله و الاطلاع عليه بنفسك و ان لزم الأمر يمكنك أخذه كدليل على حقك في الاستقالة:
حمــــل من هنـــا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أخي ما عليك هو أن تتقدم بالاستقالة مرة أخرى دون أن تتراجع في ذلك ما دمت لا تستطيع المواصلة، و قم بنسخ نسخة منها على أن يكون عليها ختم البريد الوارد ، بعدها انتظر على الأقل لمدة شهر ثم قم بالاستفسار فإذا قوبل طلبك بالرفض عليك بتقديم طعن في قرار الادارة إلى الادارة نفسها مع تقديم نسخة لمفتشية العمل و نسخة إلى نقابتكم إذا كانت هناك نقابة مع إرفاق نسخة من الاستقالة (احتفظ بنسخة من الطعن)،فإن لم يستجيبوا لك تقدم بشكوى مع ارفاق نسخة من الاستقالة و نسخة من الطعن إلى السلطة الأعلى مباشرة (إذا كانت الوزارة هي السلطة الأعلى فأرسل شكواك إليها)و بإذن الله ستوفق لأني كما سبق وقلت القانون في صفك و لن يستطيع أحد إرغامك على مواصلة العمل ما دمت لا تقدر على ذلك،إن استطعت تقدم بشهادة طبية ( عند طبيب نفسي مثلا) و أرفقها بالاستقالة و أذكر السبب بأنك مريض و لن تستطيع أداء واجبك المهني بإتقان،ربما سيوافقون نظرا لظروفك الصحية،هذا ما أستطيع مساعدتك به و إن احتجت أي استفسار آخر أنا في الخدمة في حدود مكتسباتي.بالتوفيق.