استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار حول العطل المرضية  Empty استفسار حول العطل المرضية

صفاء الروح
صفاء الروح
موظف مرسم
انثى

الاقامة : جيجل

المشاركات : 34

نقاط : 64

تاريخ التسجيل : 19/06/2012

العمل : متصرفة
تمت المشاركة الثلاثاء 05 نوفمبر 2013, 13:25
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 عندما يتغيب الموظف بحجة المرض هل من الضروري أن يقدم الشهادة الطبية في أجل 48 ساعة وفي حالة تجاوز المدة هل يمكن للهيئة المستخدمة رفض الشهادة الطبية .


استفسار حول العطل المرضية  Empty رد: استفسار حول العطل المرضية

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 05 نوفمبر 2013, 13:36

  • الغياب بدون أذن و الإنقطاع عن العمل


     أختى الموظفة، سوف نوضح لسيادتكم نص القانون والعقوبات التي توقع على العامل فى حالة الإنقطاع عن العمل بدون أذن ، حتى نلافى الوقوع فيها"لقد نصت المادة 74 من القانون 47 لسنة 1978 بأنه إذا أنقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الإنقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك. ويحذر على أى من العاملين الغياب عن العمل إلا بأجازة قانونية سواء عارضة أو إعتيادية أو مرضية ، وفيما عدا ذلك يعتبر منقطع عن العمل بدون أذن ، فإذا أنقطع العامل أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعة كان بعذر مقبول ، وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الإنقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك ، وإلا حرم من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباب تبرر هذا الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعة عن العمل بدون أذن ، ويجب على جهة العمل إنذار العامل بإنذار كتابى يرسل له العنوان الثابت بملفه الأصلى أو الفرعى بضرورة العودة إلى العمل وإلا أتخذت هذه الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمته ، وإذا أنقطع العامل عن عمله بدون أذن تقبله جهة العمل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة تعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة على أن ينذر على عنوانه الثابت بملف خدمته وبعد إستكمال عشرة أيام من الغياب المنقطع فإنه إذا بلغت جملة غيابه أكثر من ثلاثين يوماً سوف تنتهى خدمته وهذا ما نصت عليه أحكام المادة 98 من القانون 47 لسنة 1978. كما أنه تنهى خدمة العامل فى حالة إذا ما عمل بجهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة الجزائرية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العمل منتهية من تاريخ إلتحاقه بالعمل فى الجهة الأجنبية. وإذا أستمر إنقطاع العامل المحال إلى محكمة تأديبيه بعد صدور حكمها بموجزاته ولم يعد إلى عمله بعد هذه الحكم ، يعتبر هذا تقصير من العامل ذاته وهذا يقيم قرينة قاطعة عن عزوفه عن الوظيفة وعليه لا يكون هناك داعى يلزم جهة الإدارة بإنهاء خدمة ، و تنتهى خدمته بحكم القانون بدون إنذار.
    الاستقــالة /
    نظم القانون 47 لسنة 78 طرق تقديم الاستقالة فيما جاء بمادته رقم 97 حيث أعتبر أن الاستقالة حق مقرر للعامل لأن الأصل هو أن العامل لا يجبر على العمل أو الإستمرار فيه ما لم يكن هناك نظام أو قاعدة قانونية تقرر قضاء مدة معينة بالوظيفة ولابد أن يكون طلب الاستقالة كتابياً وعلى طلب مدموغ ويتعهد فيه أن يستمر فى عمله لحين البت فى طلبه وألا تكون معلقة على شرط أو مقترنه بشرط ، كما أنه لا يجوز قبول الاستقالة فى حالة ما إذا كان العامل محالاً إلى محكمة تأديبية.
    حالات إنهـاء الخدمــة /
    1. بلوغ سن الإحالة على التقاعد أو السن المقرر لترك الخدمة
    2. عدم اللياقة الصحية للخدمة
    3. الاستقالة
    4. الإحالة على التقاعد أو الفصل من الخدمة
    5. فقد الجنسية
    6. الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك
    7. الحكم على الموظف بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك فإن كان الحكم قد صدر على الموظف لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قررت شئون العاملين بقرار مسبب من واقع الحكم والواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
    8. إلغاء الوظيفة المؤقته.
    9. الوفاة .
    10. يجوز للسلطة المختصة إحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه إذا بلغ سن 55 عاماً وذلك طبقاً لقواعد التيسير .
    11. يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل للمعاش إذا كان سنه أقل من 55 عاماً بناءاً على طلبه إذا قام بمفردة أو بالإشتراك مع الآخرين فى إقامة مشروع إنتاجى ووفقاً للضوابط التى يصدر بها القرار من الوزير المختص للتنمية الإدارية .




التخلي عن المنصب
http://www.4shared.com/office/zd-ywFV6/abondon_de__poste.html


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

استفسار حول العطل المرضية  Empty رد: استفسار حول العطل المرضية

hoho
hoho
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : bouira

المشاركات : 584

نقاط : 795

تاريخ التسجيل : 31/10/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 05 نوفمبر 2013, 13:40
لا يمكن رفضها لان الاجراءات الواجب اتباعها في حالة غياب موظف اكثر من 48 ساعة بدون مبرر في هذه الحالة  الهيئة المستخدمة تشعر المعني بالامر كتابيا  بانه في حالة اهمال المنصب و بالتالي عليه الالتحاق بالمنصب خلال 24 ساعة او ارسال المبرر القانوني للغياب و الا ستتخذ ضده الاجراءات الردعية المتمثلة في الفصل عن العمل.


استفسار حول العطل المرضية  Empty رد: استفسار حول العطل المرضية

amani warda
amani warda
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : alger

المشاركات : 232

نقاط : 245

تاريخ التسجيل : 16/03/2012

العمل : administrateur
المزاج المزاج : good

تمت المشاركة الثلاثاء 05 نوفمبر 2013, 14:52
لا يمكن رفضها لانها عبارة عن وثيقة تبرر الغياب خلال تلك الفترة و ان كان من الاحسن أن يقوم الموظف بإرساالها عن طريق الفاكس و ان تعذر ذلك عن طريق  أحد الاشخاص /لان العبرة من ارسالها خلال 48 سا لكي لايعتبر اهمال للمنصب و أيضا لكي يتسنى لمكتب الشؤون الاجتماعية القيام باجراءاته  في حالة ما اذا كان un arrêt de travail في هذه الحالة يجب أن تسجل أن يذهب المعني للمراقبة الطبية للتأكد من صحة التوقف عن العمل و من أجل أخد التعويضة عن المرضّ.


استفسار حول العطل المرضية  Empty رد: استفسار حول العطل المرضية

حكيم1965
حكيم1965
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : قسنطينة

المشاركات : 19

نقاط : 23

تاريخ التسجيل : 26/07/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 11 نوفمبر 2013, 15:08
الامر 03-06 الخاص بالوظيفة العمومية.

المــﺎدة 207 :: ﺑـــﺎﺳــﺘـــﺜــﻨـــﺎء الحــﺎﻻت الـــﻨــﺼـــﻮص ﻋــﻠـــﻴــﻬــﺎ
ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ ﻻ يمﻜﻦ اللموﻇﻒ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ رﺗﺒﺘﻪ
أن ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒﺎ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ.
ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻏـﻴﺎب ﻏـﻴـﺮ ﻣﺒـﺮر ﻋﻦ اﻟـﻌﻤﻞ ﺑـﺨﺼﻢ
ﻣﻦ اﻟـﺮاﺗﺐ ﻳﺘـﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣـﺪة اﻟﻐـﻴﺎب وذﻟﻚ دون المساس
ﺑـﺎﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘﺄدﻳـﺒـﻴﺔ المـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ.
وبالتالي الشهادة المقدمة لتفادي العقوبات المنصوص عليها في الامر 03-06 ولا بد أن تقدم في حدود 48 ساعة لتفادي ارسال أمر بالاتحاق و مباشرة الاجراءات التأديبية .


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى