السلام عليكم، أرددت من خلال هذا الموضوع فتح النقاش حول بعض المسائل المتعلق بإجراء الاستشارات والمناقصات ، وإعداد الصفقات والملاحق والاتفاقيات، فأرجو أن تشاركو معي بآرائكم حتى يستفيد الجميع:
1- تعويضات لجان الصفقات : تشير إليها المادة 161 من تنظيم الصفقات العمومية ، ويخضع تنفيذها لمرسوم تنفيذي لم يصدر لحد اليوم، وهو ما يثير إشكالا في التطبيق.
2- الاستشارات تحت سقف الإبرام المحدد في المادة 06، لا شكلية إجبارية فيه، وهو ما يطرح التساؤل حول كيفية إجراء هذه الاستشارة: هل عن طريق توجيه رسائل الاستشارة لمتعهدين "مؤهلين" تختارهم المصلحة المتعاقدة، أم عن طريق الإعلان في مقر المصلحة المتعاقدة (يطرح ذلك إشكالية إثبات تعليق الاعلان) ...أم طرق أخرى...
3-إضافة إلى ان معايير الاختيار في إطار المادة 06 تكون استنادا لأحسن عرض من حيث الجودة والسعر ، وهو ما يدعو للتساؤل حول تفسير الجودة والسعر: فمن جهة المصلحة المتعاقدة حرة في اعتماد سلم للتقييم التقني من عدمه (خصوصا وأن نفس المادة تدعوها لاستشارة متعهدين مؤهلين)، ومن جهة اخرى كيف يتم ضبط الجودة على حسب نوع الخدمت المراد تقديمها من أشغال او دراسات او لوازم أو تقديم خدمات؟
4- ما رأيكم في أفضل طريقة تتبع لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة خصوصا بالنسبة للتقييم التقني: خصوصا بالنسبة للتوريدات. التي غالبا بهذا المبلغ هي عمليات بسيطة من المفروض أن لا تحتاج لسلم تنقيط بل أرى أن أغلب الظن يمكن اعتماد أسلوب المزايددة أي اعتماد السعر فقط واختيار أقل عرض مالي ، ثم ماذا عن التجهيزات وكيفية ضمان وتقييم الجودة المقترحة من طرف المتعهدين خاصة مع غزو المنتوجات المقلدة وذو النوعية الرديئة للأسواق وهو ما يضطر أن تلجأ المصلحة المتعاقدة لاختيار الأسعار المرتفعة لاعتمادها معيار أحسن عرض من الناحية التقنية.
ثم بالنسبة للدراسات هل توجد معايير دقيقة لاختيار مكاتب الدراسات : حيث يلاحط أن أغلب المصالح المتعاقدة تعد دفاتر الشروط المتعلفة بهذا الموضوع على أساس سلم تقييم للمخططات (لا سيما في دراسات البناء) يخضع لتقديرها الجزافي وهو ما يفتح المجال بنظري لانحيازها لمتعامل على حساب آخر لأسباب ربما تكون ذاتية بدلا من موضوعية.
كذلك المر بالنسبة للخدمات
5- برأيكم : تأشيرة لجنة الصفقات تعد وتسلم للمصلحة المتعاقدة:
أ- بمجرد انعقاد جلسة اللجنة ومنح التأشيرة للملف المعني سواء بتحفظات ام بدونها، وفي حالة وجود تحفظات ينبغي تدوينها على التأشيرة ، وهنا يجبر المصلحة المتعاقدة عغلى الاسراع في رفع التحفظات والقيام بإجراءات الالتزام لدى المراقب المالي ...إبخ وإصدار الأمر بالخدمة في 03 أشهر أي قبل انقضاء صلاحية التأشيرة، لكن في نفس الوقت يطرح إشكال كيفية التنسيق العملي بين أمانة اللجنة ومقرر الملف في رفع التحفظات المسجلة ؟
ب- بعد رفع التحفظات المسجلة: وهنا يجبر المصلحة المتعاقدة على رفع التحفظات المسجلة لتحصل على تأشيرة اللجنة ، لكن في نفس الوقت يعطي المصلحة المتعاقدة إمكانية التاخر عن رفع التحفظات وهو ما يعيق الاسراع في إنجاز المشاريع.
6-أرجو من الإخوة الإعضاء رفع نماذج لتأشيرة لجنة الصفقات ومحاضرها، وسرد الناحية العملية والتنظيمية لعمل أمانة لجنة الصفقات (من حيث الوسائل المادية، السجلات، التأطير البشري، الاجراءات ...إلخ)
7-بقراءتي لنص المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 فإنه في حالة عدم جدوى المناقصة يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام:
أ- إما بإعادة المناقصة، وفي هذه الحالة يمكن مواصلة تقييم العروض بما فيها العرض الوحيد.
أ- إما بإعادة المناقصة، وفي هذه الحالة يمكن مواصلة تقييم العروض بما فيها العرض الوحيد.
ب- إما اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة مع دعوة المشاركين في المناقصة غير المجدية: وفي هذه الحالة إذا تأهل عرض وحيد أو تم استلام عرض وحيد فإنه يتم إعلان عدم جدوى الاستشارة وإعادتها من جديد ، وعند إعادتها يمكن مواصلة تقييم العرض الوحيد.
هل هناك من يوافق على هذا الطرح خصوصا بالنسبة للحالة الثانية ؟
8-حول كيفية تطبيق تدابير المادة 55 و 55 مكرر 1 من تنظيم الصفقات العمومية المتعلقتين بالحرفيين، والمؤسسات المصغرة: أرجو سرد تجاربكم مع هذا الموضوع ،
ثم إني أرى أن هذه التدابير لا تعفي هذه المؤسسات من إلزامية التأهيل (الحصول على شهادة التأهيل المهني أو الاعتماد ) الذي يكتسي طابعا إجباريا سيما في الصفقات العمومية (فوق حد الابرام) ، إذ أن الكثير من المصالح المتعاقدة يلجؤون إلى منح هذه المؤسسات لمشاريع في إطار هذه المواد بدون اشتراط التأهيل رغم انه مطلوب قانونا، وبالتالي يمنحون هذه المشاريع على أساس معيار السعر فقط دون تقييم تقني حتى بالنسبة للأشغال.
هذه بعض النقاط التي أردت مناقشتها معكم، فأرجو التفاعل بين الأعضاء للخروج بصورة أوضح يستفيد منها الجميع.
شكرا وبارك الله فيكم