صحيح هذه خطوات أظنها تمهد للقانون الاساسي للأمين العام للبلدية .
لكن أتصل بي العديد من الأمناء العامون للبلديات الأقل من 20.000 نسمة مامصيرهم فمنهم من يوجد في حالة تكليف أو بالنيابة ولم يتطرق لهم الترخيص الذي طلبته الداخلية من الوظيف العمومي .
حقيقتا عاودت التمعن في الترخيص وجدت أن البلديات الأقل من 20.000 نسمة لم ترد في الترخيص ولا البلديات التي تفوق 100.000 نسمة .
رغم أن التصنيف ليس كبعضهم لأن الأكثر من 100.00 نسمة هي وظائف عليا حسب مرسوم التنفيذي رقم 91/27 مؤرخ في 02/02/1991 يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية.
ولكن حسب جريدة النهار تقول وجهة تعليمة تحت رقم 2300 لتسوية الوظعية لم نطلع علة التعليمة حتى نعلق عليها ومن بحوزته يضعها في الصفحة حتى نحللها .وكذلك جريدة البلاد تطرقت للموضوع وأضافت ترسيم مئات الأمناء العامين في مناصبهم وتجريد الأميار من تسيير الشؤون الإدارية للبلديات ، وأظيف وأقول أين الراتب المناسب ليغطي مصاريف الأمين العام اليومية من تنقل وهاتف وغيرها . ولكم واسع النظر أيها السادة .