استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

موظف بلدي
موظف بلدي
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 36

نقاط : 30

تاريخ التسجيل : 16/11/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 09 ديسمبر 2013, 19:50
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

صفحة أتمنى أن يجتمع فيها الأمناء العامون للبدليات لتبادل المعلومات و الخبرات و الإهتمامات



صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

saidzenga
saidzenga
موظف مرسم
انثى

الاقامة : constantine

المشاركات : 17

نقاط : 17

تاريخ التسجيل : 10/04/2014

العمل : fonctionaire
تمت المشاركة الأحد 25 مايو 2014, 18:34
                                                 مستعجل من فضلك



اخي الكريم شرف سعدي      أريد معرفة هل من حق أمين عام بلدية معيين بمرسوم رئاسي في منصب عالي ألأستفادة من منحة المردودية كباقي الموظفين بحيث المعني مرتب في سللك متصرف رئيسي من سنة 2013 بمرسوم رئاسي ولما اتصلنا بالقابض البلدي رفض تسديد منحة المردودية بحجة لأيحق له الأستفادة منها ولأيطبق عليه المرسوم التنفيذي رقم 11 /338 المؤرخ في 26/09/2011 الذي يؤسس النظام التعويضي ولهدا أطلب منك تزويدي باية معلومة لديك او نص قانوني فكان رد القلبض البلدي عليكم الأتصال بمديرية العامة للوظيف العمومي أو المديرية العامة للميزانية بالعاصمة
                                                 تقبل تحياتي


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

tiamimi
tiamimi
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : ain defla

المشاركات : 659

نقاط : 810

تاريخ التسجيل : 12/08/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 25 مايو 2014, 22:29
المعني يخضع لحقوق وواجبات شاغلي الوظائف العليا في الدولة على غرار رئيس الدائرة ، الامين العام للدائرة ....... (مرسوم 1990 على ما اعتقد)


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

محمد20
محمد20
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 1103

نقاط : 1347

تاريخ التسجيل : 14/10/2012

العمل : مراقب رئيسي للميزانية
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الإثنين 26 مايو 2014, 16:00
[rtl]المادة 117 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لأسلاك الإدارة البلدية كما يأتي تطبيقا للمادتين 9 و10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
-
الأمين العام للبلدية التي يساوى أو يقل عدد سكانها على 100.000 ساكن،
-
رئيس قسم،
-
المدير،
-
رئيس مصلحة،
-
رئيس مكتب،
-
رئيس فرع.
المادة 118 : يحدد عدد المناصب العليا بمقتضى كل بلدية، والمذكورة أعلاه بقرار يتخذه رئيس المجلس الشعبي البلدي استنادا إلى مداولة المجلس الشعبي وتوافق عليه السلطة الوصية.
المادة 119 : يتولى الأمين العام للبلدية وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ما يأتي:
-
جميع مسائل الإدارة العامة،
-
القيام بإعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي،
-
القيام بتنفيذ المداولات،
-
القيام بتبليغ محاضر مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات للسلطة الوصية أما على سبيل الإخبار أو من أجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابة،
-
تحقيق إقامة المصالح الإدارية والتقنية، وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها،
-
ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية.
المادة 120 : يتولى رؤساء الأقسام، وتحت سلطة الأمين العام، تنشيط أعمال مديريتين أو عدة مديريات والتنسيق بينهما.
المادة 121 : يتولى المديرون، تحت سلطة الأمين العام أو تحت سلطة رئيس القسم عند الاقتضاء تنشيط المصالح التي يشرفون عليها والتنسيق بينها.
المادة 122 : يتولى رؤساء المصالح، تحت سلطة الأمين العام و/أو المسيرين تنشيط الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم.
المادة 123 : يكلف رؤساء المكاتب، تحت سلطة الأمين العام، وتحت سلطة المدير عند الاقتضاء، أو رئيس المصلحة بما يأتي:
-
تنشيط الأعمال وتوزيع الأشغال التي يقوم بانجازها الأعوان الذين يشرفون عليهم والتنسيق بينها،
-
تطبيق القرارات التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم وتنفيذها ومتابعتها.
المادة 124 : يكلف رؤساء الأقسام، تحت إشراف السلطة السلمية، بتسيير المسالخ والمسمكة والمحشر، والأسواق، والأسواق المركزية، والحظائر، والمقبرة أو كل مصلحة تابعة للإدارة البلدية.
المادة 125 : يعين الأمناء العامون البلديات ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، ويثبتون خمس (05) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة من بينها ثلاث سنوات في منصب أمين عام لبلدية يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة.
المادة 126 : يعين الأمناء العاملون للبلديات ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الإدارة البلدية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة من بينها سنتان في منصب أمين أم لبلدية يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل.
المادة 127 : يعين الأمناء العامون للبلديات ذات 20.000 نسمة فأقل من بين :
1)
المتصرفين البلديين ومهندسي الإدارة البلدية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2)
الملحقين البلديين، والتقنيين السامين لإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 128 : يعين رؤساء الأقسام في مجالس التنسيق الحضرية وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1.500.000 نسمة من بين المتصرفي البلديين، ومهندسي الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 129 : يعين مديرو مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1000.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 130 : يعين مديرو البلديات ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة من المتصرفين البلديين ومهندسي الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 131 : يعين رؤساء المصالح في مجالس التنسيق الحضرية وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة من بين المتصرفين البلديين، ومهندسي الإدارة البلدية والموظفين البلديين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 132 : يعين رؤساء المصالح في البلديات ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة من بين :
-
المتصرفين البلديين، ومهندسي الإدارة البلدية، والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنة واحدة من الأقدمية.
-
الملحقين البلديين والتقنيين السامين في الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 133 : يعين رؤساء المصالح في البلديات ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة من بين :
-
المتصرفين ومهندسي الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة،
-
الملحقين البلديين والتقنيين السامين لإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 134 : يعين رؤساء المصالح في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل من بين :
-
المتصرفين ومهندسي الإدارة البلدية والذين لهم رتبة معادلة.
-
الملحقين البلديين والتقنيين السامين للإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الأقدمية بهذه الصفة.
-
الكتاب الإداريين وتقني الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 135 : يعين رؤساء المكاتب في مجالس التنسيق الحضرية وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة من بين :
-
المتصرفين البلديين ومهندسي التطبيق والموظفين الذين لهم رتبة معادلة.
-
الملحقين البلديين والتقنيين السامين للإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 136 : يعين رؤساء المكاتب في البلديات ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة من بين :
-
المتصرفين البلديين ومهندسي التطبيق والموظفين الذين لهم رتبة معادلة.
-
الملحقين البلديين والتقنيين السامين للإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 137 : يعين رؤساء المكاتب في البلديات ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة من بين :
1)
الملحقين البلديين والتقنيين السامين للإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
2)
الكتاب البلديين وتقني الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 138 : يعين رؤساء المكاتب والبلديات ذات 20.000 نسمة أو أقل من بين :
1)
الملحقين البلديين والتقنيين السامين للإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
2)
الكتاب البلديين وتقني الإدارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 139 : يعين رؤساء الفروع في البلديات من بين :
1)
الملحقين الإداريين والتقنيين.
2)
كتاب الإدارة التقنية المتخصصين والعمال المهنيين خارجي الأصناف.
3)
أعوان الإدارة.
المادة 140 : تسوى حالة الموظفين الذين يشغلون مناصب تأطير في البلديات عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 11 إلى 155 أدناه.
المادة 141 : يعين في المنصب السامي الأمين العام لبلدية ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة :
1)
المتصرفون البلديون والمهندسون للإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة.
2)
الملحقون والتقنيون السامون للإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والذين يشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة.
المادة 142 : يعين في المنصب السامي الأمين العام لبلدية ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة:
1)
المتصرفون البلديون ومهندسو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة.
2)
الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة.
المادة 143 : يعين في المنصب السامي المسمى الأمين العام لبلدية ذات 20.000 نسمة فأقل:
1)
المتصرفون البلديون ومهندسو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنة واحدة (01) من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية.
2)
الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية.
3)
كتاب الإدارة البلدية، تقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر سنوات (10) من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية.
المادة 144 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس القسم في مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 150.000 نسمة :
-
المتصرفون البلديون، ومهندسو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس قسم.
المادة 145 : يعين في المنصب السامي المسمى المدير في مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة :
-
المتصرفون البلديون ومهندسو الإدارة والموظفون الذين لهم ثلاث (03) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب مدير.
المادة 146 : يعين في المنصب السامي المسمى المدير في البلديات ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة :
1)
المتصرفون البلديون ومهندسو الدولة أو التطبيق والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) اثنتين من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب مدير.
2)
الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب مدير.
المادة 147 : يعين في منصب رئيس مصلحة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة :
1)
المتصرفون البلديون ومهندسو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
2)
الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
المادة 148 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة:
1)
المتصرفون البلديون ومهندسو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
2)
الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم أربع (04) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
المادة 149 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة:
1)
الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الأقدمية ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
2)
كتاب الإدارة وتقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
المادة 150 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 20.000 نسمة فأقل :
1)
الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
2)
كتاب الإدارة البلدية وتقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.
المادة 151 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في مجلس التنسيق الحضري وفى البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة :
1)
الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
2)
كتاب الإدارة البلدية وتقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
المادة 152 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في البلدية ذات 50.001 إلى 100.000 نسمة:
1)
الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
2)
كتاب الإدارة البلدية وتقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
المادة 153 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في البلدية ذات 20.001 إلى 50.000 نسمة:
1)
الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
2)
كتاب الإدارة البلدية وتقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (05) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
المادة 154 : يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المكتب في البلدية ذات 20.000 نسمة فأقل :
-
كتاب الإدارة البلدية وتقنيو الإدارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب.
المادة 155 : يعين في المنصب السامي المسمى الرئيس الفرعي في الإدارة البلدية، الأعوان المنصوص عليهم في المادة 139 من هذا القانون الأساسي والمباشرون عملهم عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم.[/rtl]


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

MEDMBAREK
MEDMBAREK
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : ALGER

المشاركات : 143

نقاط : 148

تاريخ التسجيل : 03/10/2013

العمر : 57

العمل : ALGER- أمين عام-
المزاج المزاج : يارب اكفني مما أهمني من أمر الدنيا والاخرة بما شئت وكيف شئت

تمت المشاركة الإثنين 26 مايو 2014, 17:02
الله يبارك فيكم


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

tiamimi
tiamimi
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : ain defla

المشاركات : 659

نقاط : 810

تاريخ التسجيل : 12/08/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 26 مايو 2014, 18:33
اخي محمد 20 ما هذا .


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

المستشار الأول
المستشار الأول
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 775

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 13/12/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 26 مايو 2014, 21:31
لقد سمعت أن يوم 25/05/2014 أقيم يوم دراسي حول الإطار الميزانية الجديدة من طرف وزارة الداخلية للوليات التالية بسكرة وباتنة والواد وكان هذا بدار الثقافة ببسكرة وقد حضره رؤسا الدوائر والأمناء العامون للدوائر ورؤسا البلديات والامناء العامون للبلديات  كل من الولايات المذكورة أعلاه .وهذا من أجل شرح وإثراء شكل ومضمون الميزانية الجديدة .


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

المستشار الأول
المستشار الأول
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 775

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 13/12/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 26 مايو 2014, 23:09
أتساءل للمرة الألف لماذا الإخوة الذين لديهم نسخة كاملة من المشروع لم يضعوها في المنتدى لنطلع عليها جميعا ، أمر عجيب ؟! !


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

محمد20
محمد20
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 1103

نقاط : 1347

تاريخ التسجيل : 14/10/2012

العمل : مراقب رئيسي للميزانية
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الثلاثاء 27 مايو 2014, 14:31

  • يشترط أن لا يكون الأمين العام للبلدية منتميا سياسيا لأي حزب، كما أجبر الولاة ورؤساء الدوائر بالتعامل المباشر معه، خاصة في حالة انسداد واختلاف أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتمين إلى أحزاب مختلفة.

  • كما يمنح التنظيم الجديد  للأمين العام للبلدية صفة المساعد الأول لضابط الشرطة القضائية التي يتولى رئاستها المجلس الشعبي البلدي الذي يمكنه ممارسة صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية، بالاعتماد على سلك شرطة البلدية، كما يمكن عند الاقتضاء، الاستعانة بمصالح الأمن والدرك الوطنيين المختصين إقليميا، وكما تمنح له صلاحيات الإشراف على الصفقات العمومية التي تبرمها البلدية، رفقة منتخبين اثنين، وممثل مصالح أملاك الدولة التي تحدد السعر الافتتاحي للمشاريع، إلى جانب منح هذا الأخير امتيازات وعلاوات لا تقل بكثيرعن تلك التي تمنح لرئيس‭ ‬البلدية‭.‬



صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty اثراء مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالأمناء العامين للبلديات

المشري
المشري
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : وادى سوف

المشاركات : 41

نقاط : 62

تاريخ التسجيل : 29/09/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 27 مايو 2014, 17:00
[size=32]أولا :[/size]
من حيث تسمية مشروع المرسوم التنفيذي , فما دام هذا المرسوم التنفيذي يهتم بالحياة المهنية للأمناء العامين و يحدد حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها سلفا في القانون رقـــم : 11-10 المــــؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية و لاسيما المــــواد125 الى 129 وتطبيقا للأمـــر رقم : 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي عرف المنصب العالي و الوظيفة العليا في الدولة و تطرق الى إنشائهما ,و عليه فإن المنصب العالي أو الوظيفة العليا المتمثلة في الأميـــن العــام للبلدية هو منصب نوعي للتأطير ذو طابع وظيفي أكثر منه هيكلي و عليه يستوجب إنشاؤه عن طريق سن قانون أساسي خاص بالأمناء العامين للبلديات ومن هنا نقترح إعادة تسمية المرسوم التنفيذي كما يلي = المرســوم التنفيـــذي رقم : .......... المــؤرخ في : ............... الموافـــق : ......... المتضمن القانون لأساسي الخاص بالأمناء العامين للبلديات .
ثانيــا :
  الحقـــوق :
 
         إعادة صياغة المادة السابعة كمايلي :
         المادة 07 : من أجل أداء المهام الموكلة إليه يستفيد الأمين العام للبلدية في حالة الخدمة
   ممايلــــــي :
 
1)  الحق في سكن وظيفي تتحمل ميزانية البلدية مصاريفه و تجهيزاه 
2)  يستفيد من منحة تعويضية في حالة عدم و جود و توفر السكن (تحدد هذه المنحة عن طريق التنظيم ) و تتحملها ميزانية البلدية
3)  يستفيد من النقل ( توفير سيارة )
4)  تكون الأعباء التالية المترتبة في ذمته على عاتق ميزانية البلدية
أ‌-      أعباء الهاتف
ب‌-    أتاوة الكهرباء
ت‌-    أتاوة الغاز
ث‌-    أتاوة الماء
 
ثالثـــــا :
       الصلاحيات :
        المادة 18 : إضافة عنصر هام و هو :
-        إعداد مخطط أو تصور للتنمية المحلية ( قصير المدى – متوسط المدى ) على ضــوء الدراســات الإستشرافية و أدوات التعميــر و الاستشــــارات
    مع الموطنين و الجمعيات المحلية و لكل فعليات المجتمع المدني .
رابعـــا :
       التصنيف و الراتب :
                    بالنسبة للمواد من 33 الى 37 تصاغ على شكل جدول حيث تختصر المواد
 المذكورة و يتم إعادة صياغة المادة 33 كمايلي :
المادة 33 : يستفيد الأمناء العامون للبلديات المعينين في البلديات المصنفة أدناه من زيادة استدلالية طبقا للمادة : 03 من المرسوم الرئاسي رقم : 07-304 المؤرخ في 29سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم . طبقا للجدول الآتي
 
تصنيــــــــف البلديـــــــــــــــةالمستوىالزيادة الاستدلالية
أقل من : 100.000 نسمة و عندما يتم التعيين بمرسوم و فقا للمادة  25 أعلاه ( بلديات مقر الولاية + بلديات الجزائر )
14705
من : 50.001 نسمة الى : 100.000 نسمة
13595
من : 20.001 نسمة الى 50.000 نسمة
12495
من 10.001 نسمة الى 20.000 نسمة
11405
أقل من : 10.000 نسمة
10325
 
خامســــــا : أحكــــام انتقاليـــــــــة
 
         تعــــديـــل المــــادة 40 : بذكـــــر الأثــــر الرجعــــي منـــــذ جانفـــــي 2008
سادســــــا : إحداث مادة جديــدة تؤسس لاستحــداث منصب نائب الأمين العام أو الأمين العام
                المساعــد و ذلك لاستخلافــــه و مساعدتـــه عند : المرض – السفــــر – التكوين
      الذهاب في مهمة -عطلة ..... الخ حتى لا تتوقف الخدمة العمومية بحيث يترك
أمر تعيينه لرئيس المجلس الشعبي البلدي من بين الإطــارات الكفأة أو عن طريق
الانتداب كما يوضع له نظام تعويضي خاص به . 


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

tiamimi
tiamimi
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : ain defla

المشاركات : 659

نقاط : 810

تاريخ التسجيل : 12/08/2011

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 27 مايو 2014, 18:16
حسب علمي ان المشروع كاملا موجود عند الامناء العامون لمقر الدوائر ومقر الولايات ، ولا اعتقد ان من بين اهل هذا الملتقى من هم من هؤلاء ، والذي يقول العكس ياتي بالدليل .


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

المستشار الأول
المستشار الأول
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 775

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 13/12/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 27 مايو 2014, 20:16
 

بطبيعة الحال ليسوا من المشاركين وإلا  كيف تفسر لم تضع نسخة كاملة للإطلاع عليها 


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

المستشار الأول
المستشار الأول
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 775

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 13/12/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 27 مايو 2014, 20:20
* إن الأحكام الإنتقالية المذكور سابقا لم تتطرق إلى مصير الذين كانو يشغلون هذا المنصب بتكليف ولاتتوفر فيهم الشروط الحالية ، خاصة من فيهم لسنوات ، هل يقال لهم شكرا على التضحية وأنصرفوا ، أرى في هذا الأمر إجحاف في حقهم خاصة بعد التضحية لمدة سنوات .


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

محمد20
محمد20
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 1103

نقاط : 1347

تاريخ التسجيل : 14/10/2012

العمل : مراقب رئيسي للميزانية
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الأربعاء 28 مايو 2014, 09:33
إن الأحكام الإنتقالية المذكور سابقا لم تتطرق إلى مصير الذين كانو يشغلون هذا المنصب بتكليف ولاتتوفر فيهم الشروط الحالية ، خاصة من فيهم لسنوات 


هنا يكمل مربط الفرس : اقتراح أن يصنفوا كأمناء عامين مساعيدن هذا هو الحل الأمثل والأنجع


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

المستشار الأول
المستشار الأول
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 775

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 13/12/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 28 مايو 2014, 11:11
·       إقتــراح مقبــول. 


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

ععبدالقادريونس
ععبدالقادريونس
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : من ارض الجزائر

المشاركات : 166

نقاط : 172

تاريخ التسجيل : 04/11/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : زعفان

تمت المشاركة الجمعة 30 مايو 2014, 18:16
يشارك كعضو بلجنة المناقضات و ليس الضفقات
ثم هل من جديد لدى الوزارة بعد اثراء المشروع متي يصدر


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

المستشار الأول
المستشار الأول
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 775

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 13/12/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 30 مايو 2014, 22:54
يبدوا أن المرسوم مازل قيد الدراسة ، ولكن طول المدة ليس منطقي . لأن منذ مدة وهم يقلون أن المشروع يدرس وعرض للإثراء السؤال المطروح لماذا لم توضع نسخة منه في المنتدى للإطلاع عليها وأكتفوا بعض الزملاء بمقتطفات فقط لا ندري مدى صحتها .


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

محمد20
محمد20
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 1103

نقاط : 1347

تاريخ التسجيل : 14/10/2012

العمل : مراقب رئيسي للميزانية
المزاج المزاج : عادي

تمت المشاركة الأحد 01 يونيو 2014, 15:35
قوانيـــــــن عمال البلدية دائما تمشي كالسلحفاة بطيئة جدا لا نعلم ما هو السبب الحقيقي في التماطل لهاته القوانين 


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

المستشار الأول
المستشار الأول
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 775

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 13/12/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 01 يونيو 2014, 18:22
صدقت ماقلت ظاهرة غريبة ، بعدما إطلعت على القانون البلدي وجدت جل المواد تذلل بعبارة تطبيقها عن طريق التنظيم والغريب في الأمر أنه لم تصدر هذه التظيمات لا ندري متى ستصدر ، فأصبح البلدية في حيرة من أمرها .


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

المستشار الأول
المستشار الأول
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 775

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 13/12/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 04 يونيو 2014, 22:01
وأخيرا قريبا سيفرج على قانون الأمناء العامين * حسب تصريح إطار من مديرية الموارد البشرية بالداخلية خلال يوم دراسي حول الإطار الميزانياتي الجديد ببسكرة يوم الأحد 25/05/2014 .


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

المستشار الأول
المستشار الأول
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 775

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 13/12/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 05 يونيو 2014, 23:20
تدخل السيد : BASSMUS

إذا كان هذا المشروع حقيقي أريد أن أبدي ملاحظـة بخصوص طريقة التعيين و كذلك المنح و العلاوات الممنوحة له 

) كيف يعقل أن نميز بين الأمين العام للبلديات حسب تصنيف البلديات أيعقل أن يكون أمين عام كبيــر و الآخر صغير أرى أن العمـل نفســه و أرى أن الأمين العام لبلدية صغيرة  لــه مهام و أعمـال أكثــر مـن البلديـة الكبيــرة كــون الأمين العام لبلدية كبيــرة نجــدة مــؤطــر أحســن تأطيــر و بذلك تكــون مهــامــه جــد أسهــل ، و ما ذنبــي أنــا إن وجدت في بلدية صغيــرة .و أرى كذلك أن طريقـة التعييــن تكــون مــن مكــان واحد و طريقة واحـدة إما بمـرســوم إما بقرار مــن الوزيــر فقط لا غير (


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

youcef3007
youcef3007
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Mila

المشاركات : 231

نقاط : 439

تاريخ التسجيل : 15/09/2011

العمر : 39

العمل : ingenieur
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال

تمت المشاركة السبت 07 يونيو 2014, 15:48
اللهم انفع الجميع


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

المستشار الأول
المستشار الأول
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 775

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 13/12/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 08 يونيو 2014, 23:11
آمـــيـــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــارب


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

المستشار الأول
المستشار الأول
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 775

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 13/12/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 08 يونيو 2014, 23:43
إختبار في مادة القانون الإداري
سؤال 01 :
كيف تقرأ هذه المادة 45 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية  خطوات تطبيقها خطوة بخطوة . نرجوا إجابة نموذجية من الواقع وحبذا بأمثلة من البلديات التي طبقت هذه المادة .
*المادة 45 : ﻳـــﻌــﺘـــﺒــﺮ ﻣـــﺴـــﺘــﻘـــﻴﻼ ﺗـــﻠــﻘـــﺎﺋـــﻴــﺎ ﻣـﻦ المجلس اﻟــﺸــﻌــﺒﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪي ﻛﻞ ﻋــﻀــﻮ ﻣــﻨــﺘــﺨﺐ ﺗــﻐــﻴﺐ ﺑــﺪون ﻋـﺬر ﻣــــﻘــــﺒــــﻮل ﻷﻛــــﺜــــﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث (3) دورات ﻋــــﺎدﻳــــﺔ ﺧﻼل ﻧــــﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻓـﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ ﺗــــﺨــــﻠﻒ المــــﻨــــﺘــــﺨـﺐ ﻋﻦ ﺣــــﻀــــﻮر ﺟــــﻠــــﺴــــﺔ اﻟـــﺴـــﻤــــﺎع رﻏﻢ ﺻــــﺤـــﺔ اﻟــــﺘـــﺒــــﻠـــﻴﻎ ﻳــــﻌـــﺘــــﺒـــﺮ ﻗــــﺮار المجلس ﺣﻀﻮرﻳﺎ.

ﻳﻌـﻠﻦ اﻟﻐﻴـﺎب ﻣﻦ ﻃﺮف المجلس ﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﺒﻠـﺪي ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع المنتخب المعني  وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ*


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

مرعي حبيب
مرعي حبيب
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 9

نقاط : 12

تاريخ التسجيل : 11/12/2011

العمل : موظف في البلدية
تمت المشاركة الإثنين 09 يونيو 2014, 13:01
أنا موظف فقط و لست أمين عام
أريد شرحا مفصلا لكلمة (أمين) فقط المشتقة من كلمة مركبة (أمين عام)
ماهي المواصفقات التي يجب أن تتوفر في الأمين العام  كشرط لشغل هذا المنصب ؟
للأستفادة من منصب عال  هناك مميزات في الموظف المرشح من بين الموظفين الآخرين لهذا المنصب بغض النظر عن المستوى أو الخبرة أو الرتبة الحالية.
لآنني أنا أتلقى الأجوية منكم كأمناء عامون.
أخبركم بكل العيوب التي خلها الله في أميننا العام ( كلمة أمين فقط ماذا تعني ما المقصود بها ) 
 و المعذر لكل الأمناء العامون  كلمة مفردة ( النزيه + النظيف ) (الزوالي)...


صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات - صفحة 6 Empty رد: صفحة خاصة بالأمناء العامين للبلديات

مرعي حبيب
مرعي حبيب
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 9

نقاط : 12

تاريخ التسجيل : 11/12/2011

العمل : موظف في البلدية
تمت المشاركة الإثنين 09 يونيو 2014, 13:06
أنا موظف فقط و لست أمين عام
أريد شرحا مفصلا لكلمة (أمين) فقط المشتقة من كلمة مركبة (أمين عام)
ماهي المواصفقات التي يجب أن تتوفر في الأمين العام  كشرط لشغل هذا المنصب ؟
للأستفادة من منصب عال  هناك مميزات في الموظف المرشح من بين الموظفين الآخرين لهذا المنصب بغض النظر عن المستوى أو الخبرة أو الرتبة الحالية.
عندما أتلقى الأجوية منكم كأمناء عامون.
أخبركم بكل العيوب التي خلقها الله في أميننا العام ( كلمة أمين فقط ماذا تعني ما المقصود بها ) 


 و المعذر الى كل أمين عام  ( النزيه + النظيف ) (الزوالي)...

و شكرا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى