أخي الكريم تنص المادة 104 من الأمر06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي:
''يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين و تحسين المستوى بصفة دائمة ،قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف و ترقيته المهنية ،وتأهيله لمهام جديدة .''
المادة : 105: تحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته و واجبات الموظف وحقوقه المترتبة على ذلك ،عن طريق التنظيم.
و قد تمت الاجابة على هذا السؤال سابقا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]إذا أحببت أن أحمل لك القانون المذكور أعلاه سأفعل.فقط تأكد بأن الادارة ملزمة بتسديد نفقات التكوين لأنها المسؤولة على إرسالك للتكوين وفقا للاتفاقية التي أجرتها مع المعهد الذي ستجري فيه التكوين.