في الحالات المماثلة يجب على البلدية أن تتقدم بعرض حال إلى السلطة الوصية تطلب فيه الترخيص لها بإبرام العقد بالتراضي البسيط.
سيقول لي الإخوة أن قانون الصفقات لا ينص على ذلك .....
نعم هذا صحيح.. وقد بدأت المووضع بهذه الكلمات لكي ألفت الإنتباه إلى أهمية الموضوع لا غير.
و لكنني أطرح السؤال كما يلي :
إذا كانت المصلحة المتعاقدة قادرة على إسناد الطلب إلى متعامل بالتراضي البسيط .. أي أن المشروع يغري على الأقل مؤسسة واحدة .. معنى هذا أن عدم المشاركة لا يعود إلى طبيعة العملية التي قد يعزف المتعهدون عن إنجازها .. بل يرجع إلى قصور في الإستشارة .. فقد تضع البلدية امام المراقب المالي و المحاسب ما يثبت أنها قامت بتعليق الدعوة إلى الإستشارة في كل بلديات الولاية .. و لكننا نعرف أنه في بعض الأحيان يمضي رؤساء البلديات لبعضهم البعض شهادات الإشهار دون القيام بتعليق الإعلان.
كما أن البلدية كانت قادرة على توسيع الدعوات الفردية إلى مؤسسات أكثر ... و حتى من باب التحايل أن تطلب من المتعامل الذي تريد التعاقد معه بالتراضي البسيط أن يطلب من زملائه المشاركة في الإستشارة ..
أما التراضي البسيط فلا يمكن اللجوء إليه إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة 43 من القانون رقم 236.10 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم.
في غير هذه الحالات لا بد من تنظيم إستشارة و إعادتها إلى أن تأتي نتائجها مثمرة ... لأن القانون نص على التراضي بعد الإستشارة في حالة واحدة هي عدم جدوي الإعلان عن المناقصة و لم ينص على التراضي بعد عدم جدوى الإستشارة .. و حتى في حالة عدم جدوى المناقصة لا يمكن اللجوء إلى التراضي البسيط بل يجب اللجوء إلى تنظيم إستشارة و تسمى طريقة الإبرام في هذه الحالة " صفقة مبرمة بالتراضي بعد الإستشارة ".
و عليه لا يمكن أبدا اللجوء إلى التراضي البسيط خارج الحالات المحددة قانونا.
و المهم أعتقد أن الخلل في الإجراءات التي إختارتها المصلحة المتعاقدة في تنظيم الإستشارة ..