إضافة إلى ما قاله زميلي ،فالقوانين الأساسية
الخاصة تنص على شروط الترسيم أيضا حيث بعض الرتب تقتضي إجراء تكوين تحضيري قبل التثبيت في الرتبة ،أما المفتش فله صلاحية ترسيم هذا المقتصد أو تجديد مدة التربص لسنة أخرى و إن لم يتم ترسيمه في المدة الثانية يسرّح.
ينص الأمر06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ذلك حيث:
المادة : 84 يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته .
المادة : 85 بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في الماة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته ،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط ،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
إليك القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للتحميل[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]