اولا لجنة فتح العروض ليست من صلاحيتها الغاء العرض او اقصاءه من المنافسة وليس من حقها ارجاع الملف الى صاحبه.
ثانيا تراعي لجنة فتح العروض جملة
استكمال الملف قال المشرع استكمال وليس تبديل ومنه فان من واجب اللجنة سرد كل المعلومات وارسال الى اصحاب الملفات الناقصة باكمال الملف في اجل
اقصاه 10 ايام دون تلك المنتهية الصلاحية.
- الوثائق الجبائية والشبه جبائية يمكن استبدالها حت يوم قبل امضاء الصفقة.
- الخاص يقيد العام ولا يلغيه (دفتر الشروط المبين والموضح لابرام صفقة لايلغي المرسوم الرئاسي.......) وبالتالي فاي خطا في دفتر الشروط لايمكن اكمال الخطا بل العودة الى الاصل وهو المرسوم الرئاسي 10/236 م م.
- مصالح الضرائب تصدر قرار يخص اصحاب الغش الضريبي و المتهربين والمؤسسة المدانة ومن جهة اخرى يوجد رزنامة مقيد به المؤسسة لصالح م الضرائب باقصاط للتسديد يجب على صاحب المشروع المعلن لاحدى المشاريع التكفل بهذه الرزنامة ولا يتدخل في ما لا يعنيه ولا يجتهد في النصوص .
- العرض التقني بحصر المعنى هو دفتر الشروط ممضى ومختوم .
هو تعهد المؤسسة وتعريف كلمة تعهد هي وثيقة ممضاة من طرفه.