الامر 03-06 الخاص بالوظيفة العمومية.
المــﺎدة 207 :: ﺑـــﺎﺳــﺘـــﺜــﻨـــﺎء الحــﺎﻻت الـــﻨــﺼـــﻮص ﻋــﻠـــﻴــﻬــﺎ
ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ ﻻ يمﻜﻦ اللموﻇﻒ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ رﺗﺒﺘﻪ
أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒﺎ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ.
ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻏـﻴﺎب ﻏـﻴـﺮ ﻣﺒـﺮر ﻋﻦ اﻟـﻌﻤﻞ ﺑـﺨﺼﻢ
ﻣﻦ اﻟـﺮاﺗﺐ ﻳﺘـﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣـﺪة اﻟﻐـﻴﺎب وذﻟﻚ دون المساس
ﺑـﺎﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘﺄدﻳـﺒـﻴﺔ المـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ.
وبالتالي الشهادة المقدمة لتفادي العقوبات المنصوص عليها في الامر 03-06 ولا بد أن تقدم في حدود 48 ساعة لتفادي ارسال أمر بالاتحاق و مباشرة الاجراءات التأديبية .