استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

الاعلان عن منح مؤقت للصفقة منحت بالتراضي بعد الاستشارة Empty الاعلان عن منح مؤقت للصفقة منحت بالتراضي بعد الاستشارة

seddikibelgacem
seddikibelgacem
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجلفة

المشاركات : 29

نقاط : 35

تاريخ التسجيل : 27/10/2013

العمل : أمين خزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 12 نوفمبر 2013, 11:42
كيف يتم الاعلان عن منح مؤقت لصفقة منحت بالتراضي بعد الاستشارة هل بواسطة الجرائد اليومية او التلصيق ومالمقصود المادة رقم 44 من المرسوم التي تنص انه يجب ان يكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة 114 من هذا المرسوم وشكرا


الاعلان عن منح مؤقت للصفقة منحت بالتراضي بعد الاستشارة Empty رد: الاعلان عن منح مؤقت للصفقة منحت بالتراضي بعد الاستشارة

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 24 نوفمبر 2013, 21:07
السلام عليكم ، بالاستناد إلى نص المادتين 44 و 114 من تنظيم الصفقات العمومية ، لإني أرى ضرورة نشر المنح المؤقت لصفقة مبرمة بالتراضي بعد استشارة في الصحافة الوطنية والـ BOMOP ...وهو بذلك يفتح المجال للمتعهدين المحتجين على المنح المؤقنت لإيداع طهونهم  في الآجال المقررة في المادة 114.
بالتوفيق


الاعلان عن منح مؤقت للصفقة منحت بالتراضي بعد الاستشارة Empty رد: الاعلان عن منح مؤقت للصفقة منحت بالتراضي بعد الاستشارة

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأحد 24 نوفمبر 2013, 22:20
[rtl]الفقرة الاولى من المادة 114 تبين توضح ما قالته  وهي كما يلي :[/rtl]
[rtl]" زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة، في إطار مناقصة أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا. ويرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ القصوى المحدّدة في المواد 136 و 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه. وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية،يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي "[/rtl]


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى